MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




الحقوق البيئية والاٍقتصادية والاٍجتماعية الواردة في بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بالاٍستغلال المنجمي بالمغرب

     

محمد أيت بود
باحث في سلك الدكتوراه في القانون العام



الحقوق البيئية والاٍقتصادية والاٍجتماعية الواردة في بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بالاٍستغلال المنجمي بالمغرب
 
 
ملخص:
يأتي الاهتمام بربط الاٍستثمار في المجال المعدني بالخصوص كمجال تؤطره قواعد القانون الخاص بالدور التنموي للجماعات الترابية والمحافظة على البيئة  كمجال تؤطره قواعد القانون العام ، بسبب تنامي هذا النوع من الاٍستثمارات الوطنية والأجنبية على المستوى الترابي ، وكذا في إطار الأهمية التي أولاها المشرع للتنمية الترابية ، والطفرة المهمة التي جسدها الدستور المغربي المعدل سنة 2011 ، من خلال تنصيصه على الدور الهام الذي أضحت تلعبه الجماعات الترابية في مجال التنمية الاٍقتصادية والاٍجتماعية والمحافظة على البيئة ، وتتويج تلك الطفرة بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي نصت على مبدأ التدبير الحر والتفريع {[1]}، والذين يجسدان اٍستقلالية الجماعات الترابية في تدبيرها لمجالها التربي ومواردها المالية وكذا في الاٍختصاصات التي تتقاسمها مع الدولة في بعض المجالات الاٍقتصادية والاٍجتماعية والثقافية والبيئية ، والتي تكمن الغاية من ورائها في مد هذه الوحدات الترابية تحت – دولتية – Infra Etatique  بالأطر القانونية والموارد المالية التي ستمكنها من الاٍضطلاع بأدوارها التنموية .
مقدمة:
يكمن الهدف الرئيسي الكامن وراء كتابة هذا المقال في نشر الوعي بالمعرفة القانونية فيما يخص مجال الاٍستثمار والاٍستغلال المنجمي، والذي لا توجد كتابات خاصة به أو لنقل إنها نادرة جدا ، وقمت بربطه بالمجال الترابي للاٍستغلال والذي تشكل فيه الجماعات الترابية الحجر الأساس ، لهذا فقد حرصت فيه اٍستنادا إلى روح الدستور المغربي لسنة 2011 وكذا المواثيق الدولية والقوانين الأخرى ذات الصلة، على شرح بعض المقتضيات القانونية الواردة في القانون 13.33 المتعلق بالمناجم، {[2] } والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية و كذا القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، {[3] } .
والغاية الماثلة أمام ربط جانب من القانون المتعلق بالاٍستغلال المنجمي مع اٍختصاصات الجماعات الترابية وجباياتها؛ تكمن في التذكير بالأبعاد السوسيو – اقتصادية والبيئية للاٍستثمار أو الاٍستغلال المنجمي، والتي ينص عليها دستور المملكة المعدل سنة 2011، وأخذ بعين الاٍعتبار كذلك ضرورة الحرص على استحضار جل القوانين ذات الصلة، وذلك من أجل إبراز دور القطاع الخاص و الجماعات الترابية في خلق تنمية مستدامة بمناطق الاٍستثمار أو الاٍستغلال ، مع الحرص على ضمان مصالح السكان القاطنين بمناطق الاٍستغلال المنجمي، والحفاظ على حقوقهم كمواطنين في المقام الأول ، ثم كمالكين للعقارات موضوع الاٍستغلال المنجمي .
  1.  حقوق المالكين الواردة في القانون 33.13
من بين حقوق المالكين الواردة في القانون 33.13 ، حق تفويت الأرض موضوع الاٍحتلال المؤقت، بحيث ينص القانون على أن الاٍحتلال المؤقت للأرض إذا تجاوز خمس سنوات وأصبحت الأرض غير صالحة للاٍستخدام الذي كانت معدة له، جاز لمالكها أن يلزم صاحب رخصة البحث أو الاستغلال باقتنائها مقابل ثمن يحدد بالتراضي، وفي حالة عدم الاٍتفاق على ثمن الاٍقتناء، يحدد هذا الأخير من طرف اللجنة الإقليمية للخبرة، وإذا لم يحصل الاٍتفاق على الثمن الذي حددته اللجنة الإقليمية تولت المحكمة المختصة تحديده.{[4]}
علاوة على المطالبة بأداء تعويض بسبب ضرر لحق بالأرض؛ بحيث بعد انصرام مدة الاٍحتلال المؤقت، وفي حالة ضرر لحق الأرض موضوع الاٍحتلال المؤقت ، يجوز لمالك الأرض أن يطالب بأداء تعويض يحدد باتفاق مع صاحب رخصة البحث أو الاٍستغلال ، وفي حالة عدم الاٍتفاق على مبلغ التعويض يحدد هذا الأخير من طرف اللجنة الإقليمية للخبرة، وإذا لم يحصل الاٍتفاق على مبلغ التعويض الذي حددته اللجنة الإقليمية ، تولت المحكمة المختصة تحديده.{[5]}
وفيما يخص السومة الكرائية فإنها تحدد من طرف اللجنة الإقليمية للخبرة والتي حددتها حسب ماهو منصوص عليه في القانون 33.13 ، {[6] } ومدة الاٍستغلال  قابلة للتجديد حسب إرادة كل من المالك و صاحب السند المنجمي، كما هو منصوص عليه في عقد الكراء ، ويثار بهذا الخصوص إشكال في حالة عدم موافقة المالكين على السومة الكرائية ، بحيث لم يرد أي مقتضى لا في القانون 33.13 و لا في عقد الكراء ينص على حق لجوئهم إلى القضاء في حالة عدم الموافقة على السومة الكرائية المعتمدة في عقد الكراء المنتهية صلاحيته ، أخذا بعين الاٍعتبار أن السومة الكرائية التي حددتها اللجنة الإقليمية للخبرة في بداية الاٍستغلال، قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة وذلك أخذا بعين الاٍعتبار المعطيات الاٍقتصادية والمعيشية المتغيرة على مدى مدة العقد.{[7]}
وقد نصت المادة 5 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاٍستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، {[8] } علي ما يلي :" تحدد الوجيبة الكرائية للعقارات أو المحلات المشار إليها في المادة الأولى أعاله، وكذا كافة المحلات بتراضي الطرفين ، تعتبر هذه المحلات من مشمولات الوجيبة الكرائية في حالة عدم التنصيص على الطرف الملزم بها ".
