MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers


أرشيف وجهة نظر

La Cour constitutionnelle censure le nouveau code de procédure civile marocain

رفع القبعة للمحكمة الدستورية .. استقلالية القضاة في دستور 2011 المغرب، ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون

نطاق المسائل الدستورية وغير الدستورية لتعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب حسب قرار المحكمة الدستورية رقم 256/25 بتاريخ 2025/08/04 في الملف عدد 304/25

المسائل الثمانية غير الدستورية في قانون المسطرة المدنية حسب قرار المحكمة الدستورية

الملك ومشروع التحول الوطني: قراءة في خطاب العرش 2025

ملاحظات بشأن نظرية الخرق الدستوري البين على ضوء قرار المحكمة الدستورية بخصوص فحص عدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية.

تأمين الميزانية المغربية في عصر التفوق الكمومي

د. الهيني يكتب "رأي بشأن عدم دستورية المادة 604 من قانون المسطرة المدنية"

ذ فوناني يكتب "رأي حول إمكانية تحرير محضر لعضو مجلس الهيئة أثناء مزاولته لمهامه النيابية (المادة 58 من قانون المهنة)"

النقيب عبد الرحيم الجامعي يراسل اللجنة الدولية لجائزة نوبل بشأن منح الجائزة للرئيس الأمريكي ترامب



مستجدات القضاء الاستعجالي في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية

     

مستجدات القضاء الاستعجالي في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية
(كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءة ثانية بتاريخ 08 يوليوز 2025)

من إعداد الباحثة

فتيحة عيادي



رفقته نسخة للتحميل

 
مقدمة:
 
إن من أسمى مهام دولة الحق والقانون بت الطمأنينة في نفوس مواطنيها وتأمينهم على حرياتهم وحقوقهم، ويعتبر القضاء السد المنيع في تطبيق القانون تطبيقا عادلا دون تمييز بين الأشخاص، ولأن مصالح الناس تداخلت مع تطور العصر وتعارضت نتج عن ذلك نزاعات وشكايات ودعاوى استوجبت تدخل القاضي لوضع حد للنزاعات اعتمادا على التحقيق في ادعاءات الخصوم، وكثيرا ما يتطلب أمر التدقيق والتريث قبل البت في القضايا وإصدار الأحكام فيها وقتا مطولا، إلا أن اعتماد التريث والإجراءات العادية للفصل في الدعوى قد يساهم في ضياع المصالح، ولتفادي الضرر الناجم عن هذه المسألة اهتدى الفكر القانوني إلى فكرة القضاء الاستعجالي.
    ويقوم القضاء الاستعجالي على فكرة إسعاف الخصوم بأوامر وقرارات سريعة في المنازعات التي لا تحتمل إجراءات المسطرة العادية، فهو حماية عاجلة تقتضيها الضرورة التي لا تقبل التأخير وهي حماية وقتية ليس من شأنها أن تمنح حقا لأحد المتقاضين أو تهدر حقا، وإنما تضع الخصوم في مركز مؤقت لرفع الأضرار المحدقة بالحقوق ريثما يتم الفصل النهائي في أصل الحقوق وهوية أصحابها .
 وقد عرف نظام القضاء الاستعجالي منذ أجل بعيد، وتحديدا في القانون الروماني القديم وإن لم نجد ما يشرح ويوضح القواعد التي كانت تتبع في تطبيقه ، غير أن القضاء المستعجل بشكله المتطور المعاصر ظهر في فرنسا على ضفاف نهر السين بباريس في القرن السابع عشر متمثلا في القرارات التي كانت يصدرها الملازم المدني بمحكمة شاتليه بباريس .
أما بالنسبة للمغرب فلم يعرف هذا التنظيم القانوني إلا بعد التوقيع على معاهدة الحماية بين المغرب و فرنسا، و التي نصت على أن البلدين عازمين على إحداث تنظيم جديد في بعض الميادين الحيوية كالميدان الإداري و القضائي والتعليمي و الاقتصادي، و في التاسع من رمضان 1331 الموافق ل 12 غشت 1913 صدرت تسعة ظهائر دخلت حيز التنفيذ في 15 أكتوبر 1913، و كان من بينها  ظهير 12 غشت 1913 بمثابة قانون المسطرة المدنية و استمر العمل بهذا الظهير مع بعض التعديلات إلى غاية سنة 1974 حيث تم نسخه بظهير 28 شتنبر 1974 المتعلق بقانون المسطرة المدنية   و الذي يضم 591 فصلا، منها ستة فصول تتعلق بالمسطرة الاستعجالية  حدد فيها المشرع القواعد الموضوعية و الإجرائية للقضاء الاستعجالي و كذا الجهة المختصة للبت فيه.
ويعرف قضاء الأمور المستعجلة بأنه: " قضاء يقصد به الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت فصلا مؤقتا لا يمس أصل الحق وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين ".
و تكمن أهمية هذا الموضوع في أهمية علمية تتمثل في كون القضاء الاستعجالي يشكل مسطرة استثنائية تحتاج التعمق في القواعد الموضوعية و الإجرائية المتعلقة بها، خاصة في ظل التطور و السرعة التي يعرفها العالم و التي تنعكس بلا شك على الترسانة التشريعية، أما الأهمية العملية لهذا الموضوع فتكمن في كون القضاء الاستعجالي يشكل وسيلة فعالة لحماية الحقوق التي لا تحتمل التأخير، عبر إصدار أوامر استعجالية مؤقتة و سريعة، على اعتبار أن الكثير من الحقوق تتوقف على التعجيل في توفير الحماية لها لأن من شأن التأخير في البت فيها أن يؤدي إلى ضياعها.
انطلاقا مما تقدم بيانه يمكننا صياغة الإشكالية المحورية التي يثيرها هذا الموضوع على النحو التالي:
مدى توفق المشرع المغربي من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية في سن مستجدات قانونية تحقق الغاية المرجوة من القضاء الاستعجالي وتواكب التطور اللاحق  به؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية نجمل أهمها كما يلي:
-ما هي الأحكام المتعلقة بالقضاء الاستعجالي التي حافظ عليها المشرع في مشروع قانون المسطرة المدنية؟ 
-ما هي أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية بخصوص القضاء الاستعجالي؟
وكمحاولة بسيطة مني للإجابة على الإشكالية المحورية لهذا الموضوع، والإحاطة بما تفرع عنها من أسئلة فرعية أقترح معالجة الموضوع وفق التصميم التالي: 
 
        المطلب الأول: اختصاص البت في الدعاوى الاستعجالية وإجراءات رفعها في ضوء مشروع ق.م.م 
        المطلب الثاني: استئناف الأوامر الاستعجالية وإيقاف تنفيذها في ضوء مشروع ق.م.م

