MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers


أرشيف وجهة نظر

La Cour constitutionnelle censure le nouveau code de procédure civile marocain

رفع القبعة للمحكمة الدستورية .. استقلالية القضاة في دستور 2011 المغرب، ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون

نطاق المسائل الدستورية وغير الدستورية لتعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب حسب قرار المحكمة الدستورية رقم 256/25 بتاريخ 2025/08/04 في الملف عدد 304/25

المسائل الثمانية غير الدستورية في قانون المسطرة المدنية حسب قرار المحكمة الدستورية

الملك ومشروع التحول الوطني: قراءة في خطاب العرش 2025

ملاحظات بشأن نظرية الخرق الدستوري البين على ضوء قرار المحكمة الدستورية بخصوص فحص عدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية.

تأمين الميزانية المغربية في عصر التفوق الكمومي

د. الهيني يكتب "رأي بشأن عدم دستورية المادة 604 من قانون المسطرة المدنية"

ذ فوناني يكتب "رأي حول إمكانية تحرير محضر لعضو مجلس الهيئة أثناء مزاولته لمهامه النيابية (المادة 58 من قانون المهنة)"

النقيب عبد الرحيم الجامعي يراسل اللجنة الدولية لجائزة نوبل بشأن منح الجائزة للرئيس الأمريكي ترامب



جريمة هتك العرض في القانون المغربي

     

خديجة بوخبز
باحثة بسلك الماستر
"ماستر المهن القانونية والقضائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – آيت ملول



رفقته نسخة للتحميل

تلخيص باللغة العربية:    تعد جريمة هتك العرض من الجرائم الخطيرة التي تمس بسلامة الاطفال وكرامتهم في القانون المغربي. يعرف الاعتداء الجنسي بانه اي مشاركة لطفل في نشاط جنسي دون فهم أو موافقة، أو بطريقة تنتهك القوانين، ويشمل أفعالا متنوعة مثل المواقعة أو لمس الأعضاء الجنسية، وقد يحدث من أقرباء، في بيئات مختلفة، أو عبر الانترنت.   المشرع المغربي لم يعرف صراحة "هتك العرض"، تاركا للاجتهاد القضائي والفقه القانوني تحديد معالمها. هذه الجرائم منظمة في الباب الثامن من القانون الجنائي المغربي ضمن "الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والاخلاق العامة". الجرائم الماسة بالاداب تشمل كل ما ينافي الأخلاق العامة كالاغتصاب، الشذوذ، والخيانة الزوجية، بالإضافة الى التحريض على البغاء والاخلال العلني بالحياء.


كلمات مفاتيح: هتك العرض ـ الاعتداء الجنسي ـ هتك عرض بعنف ـ هتك عرض بدون عنف.
 Résumé en français :

    Le délit d'attentat à la pudeur est considéré comme l'un des crimes graves qui portent atteinte à la sécurité et à la dignité des enfants dans le droit marocain. L'agression sexuelle est définie comme toute participation d'un enfant à une activité sexuelle sans compréhension ou consentement, ou d'une manière qui viole les lois. Elle inclut diverses actions comme la pénétration ou le toucher des organes sexuels, et peut survenir de la part de proches, dans différents environnements, ou via internet.
   Le législateur marocain n'a pas défini explicitement l'« attentat à la pudeur », laissant à la jurisprudence et à la doctrine juridique le soin d'en préciser les contours. Ces crimes sont réglementés dans le Chapitre Huit du Code pénal marocain, sous la section « Crimes et délits contre l'ordre de la famille et les bonnes mœurs ». Les crimes portant atteinte aux bonnes mœurs englobent tout ce qui contrevient à la morale publique, comme le viol, la déviance sexuelle, l'adultère, en plus de l'incitation à la prostitution et l'outrage public à la pudeur.
   Mots-clés : attentat à la pudeur - agression sexuelle - attentat à la pudeur avec violence - attentat à la pudeur sans violence.