كما نصت نفس المادة الآنفة في الفقرة الثالثة على مايلي : " تطبق على مراجعة الوجيبة الكرائية مقتضيات القانون رقم 03-07 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاٍستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.134 بتاريخ 30 نوفمبر 2007  " .
وتنص المادة الثانية من القانون 07.03 {9 } على أنه لايجوز رفع ثمن الكراء خلال مدة تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إبرام عقد الكراء ، ما يجعل المطالبة بتجديد ثمن الكراء من طرف المالكين أمرا مشروعا إذا تجاوز هذه المدة ، وإذا لم يحصل الاٍتفاق على الثمن تولت المحكمة المختصة تحديده حسب النسب المقررة في هذا القانون ، والمحددة في  10%  بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال التجاري والصناعي ، كما تنص على ذلك المادتين الثالثة والرابعة ، وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الاٍبتدائية لها الاٍختصاص في النظر في المنازعات المتعلقة بمراجعة واستيفاء الزيادة في أثمان الكراء ، سواء المنصوص عليها في العقد أو المقررة قانونا والمتعلقة بالمحلات المعدة للاٍستعمال التجاري والصناعي ، حسبما تنص على ذلك المادة الثامنة .
يلاحظ أن المشرع نوع من النصوص المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بين المكتري والمكري حسب طبيعة المحل وطبيعة النشاط الممارس ، وأورد أحكاما عديدة تهم شروط عقد الكراء والدعاوى المتعلقة بالمكتري والمكري، و انقضاء الكراء {[10 } ، ففي القانون 13.33 المتعلق بالاٍستغلال المنجمي  { [11]} أشار إلى أن الأراضي لأجل البحث واستغلال المواد المنجمية يمكن أن تكون موضوع كراء أو تفويت ، ويجب أن يشار في عقد الإيجار أو التفويت إلى الاٍستعمال الذي أعدت له الأرض المذكورة ، والاٍحتلال المؤقت والاٍقتناء وكيفية تحديد التعويض عنهما ، وتحديد السومة الكرائية من طرف اللجنة الإقليمية للخبرة وكذا المحكمة المختصة في حالة عدم رضى الطرفين ، وأشار المشرع أيضا إلى ضرورة وجود رضى الطرفين في العقد  في القانون 49.16 والذي أحال على القانون 07.03 فيما يخص الوجيبة الكرائية الخاصة بكراء المحلات التجارية والصناعية ، ويعكس هذا الأهمية القصوى التي يوليها المشرع لمسألة الكراء بشكل عام وكراء المحلات التجارية والصناعية بشكل خاص ، وذلك نظرا للإشكاليات الكثيرة المترتبة عن هذه الكراءات ، ونظرا للأهمية التي تكتسيها هذه العقود على المستوى الاٍقتصادي والاٍجتماعي ، ورغبة المشرع في حماية أطراف العقد والحفاظ على مراكزهما القانونية ، وبالأخص المكتري كطرف ضعيف في هذه العملية التعاقدية .
  1. الحقوق البيئية في الدستور المغربي لسنة 2011 والتشريع الوطني والمواثيق الدولية :
 
يعتبر صاحب السند المنجمي مسؤولا عن الأضرار التي يلحقها نشاطه بالغير،{[12] } على أنه لايجوز مباشرة أعمال البحث والاٍستكشاف والاٍستغلال المنجمي في منطقة تبعد بأقل عن 50 مترا عن أية بناية أو منشأة ولاسيما عن الأملاك المحاطة بأسوار أو ما يماثلها  وكذلك القرى والمجموعات السكنية والآبار والمباني الدينية والمقابر أو الأماكن التي تعد مقدسة وطرق المواصلات وقنوات الماء أو الهيدروكاربورات وأعمال الحفر عن الماء أو الهيدروكاربورات وبصفة عامة جميع الأعمال ذات المنفعة العامة والمنشآت الفنية، ماعدا في حالة الحصول على ترخيص مسبق من مدبر الملك أو موافقة المالك المعني بالأمر.{[13]}
و حسب دستور 2011 فاٍن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في  الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة وعلى  التنمية المستدامة،{[14] } و يضمن القانون حق الملكية ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون،{[15]} و تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر،  كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية،والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة و تسهر الدولة كذلك على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاٍجتماعية الأقل حظا.