المطلب الأول: اختصاص البت في الدعاوى المستعجلة وإجراءات رفعها في ضوء مشروع ق.م.م 
 
 ينبني القضاء المستعجل على قواعد تنظم سيره وتضبط تنظيمه وتشكل الأساس والبناء الذي يرتكز عليه هذا النوع من التقاضي، فالقضاء الاستعجالي ولعنايته بما هو مستعجل يولي أهمية خاصة لشرط الاستعجال وعدم المساس بالجوهر.
 وإذا كان مشروع قانون المسطرة المدنية قد حافظ على الطابع التقليدي للقضاء الاستعجالي من حيث تنصيصه -كأصل عام-على ضرورة توفر شرطي الاستعجال وعدم المساس بالجوهر، بالإضافة إلى توفر الشروط الموضوعية العامة للتقاضي من صفة وأهلية ومصلحة، والشروط الشكلية لرفع مقال الدعوى، فإنه في المقابل جاء محملا بجملة من المستجدات التي تهم كلا من الجهة القضائية الموكول لها اختصاص البت في الدعاوى المستعجلة وكذا إجراءات البت فيها.
 ولبيان كل ما سبق ذكره، سأعمل على تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين، وذلك على النحو التالي:
الفقرة الأولى: اختصاص البت في الدعاوى المستعجلة في ضوء مشروع ق.م.م 
الفقرة الثانية: إجراءات رفع الدعوى المستعجلة في ضوء مشروع ق.ق.م
 
الفقرة الأولى: اختصاص البت في الدعاوى المستعجلة في ضوء مشروع ق.م.م 
 
ينص الفصل 149 من ق.م.م الحالي على أنه:" يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا.
بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق والتي يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات.
 إذا عاق الرئيس مانع قانوني أسندت مهام قاضي المستعجلات إلى أقدم القضاة.
إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مارس هذه المهام رئيسها الأول.
تعين أيام وساعات جلسات القضاء المستعجل من طرف الرئيس".
 إذن، فالقاعدة أن رئيس المحكمة الابتدائية هو المختص بالنظر  في القضايا المستعجلة، و استثناء ينتقل الاختصاص إلى أقدم القضاة بالمحكمة إذا كان ثمة مانع يحول دون مباشرة الرئيس شخصيا لهذه المسطرة، و إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف أسند هذا الاختصاص لرئيسها، و هو الأمر الذي يؤكده قرار صادر عن قضاء النقض جاء فيه ما يلي : " بمقتضى الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف ما رس هذه المهام (مهام قاضي المستعجلات) رئيسها الأول، ولذلك فإن  الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف مصدر القرار المطعون فيه عندما اعتمد النزاع المحال على المحكمة التي يرأسها، و على توفر حالة الاستعجال و كون الإجراء المطلوب  لا يمس جوهر النزاع... فإنه نتيجة لذلك كله يكون القرار مرتكزا على أساس قانوني و معللا تعليلا كافيا".
والملاحظ أنه بحكم طبيعة القضايا التي تدخل في نطاق الأمور المستعجلة المتميزة بضرورة البت فيها على وجه السرعة و الاستعجال فإن المشرع أناط النظر فيها لرئيس المحكمة الابتدائية، لكن لما كان من الناحية العملية من المتعذر على الرئيس أن يباشر مهامه الإدارية كرئيس للموظفين الإداريين و كقاضي للمستعجلات منح المشرع لأقدم القضاة الإمكانية بأن ينوب على الرئيس في قضايا الأمور المستعجلة مهما كان المانع الذي قد يعوق الرئيس، و قد أسند المشرع هذا الاختصاص لأقدم القضاة  بناء على نفس الاعتبارات السالفة الذكر، إذ يفترض في أقدم القضاة أن يكون ملما بمختلف المساطر التي تعرض على المحكمة و أن يتمتع بسرعة البديهية و الحنكة و الملكة القانونية الكفيلة بمواجهة كل الإشكالات القانونية. 
و يجب التذكير بأن عبارة " أقدم القضاة" الواردة في الفصل 149 من ق.م.م  تحمل على الأقدمية في التعيين لا العمل بالمحكمة الابتدائية، و مع التسليم بهذا الأمر فإن المسألة لا تخرج عن مجرد فرضية يفترضها المشرع، و هو ما لا يكون دائما صحيحا من الناحية الواقعية، فمن جهة نجد قضاة ذوي كفاءات عالية و مهارات قانونية رفيعة، ممنوعين من مزاولة و مباشرة النيابة عن الرئيس في القضاء الاستعجالي لمجرد أن قضاة آخرين -ربما أقل منهم علما و كفاءة و دراية بالمساطر-أقدم منهم في التعيين يتواجدون بنفس المحكمة، و من جهة أخرى يعد معيار الأقدمية في التعيين محل نظر، إذ غالبا ما نجد الفرق في المدة الزمنية التي تفصل بين تعيين قاض و تعيين قاض آخر، غير ذي فائدة هذا إن لم يكونا قد عينا في نفس التاريخ و لو أنهما ينتميان لفوجين مختلفين زمانيا، و عليه نعتقد أنه يجب الاعتداد بالكفاءة و الخبرة القانونية و القضائية لمنح الاختصاص الاستعجالي بغض النظر عن تاريخ التعيين أو مدة الأقدمية .
أما فيما يتعلق بالجهة المختصة بالبت في قضايا الأمور المستعجلة عندما يكون النزاع معروضا على محكمة الاستئناف، فالملاحظ من خلال الفقرة الثالثة من الفصل 149 المذكور أعلاه أن اختصاص البت في قضايا الأمور المستعجلة ينتقل إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف، وينبغي بناء على ذلك أن نعرض لمختلف المميزات التي تميز الاختصاص في الأمور المستعجلة في مرحلة الاستئناف وهي كالتالي: 
المشرع أسند البت في الأمور المستعجلة للرئيس الأول وحده دون غيره، وهذا خلافا لما نصت عليه الفقرة الثانية من نفس الفصل إذ منحت الاختصاص في هذه الأمور لأقدم القضاة بالمحكمة الابتدائية نيابة عن الرئيس
على خلاف اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية في قضايا الأمور المستعجلة المتميز بإطلاقه، فإن صلاحية الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف نسبية ومشروطة بكون النزاع معروضا على محكمة الدرجة الثانية، ومن ثم يلزم لاختصاص الرئيس الأول أن يتوفر عنصر الاستعجال، وألا يكون هناك مساس بجوهر النزاع، وأن يكون النزاع معروضا على المحكمة التي يتولى رئاستها، وبناء على ذلك يكون من واجبه أن يفحص ويتثبت من عرض النزاع على مستوى الموضوع أمام محكمة الاستئناف .
وما يمكن تسجيله على مشروع قانون المسطرة المدنية بخصوص اختصاص البت في الدعاوى المستعجلة أن المشرع حافظ على نفس التوجه القائم في قانون المسطرة المدنية الحالي مع بعض التعديلات والمستجدات حيث جاء في المادة 226 من مشروع قانون المسطرة المدنية ما يلي:
" يختص رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه كل منهما بصفته قاضيا للمستعجلات بالبت في الحراسة القضائية أو في أي إجراء وقتي أو تحفظي شريطة أن يتوفر عنصر الاستعجال وألا يمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر سواء كان النزاع على المحكمة أم لا.  
إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مارس هذه المهام رئيسها الأول أو من ينوب عنه.
يمارس رئيس القسم المتخصص أو من ينوب عنه الاختصاصات المخولة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية أو للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية حسب الحالة، إذا كان النزاع معروضا على قسم متخصص بمحكمة الاستئناف.
يمكن للرئيس أو من ينوب عنه رغم وجود منازعة جدية أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت  جليا أنه غير مشروع.
غير أنه إذا كانت القضية تستوجب رفع دعوى في الموضوع حدد قاضي المستعجلات أجلا لطالب الإجراء للقيام بذلك تحت طائلة اعتبار الأمر الصادر كأن لم يكن".
يلاحظ إذن من خلال هذه المادة أن المشرع أبقى على رئيس المحكمة الابتدائية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف كجهة مختصة للبت في الدعاوى الاستعجالية مع تسجيل بعد التعديلات والمستجدات أوردها كما يلي:
المشروع عدل عن مصطلح " أقدم القضاة" الذي ينص عليه الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية الحالي إذ لم تعد المسودة تعتمد الأقدمية في ممارسة القضاء شرطا للنيابة، وإنما أصبح بإمكان كل من يتولى النيابة عن الرئيس إما بقوة القانون أو بالتفويض ممارسة مهام قاضي الأمور المستعجلة . 
وهو الأمر الذي أثار نقاشا فقهيا حادا خصوصا وأن هذه الفقرة جاءت بصيغة الأمر، إلا أن الممارسة العملية أبانت على أن مهام قاضي المستعجلات تسند إلى نائب الرئيس أو إلى نائب الرئيس الأول إذا عاقهما مانع، أو بمقتضى تفويض نظرا لكثرة أعبائهما، وهو ما تنبه إليه المشرع في المسودة بمنح الاختصاص الاستعجالي للرئيس أو لنائبه أو للرئيس الأول أو نائبه .
و حسب رأيي المتواضع فإن المشروع كان موفقا في إسناد البت في القضايا المستعجلة في حالة عاق رئيس المحكمة الابتدائية مانع ما لنائبه وليس لأقدم القضاة  لعدة اعتبارات عبر عنها  أحد الفقه  منذ مدة بقوله : " إنه من المؤسف أن المشرع لم يأت بعبارة " رئيس المحكمة و من ينوب عنه بإسناد منه" حرصا منه على إعطاء قضاة  المستعجلات كل الأهمية التي يستحقونها خاصة و أن القضاء الاستعجالي له أهمية كبيرة إذ كان من اللائق أن لا تعطى هذه المهام بصفة تلقائية إلى أقدم القضاة الذي يمكن أن يكون مسنا و غير نشيط، بل إعطاء رئيس المحكمة إمكانية تنظيم قضائه الاستعجالي، و ذلك بأن يضم إليه واحدا أو عدة قضاة متعودين على القضايا و يعملون بنشاط و يكونون أهلا بصفة خاصة لممارسة هذه المهام".
إلغاء المشروع للإحالة التي أوردها الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية على الفصل 148 المتعلق بالأوامر المبنية على طلب التي يمكن أن ينظر فيها على أساس أنها قضايا تدخل في القضاء المستعجل، وبذلك يكون المشروع قد وضع حدا فاصلا بين الأوامر المبنية على طلب وبين الأوامر الاستعجالية .
حرصا منه على الانسجام بين مشروع قانون المسطرة المدنية وقانون التنظيم القضائي  عمد المشرع في المشروع  إلى منح اختصاص البت في الدعاوى الاستعجالية إلى رئيس القسم المتخصص إما الإداري  أو التجاري  بالمحكمة الابتدائية عندما يكون النزاع داخلا في دائرة اختصاصه. وكما هو الشأن بالنسبة للمحاكم الابتدائية يمكن لرؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري  أو الإداري  بمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنهم ممارسة الاختصاصات المخولة قانونا للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية أو الإدارية فيما له صلة باختصاصات الأقسام المعنية.
سحب المشرع بموجب الفقرة الثانية من المادة 75  من التنظيم القضائي الاختصاص من رئيس المحكمة ومنحه لرئيس قسم قضاء الأسرة أو من ينوب عنه للبت في كل ما له صلة باختصاصات هذا القسم، كالحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 179  من مدونة الأسرة  التي تقضي باللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن بالسفر بالمحضون، وقاضي المستعجلات المقصود في إطار هذا التعديل هو رئيس قسم قضاء الأسرة، وهو نفس التوجه الذي ذهب إليه مشروع قانون المسطرة المدنية حيث جاء في مستهل المادة 226 منه:" يختص رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عن كل منهما بصفته قاضيا للمستعجلات...". 
قانون المسطرة المدنية الحالي، وهذا يعني أن المشروع  قد نزع  لقاضي المستعجلات اختصاص البت في صعوبات التنفيذ الوقتية  ، سواء تعلق الأمر بدعوى مدنية أصلية أو دعوى مدنية تابعة ، وأسند هذا الاختصاص لقاضي التنفيذ  الذي عزز المشروع مكانته داخل المؤسسة القضائية.
وما يجب التنبيه إليه في هذا الإطار أن  مشروع قانون المسطرة المدنية(كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءة ثانية بتاريخ 08 يوليوز 2025) قد سحب اختصاص البت في صعوبات التنفيذ الوقتية من قاضي التنفيذ وأسنده  من جديد إلى رئيس المحكمة ، بعدما قطع أشواطا عدة وهو يسند في نصوصه  هذا الاختصاص لقاضي التنفيذ، وحسب رأيي المتواضع فإن  المشرع  لم يكن موفقا بإسناده  هذا الاختصاص لرئيس المحكمة وسحبه من قاضي التنفيذ، خاصة وأن هذا المقتضى (أي إعفاء رئيس المحكمة من اختصاص البت في صعوبات التنفيذ الوقتية) كان  مطلبا فقهيا منذ عقود، وذلك من أجل تخفيف العبء على رئيس المحكمة من جهة، ومن جهة ثانية وضع جهة قضائية مختصة تضمن السرعة والفعالية في تنفيذ الأحكام القضائية.
 
