MarocDroit Scientific Platform


أرشيف وجهة نظر

الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2027: قراءة في المرتكزات والرهانات

ألا يؤسس المحامون دولة داخل الدولة؟

المحاماة بالمغرب وسؤال الوجود، بين رسالة الدفاع وتغول التشريع

ملاحظات دستورية حول مواد التكوين المستمر في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة - المواد 41-42-43 : تجعل "فئة مفترَض فيها الكمال، وفئة مفترَض فيها النقص”

قراءة في الجوانب غير الدستورية لقانون تنظيم مهنة المحاماة للأستاذ محمد الهيني محام بهيئة الرباط، قاض سابق، خبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان

النظام الداخلي للبرلمان بعد الرقابة الدستورية: هل يؤدي الإخلال بمقتضياته إلى عدم دستورية القانون ؟ ملاحظات حول إجراءات إقرار القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة

مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة: حين يفتح المشرع الباب للأجانب ويُغلقه في وجه أبنائه المغاربة!

ملاحظات تقنية - قانونية حول مشروع القانون رقم 42.24 المتعلق بالأصول المشفرة

من البيروقراطية الإدارية إلى البيروقراطية الرقمية

نعم، انتصرت المحاماة ...



المرسوم الصادر بتحديد عدد محاكم الاستئناف الإدارية بالمغرب ومقارها ودوائر اختصاصها

     



المرسوم الصادر بتحديد عدد محاكم الاستئناف الإدارية بالمغرب ومقارها ودوائر اختصاصها
مرسوم رقم2.06.187 صادر في29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006) بتحد يد عدد محاكم الاستئناف الإدارية ومقارها ودوائر اختصاصها


الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15 من محرم 1427
(14 فبراير 2006) ؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للملكة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزير العدل،
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1427 (20 يوليو 2006).
رسم ما يلي :

المادة الأولى


يحدد عدد محاكم الاستئناف الإدارية في اثنين(2) يعين مقرهما ودوائر اختصاصهما في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة الثانية

تنظم الجمعية العامة لمحاكم الاستئناف الإدارية كيفية العمل داخل هذه المحاكم.


المادة الثالثة


تتكون الجمعية العامة لمحاكم الاستئناف الإدارية من مستشاري هذه المحاكم ومن المفوضين الملكيين للدفاع عن القانون والحق العاملين بها.
يحضر رئيس كتابة الضبط الجمعية العامة.
تعقد الجمعية العامة اجتماعها في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر ديسمبر وتحدد عدد الغرف وتكوينها وأيام وساعات الجلسات وتوزيع القضايا بين مختلف الغرف.
تتولى الجمعية العامة اقتراح تعيين مفوض ملكي أو أكثر طبقا
للمادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
يجوز للجمعية العامة عند الحاجة عقد اجتماعات أخرى إذا اعتبر الرئيس الأول للمحكمة ذلك مفيدا.


المادة الرابعة


يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006).
الإمضاء : إدريس جطو
وقعه بالعطف :
وزير العدل
الإمضاء : محمد بوزوبع.


ملخص الجدول الملحق بالمرسوم المحدد
لعدد محاكم الاستئناف الإدارية ومقارها ودوائر اختصاصها

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط :

المحاكم الإدارية بكل من الرباط ، الدار البيضاء ، فاس ، مكناس و وجدة .


محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش :
المحاكم الإدارية بكل من مراكش و أكادير



الاثنين 28 سبتمبر 2009
Assim El Montaser

تعليق جديد
Twitter