كما نص دستور 2011 على اٍحدث مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي ،{[16]} على أن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي ، ويدلي المجلس برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة .{ [17]}
والمغرب من بين الدول التي لديها تشريعات بيئية هامة تهم كل من الإطار المؤسساتي للبيئة و الإستراتيجية البيئية، {[18]} والتي تهدف إلى المحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي والغطاء النباتي ومحاربة كل أنواع الاٍستنزاف أو الاٍستغلال العشوائي للموارد الطبيعية ، وتكريس مساهمة البيئة في التنمية المستدامة ، سواء على المستوى الوطني والمركزي أو اللامركزي و الترابي ، وذلك من خلال إشراك الجماعات الترابية في الإستراتيجية البيئية وجعلها قطبا رئيسيا أنيط بها مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة ، {[19]} وإنعاش الاٍستثمارات والماء والطاقة والبيئة ، وضرورة اٍرتكاز برنامج تنمية مجلس الإقليم على تحقيق تنمية مستدامة {[20]}، وذلك بتضمين البعد البيئي في مختلف البرامج في مرحلة التشخيص والإعداد والتنفيذ والتتبع والتقييم . {[21]}
وفي مجال الاٍختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعات الترابية، المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية نجد بشكل أساسي تنمية الاٍقتصاد المحلي وإنعاش الشغل ، وصيانة مدارس التعليم الأساسي والمستوصفات الصحية الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة ، وبناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية ، {[22]} وتتمثل الاٍختصاصات الذاتية في مجال التخطيط والبرمجة والاٍنجاز والتدبير والصيانة {[23]} ، والتي منها اٍنجاز برنامج عمل الجماعة والشراكة مع القطاع الخاص ، {[24]} وتهم مجالات التنمية القروية وتنمية المناطق الجبلية لكونها تتميز بخاصية الهشاشة ، {[25]} و المحافظة على البيئة. {[26]}
وعلى مستوى القانون الدولي فقد ورد في قرار الجميعة العامة للأمم المتحدة في الدورة الخامسة والأربعين A-RES-45-94، ما يلي{[27] } : " لكل فرد الحق في بيئة ملائمة . تُعد البيئة الملائمة شرطًا مسبقًا لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، بما فيها الحق في الحياة والغذاء والصحة ومستوى معيشي لائق؛ ويرد هذا الحق جزئيا في إطار الحق في الصحة المبين في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي ينص على أنه يتعين على الدول إعمال الحق في الصحة عن طريق تحسين جوانب الصحة البيئية كافة من جملة خطوات أخرى " وورد أيضا في  الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان مثل بروتوكول سان سلفادور  ، وأيضا عبر إجراءات الأمم المتحدة للول اية بشأن حقوق الإنسان والبيئة   في عام 2012 ، ما يلي :
 " ينبغي أن يكون كل فرد قادرا على العيش في بيئة تفي بمتطلبات صحته ورفاهه، ويتعين على الدول اٍتخاذ الخطوات الملموسة والتدريجية، منفردة أو بالتعاون مع بعضها البعض ، لوضع الأطر المناسبة لتمكين كل المقوّمات الضرورية لبيئة صحية ومستدامة وتنفيذ هذه الأطر والمحافظة عليها على نطاق العالم الطبيعي بأسره، ويشمل ذلك النظم التي تحكم العمليات التي تنفذها الشركات والجهات الفاعلة الخاصة على الصعيد المحلي وخارج نطاق الحدود الإقليمية ".
" إن التعاون الدولي من أجل التنمية وإعمال حقوق الإنسان، وفقا لمبادئ القانون الدولي الثابتة بما فيها أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اٍلتزام يقع على عاتق الدول كافة ، ويتسم هذا التعاون والدعم، الذي يقع بوجه خاص على عاتق الدول التي تستطيع مساعدة غيرها من الدول الأخرى، بأهمية خاصة في معالجة الآثار العابرة للحدود المترتبة على الظروف البيئية مثل تغيّر المناخ ". .