الفقرة الثانية: إجراءات رفع الدعوى المستعجلة في ضوء مشروع ق.ق.م
 
 إذا كانت القواعد الإجرائية المتعلقة بالقضاء الاستعجالي تمثل مسطرة خاصة تستجيب لمتطلبات هذا القضاء وتساعده على تحقيق الأدوار المرجوة منه، فإن ذلك لا يجب أن يكون على حساب الضمانات الممنوحة للمتقاضين، وهكذا نجد أن المشرع حرصا منه على ضمان حق الدفاع في الدعوى المستعجلة نص في المادة 228 من مشروع قانون المسطرة المدنية على ما يلي:" يبين المقال بإيجاز موضوع الدعوى والوقائع والأسباب الموجبة لتقديمه ويرفق بالمستندات التي يرغب المدعي في استعمالها ".
 وهذا المقتضى ذو أهمية كبيرة لأنه سيمكن المدعى عليه من معرفة تفاصيل الدعوى المقامة ضده، كما سيمكن قاضي المستعجلات من الإحاطة بموضوع النزاع  و معرفة الإجراء الوقتي الذي يتعين عليه  اتخاذه بدقة،  و هذا المستجد التشريعي ليس له ما يقابله في قانون المسطرة المدنية الحالي،  إذ أن الدعاوى المستعجلة منظمة حاليا بمقتضى القواعد العامة المشتركة بين جميع الدعاوى والمنصوص عليها في إطار الفصلين 31 و 32 من قانون المسطرة المدنية، بخلاف  المشروع الذي أشار إلى إجراءات رفع الدعاوى المستعجلة ضمن النصوص المنظمة للقضاء الاستعجالي.
وهذا التنصيص الجديد يحمل إشارة من مشرع المشروع بأن المنازعة أمام القضاء المستعجل أصبحت قائمة بذاتها، وذلك ليس صدفة بالطبع، بل راجع إلى النجاح الذي حققه القضاء المستعجل في حسم مجموعة من النزاعات دون حاجة الأطراف إلى قضاء الموضوع بشأنها ، وجاء هذا التنصيص كذلك في ظل المبادئ الحديثة للقضاء المستعجل التي تعتمد التوسيع في أدوار القضاء المستعجل الذي أصبح بإمكانه التدخل الإيجابي في الدعوى المستعجلة المعروضة أمامه على الرغم من وجود منازعة جدية .
ولما كانت أحكام القضاء الاستعجالي قضائية وليست ولائية ، فذلك يعني أنها تصدر بعد طرح النزاع أمامه بالأوضاع القانونية وبحضور الخصوم أو في غيبتهم بعد استدعائهم بصفة قانونية، وهذا من أهم الفوارق بين الأحكام الاستعجالية والأوامر المبنية على طلب، وعليه فإن السمة التي تميز القضاء المستعجل هي صفة الحضورية التي تطبع هذا النوع من الأحكام ما لم يتعلق الأمر بحالة استعجال قصوى .
 ولا شك أن سمة الحضورية التي تطبع الدعاوى الاستعجالية من شأنها تعزيز الضمانات الممنوحة للمتقاضين وضمان حق الدفاع، لذلك كرس المشرع في مشروع قانون المسطرة المدنية مبدأ التواجهية بين الأطراف كأصل في الدعوى الاستعجالية كما هو معمول به في قانون المسطرة المدنية الحالي، بل وعزز هذا المبدأ بمجموعة من الضمانات بالنسبة للمدعى عليه عندما نص في المادة 229 من المسودة على ما يلي: " يستدعى الطرف المدعى عليه داخل أجل مناسب مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد 83 أعلاه وما بعدها.
يمكن الاستغناء عن هذا الاستدعاء في حالة الاستعجال القصوى ".
والملاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع وإن كان أوجب استدعاء المدعى عليه فإنه لم يشر إلى الأجل الممنوح له للحضور أمام قاضي المستعجلات، وبالتالي فإنه لم يتدارك الوضع القائم في الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية الحالي الذي لم يحدد المدة اللازمة لحضور المدعى عليه أمام قاضي المستعجلات حيث ترك لهذا الأخير سلطة تحديدها.
وانتباها منه لما قد يمس بحق المدعى عليه في الدفاع بسبب عدم تمكينه من أجل معقول بعد الاستدعاء للجلسة حرص المشرع في الفقرة الأولى من المادة 229 من المشروع أن يكون استدعاء المدعى عليه للجلسة داخل " أجل مناسب"، ليختلف بذلك هذا الأجل حسب إقامة كل مدعى عليه وطبيعة الحق محل الدعوى المستعجلة، لتبقى لقاضي المستعجلات السلطة التقديرية في تحديده حسب ظروف كل قضية .
و يعلق أحد الباحثين  عن هذا المقتضى بقوله: " إن هذا النص القانوني يكرس إشكالا ظل منتقدا في القوانين الإجرائية و هو الآجال غير المحددة أو القياسية،  " كالأجل المعقول" أو " على وجه السرعة" أو  " فورا " أو " الأجل المناسب " كما ورد في المادة 229 المشار إليها أعلاه، لأن القانون الإجرائي يجب أن يكون دقيقا من حيث الزمن لضمان حقوق المتقاضين من جهة و تحقيق الحكامة القضائية من جهة أخرى، لذلك وجب على المشرع إعادة النظر في هذه المادة بوضع آجال و إجراءات خاصة و محددة تهم استدعاء المدعى عليه للجلسة المستعجلة و تضمن حقه في الدفاع".
إلا أنني أضم رأيي إلى ما ذهب إليه باحث آخر  بخصوص هذا الموضوع بقوله أنه من الصعب تحديد أجل موحد للحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة، وذلك لاختلاف الأمر من قضية لأخرى من حيث ظروفها ومكان موطن أو محل إقامة المدعى عليه، كما أن التشريعات التي أخذت بتحديد ميعاد الحضور كالتشريع المصري لم ترتب على عدم مراعاته أي جزاء، مما يبقى معه هذا التحديد غير ذي جدوى .
   وغني عن البيان أن القضايا الاستعجالية لا تبلغ إلى النيابة العامة طبقا للفصل 9 من قانون المسطرة المدنية والذي تقابله المادة 20 من المشروع.
وفي الأخير نشير إلى أنه ينظر في الدعوى الاستعجالية بجلسة علنية ما لم يقرر القانون خلاف ذلك، ويمكن لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بإجراء المناقشة في جلسة سرية إذا استوجب ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة. 
 ومن المعلوم أن الحكم الصادر فيها هو حكم مؤقت يندرج ضمن الأحكام غير القطعية ، وحجيته هي حجية نسبية، وهذا يعني من جهة أن الأمر الاستعجالي لاتكون له حجية إلا على أطرافه ولا تمتد إلى الغير الذي لم يكن طرفا في الدعوى التي صدر فيها، وذلك طبقا للمبدأ القاضي بأن حجية الأحكام نسبية لا تلزم إلا من صدرت له أو عليه . ومن جهة أخرى فإن الأوامر الاستعجالية غير ملزمة لمحكمة الموضوع وقابلة للعدول عنها من طرف الجهة المصدرة لها إذا ما تغيرت الظروف التي صدر الأمر في خضمها، ولقد تم التأكيد على هذا المقتضى تشريعيا في فرنسا بموجب المادة 488  من قانون المسطرة المدنية الفرنسي التي نصت على أن الأوامر الاستعجالية لا تحوز من حيث المبدأ إلا حجية نسبية وأنها قابلة للتعديل في حالة ظهور ظروف جديدة. 
وقد حرص المشرع المغربي  في مشروع قانون المسطرة المدنية الحفاظ على الفلسفة التي يقوم عليها القضاء المستعجل، و التي من مرتكزاتها أن الحكم الاستعجالي لا يعدو أن يكون حكما وقتيا، لذلك عمل على وضع نص قانوني يمنع من خلاله على المحكوم له استعجاليا أن يفرض الأمر الصادر في مواجهة المحكوم عليه و أن يضفي عليه صبغة الديمومة  و ذلك بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة  226 من مشروع قانون المسطرة المدنية و التي جاء فيها ما يلي: " غير أنه إذا كانت القضية تستوجب رفع دعوى في الموضوع، حدد قاضي المستعجلات أجلا لطالب الإجراء للقيام بذلك تحت طائلة اعتبار الأمر الصادر كأن لم يكن ".
وسيساهم هذا المستجد القانوني في منع التقاضي الكيدي، إذ يلاحظ في ظل قانون المسطرة المدنية الحالي أن بعض الدعاوى المستعجلة يكون الهدف منها فقط التلاعب، فمثلا المدعي الذي يطلب من قاضي المستعجلات وضع المال المتنازع بشأنه رهن الحراسة القضائية غير ملزم إجرائيا بتقديم الدعوى أمام قضاء الموضوع، بخلاف ذلك سيكون بإمكان قاضي المستعجلات بعد دخول المشروع حيز التطبيق أن يحدد أجلا للمدعي من أجل رفع دعواه أمام قضاء الموضوع تحت طائلة اعتبار الحكم المستعجل كأن لم يكن وبالتالي زوال أي مفعول لهذا الحكم.     
 