   
   تعد جرائم الإعتداء واستغلال الأطفال من الجرائم التي تمس بسلامة الجانب النفسي والاجتماعي لهم من جهة، ومن جهة أخرى هذه الجرائم تبين مدى وحشية مرتكبي هذه الجرائم، فهو لا يعتدي على طفل، بل يعتدي على البراءة والنقاء والوجه الجميل لهذا العالم. 
 
  يشمل مصطلحا العنف الجنسي ضد الأطفال أو الإساءة والاستغلال الجنسيين للأطفال أفعالا متنوعة من الإساءة، في بيئات وعلاقات مختلفة – أوضاع يتعرض فيها الطفل للإساءة الجنسية بواسطة أحد الأقرباء أو مقدمي الرعاية في المنزل؛ أو للاغتصاب من شريك حميم؛ أو الإجبار على بيع الجنس في مقابل الطعام أو النقود أو الخدمات، أو يترك دون بديل عن ذلك؛ أو للاعتداء الجنسي في الطريق إلى المدرسة، أو داخلها، بواسطة شخص بالغ أو عصابة أو أحد النظراء المقيمين في المجتمع المحلي؛ أو للإساءة الجنسية بواسطة شخص بالغ في موضع ثقة أو سلطة مثل قسيس أو ضابط شرطة أو أخصائي اجتماعي أو مدرب رياضي؛ أو للاستمالة أو الاستغلال الجنسي على شبكة الإنترنت على يد شخص بالغ أو طفل أكبر منه سناً، وفي بعض الأحيان على يد مجموعات منظمة من مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال؛ أو للاغتصاب بواسطة أحد المقاتلين أو أفراد قوات حفظ السلام في سياق الحرب، أو التشرد أو الكوارث [1].
 
   ويتم تعريف الاعتداء الجنسي بأنه: "أي مشاركة لطفل في نشاط جنسي لم يفهمه الطفل، ولم يوافق عليه، أو لم يكن قادرا على الموافقة عليه بشكل صحيح، أو إذا كان هذا النشاط ينتهك القوانين أو المحظورات الاجتماعية. يتضمن ذلك المواقعة الجنسية (الجماع)، والتعرض الجنسي، أو لمس الأعضاء الجنسية (سواء من قبل المعتدي أو إجبار الطفل على لمس المعتدي أو طفل آخر)، أو تعريض الطفل للمواد الإباحية أو الأنشطة الجنسية"[2].
 
   أما المشرع المغربي لم يعرف فعل انتهاك العرض، نظرا لكون جرائم الحياء، مثل جريمة "هتك العرض" تكون معقدة ومتغيرة في طبيعتها حيث يتولى الاجتهاد القضائي والفقه القانوني مهمة تحديد معالم الجريمة وشروط تحقيقها، ونظم المشرع المغربي هذه الجرائم في مجموعة القانون الجنائي[3]، بالضبط في الباب الثامن من القسم الأول من الكتاب الثالث من القانون الجنائي المغربي، وهو المعنون ب " الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة".
 
  الجرائم الماسة بالآداب هي كل الجرائم التي تنافي الأخلاق وقيم المجتمع العليا، فتشمل جرائم العرض الفساد والخيانة الزوجية والإغتصاب والشذوذ الجنسي، وهتك العرض...) وما يلحق بها كالتحريض على ممارسة البغاء والإتجار في بغاء الغير، والوساطة فيه، والإخلال العلني بالحياء كالعري المتعمد والبذاءة في الإشارة أو الأفعال، وتقبيل الرجل لامرأة في الشارع على مرأى العامة وكنشر وطبع وتوزيع الرسوم والصور الخليعة التي تثير الغرائز الجنسية[4].
 
     سوف يتم الحديث في هذا المقال عن أركان جريمة هتك العرض أركان هتك العرض في (الفقرة الأولى)، بعد ذلك سوف يتم التطرق إلى عقوبة جريمة هتك العرض في (الفقرة الثانية).
 