وقد بلغ عدد الاٍتفاقيات البيئية التي  صادق عليها المغرب أو اٍنضم إليها أو وقع عليها أو قبل بها 61 اٍتفاقية إلى حدود سنة 2014 ، وهذه الاٍتفاقيات منها الدولي والإقليمي والثنائي ، ومنها نجد ؛ اٍتفاقية حماية طبقة الأوزون، اٍتفاقية الحفاظ على التنوع البيولوجي، اٍتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن التغير المناخي، إعلان ريو ديجانيرو- Rio de Janeiro ، و الاٍتفاقية المتعلقة بالمحافظة على الحياة الحيوانية والوسط الطبيعي لأوروبا، واتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة التصحر، و اتفاقية حماية الوسط البحري والساحل بالمنطقة المتوسطية و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاٍقتصادية والاٍجتماعية والثقافية.  ( هذا العهد الدولي اٍعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والاٍنضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر 1966، دخل حيز النفاذ 1976 ). {  [28 }
  1. المقتضيات المتعلقة بالبيئة الواردة في القانون 33.13
وفي موضوع حماية البيئة وحفظ الصحة والسلامة  تنص المقتضيات الواردة في  القانون 33.13 المتعلق بالمن[29]} على ضرورة تقيد صاحب السند المنجمي بأحكام النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالصحة وحفظ الصحة والسلامة وحماية البيئة أثناء الاٍستكشاف والبحث والاٍستغلال وعلى ضرورة اٍنجاز دراسة التأثير على البيئة وتقديم الموافقة البيئية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل،{[30] } وعلى ضرورة اٍتخاذ التدابير الفورية الضرورية لحماية الأرواح البشرية والبيئية في حالة وقوع حوادث ناتجة عن أنشطة صاحب السند المنجمي ، ويتعين عليه إبرام عقد تأمين لتغطية مسؤوليته المدنية .{[31]}
إذا كان القانون 33.13 يحث على المحافظة على البيئة وحفظ الصحة والسلامة، ومسألة مراقبة مدى اٍلتزام صاحب السند المنجمي بهذه المقتضيات متروكة لمراقبة الإدارة وفق ماهو منصوص عليه في مقتضيات هذا القانون المتعلقة بالمراقبة ومعاينة المخالفات الواردة في القسم السابع منه {[32] } ، لهذا فاٍن المسؤولية الاٍجتماعية للمقاولة المعروفة اٍختصارا ب  (RSE ) {[33]} أصبحت واردة وتم إدماجها ضمن تقنيات تدبير المقاولة ، وتهدف إلى إثارة مسؤولية هذه الأخيرة عن الآثار الاٍجتماعية والبيئية والاٍقتصادية والتنموية التي يخلفها نشاطها على المحيط  ونتائجها على المدى الطويل وعلى الأجيال المستقبلية أفرادا وجماعات وعلى المنظومة البيئية ، وجعل التنمية المستدامة تندرج ضمن أولويات صاحب المشروع ، ورغم أن المغرب لا يتوفر على قانون ملزم للمقاولات فيما يخص المسؤولية الاٍجتماعية مثل الدول الأوروبية ، و يبقى ذلك رهينا بالنية الحسنة للمقاولة في هذا المجال ، فاٍنه يؤمل أن يتم سن تشريع بهذا الخصوص .
  1. الحقوق الاٍقتصادية والاٍجتماعية الواردة في الدستور المغربي لسنة 2011، والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية .
تعتبر التنمية الاٍقتصادية والاٍجتماعية خاصة بالمناطق القروية والجبلية على الخصوص مطلبا حيويا سواء بالنسبة للدولة أو الساكنة  أو المجتمع المدني، ورغم أن الدولة والجماعات الترابية والمجتمع المدني يبذلون جهودا محمودة من أجل تحقيقها، إلا أن الواقع المرصود يعطي الاٍنطباع على أنه لاتزال هناك حاجة ماسة إلى تضافر المزيد ممن الجهود ، وتكريس الحكامة الترابية من أجل بلوغ هذه الغاية ، وتندرج الحقوق الاٍقتصادية والاٍجتماعية الواردة في الدستور المغربي المعدل سنة 2011 ، ضمن المجهودات التي تبذلها الدولة على مستوى أسمى تشريع في البلاد من أجل جعلها تحظى بالأولوية عند كل استثمار عمومي أو خصوصي في إطار المقاربة التشاركية ، والتي تهدف إلى جانب إشراك المجتمع المدني في التنمية الترابية وصنع وتدبير السياسات العمومية الترابية ، إشراك الفاعل الاٍقتصادي والقطاع الخاص أيضا.
و اٍنطلاقا من المقتضيات الواردة في الدستور المغربي فاٍن الجماعات الترابية مطالبة بالعمل على تنمية مجالها الترابي اٍنطلاقا من  مبدأ التدبير الحر ، الذي يؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، وفي مساهمة الجماعات الترابية في تفعيل السياسة العامة للدولة على المستوى الترابي ، وفي إعداد السياسات العمومية الترابية، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين. {[34]}
و يقوم رؤساء مجالس الجماعات الترابية، بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها و تضع مجالس الجماعات الترابية آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها و يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله. {[35]}
وبناء على مبدأ التفريع  تزاول الجماعات الترابية اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة و تتوفر الجماعات الترابية ، في مجالات اختصاصاتها، وداخل دائرتها الترابية، على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها و يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، السلطة المركزية في الجماعات الترابية و يعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية ، ويساعد الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية. {[36]}
يظهر جليا مما تقدم أن دور الجماعات الترابية فيما يخص التنمية الاٍجتماعية والاٍقتصادية محوري وجوهري، لاسيما دورها في الدفاع عن مصالح الساكنة واٍنجاز البنيات التحتية الأساسية أو التجهيزات أو تيسير الولوج إلى الخدمات الاٍجتماعية، ولاسيما التعليم والصحة، و تمارس هذه الأخيرة الاٍختصاصين الذاتي والمشترك ، وذلك من خلال تحسين العرضين المدرسي والصحي بتعاون مع الجماعات الترابية الأخرى ( مجلس الإقليم ومجلس الجهة )، وتوفير النقل المدرسي للتلاميذ وتأهيل المرفق العمومي المدرسي والصحي والبنيات التحتية المدرسية والتعليمية والصحية سواء بمناطق الاٍستغلال المنجمي أو بتراب الجماعة الترابية بشكل عام، والعمل مع الجماعات الترابية الأخرى أو مع القطاع الخاص، خاصة المقاولات التي تستثمر داخل مجالها الترابي على المساهمة في التنمية الترابية الاٍجتماعية والاٍقتصادية وفي مجالي التشغيل والحفاظ على البيئة، وذلك بالاٍستناد سواء إلى قوانينها التنظيمية أو إلى دفاتر التحملات التي يجب أن تلزم هذه المقاولات بالمسؤولية الاٍجتماعية وضرورة مساهمتها في التنمية الترابية المستدامة.{[37] }
  1. المقتضيات المتعلقة بتنمية مداخيل الجماعات الترابية الواردة بالقانون 47.06
يكمن الهدف الأساسي من إيراد القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية في رغبتنا في الإشارة إلى أن  تنمية مداخيل الجماعات الترابية وجعلها قادرة على توفير مداخيل قارة من أجل الاٍضطلاع بالمهام التنموية المسندة إليها بموجب الدستور والقوانين التنظيمية ، رهين بتوفر الإطار القانوني المنظم في المقام الأول ، وكذا بوجوب اٍنخراط الفاعل الترابي في الاٍلتزام بالواجب التنموي الملقى على كاهله وكذا وعيه بهذا الواجب ، وتفعيله للاٍختصاصات التي أوكلها إليه القانون من أجل الاٍضطلاع بهذا الدور التنموي الهام ، لذا فالحديث عن ضرورة تخصيص جزء من هذه المداخيل المتأتية من الاٍستغلال المنجمي في تنمية مناطق الاٍستغلال ، أملته ضرورة الاٍلتزام بالموضوع والذي يتناول علاقة قانون الاٍستغلال المنجمي بالدستور والمواثيق الدولية  والتشريعات الوطنية ، ومدى مساهمتها جميعا في ضمان رفاه المواطن ونمائه .