 
المطلب الثاني: استئناف الأوامر الاستعجالية وإيقاف تنفيذها في ضوء مشروع ق.م.م
 
إذا كانت الأوامر الاستعجالية تتميز عن غيرها من الأحكام العادية بأنها أوامر وقتية وتحفظية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية، و لا تمس بما يمكن أن يقضي في الجوهر، فإنها تعتبر مع ذلك أحكاما قضائية بالمعنى القانوني، و من ثم فإنها تخضع شأنها شأن بقية الأحكام للطعن وفق ما حدده المشرع من قواعد، وإذا كان قانون المسطرة المدنية الحالي و المشروع يمنعان الطعن بالتعرضضد الأحكام الاستعجالية فإن سكوت المشرع ظل قائما بخصوص مدى قابلية الأحكام الاستعجالية الطعن فيها  بإعادة النظر ، و تعرض الغير الخارج عن الخصومة  ، أما بالنسبة للطعن فيها بالاستئناف فمشروع قانون المسطرة المدنية جاء محملا بمستجدات بهذا الخصوص، كما جاء بمستجدات بخصوص مسطرة إيقاف تنفيذ الأحكام الاستعجالية. وبناء على ما تقدم ذكره فإننا سنعالج هذا المطلب وفق فقرتين وذلك على النحو التالي:
 
الفقرة الأولى: استئناف الأوامر الاستعجالية في ضوء مشروع ق.م.م
الفقرة الثانية: مسطرة إيقاف التنفيذ المعجل للأوامر الاستعجالية في ضوء مشروع  ق.م.م
 