 
  الفقرة الأولى: أركان جريمة هتك العرض
  الفقرة الثانية: عقوبة جريمة هتك العرض
 
 
الفقرة الأولى: أركان جريمة هتك العرض
 
   الركن المادي: الركن المادي في الجريمة هو السلوك الإجرامي الملموس الذي يرتكبه الجاني (فعل أو امتناع عن فعل) والنتيجة المترتبة عليه.
   بالإضافة إلى العلاقة السببية بين السلوك والنتيجة يقع الفعل المادي عندما يقوم الجاني في المساس بالمجني عليه حيث يمس الجاني جسم المجني عليه أي عوراته بفعل يعد منافي للحياء والادب العام، ولا يعد شرط لقيام الفعل المادي في جريمة هتك العرض قيام الجاني بالكشف عن عورة المجني عليه بل يكفي أن تكون النسبة التي تعرض لها الجاني والتي بلغت نسبة من الفحش والخدش بالحياء نسبة يمكن إعتبارها هتك عرض،لا يشترط أن يقع في مكان محدد من جسم بل أي مكان في جسد الإنسان يعتبر من العورات، وتحدث جريمة هتك على الإناث والذكور[5].
  الركن المعنوي لهتك العرض: يقصد بالركن المعنوي لهتك العرض، هو "القصد الجنائي" أي يجب توفر العلم والإرادة لدى الجاني، والمقصود بالعلم أي أن يكون الجاني عالما بأن فعله يمس عرض المجني عليه (الطفل)، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون لديه علم بأن المجني عليه ليس لديه السن القانوني المحددة في القانون المغربي (18 سنة كاملة في القانون المغربي)، حسب المادة 209 من مدونة الأسرة المغربية[6] حيث تنص على أن " سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة".
   اذن لا تقوم جريمة هتك العرض إلا إذا وقع الفعل بقصد جنائي، إذا مس الجاني موضعا لعورة المجني عليه نتيجة ازدحام في الحافلة مثلا. فالقصد يكون متوافرا متى ارتكب الجاني الفعل عالما بأنه بهتك بفعله حرمة الآداب [7] وعلى سبيل المثال" حين يلامس رجل فتاة صغيرة لم تبلغ 18 عاما بطريقة تهدف إلى إثارة شهوته، وهو يعلم أنها طفلة. هنا، يتوفر العلم (بالطفولة وطبيعة الفعل) والإرادة (لمس الطفلة) والقصد الخاص (إشباع الشهوة).
 
الفقرة الثانية: عقوبة جريمة هتك العرض
 
   تتفاوت العقوبات المقررة لجريمة هتك العرض في القانون المغربي بناء على طبيعة الفعل أو ما إذا مصحوبا بالعنف أو التهديد، وبناء على سن المجني عليه ووضعه.
 