وينص الدستور في هذا الإطار على الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية، والتي منها: النظام المالي و مصدر الموارد المالية الجماعات الترابية، و استنادا إلى المادة 174 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بخصوص موارد الجماعات الترابية، وانطلاقا من منطوق المادة 118 من القانون 47.06  المتعلق بجبايات الجماعات الترابية كما تم تتميمه وتغييره بالقانون 07.20 ، {[38]} فاٍن الرسم على استغلال المناجم  يفرض على أصحاب الاٍمتياز ومستغلي المناجم كيفما كان الشكل القانوني لهذا الاٍستغلال .{[39]}
وتنص المادة 120 من نفس القانون على أن عائد الرسم يوزع كما يلي:
50 بالمائة لفائدة ميزانية الجهة التي يفرض هذا الرسم داخل مجالها الترابي.
50 بالمائة لفائدة ميزانية الجماعات التي يفرض هذا الرسم داخل مجالها الترابي.
وعليه تحدد الحصة التي تستفيد منها الجهة والجماعة المعنية كما يلي :
حصة الجهة = كمية المواد المستخرجة من المناجم بتراب الجماعات المعنية x سعر الرسم x  50%
حصة كل جماعة = كمية المواد المستخرجة من المناجم بتراب الجماعة المعنية x سعر الرسم x 50%
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرسم يستخلص لفائدة الجهة التي يتم فيها اٍستغلال المناجم المتواجدة بنفوذها الترابي.
وتنص المادة 120 من نفس القانون المشار إليه أعلاه ، على أنه يتعين على مستغلي المناجم دفع مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق شسيع مداخيل الجهة أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل ، كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة على أساس الكميات المستخرجة خلال هذه الفترة.
ويتم اٍحتساب السعر بناء على قرار جبائي صادر من الآمر بالصرف بالجهة المعنية مع مراعاة أن يكون هذا السعر ما بين درهم واحد وثلاثة دراهم عن كل طن مستخرج .
لذلك فالجماعات الترابية تمارس اختصاصها الذاتي فيما يخص تدبير الموارد المالية بشكل عام ، وبالنسبة لموضوعنا تلك المتأتية من الاٍستغلال المنجمي واستثمار جزء منها في تنمية مناطق الاِستغلال، وذلك بما يعود على ساكنة تلك المناطق بالنفع سواء في المجال الاٍجتماعي أو الاٍقتصادي أو البيئي .
لابد من الاٍعتراف بكون أغلب الجماعات الترابية ؛ خاصة المتواجدة في المناطق القروية أو الجبلية على وجه الخصوص، تعتمد على إمدادات الدولة من الضريبة على القيمة المضافة ، وقليل منها فقط من لديها مداخيل ذاتية قارة ؛ إما متأتية من الأسواق الأسبوعية أو كراء المحلات التجارية أو العقارية ، أو تلك المتأتية من اٍستخراج مواد المقالع ، لذلك فالقانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية وهو يستحضر هذا الإكراه المالي ، مكن هذه الجماعات من مداخيل جد مهمة وهو ينص في تعديله بموجب القانون 20.07 على استفادتها من المداخيل الجبائية المتأتية من المناجم الموجودة بترابها ، وهو إجراء يهدف من ورائه المشرع إلى سد النقص الحاصل في تمويل ميزانية الجماعات الترابية ، خاصة المتواجدة بالمناطق القروية أو الجبلية ، وتمكينها من فائض قيمة يمكنها من تنفيذ برامجها التنموية وخلق سياسات تنموية اٍجتماعية ناجعة .