الفقرة الأولى: استئناف الأوامر الاستعجالية في ضوء مشروع ق.م.م
 
رغم أن المشرع نوع طرق الطعن القضائية فإن البعض منها يظل قليل الممارسة في حين يحظى بعضها الآخر بإقبال كبير من المتقاضين، وليس من المبالغة القول بأن الاستئناف يأتي في مقدمتها لدرجة يمكن معها القول بأنه " الطعن الشعبي بامتياز" 
و يبقى الطعن بالاستئناف الوسيلة الأساسية للطعن في الأوامر الاستعجالية و يفصل فيه بصفة استعجالية من قبل الهيئة الجماعية لمحكمة الاستئناف و ليس من طرف رئيسها ، و هو الأمر الذي يؤكده القرار  الصادر عن المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا و الذي جاء فيه ما يلي : " الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بصفته هذه و استنادا إلى الفصل 149 من ق.م.م بت في الاستئناف المرفوع ضد الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات مع أن مقتضيات الفصل المذكور لا تخوله الاختصاص للنظر في استئناف الأوامر الاستعجالية التي يرجع الاختصاص للنظر فيها بإجراءات مستعجلة إلى محكمة الاستئناف و هي مؤلفة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس و كاتب الضبط تحت طائلة البطلان " .
و يجب تقديم الاستئناف داخل خمسة عشر يوما  من تبليغ الحكم المستعجل ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك ، و حيث أنه أجل مسطري فإنه يخضع للقواعد العامة فيما يتعلق بكيفية احتسابه واعتباره أجلا كاملا ، غير أن نفس القواعد المتعلقة بآجال الطعون تسمح بامتدادها في حالات خاصة لفائدة الأشخاص الذين ليس لهم موطن و لا محل إقامة بالمغرب  ، و لذلك يثور التساؤل في هذا الإطار حول  إمكانية تطبيق هذه المقتضيات العامة على الأجل القصير  لاستئناف الأحكام الاستعجالية لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل إقامة بالمغرب  كما هو الحال بالنسبة للقواعد العامة المقررة لاستئناف الأحكام العادية ؟
بالرجوع إلى الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية الذي عرض لاستئناف الأوامر الاستعجالية نجد أنه لم يتعرض لهذه المسألة شأنه شأن غيره من الفصول المخصصة للقضاء المستعجل في قانون المسطرة المدنية، وبرجوعنا إلى القواعد العامة لاستئناف الأحكام فإننا نجد الفصل 136 من القانون المذكور لم ينص على حق المحكمة في إنقاصه لضرورة الاستعجال ولا هو أورد استثناءات على هذه القاعدة كما فعل التشريع الفرنسي . 
 لذلك انقسم الفقه بهذا الخصوص إلى رأيين أحدهما  يقول باعتماد القاعدة العامة في سريان مقتضيات هذا الفصل على استئناف الأوامر الاستعجالية، مؤسسا رأيه على خلو القواعد الخاصة لاستئناف هذه الأوامر من أي استثناء، ولا محل إذن لتخصيصها بغير مخصص وعلى أن طبيعة الدعوى المستعجلة لا تتنافى مع إضافة هذا الميعاد. بينما يرى اتجاه آخر  عكس ذلك مؤسسا رأيه على أن إضافة ميعاد المسافة لأجل استئناف الحكم الاستعجالي يفقد هذا الحكم طبيعته وكذا الفائدة المرجوة منه، ويؤدي إلى إفراغ المفهوم الاستعجالي من محتواه، ونعتقد أن الاتجاه الأول هو الأسلم قانونا والأقرب إلى تحقيق العدالة واحترام حقوق الدفاع.
وباعتبار أن للطعن بالاستئناف أثر ناقل للدعوى من محكمة أول درجة إلى محكمة ثاني درجة، فإن إعادة الفصل فيما قضى فيه ابتدائيا يقتضي أن يطرح على قضاة الاستئناف نفس النزاع أو الإجراء الوقتي السابق إثارته دون أي تغيير .
 وتجب الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف وهي تبت في طلبات استئناف الأوامر الاستعجالية تكون ملزمة هي الأخرى بمراعاة توافر عنصر الاستعجال في الدعوى الاستعجالية المستأنفة لديها، وألا تمس بما يمكن أن يقضي في الجوهر شأنها في ذلك شأن قاضي المستعجلات بأول درجة، وعليه فإذا زال الاستعجال أثناء النظر في الدعوى أمام محكمة الاستئناف تعين عليها أن تحكم بعدم الاختصاص لأن وجه الخطر قد زال ولم يعد للدعوى الاستعجالية موجب . وهذا ما تم تأكيده من طرف قضاء النقض في قرار حديث  قضى بما يلي: " من المقرر قانونا طبقا للفصل 152 من قانون المسطرة المدنية أن الأوامر الاستعجالية لا تبت إلا في الإجرءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يحكم به في الجوهر وأنه لما كان الاستئناف المنصب على أمر استعجالي ينقل إلى المحكمة الاستئنافية الدعوى الاستعجالية وتنظرها وفقا للقانون ولاسيما توفر عنصري الاستعجال وعدم المساس بالجوهر...". 
كما يتعين على الهيئة الاستئنافية حسب الفقرة الرابعة من الفصل 153 أن تفصل في الاستئناف بصفة استعجالية، وهذا تذكير من المشرع لقضاة محكمة الاستئناف بالطابع الاستعجالي لقضاء الأمور المستعجلة ، وحثهم على البت في الطعن بالاستئناف الموجه ضد الدعوى الاستعجالية بما تتطلبه من سرعة وعجلة، خصوصا وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف لأن له أثرا ناشرا، لذا ينبغي احترام نفس الوصف الذي انطلقت به الدعوى في المرحلة الابتدائية وهو الاستعجال والخشية من فوات الوقت إذا ما تأخر صدور الأمر، إلا أن الواقع العملي أبان على أن محكمة الاستئناف تتعامل مع ملفات استئناف الأوامر الاستعجالية كما تتعامل مع ملفات الدعاوى العادية دون مراعاة لعنصر الاستعجال.
ولما كان  بت محكمة الاستئناف بهيئتها الجماعية في الاستئنافات الموجهة ضد الأوامر الاستعجالية  من شأنه أن يعطل صدور القرار الاستئنافي بالنظر لطبيعة المسطرة الجماعية ذاتها، فإن المشرع في مشروع قانون المسطرة المدنية تنبه لهذا الأمر حيث أسند هذا الاختصاص للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف و ذلك بموجب  الفقرة الثانية من المادة 60 من المشروع و التي جاء فيها ما يلي : " يختص الرؤساء الأولون لمحاكم الدرجة الثانية أو من ينوب عنهم بالنظر في استئناف الأوامر الصادرة عن رؤساء محاكم الدرجة الأولى والأوامر الصادرة عن قضاة التنفيذ و بما هو مخول لهم البت فيه بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى نصوص أخرى " .
وهو الأمر الذي كرسته الفقرة الرابعة من المادة 230 من نفس المشروع حيث جاء فيها ما يلي: " يفصل في الاستئناف الرئيس الأول أو رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري أو رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري أو من ينوب عن كل واحد منهم حسب الحالة بصفته قاضيا للمستعجلات ".
من خلال هاتين المادتين يتبين لنا أن محكمة الاستئناف بهيأتها الجماعية لن تستمر كجهة قضائية مختصة بالبت في الاستئنافات المقدمة ضد الأوامر الاستعجالية، وحسنا فعل المشرع بهذا التعديل لأن استئناف الأوامر الاستعجالية أمام محكمة الاستئناف عرف مجموعة من المآخذات من طرف الفقه الذي اعتبر أن محكمة الاستئناف ليست هي الجهة الموازية التي يتعين أن تنظر في استئناف أوامر رئيس المحكمة ، كما اعتبر البعض أن القضية الاستعجالية بمجرد ما تجتاز المرحلة الابتدائية فإنها تفقد العناية التي كانت محاطة بها وتضاف ملفاتها إلى الملفات العادية لدى محكمة الاستئناف لتصبح جزءا لا يتجزأ منها ، ناهيك على أن إسناد النظر في قضية مستعجلة إلى هيئة جماعية في حد ذاته يحمل تعقيدا مسطريا نظرا لطبيعة التركيبة الجماعية لهذه المحكمة .
وما يجب التنبيه إليه بخصوص المادة 230 السالفة الذكر أنها جاءت منسجمة مع مقتضيات المادة 60 الواردة في الفرع المتعلق باختصاصات محاكم الدرجة الثانية، حيث نصت هذه الأخيرة على اعتبار رؤساء الأقسام المتخصصة لدى محاكم الاستئناف مرجعا استئنافيا للأوامر الصادرة عن رؤساء الأقسام المتخصصة لدى المحاكم الابتدائية، وهذا الانسجام بين هاتين المادتين إنما ينم عن حكامة وضبط تشريعيين على مستوى نصوص مشروع قانون المسطرة المدنية.
أما بخصوص أجل الطعن بالاستئناف في الأوامر الاستعجالية فقد ارتأى المشرع في مشروع قانون المسطرة المدنية المحافظة على نفس أجل الطعن المحدد في قانون المسطرة المدنية الحالي والمحدد كما سبقت الإشارة إلى ذلك في 15 يوما، وهو نصف أجل الطعن المحدد للحكم العادي، وهذا التقليص أملته ضرورة العجلة لإنهاء الدعوى الاستعجالية حتى تتحقق الفائدة من سلوكها .
و ما تجدر الإشادة به  أن مشروع قانون المسطرة المدنية  في إطار تكريسه للسرعة الواجبة في نقل الدعوى الاستعجالية إلى المرحلة الاستئنافية، والحفاظ على صبغتها الاستعجالية ، ألزم كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالتقيد بأجل محدد لرفع مقال الاستئناف إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف، حيث أشارت الفقرة الثالثة من المادة 230 من المشروع  إلى هذا المستجد كما يلي  :" ترفع كتابة الضبط مقال الاستئناف مع المستندات المرفقة ووثائق الملف إلى كتابة الضبط  محكمة الاستئناف المختصة في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إيداع مقال الاستئناف ".
 وحسنا فعل المشرع بتحديده لهذا الأجل لأن هذا المقتضى ليس له مقابل في قانون المسطرة المدنية الحالي. 
بالإضافة إلى هذا المستجد الذي جاء به المشروع، فإن هذا الأخير احتفظ باختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف كقاض للمستعجلات عندما يكون النزاع معروضا على محكمته بالرغم مما أثاره هذا الاختصاص من إشكالات متعددة ،  وما يهمنا من هذه الإشكالات ذلك المتعلق بإمكانية الطعن في أوامره بالاستئناف، حيث لم يسلم اختصاص الرئيس الأول في المادة الاستعجالية من ملاحظات الفقه بين منتقد معارض  يرى فيه مساسا بحقوق الدفاع وبقاعدة التقاضي على درجتين ومرحب مؤيد  يعتبره تجديدا مسطريا مهما جاء لرفع الإشكالية التي كان يثيرها تنفيذ الأحكام وتأرجح الاختصاص بشأنها بين المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
وإذا كانت تشريعات أخرى قد منحت ذات الاختصاص للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، فإنها نصت صراحة على استثنائها من الطعن بالاستئناف كما هو الحال في التشريع الفرنسي ، أو على عدم قابليتها للاستئناف كما هو الحال في التشريع التونسي ، خلافا للتشريع المغربي الذي سكت عن الموضوع سواء في قانون المسطرة المدنية الحالي أو في مشروع قانون المسطرة المدنية.  
لذلك فإننا نعيب على المشرع المغربي -بمناسبة وضعه لمشروع قانون المسطرة المدنية-عدم تحديده لموقفه من هذه الانتقادات والتنصيص صراحة على منع استئناف الأوامر الاستعجالية الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إسوة بنظيره الفرنسي والتونسي.
 