1. هتك العرض بدون عنف 
 
   في القانون المغربي، تعالج جريمة هتك العرض بدون عنف ضمن الفصل 484 من القانون الجنائي "يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى.
    يتبين لنا من خلال قرارات محكمة النقض أن معنى بدون عنف، هو رضا الصحية بما يمارس عليها، هل يمارس عليها الفعل برغبتها أم بدون رضاها بل بعنف، ويعاقب بسنتين إلى خمس سنوات إذا تعلق الأمر بهتك عرض بدون عنف.
  و جاء في قرار محكمة النقض رقم 3/1485، الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 2023، حيث ثم الطعن في قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية، من أجل نقض قرار صادر عنها بخصوص جريمة "هتك عرض قاصر بالعنف" نتج عنه افتضاض وجنحة التغرير بها، ثم إعادة تكييفها عادة تكييف الجناية من "هتك قاصر بالعنف" الى "هتك عرض قاصر"، وفق الفصل 484 من القانون الجنائي باستبعاد عنصر العنف، هنا يتبين أن محكمة النقض قامت بإلغاء قرار محكمة الاستئناف فيما يتعلق بعنصر العنف، وأمرت بإعادة المحاكمة بنفس المحكمة، ولكن بهيئة قضائية مختلفة، مع الأخذ في الاعتبار أن هتك العرض يعتبر عنفا معنويا حتى لو بدا برضاها.
     فالمحكمة أكدت أن كل ممارسة جنسية على ضحية قاصر تعد هتك عرض بعنف، وذلك انسجاما مع اتفاقية حقوق الطفل، هذه الاتفاقية تعتبر الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، وتؤكد أنه غير مكتمل النضج البدني والعقلي، وعليه يجب حمايته من جميع أشكال العنف المادي والمعنوي. من أهم النقاط المستخلصة في هذه القضية هي أن تعرض القاصر للتغرير والاستدراج والوعد الكاذب والاستغلال التعسفي من قبل المتهم الراشد، يعد إكراها معنويا يهدم إرادتها الناقصة ويشل أي مقاومة لديها، وذلك بالنظر إلى فارق السن بينهما، وشددت المحكمة على أن اعتبار تلك الممارسة رضائية، دون مراعاة استغلال قصورها، يجعل أي فعل يمس عرضها عنفا معنويا[8].
      و في قرار اخر لمحكمة النقض،  تم تقديم طلب نقض من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 16 فبراير 2021، ضد قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بذات المحكمة بتاريخ 8 فبراير 2021 في القضية عدد 2020/28، القرار المستأنف كان قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي أدان المطلوب في النقض (طم) بجنحة هتك عرض قاصر بدون عنف طبقا للفصل 484 من القانون الجنائي، بدلا من جناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض، بعد تغيير التكييف، مع الحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
     تجلت محكمة النقض من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، أن المحكمة المصدرة له لما أدانت المطلوب في النقض بجنحة هتك عرض قاصر بدون عنف، طبقا للفصل 484 من القانون الجنائي، بعد أن استبعدت عنصر الافتضاض، استندت في ذلك إلى تصريحات الضحية أمام قاضي التحقيق التي أفادت أنها مارست الجنس مع المطلوب في النقض عدة مرات برضاها ولم يفتض بكارتها. كما اعتمدت المحكمة أيضا على تصريحات المطلوب في النقض الذي نفى واقعة الافتضاض، وخلصت محكمة النقض إلى أن هذه الحجج كلها كونت منها محكمة القرار قناعتها للقول بما انتهت إليه، وأن قرارها جاء معللا تعليلا كافيا، وبالتالي فإن الوسيلة على غير أساس، في الأخير قضت محكمة النقض برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بذات المحكمة بتاريخ 8 فبراير 2021 في القضية عدد 2020/28، وحملت الخزينة العامة الصائر [9].
       وجاء في قرار اخر، المؤرخ في 03 فبراير 2021 بالملف الجنائي رقم 2019/3/6/7717، جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف، وذلك في إطار مراجعة قرار استئنافي أدان الطاعن بهذه الجريمة، وقد جاء في حيثيات القرار النقض أن المحكمة الاستئنافية قضت بإدانة الطاعن من أجل هذه الجنحة طبقا لمقتضيات الفصل 484 من القانون الجنائي[10].
 