خاتمة:
إن الاٍستثمار يعتبر رافعة للاقتصاديين الوطني والمحلي، على أن هذا الأخير يجب أن يراعي مجموعة من الشروط والحقوق الخاصة والعامة، وبالأخص حقوق المالكين الخواص وحقوق السكان المتواجدين بأماكن الاٍستثمار وكذا حقوق الدولة والجماعات الترابية والمتمثلة في الواجبات الضريبية والجبائية المستحقة لهذه الأخيرة عن النشاط التجاري الممارس، وتبين المعطيات التقنية و دراسات الجدوى وعدم الإضرار بالبيئة التي تنجز من طرف أصحاب هذه الاٍستثمارات، وفق ماهو منصوص عليه في القوانين ذات الصلة ، مدى جدواها الاٍقتصادية ومدى قدرتها على التعامل مع حقوق الأغيار ومدى الاٍلتزام بالمحافظة على الصحة العامة وسلامة البيئة والحرص على تنمية المجال الاٍجتماعي بمناطق الاٍستغلال وذلك في إطار الاٍلتزام بالمسؤولية الاٍجتماعية ، وكذا اٍلتزامها بتعويض كل الأضرار والخسائر الناتجة عن مزاولة نشاطها الاٍقتصادي أو التجاري في المناطق التي تمارس فيها تلك الأنشطة، سواء للدولة إذا تعلق الأمر بالملك العام، أو للخواص إذا تعلق الأمر بالملكية الخاصة والتي تعتبر من الحقوق المدنية الأساسية والتي نص عليها الدستور المغربي المعدل سنة 2011 في الفصل 35 منه .
هوامش ومراجع:
{1} - يعرف مبدأ التدبير الحر بأنه الحرية المعترف بها للجماعة كمؤسسة عمومية تتمتع بالاٍستقلالية المعنوية وتدبير مواردها المالية وسلطة التداول بكيفية حرة وديمقراطية في حدود اٍختصاصها ؛ وذلك باتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات تدبيرية تروم بها خدمة مجالها الترابي وكذا القاطنين بهذا المجال وذلك في إطار خلق وتدبير الشأن العمومي الترابي وخلق السياسات العمومية الترابية  وتدبيرها .
ويعرف مبدأ التفريع على أنه هو ممارسة المسؤوليات العمومية من طرف الدولة مع إعطاء سلطة أخرى غير هذه الأخيرة حق ممارسة جزء من الصلاحيات التي يخولها الدستور أساسا لها ، ويمارس هذا المبدأ في الدولة الفدرالية أو ذات النظام الجهوي حيث تضطلع الجماعات المحلية بمهام إدارية وتدبيريه في مجال تدبير الشأن العام ، وإعطاء هذه المسؤوليات لسلطة أخرى يجب أن يأخذ بعين الاٍعتبار حجم وطبيعة العمل ومتطلبات الجودة والفعالية والاٍقتصاد.
أنظر بهذا الصدد : مبدأ التدبير الحر والتفريع كرافعتين أساسيتين للجهوية المتقدمة -  فاطمة الزهراء علام – مجلة المعلومة القانونية – مجلة اٍلكترونية – الرابط : https://alkanounia.info/?p=8221
 
{2} - ظهير شريف رقم 1.15.76 صادر في 14 من رمضان 1436 ( فاتح يوليو 2015 ) بتنفيذ القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم منشور بالجريدة الرسمية عدد 6380   بتاريخ 23 يوليوز 2015.
{3} - القانون رقم 06.47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 195.07.1 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 ( 30 نوفمبر 2007 )  كما وقع تغييره و تتميمه بالقانون رقم 20.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91.20.1 بتاريخ 16 جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر 2020 ) ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5583 بتاريخ 3 ديسمبر 2007.
{4} - المادة 72 الفقرة الأولى من القانون 33.13 .
{5} - المادة 72 الفقرة الثانية من القانون 33.13
{6}  - المادة 69 من القانون 33.13.
{7} - الفرع الثاني من الباب الأول من القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاٍستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.99 صادر في 18 يوليو 2016.
{8 } - القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاٍستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 99-16-1 الصادر في 13 من شوال 1437( 18 يوليو 2016 ) الجريدة الرسمية عدد 6011 بتاريخ 11 غشت 2016.
{9}  - ظهير شريف رقم 1.07.134 صادر في  30 نوفمبر 2007 بتنفيذ القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاٍستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
{10}  - الفصول من 19 إلى 697 من قانون العقود والاٍلتزامات المغربي وفق آخر التعديلات المدخلة بالقانون 21.18 والقانون 31.18 .
{11}  - المادة 65 من القانون 13.33 .
{12}  - المادة 66 من القانون 33.13
{13}  - المادة 66 من القانون 33.13
{14} -  الفصل 31 من الدستور المغربي المعدل في سنة 2011.
{15} - الفصل 35 من الدستور المغربي المعدل سنة 2011.
{16}  - الفصل 151 من الدستور المغربي المعدل سنة 2011.
{17} - الفقرة الأولى من الفصل 152 منه.
{18} - أصدر المغرب بعد قمة الأرض بـ " ريو دي جانيرو Rio de Janeiro "  ترسانة كبيرة من القوانين الهادفة إلى تعزيز حماية البيئة محاربة التلوث والانخراط في مسلسل التنمية المستدامة و نذكر منها على سبيل المثال:
- القانون 11.03 الذي وضع المبادئ و القواعد المرجعية لحماية البيئة.
- القانون 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة كآلية عملية للوقاية من التلوث.
- القانون 13.03 الذي يحدد قواعد و ميكانيزمات وقاية الإنسان و البيئة بشكل عام من الأضرار الناتجة عن التلوث.