الفقرة الثانية: مسطرة إيقاف التنفيذ المعجل للأوامر الاستعجالية في ضوء مشروع  ق.م.م 
 
من المعلوم بمكان أن القوة التنفيذية لا ترقى إليها إلا طائفة معينة من الأحكام تكون قد أصبحت نهائية، أي حائزة لقوة الشيء المقضي به أي غير قابلة للطعن بالتعرض والاستئناف حيث تحقق للمحكوم له حماية تنفيذية عادية، لكن المشرع ولاعتبارات خاصة أنشا حماية تنفيذية أخرى تستجيب لعامل السرعة وهي الحماية التي يحققها نظام التنفيذ المعجل .
ويقصد بالتنفيذ المعجل تنفيذ الحكم قبل الوقت المحدد لإجرائه وفقا للقواعد العامة أي قبل صيرورته مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، لذلك فإن التنفيذ المعجل يكون تنفيذا مؤقتا يرتبط مصيره بمصير الحكم ذاته، فإذا تأيد الحكم من محكمة الطعن أو إذا صدر حكم موضوعي مؤيد للحكم المستعجل الذي نفذ معجلا فإن إجراءات التنفيذ التي اتخذت تستقر وتبقى صحيحة وتكون قد اتخذت بناء على سند يبرر اتخاذها، أما إذا ألغي الحكم طرف محكمة الطعن فإن البحث يثور حول مسؤولية طالب التنفيذ المعجل .
لذلك جاءت مسطرة إيقاف التنفيذ المعجل لترعى مصلحة المحكوم عليه المهدد بتنفيذ حكم لم يحز بعد قوة الأمر المقضي وقد اقتنع القضاء والفقه في المغرب مبكرا بضرورة رعاية هذه المصلحة، حتى قبل أن يتدخل المشرع لتنظيم شروط وإجراءات حمايتها  
و إذا كان المشرع المغربي قد أوجد في الفصل 147  من قانون المسطرة المدنية مسطرة خاصة لوقف تنفيذ الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل، فإنه قد سد بموجب الفقرة الأخيرة من هذا الفصل  باب ممارسة هذه المسطرة في مواجهة  التنفيذ المعجل القانوني، و عليه فإنه و تطبيقا لهذه القاعدة فإن الأوامر الاستعجالية لا تقبل أي مسطرة قضائية لوقف تنفيذها لكونها مشمولة بالنفاذ المعجل القانوني  بموجب الفقرة الأولى من المادة  153 من قانون المسطرة المدنية، و هو الأمر الذي يؤكده القرار  الصادر عن قضاء النقض و الذي جاء فيه ما يلي: "حيث إن الأوامر الاستعجالية تكون مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون طبقا للفصل 153  لمن قانون المسطرة المدنية و بالتالي لا يمكن لغرفة المشورة بمحكمة الاستئناف و هي تنظر في الاستئناف أن تأمر بإيقاف تنفيذها طبقا للفصل 147  من القانون المذكور و القرار المطعون فيه لما أمر بإيقاف التنفيذ إلى حين البت في طلب الاستئناف يكون قد خرق المقتضيات المذكورة".
و إذا كان المشرع في قانون المسطرة المدنية الحالية يمنع إيقاف تنفيذ الأوامر الاستعجالية، فإن المشرع في  مشروع قانون المسطرة المدنية كان له رأيا آخرا بهذا الخصوص؛ حيث أجاز وقف تنفيذ الأوامر الاستعجالية و أسند للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف اختصاص البت في طلبات إيقاف التنفيذ المعجل للأوامر الاستعجالية و ذلك بموجب المادة 231 من مشروع قانون المسطرة المدنية التي نصت على ما يلي: " يمكن إيقاف التنفيذ المعجل بقوة القانون من طرف الرئيس الأول أو رئيس القسم المتخصص أو من ينوب عن كل منهما إذا وقع إخلال بأحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة 226 أعلاه أو إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ ".
ومن خلال بسطنا للمادة أعلاه يمكننا تسجيل الملاحظتين الآتيتين:
  ـ مشروع قانون المسطرة المدنية حصر الحالات التي يمكن فيها وقف تنفيذ الأوامر الاستعجالية، وتتمثل في الحالة التي لا يحترم فيها قاضي المستعجلات شروط اختصاصه والمتمثلة في الاستعجال وعدم المساس بالجوهر، أما الحالة الثانية فتتمثل فيما إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من جراء هذا التنفيذ المعجل.
  ـ المشروع أوكل اختصاصات البت في طلبات وقف التنفيذ المعجل للأوامر الاستعجالية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه، وذلك بخلاف القواعد العامة لإيقاف التنفيذ التي تسند هذا الاختصاص كأصل عام إلى محكمة الموضوع أي محكمة الطعن بغرفة المشورة، ولا تسنده للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إلا استثناء في حالة حصرية ووحيدة وهي حالة عدم بت غرفة المشورة في هذا الطلب داخل شهر باعتبار ذلك صعوبة قانونية تدخل في اختصاصه.
ويرى أحد الباحثين  أن مشروع قانون المسطرة المدنية كان موفقا في منح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف اختصاص البت في طلبات إيقاف التنفيذ المعجل للأوامر الاستعجالية، وأن هذا الاختصاص جاء منسجما مع اختصاصاته كمرجع استئنافي للأوامر الاستعجالية، لأنه هو من سيضع يده على الأمر الاستعجالي المستأنف المراد إيقاف تنفيذه، وبالتالي هو الأقرب إلى الملف من غيره، وإن كان يلاحظ أن المشرع لم يربط مسطرة الإيقاف بمسطرة الطعن كما هو معمول به حاليا في إطار الفقرة الثالثة من الفصل 147  من قانون المسطرة المدنية، مما يعني أن مسطرة إيقاف تنفيذ الأوامر الاستعجالية يمكن تقديمها حتى بعد مرور أجل الاستئناف إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ سواء تم الشروع في هذا الأخير أم لا.
و في رأيي المتواضع، أرى أنه ما كان على المشروع أن يسلك هذا الاتجاه من الأصل؛ أي ما كان ينبغي له أن يسمح بإيقاف تنفيذ الأوامر الاستعجالية،  لعدة اعتبارات أهمها أن عدم جواز إيقاف التنفيذ المعجل بقوة القانون هو الميزة التي تجعله مختلفا عن التنفيذ المعجل القضائي الذي يقبل الإيقاف، كما أن الأوامر المستعجلة أقل خطرا و تأثيرا على حقوق المتنازعين لأنها لا تفصل إلا في الإجراءات الوقتية و لا يمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر، و من جانب آخر فإن السماح بإيقاف النفاذ المعجل للأوامر الاستعجالية من شأنه أن يمس بصبغتها الاستعجالية  و يفرغها من الحماية السريعة المرجوة منها، و بالتالي سيلحق بالمدعي أضرارا جسيمة يصعب إن لم نقل يستحيل تداركها.  
 
خاتمة:
 
 على امتداد صفحات هذه الورقة العلمية حاولت التطرق لأهم المستجدات المتعلقة بالقضاء الاستعجالي في ضوء مشروع القانون 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية(كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءة ثانية بتاريخ 08 يوليوز 2025)، سواء من حيث المستجدات المتعلقة بالجهة المختصة بالبت في الدعاوى الاستعجالية أو من حيث إجراءات رفعها، وكذا المستجدات المتعلقة باستئناف الأوامر الاستعجالية ووقف تنفيذها. 
وقد خلصت من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من الملاحظات التي تسنى لي استنتاجها بخصوص هذه المستجدات، وهي كالتالي:
إسناد اختصاص البت في الدعاوى المستعجلة لكل من رئيس محكمة أول درجة ولرئيس القسم الإداري أو التجاري المتخصص بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف في حدود الاختصاص النوعي لكل منهما، انسجاما مع قانون التنظيم القضائي الجديد للمملكة.
سحب اختصاص البت في القضايا المستعجلة المتعلقة بالأسرة من رئيس المحكمة الابتدائية وإسناده لرئيس قسم قضاء الأسرة.
إسناد اختصاص البت في صعوبات التنفيذ الوقتية إلى رئيس المحكمة، بعدما قطع المشروع أشواطا عدة وهو يسند في نصوصه  هذا الاختصاص لقاضي التنفيذ.  
إلغاء الإحالة التي أوردها الفصل 149 من ق.م.م على الفصل 148 المتعلق بالأوامر المبنية على طلب، استجابة للعديد من المطالب الفقهية.
سحب النيابة المخولة لأقدم القضاة في حالة عاق الرئيس مانع وإسناد ها لنائب الرئيس عنه أو لنائب رئيس القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية.
إمكانية تقييد قاضي المستعجلات- عند الاقتضاء- الأمر الوقتي الصادر عنه بضرورة لجوء المستفيد منه إلى محكمة الموضوع، داخل أجل يحددهن تحت طائلة اعتبار الأمر الصادر عنه كأن لم يكن.
إسناد اختصاص البت في استئناف الأوامر الاستعجالية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بدلا من محكمة الموضوع.
 
السماح بإمكانية إيقاف تنفيذ الأوامر الاستعجالية في حالة تبين لقاضي المستعجلات أن تنفيذ الأمر الاستعجالي من شأنه إحداث ضرر جسيم لا يمكن تلافيه. 
ونافلة القول، أن مشروع ق.م .م كان موفقا إلى حد لا بأس به في تنظيم الأحكام المتعلقة بالقضاء الاستعجالي بالشكل الذي يحافظ على الصبغة الاستعجالية لهذه الأحكام و يساهم في تحقيق الغاية المرجوة منها، مما يجعلنا ننادي بالتسريع بإخراج هذا المشروع إلى حيز النفاذ من أجل تفعيل مضامينه على أرض الواقع خاصة ما تعلق منها بالأحكام المنظمة للقضاء الاستعجالي.  
 إلا أننا في المقابل نسجل بعض مظاهر القصور على مستوى هذا التنظيم، من قبيل السماح بإيقاف تنفيذ الأوامر الاستعجالية بالرغم من أنها مشمولة بالنفاذ المعجل القانوني مما من شأنه إفراغ الأوامر الاستعجالية من الحماية المرجوة منها.
 كما أننا نسجل إغفال المشروع للتطور اللاحق بالقضاء المستعجل من حيث انفتاح هذا الجهاز القضائي على نزاعات الجوهر في إطار ما بات يعرف بالقضاء الاستعجالي الشكلي، لأجل ذلك ندعو المشرع لتنظيم هذا الأخير بقواعد إجرائية خاصة به، والحسم في الآثار المترتبة عنه سواء ما تعلق منها بحجية الأحكام الصادرة عن القضاء المستعجل الشكلي أو بطرق الطعن فيها وتنفيذها.
                                
لائحة المراجع
 
المراجع العامة:
1) أودولف رييولط، قانون المسطرة المدنية في شروح، تعريب وتحيين إدريس ملين، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، دار نشر المعرفة، الرباط، 1996.
2) عبد الباسط جميعي، نظرية الاختصاص في قانون المرافعات الجديد وتعديلاته، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون ذكر عدد وتاريخ الطبعة.
3) عبد الرحمان الشرقاوي، قانون المسطرة المدنية في ضوء مشروع القانون 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة التاسعة، 2024.
4) عبد الرحمان بن عمرو، في تقريره كنقيب لهيئة المحامين بالرباط المقدم لمؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بفاس يومي 20 و21 يونيو 1975، منشور بمجلة المعيار، عدد مزدوج 2و 3، 1978.
5) عبد العزيز حضري، استئناف الأحكام المدنية في التشريع المغربي، الجزء الأول حق الاستئناف، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى، 2009.
6) عبد العزيز حضري، استئناف الأحكام المدنية في التشريع المغربي، الجزء الثاني آثار الاستئناف، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى.
7) عبد العزيز حضري، المسطرة المدنية، مطبعة الجسور، وجدة، بدون ذكر عدد الطبعة، 2023، ص 100.
 
8) عبد العزيز حضري، التنظيم القضائي المغربي، مطبعة الجسور، وجدة، بدون ذكر رقم الطبعة، 2016.
9) عبد الكريم الطالب، الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية دراسة في ضوء المستجدات مسودة مشروع 2018، مكتبة المعرفة، مراكش، الطبعة العاشرة،2021.
10) مأمون الكزبري والعلوي العبدلاوي، شرح المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي، الجزء الثاني، دار القلم، بيروت، 1973. 
11) نصر الدين كامل، الاستئناف في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون ذكر الطبعة، 1993.
المراجع الخاصة:
1) أمينة النمر، مناط الاختصاص والحكم في الدعوى المستعجلة، مكتبة المعارف، الإسكندرية، طبعة 1967. 
2) عبد اللطيف هداية الله، القضاء المستعجل في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1998.
3) عز الدين الدناصوري وحامد عكاز، القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ في ضوء الفقه والقضاء، منشورات نادي القضاة، الطبعة الثالثة، 1991.
4) محمد علي راتب، قضاء الأمور المستعجلة، مطبعة دار النشر الحديث، القاهرة بدون ذك رقم الطبعة وتاريخ النشر
 
 
الرسائل:
 
1) توفيق بوشلاغم، القضاء الاستعجالي وفق مستجدات مشروع قانو المسطرة المدنية ـ دراسة تحليلية مقارنة ـ ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، مسلك القانون الإجرائي و طرق تنفيذ الأحكام، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة 2023/2024.
2) خليل البكري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، مسلك الأمن القانوني للمقاولات والعقود، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، 2020/2021.
المقالات:
1) إبراهيم منصوري، القضاء الاستعجالي في مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية ــ رصد للثابت والمستجد وما تم السهو عنه ـ، مقال منشور بمؤلف جماعي بعنوان " دراسات في مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية صيغة 7 يناير 2022 "، صادر عن مخبر الأنظمة المدنية والمهنية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، الطبعة الأولى 2022.
2) إدريبس العلوي العبدلاوي، مقال منشور بندوة القضاء المستعجل المنظمة من طرف مجلس وزراء العدل العرب، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالرباط، 1986.
 
3) عبد العزيز حضري، تعديل نظام الطعن بالاستئناف مدخل أساسي لإصلاح ق.م.م المغربي، مقال منشور بمجلة الحقوق المغربية، عدد مزدوج 9/10، 2010.
4) عبد الله درميش، موقع القضاء المستعجل من القضاء بصفة عامة، مجلة المحاكم المغربية، العدد 41، يناير/فبراير 1986
5) عبد الواحد الجراري، اتجاهات في العمل القضائي الاستعجالي، مجلة الملحق القضائي، عدد 14، 1985.
6) محمد السماحي، موقع القضاء المستعجل من القضاء بصفة عامة، مجلة رسالة المحاماة، العدد 5، أبريل 1988.
الويبوغرافيا:
1) المنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض.
 
 
 
 
 
 
 



الثلاثاء 12 أغسطس 2025
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

عناوين أخرى
< >

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 18:19 جريمة هتك العرض في القانون المغربي


تعليق جديد
Twitter