2. هتك العرض بعنف 
 
   تعالج جريمة هتك العرض في الفصل 485 في القانون الجنائي حيث ينص على أنه: "يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف.
  غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة".
   وبالنسبة لهتك العرض بعنف أو محاولة ذلك، يعاقب الجاني من عشر إلى عشرين سنة، وجاء في قرار قضائي لمحكمة النقض في الملف الجنائي، قرار رقم 4/1637، قدمه متهم " الطاعن" ضد قرار صادر محكمة الاستئناف، والذي أيد حكما ابتدائيا بإدانته بجناية "هتك عرض أنثى بالعنف"، حيث جاء في هذا القرار، أن العنف أو الإكراه المعنوي هو تهديد جسيم بالشر والأذى يطال نفس الضحية أو مالها أو أحد أقاربها فيسلبها إرادتها وحريتها، وتصبح طوعا للمعتدي يمارس عليها نزواتها الجنسية غير الشرعية.
    يستفاد أيضا من القرار، اتساع مفهوم "العنف" كركن مادي في جريمة هتك العرض المنصوص عليها بالفصل 485 من القانون الجنائي المغربي، حيث أكدت محكمة النقض أن هذا الركن لا يقتصر على الأفعال المادية المباشرة، بل يمتد ليشمل العنف المعنوي أو النفسي، هذا العنف يتحقق بسلب إرادة الضحية عبر التهديد، الترهيب، أو استغلال السلطة، مما يجيز تطبيق العقوبة المشددة، القرار يرسخ سلطة قضاة الموضوع التقديرية في استخلاص هذا العنف من ظروف وملابسات القضية، ويُعد تفسيرًا قضائيًا يواكب التطور في حماية ضحايا الاعتداءات الجنسية[11].
 
    3ــ ظروف التشديد
 
   بالنسبة لظروف التشديد في هتك العرض تشدد العقوبات المقررة لجريمة هتك العرض، سواء كانت بعنف أو بدونه، في حالات معينة تعتبر فيها الجريمة أكثر خطورة أو يكون الضحية أكثر ضعفا. هذه الظروف تعكس اهتمام المشرع بحماية الفئات الأكثر هشاشة، وقد نص الفصل 487 على ذلك حيث جاء فيه " << إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص فإن العقوبة هي:
<< إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص فإن العقوبة هي:
 
- السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الحالة المشار إليها في الفصل 484.
- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485.
- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485.
- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 486.
- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 486. >>
    في هذا الإطار فيتبين أن التشديد يكون في حالات معينة، خصوصا إذا كان هناك علاقة بين الجاني والمجني عليه، والحالات هي:
من أصول الضحية: (مثل الأب، الجد، الأم، الجدة). هنا تستغل العلاقة الأسرية والقرابة الحميمة.
أو ممن لهم سلطة عليها: (مثل المدير في العمل، الأستاذ في المدرسة، أو أي شخص لديه سلطة فعلية على الضحية).
أو وصيا عليها: (الشخص المسؤول قانونا عن رعاية الضحية وقاصر).
أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم: (يشمل العاملين في المنزل أو لدى عائلة الضحية، مما يتيح لهم قربا وسهولة في الوصول للضحية).
ـ أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا: (استغلال المكانة الدينية والثقة التي يوليها الناس للشخص في هذه الوظيفة).
كذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص: (الجريمة المرتكبة بمشاركة أكثر من شخص، مما يزيد من قوة الجاني ويقلل من قدرة الضحية على المقاومة، ويدل على تخطيط مسبق).
ستنتج أيضا من هذا الفصل أن تشديد العقوبة يكون حسب طبيعة الجريمة:
 ـ حيث أن جريمة هتك العرض بدون عنف، فالعقوبة الأصلية هي من سنة إلى خمس سنوات، وتُضاعف إلى خمس سنوات إلى عشر سنوات.
 _ وبالنسبة لهتك عرض مع استعمال العنف بالنسبة لضحية فوق 18 سنة، فالعقوبة الأصلية هي من خمس سنوات إلى عشر سنوات، وتُشدد من عشر إلى عشرين سنة.
   _ وبالنسبة لهتك عرض مع استعمال العنف (ضحية قاصر، عاجز، ضعيف القوى العقلية)، فالعقوبة الأصلية هي من عشر سنوات إلى عشرين سنة، ويتم تشديد العقوبة من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة.  
 