- القانون 28.00 الذي يحدد قواعد تدبير إيكولوجي للنفايات بجميع أشكالها بهدف حماية الإنسان و البيئة بشكل عام من الآثار الضارة الناتجة عن سور تدبير هذه النفايات .
- القانون13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة.
- القانون 16.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية.
- القانون 57.09 المحدث للوكالة المغربية للطاقة الشمسية بهدف تنمية الطاقة الشمسية للوصول إلى إنتاج 2000 ميغاواط في 2020.
- القانون 22.07 باعتباره إطارا قانونيا جديدا للمحافظة على الموارد الطبيعية و الإيكولوجية و المنتزهات .
- القانون 22.10 المتعلق باستعمال الأكياس و اللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا.
- الميثاق الوطني للبيئة و التنمية المستدامة 2009.
{19} - المادة 80 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهة .
{20} - المادة 26 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم .
{21} - المادة 80 منه .
{22} - المادة 87 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بمجالس الجماعات الترابية.
{23} - المادة 77 منه .
{24}  - المادة 43 منه.
{25}  - المادة 91 منه .
{26} - المادة 87 منه .
{27}  - الموقع الاٍلكتروني للشبكة العالمية للحقوق الاٍقتصادية والاٍجتماعية والثقافية – أنظر الرابط التالي:
https://www.escr-net.org/ar/resources/368862
{28}  - دسترة البيئة : دراسة مقارنة بين المغرب وتونس – محمد نبو – مركز جيل البحث العلمي ، أنظر الرابط : http://jilrc.com/archives/14280
{29}  - المادة 56 من القانون 33.13 .
{30}  - المادة 56 منه .
{31} - المادة 57 منه .
{32} - خاصة المواد من 51 إلى 53 منه، وكذا المواد من 56 إلى 59 منه والمواد 69، 62، 94.
{33}- RSE : Responsabilité Social de l’Entreprise -  المسؤولية الاٍجتماعية للمقاولة
تُعرف المسؤولية الاجتماعية للشركات (RSE) من قبل المفوضية الأوروبية على أنها تكامل طوعي من قبل الشركات للمخاوف الاجتماعية والبيئية في أنشطتها التجارية وعلاقاتها مع أصحاب المصلحة.
بمعنى آخر ، المسؤولية الاجتماعية للشركات هي مساهمة الشركات في تحديات التنمية المستدامة.
لذلك ، فإن الشركة التي تمارس المسؤولية الاجتماعية للشركات تسعى إلى أن يكون لها تأثير إيجابي على المجتمع بينما تكون مجدية اقتصاديًا.
 أنظر الرابط : https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-carriere/quest-ce-que-la-rse
{34}  - الفصلين 136 و 137 من الدستور المغربي المعدل سنة 2011
{35}  - الفصلين 139 و 139 من الدستور المغربي المعدل في سنة 2011
{36}- الفصل 146 من الدستور المغربي المعدل سنة 2011
{37}  - ظهير شريف رقم 1.14.09 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) بتنفيذ القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
{38} -  القانون رقم 06.47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 195.07.1 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 ( 30 نوفمبر 2007 )  كما وقع تغييره و تتميمه بالقانون رقم 20.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91.20.1 بتاريخ 16 جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر 2020 ) .
{39} - الفصل 146 من الدستور المغربي المعدل سنة 2011.
 
[1]  - يعرف مبدأ التدبير الحر بأنه الحرية المعترف بها للجماعة كمؤسسة عمومية تتمتع بالاٍستقلالية المعنوية وتدبير مواردها المالية وسلطة التداول بكيفية حرة وديمقراطية في حدود اٍختصاصها ؛ وذلك باتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات تدبيرية تروم بها خدمة مجالها الترابي وكذا القاطنين بهذا المجال وذلك في إطار خلق وتدبير الشأن العمومي الترابي وخلق السياسات العمومية الترابية  وتدبيرها .
ويعرف مبدأ التفريع على أنه هو ممارسة المسؤوليات العمومية من طرف الدولة مع إعطاء سلطة أخرى غير هذه الأخيرة حق ممارسة جزء من الصلاحيات التي يخولها الدستور أساسا لها ، ويمارس هذا المبدأ في الدولة الفدرالية أو ذات النظام الجهوي حيث تضطلع الجماعات المحلية بمهام إدارية وتدبيريه في مجال تدبير الشأن العام ، وإعطاء هذه المسؤوليات لسلطة أخرى يجب أن يأخذ بعين الاٍعتبار حجم وطبيعة العمل ومتطلبات الجودة والفعالية والاٍقتصاد.
أنظر بهذا الصدد : مبدأ التدبير الحر والتفريع كرافعتين أساسيتين للجهوية المتقدمة -  فاطمة الزهراء علام – مجلة المعلومة القانونية – مجلة اٍلكترونية – الرابط : https://alkanounia.info/?p=8221
 
[2] - ظهير شريف رقم 1.15.76 صادر في 14 من رمضان 1436 ( فاتح يوليو 2015 ) بتنفيذ القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم منشور بالجريدة الرسمية عدد 6380   بتاريخ 23 يوليوز 2015.
[3]  - القانون رقم 06.47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 195.07.1 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 ( 30 نوفمبر 2007 )  كما وقع تغييره و تتميمه بالقانون رقم 20.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91.20.1 بتاريخ 16 جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر 2020 ) ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5583 بتاريخ 3 ديسمبر 2007.
[4]  - المادة 72 الفقرة الأولى من القانون 33.13 .
[5]  - - المادة 72 الفقرة الثانية من القانون 33.13
[6]  - المادة 69 من القانون 33.13.
[7]  - الفرع الثاني من الباب الأول من القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاٍستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.99 صادر في 18 يوليو 2016.
[8]  - القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاٍستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 99-16-1 الصادر في 13 من شوال 1437( 18 يوليو 2016 ) الجريدة الرسمية عدد 6011 بتاريخ 11 غشت 2016.
[9]  - ظهير شريف رقم 1.07.134 صادر في  30 نوفمبر 2007 بتنفيذ القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاٍستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
[10]  - الفصول من 19 إلى 697 من قانون العقود والاٍلتزامات المغربي وفق آخر التعديلات المدخلة بالقانون 21.18 والقانون 31.18 .
[11]  - المادة 65 من القانون 13.33 .
[12]  - المادة 66 من القانون 33.13
[13]  - المادة 66 من القانون 33.13
[14]  -  الفصل 31 من الدستور المغربي المعدل في سنة 2011.
[15]  - الفصل 35 من الدستور المغربي المعدل سنة 2011.
[16]  - الفصل 151 من الدستور المغربي المعدل سنة 2011.
[17]  - الفقرة الأولى من الفصل 152 منه.
[18]  - أصدر المغرب بعد قمة الأرض بـ " ريو دي جانيرو Rio de Janeiro "  ترسانة كبيرة من القوانين الهادفة إلى تعزيز حماية البيئة محاربة التلوث والانخراط في مسلسل التنمية المستدامة و نذكر منها على سبيل المثال:
- القانون 11.03 الذي وضع المبادئ و القواعد المرجعية لحماية البيئة.
- القانون 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة كآلية عملية للوقاية من التلوث.
- القانون 13.03 الذي يحدد قواعد و ميكانيزمات وقاية الإنسان و البيئة بشكل عام من الأضرار الناتجة عن التلوث.
- القانون 28.00 الذي يحدد قواعد تدبير إيكولوجي للنفايات بجميع أشكالها بهدف حماية الإنسان و البيئة بشكل عام من الآثار الضارة الناتجة عن سور تدبير هذه النفايات .
- القانون13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة.
- القانون 16.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية.
- القانون 57.09 المحدث للوكالة المغربية للطاقة الشمسية بهدف تنمية الطاقة الشمسية للوصول إلى إنتاج 2000 ميغاواط في 2020.
- القانون 22.07 باعتباره إطارا قانونيا جديدا للمحافظة على الموارد الطبيعية و الإيكولوجية و المنتزهات .
- القانون 22.10 المتعلق باستعمال الأكياس و اللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا.
- الميثاق الوطني للبيئة و التنمية المستدامة 2009.
[19]  - المادة 80 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهة .
[20]  - المادة 26 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم .
[21]  - المادة 80 منه .
[22]  - المادة 87 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بمجالس الجماعات الترابية.
[23]  - المادة 77 منه .
[24]  - المادة 43 منه.
[25]  - المادة 91 منه .
[26]  - المادة 87 منه .
[27]  - الموقع الاٍلكتروني للشبكة العالمية للحقوق الاٍقتصادية والاٍجتماعية والثقافية – أنظر الرابط التالي:
https://www.escr-net.org/ar/resources/368862
[28]  - دسترة البيئة : دراسة مقارنة بين المغرب وتونس – محمد نبو – مركز جيل البحث العلمي ، أنظر الرابط : http://jilrc.com/archives/14280
[29]  - المادة 56 من القانون 33.13 .
[30]  - المادة 56 منه .
[31]  - المادة 57 منه .
[32]  - خاصة المواد من 51 إلى 53 منه، وكذا المواد من 56 إلى 59 منه والمواد 69، 62، 94.
[33]- RSE : Responsabilité Social de l’Entreprise -  المسؤولية الاٍجتماعية للمقاولة
تُعرف المسؤولية الاجتماعية للشركات (RSE) من قبل المفوضية الأوروبية على أنها تكامل طوعي من قبل الشركات للمخاوف الاجتماعية والبيئية في أنشطتها التجارية وعلاقاتها مع أصحاب المصلحة.
بمعنى آخر ، المسؤولية الاجتماعية للشركات هي مساهمة الشركات في تحديات التنمية المستدامة.
لذلك ، فإن الشركة التي تمارس المسؤولية الاجتماعية للشركات تسعى إلى أن يكون لها تأثير إيجابي على المجتمع بينما تكون مجدية اقتصاديًا.
 أنظر الرابط : https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-carriere/quest-ce-que-la-rse
[34]  - الفصلين 136 و 137 من الدستور المغربي المعدل سنة 2011
[35]  - الفصلين 139 و 139 من الدستور المغربي المعدل في سنة 2011
[36]  - الفصل 146 من الدستور المغربي المعدل سنة 2011
[37]  - ظهير شريف رقم 1.14.09 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) بتنفيذ القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
- [38] القانون رقم 06.47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 195.07.1 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 ( 30 نوفمبر 2007 )  كما وقع تغييره و تتميمه بالقانون رقم 20.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91.20.1 بتاريخ 16 جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر 2020 ) .
[39]  - الفصل 146 من الدستور المغربي المعدل سنة 2011.



الجمعة 21 أكتوبر 2022

تعليق جديد
Twitter