   _ وبالنسبة لما يتعلق بالاغتصاب (ضحية فوق 18 سنة)، فالعقوبة الأصلية هي من عشر سنوات إلى عشرين سنة، ويتم تشديد العقوبة لتظل من عشر إلى عشرين سنة (حيث إنها تصل إلى الحد الأقصى للعقوبة الأصلية لهذا النوع من الجرائم عند تطبيق ظروف التشديد).
_ وبالنسبة لاغتصاب ضحية قاصر، أو عاجز أو ضعيف القوى العقلية، فالعقوبة الأصلية هي من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة، ويتم تشديدها لتظل من عشرين إلى ثلاثين سنة.
 
  خاتمة:
 
  تعالج جريمة هتك العرض في القانون المغربي لحماية كرامة الأفراد، وتشمل أي فعل يمس حياء الشخص جسديا. تتفاوت عقوباتها حسب وجود العنف وسن الضحية، حيث يشدد القانون على حماية الأطفال والفئات الضعيفة، كما تتضاعف العقوبة بشكل كبير إذا كان الجاني يستغل سلطته، قرابته، أو موقعه الديني، أو في حال تعدد الجناة، مما يعكس حرص المشرع على ردع هذه الجرائم البشعة وحماية المجتمع.
 لهذا يجب تعليم الأطفال مفهوم "جسدي ملكي"، وأهمية الحدود الشخصية، ويجب تعليمهم الفرق بين اللمسة الجيدة والسيئة، وتشجيع الأطفال على الإفصاح والتحدث مع شخص بالغ من أجل تجنب الخوف، بالإضافة إلى توعية الأباء والأسر حول الاهتمام بتصرفات أطفالهم السلوكية والنفسية والجسدية، كما يجب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.
  أما فيما يخص تعزيز الإطار القانوني، يجب تشديد العقوبات وتسهيل إجراءات التبليغ، وأيضا حماية الشهود والضحايا.
 
 
لائحة المصادر:
 
[1]- منشور من قبل قسم حماية الطفل باليونيسف شعبة البرامج United Nations Plaza New York, NY 100173 البريد الإلكترونيwww.unicef.org  ، الموقع الالكتروني: childprotection@unicef.or، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) كانون الأول / ديسمبر 2020.
[2] - Hull City Council, Children, Young People and Family Services. Child Sexual Abuse - Best Practice Guidance. Hull: Hull City Council, n.d.
[3] -ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5) يونيو (1963)، ص 1253.
 [4] -عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي، القسم الخاص، بدون طبعة، بدون مطبعة، السنة غير موجودة، ص 197.
[5] -جريمة هتك العرض في القانون، مقال منشور بالموقع الالكتروني https://2u.pw/KwCqcZ، ثم الإطلاع عليه بتاريخ 08.07.2025، على الساعة 17:33 بتوقيت غرينتش +1.
[6] -ظهير شريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 )3 فب راير2004) بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)، ص 418.
[7] -فاطمة الزهراء بهنانة، سياسة التجريم والعقاب في بعض الجرائم الخاصة، مجلة المعرفة، العدد التاسع عشر، شتنبر 2024.
منشور.
[8] -قرار محكمة النقض، رقم 3/1485، الصادر بتاريخ 06 دجنبر 2033، رقم الملف الجنائي 2023/3/6/1745، قرار منشور.
[9] -قرار لمحكمة النقض، تحت رقم 214، الصادر بتاريخ 16 فبراير 2022، في الملف الجنائي 2012/3/6/10961، قرار منشور
[10] -قرار محكمة النقض 3/173، الصادر بتاريخ 3 فبراير 2021، في الملف الجنائي رقم 2019/3/6/7717، قرار منشور
[11]- قرار لمحكمة النقض، قرار رقم 4/1637، الصادر بتاريخ 09 نونبر 2022، في الملف الجنائي رقم 2022/3/6/11610، قرار منشور.



الثلاثاء 12 أغسطس 2025
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter