MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



الإعلان عن مسودة مشروع المسطرة الجنائية الجديدة و فتح المجال لإبداء الملاحظات عبر منتدى التشريع

     





رابط صفحة إبداء الملاحظات


http://www.justice.gov.ma/forumLegislation/AjouterCommentaire.aspx?idProjet=422


 

أعلن وزير العدل والحريات، الأستاذ المصطفى الرميد، يوم الجمعة (9ماي 2014) بمراكش، عن انتهاء الوزارة من وضع اللمسات الأخيرة على مسودة مشروع المسطرة الجنائية الجديدة، ووضعها لنقاش عمومي بين مختلف المتدخلين والمعنيين.
 

وقال الوزير، خلال مشاركته في افتتاح ندوة التمرين بهيأة المحامين بمراكش، إن مراجعة قانون المسطرة الجنائية يأتي في إطار تحديث المنظومة القانونية من أجل تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء المرجعيات الكبرى التي حددها الخطاب الملكي ل 20غشت 2009، وكذا في سياق تنزيل التوصيات التي انتهى إليها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
 

وأضاف أن مراجعة  قانون المسطرة الجنائية استهدفت 288 مادة شملت إدخال تعديلات مهمة على 175 مادة، فيما أضيفت 113 مادة جديدة، تمحورت في مجملها حول مجموعة من التوجهات الأساسية التي همت تكريس ضمانات المحاكمة العادلة، وملاءمة آليات العدالة الجنائية مع تطورات الجريمة عبر إقرار آليات بديلة للبحث والتحري بما يمكن من مكافحة الجريمة؛ وتأهيل آليات العدالة الجنائية مع تطورات الجريمة.
 

كما همت مراجعة المسطرة الجنائية تعزيز الثقة في محاضر الشرطة القضائية عن طريق تسجيل تصريحات الأشخاص المستمع إليهم إذا تم ذلك خلال فترة الحراسة النظرية، وتوفير بدائل للطرق القضائية لحل النزاعات؛ وتوفير بدائل للاعتقال الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية؛ وتبسيط المساطر والإجراءات القضائية؛ وضبط السلطة التقديرية فيما يخص الاعتقال الاحتياطي وإتاحة إمكانية الطعن في قرار الاعتقال؛
 

ونصت مسودة مشروع المسطرة الجنائية الجديدة على تعزيز عدالة الأحداث بما يراعي المصلحة الفضلى للطفل كمنع اعتقال الأحداث دون 15 سنة؛ وتعزيز حقوق الدفاع خلال مرحلة البحث من خلال تمكينهم من الحضور إلى جانب الأحداث و الأشخاص المصابين بأحد العاهات  أثناء الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية.
 

وهمت توجهات المسودة إحداث آليات قانونية لتحفيز السجناء على الإندماج في برامج التأهيل (كالتخفيض التلقائي للعقوبة، وتخفيض الآجال المتعلقة برد الاعتبار...)؛ تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي.
 

وتمحورت توجهات المسشروع حول توفير بدائل للنزاعات الجنائية عن طريق إحداث سند تنفيذي إداري لأداء الغرامات البسيطة  مع توفير إمكانية المنازعة القضائية بشأنه؛ وعقلنة اللجوء إلى التحقيق وذلك بجعله اختياريا في الجنايات وإلزاميا في الجنح فقط حينما يتعلق الأمر بنص خاص، وتوسيع وعاء الصلح القضائي وتبسيط إجراءاته، وتوسيع  الصلاحيات القضائية المخولة لقاضي تطبيق العقوبات.

وأكد وزير العدل والحريات أن إعداد مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية اعتمد على منهجية تشاركية ، حيث أعدت مديرية الشؤون الجنائية و العفو مسودة المشروع، ثم قدم بعد ذلك للدراسة من طرف لجنة علمية موسعة تضم 28 عضوا من مختلف المشارب ، ضمت  مسؤولين قضائين و رؤساء غرف بمحكمة النقض وقضاة للتحقيق وقضاة للأحداث وتطبيق العقوبات ، وأساتذة جامعيين ومحاميين وضباط للشرطة القضائية وممثلي بعض القطاعات الحكومية المعنية.
 

واعتُمد في مراجعة قانون المسطرة الجنائية على مجموعة من المرجعيات الأساسية في مقدمتها الخطب الملكية السامية ل20 غشت 2009، ودستور المملكة لسنة 2011، والتوصيات التي خلص إليها الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، و لا سيما تنفيذ الهدف الرئيسي الثالث المتعلق بتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات،  والهدف الفرعي السابع من الهدف الرئيسي الأول الخاص بتوطيد استقلال السلطة القضائية.
 

كما اعتمدت المسودة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب خلال العشرية الأخيرة، وملاحظات المنظمات والهيئات الأممية  بشأن ضرورة ملاءمة القانون الوطني مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان (اتفاقية الأمم المتحدة للاختفاء القسري، البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل ...) ؛ ومواكبة التطور الذي عرفته الجريمة، ومعالجة الثغرات التي أبانت عنها الممارسة القضائية بشأن تطبيق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية؛ إضافة إلى القانون المقارن.

وبعد تسليم وزير العدل والحريات نسخا من مسودة مشروع المسطرة الجنائية للسادة المسؤولين القضائيين وكتاب الضبط وهيأة المحامين وجمعية هيآت المحامين والموثقين والعدول والمفوضين القضائيين، دعا الوزير إلى ضرورة فتح النقاش لإغناء المشروع بالمقترحات والأفكار البناءة قبل إحالته على المسطرة التشريعية.

عن وزارة العدل و الحريات


نص المشروع

 مشروع قانون المسطرة الجنائية النهائية

مسودة مشروع قانون يقضي

 بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية

المادة 1

كل الأشخاص متساوون أمام القانون ويخضعون لنفس الإجراءات ويحاكمون وفقا لنفس القواعد القانونية.

تسهر السلطة القضائية على ضمان حقوق الضحايا والمتهمين على حد سواء، وعلى أن تتم جميع الإجراءات في أجل معقول.

لا يمكن اتخاذ أي إجراء مقيد لحرية الأشخاص إلا بمقتضى القانون وتحت مراقبة السلطة القضائية المختصة.

كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة................................................................الضمانات القانونية.

يفسر........................................................................................المتهم.

المادة 2

يترتب على كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات والتدابير الوقائية، وتدابير الحماية والتهذيب المتخذة في حق الأحداث، والحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة.

المادة 3

تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل الأصلي للجريمة والمساهمين والمشاركين في ارتكابها سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أم معنويين.

يقيم الدعوى العمومية................................................بذلك قانونا.

 ( الباقي بدون تغيير).

المادة 13

يمكن للطرف المتضرر أن يتخلى عن دعواه أو يصالح بشأنها أو يتنازل عنها دون أن يترتب عن ذلك انقطاع سير الدعوى العمومية أو توقفها، إلا إذا سقطت هذه الدعوى تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة، مع مراعاة مقتضيات المادة 372 والفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 461 بعده.

المادة 15

تكون المسطرة التي تجري أثناء البحث والتحقيق سرية.

كل شخص يساهم في  إجراء هذه المسطرة ملزم بالحفاظ على سرية الأبحاث     و التحقيق تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها  في القانون الجنائي.

غير أنه يجوز للنيابة العامة وحدها إطلاع الرأي العام على القضية والإجراءات المتخذة فيها، دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمين.

 يمكن للنيابة العامة أن تأذن بذلك للشرطة القضائية.

المادة 1-17

تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق كل فيما يخصه في كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات في الجرائم وضبط مرتكبيها ولإثبات الحقيقة.

المادة 2-17:

يمنع على ضباط الشرطة القضائية تلقي التعليمات فيما يتعلق بمهامهم القضائية من غير الجهات المؤهلة لذلك قانونا.

كل تدخل في عمل ضباط الشرطة القضائية فيما يخص تسيير الأبحاث القضائية من طرف الجهات الغيرالمؤهلة لذلك قانونا ، أو التأثير أو محاولة التأثير عليهم يعتبر عملا مخالفا للقانون ويعاقب عليه بهذه الصفة.

المادة 21

 يباشر.........................................................المادة 18.

 يتلقون الشكايات............................................الأتي بعده.

 يمارسون السلطات.............................................. او جنحة.

 يتعين عليهم................................................... و يمضي عليه.

 يحق لهم......................................................لتنفيذ مهامهم.

يمكن لضباط الشرطة القضائية الاستعانة بالضباط و الأعوان ذوي الاختصاص العاملين بالإدارات التي يتبعون إليها إداريا ، إذا دعت الضرورة إلى ذلك. كما يمكنهم في إطار الأبحاث القضائية التي يقومون بها توجيه طلبات للإدارات و المؤسسات قصد تمكينهم من المعطيات الضرورية لسير الأبحاث.

المادة 22

يمارس ضباط الشرطة القضائية..........................أو العمومية المختصة.

يتعين إشعار..............................................مختص مكانيا.

 ( الباقي بدون تغيير).

المادة 24

المحضر في مفهوم المادة .....................ترجع لاختصاصه.

يمكن لضرورة المعالجة المعلوماتية للمحاضر، أن تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بناء على اقتراح من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بتحديد نموذج محدد. و يمكن لهذا الغرض أن يكون المحضر مذيلا بالتوقيع الالكتروني لمحرره.

دون الإخلال .........................................ساعة انجاز الإجراء.

 يتضمن محضر.....................................ضابط الشرطة القضائية.

 إذا تعلق الامر...................................................عدم وجودها.

يوقع المصرح.......................................................و الإحالات.

 يتضمن المحضر........................................مع بيان أسباب ذلك.

إذا استعان ضابط الشرطة القضائية بمساعد أو أكثر في القيام بالإجراءات المسطرية وجب على هؤلاء توقيع المحاضر المنجزة إلى جانبه.

المادة 31

تأمر الغرفة الجنحية..................................................إليه الإخلال.

 يجب أن يستدعى هذا الأخير للاطلاع على ملفه المفتوح له بالنيابة العامة لمحكمة الاستئناف بصفته ضابطا للشرطة القضائية داخل  أجل لا يقل عن ثمانية أيام.

 يمكنه اختيار محام لمساعدته.

المادة 40

يتلقى وكيل الملك..............................ما يراه ملائماً.

يباشر بنفسه ..............................وتقديمهم ومتابعتهم.

يمكنه أن يطلب بواسطة إنابة قضائية من أي نيابة عامة أخرى، القيام بإجراء ما يراه لازما من أعمال البحث.

يحق لوكيل الملك، ....................................... وإلقاء القبض.

يحيل ما يتلقاه ............................................ التراجع عنه.

يقدم لتلك ......................................... بإجراءات التحقيق.

    يقوم بتوجيه إشعار للضحية أو المشتكي بالمآل والإجراءات المتخذة في الشكايات فورا و على الأكثر داخل أجل خمسة عشر يوما من اتخاذ القرار.

يطالب بتطبيق .....................................وأن تبت في شأنها.

يستعمل عند ..................................... من مقررات.

يجوز له، ......................................... أو تعديله أو إلغائه.

يجوز له ............................................ أو قابلة للمصادرة.

يسهر على ................................................... الحكم.

يحق له كلما ......................................... تأخير إتمامه.

يمكن لوكيل الملك تمديد الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة مرتين لمدة شهر واحد إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك كلما تعلق الأمر بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون.

ينتهي مفعول إجراءي إغلاق الحدود و سحب جواز السفر في كل الأحوال، بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق أو باتخاذ قرار بحفظ القضية ، و يوضع حد لإغلاق الحدود و يرد جواز السفر إلى المعني بالأمر فور انتهاء مفعول الإجرائين بقوة القانون.

 تسهر النيابة العامة على تنفيذ هذين الإجرائين.

يتعين على وكيل الملك............................................قرار الحفظ.

المادة 41

يعتبر الصلح بديلا عن الدعوى العمومية إذا توفرت شروط إقامتها، ولا يمس بقرينة البراءة.

يمكن للمتضرر أو المشتكى به قبل إقامة الدعوى العمومية أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر.

يمكن لوكيل الملك كذلك إذا بدت له مؤشرات كافية لإقامة الدعوى العمومية و قبل تحريكها، أن يقترح الصلح على الطرفين ويسعى إلى تحقيقه بينهما أو يمهلهما لإجرائه. كما يمكنه أن يعهد بذلك إلى وسيط أو أكثر يقترحه الأطراف أو يختاره وكيل الملك.

يمكنه كذلك أن يستعين بالموظفين المكلفين بمهام المساعدة الاجتماعية بخلايا التكفل بالنساء والأطفال  بخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم إذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة و الأطفال.

المادة 1-41

لا يمكن سلوك مسطرة الصلح إلا إذا تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل وبغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى مائة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين فقط، أو بجنحة من الجنح المنصوص عليها في الفصول 401 و404 (البند 1) و425 و426 و445 و505 و517 و524 و525 و526 و538 و540 و542 و547 و549 (الفقرتان الأخيرتان) و571 من القانون الجنائي، و316 من مدونة التجارة، أو إذا نص القانون صراحة على ذلك بالنسبة لجرائم أخرى.

إذا وافق وكيل الملك و تراضى الطرفان على الصلح، يحرر وكيل الملك محضرا بذلك بحضورهما و حضور دفاعهما، ما لم يتنازلا أو يتنازل أحدهما عن ذلك، و يتضمن هذا المحضر ما اتفق عليه الطرفان و يوقع إلى جانبهما وكيل الملك.

يمكن أن يتضمن المحضر كذلك أداء المشتكى به غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للفعل بعد موافقة وكيل الملك.

إذا لم يحضر المتضرر أمام وكيل الملك ، وتبين من وثائق الملف وجود تنازل مكتوب صادر عنه ، أو في حالة عدم وجود مشتك، يمكن لوكيل الملك أن يقترح على المشتكى به أو المشتبه فيه صلحا يتمثل في أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة  أو إصلاح الضرر الناتج عن أفعاله ، و في حالة موافقته ، يحرر وكيل الملك  محضرا يتضمن ما تم الاتفاق عليه ، ويوقع وكيل الملك والمعني  بالأمر على المحضر.

    يتحقق و كيل الملك  من تنفيذ اتفاق الصلح.

توقف مسطرة الصلح في الحالتين المشار إليهما في هذه المادة إقامة الدعوى العمومية. ويمكن لوكيل الملك  إقامتها في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها المشتكى به أو إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية، ما لم تكن هذه الأخيرة قد سقطت بأحد أسباب السقوط.

تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من الإجراءات الرامية إلى إجراء الصلح أو تنفيذه.

المادة 43

يجب أيضا.......................................... أو الشرطة القضائية.

 إذا كان الضحية قاصرا أو معاقا ذهنيا أو عاجزا، تبلغ أي سلطة قضائية أو إدارية مختصة.

المادة  44

    يرجع الاختصاص المحلي إما لوكيل الملك في مكان ارتكاب الجريمة، وإما لوكيل الملك في محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مشاركته في ارتكابها وإما لوكيل الملك في مكان إلقاء القبض على أحد هؤلاء الأشخاص، ولو تم هذا القبض لسبب آخر، وإما لوكيل الملك الذي توجد في دائرة نفوذه  المؤسسة السجنية التي يقضي بها المحكوم عليه عقوبته.

إذا تعلق الأمر بشخص معنوي فإن الاختصاص المحلي يرجع لوكيل الملك الذي يوجد في دائرة نفوذه مكان ارتكاب الجريمة أو المقر الاجتماعي للشخص المعنوي.

إذا تعلق الأمر بأشخاص ذاتيين مع أشخاص معنويين، فإن الاختصاص المحلي يرجع لوكيل الملك المختص بالنظر في دعوى الأشخاص الذاتيين.

المادة 45:

يسير وكيل الملك ……………………………………… في كل سنة .

يوجه وكيل الملك ..........................................................للمعني بالأمر.

تؤخذ نظرية الوكيل العام للملك بعين الاعتبار فيما يتعلق بترقية ونقل وتأديب ضباط الشرطة القضائية العاملين بدائرته الاستئنافية.

تحدد معايير تنقيط ضباط الشرطة القضائية بمقتضى مرسوم باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بعد استشارة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

يقوم الوكيل العام......................................................خلال السنة.

يسهر وكيل ..................................................ظروف الاعتقال.

    يتعين عليه ........................................سجلات الحراسة النظرية.

   يحرر تقريراً ..................................................من إخلالات.

   يتخذ الوكيل العام للملك التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حد للإخلالات ويرفع تقريرا بذلك للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

المادة 46

إذا حدث ...............................................................من قبله.

إذا تغيب جميع ممثلي النيابة العامة أو حدث لهم مانع، فإن الوكيل العام للملك ينتدب أحد نوابه أو أحد قضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف ليقوم بجميع اختصاصات النيابة العامة مؤقتا، إن اقتضت ضرورة العمل ذلك، على أن يشعر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض فوراً.

المادة 47

إذا تعلق الأمر بالتلبس بجنحة طبقا للمادة 56 بعده، يمكن لوكيل الملك مع مراعاة مقتضيات المادة 74 أن يصدر أمرا بالإيداع في السجن، إذا كانت الجنحة يعاقب عليها بالحبس.

يستعين وكيل الملك............................................... عند الاقتضاء.

إذاصدرالأمر.....................................................المادة 385.

في حالة .............................................................في الجرائم.

المادة 1-47

يمكن لوكيل الملك في غير حالة التلبس بجنحة إذا تبين له أن  تدابير المراقبة القضائية غير كافية، أو أن مثول المشتبه فيه أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه أن التأثير على حسن سير العدالة، أن يطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة السابقة  في حقه  إذا توفر أحد الأسباب التالية:

 - إذا اعترف بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس أو ظهرت معالم أو أدلة قوية على ارتكابه لها أو المشاركة فيها، والذي لا تتوفر فيه ضمانات كافية للحضور؛

- إذا ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال؛

- إذا كان الأمر يتعلق بأفعال خطيرة ، أو إذا كان حجم الضرر الذي أحدثته الجريمة جسيما؛

- إذا كانت الوسيلة المستعملة في ارتكاب الفعل خطيرة.

وفي كل الأحوال يعلل وكيل الملك قراره.

المادة 2-47

يمكن الطعن في الأمر بالإيداع في السجن أمام هيئة الحكم التي ستبت في القضية أو أمام هيئة  للحكم جماعية تتكون من ثلاثة قضاة إلى غاية اليوم الموالي لصدوره، و يمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل إذا صادف يوم عطلة.

يتم هذا الطعن في صيغة تصريح يقدم إلى كتابة الضبط.

 تتم الإحالة فورا إلى الهيئة المذكورة ، والتي يتعين أن تبت في الطعن داخل أجل يوم واحد من تاريخ إحالته عليها. يمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل إذا صادف يوم عطلة.

 يبقى المعني بالأمر في حالة اعتقال إلى حين بت الهيئة المذكورة.

 تتحقق الهيئة من توفر الشروط التي استند إليها الأمر بالإيداع والمنصوص عليها في المادتين 47 و 1-47 أعلاه. و تأمر في حالة عدم توفرها ترفع حالة الاعتقال بمقتضى مقرر مستقل غير قابل لأي طعن، و لا يحول رفض الطعن دون تقديم طلب الإفراج المؤقت لاحقا.

الفرع الثالث

الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

المادة 48

يمثل النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف الوكيل العام للملك شخصياً أو بواسطة نوابه.

إذا حدث...................................................المعين من قبله.

المادة  49

    يتولى الوكيل ................................... محكمة الاستئناف.

    يمارس سلطته .................................. المادة 17 أعلاه.

    وله أثناء ممارسة ............................. القوة العمومية مباشرة.

    يتلقى الشكايات ............................... وكيل الملك المختص.

يقوم فورا بتوجيه إشعار إلى الضحية أو المشتكي بالمآل والإجراءات المتخذة في الشكايات، و على الأكثر داخل أجل خمسة عشر يوما من اتخاذ القرار.

    يباشر بنفسه .....................................وتقديمهم ومتابعتهم.

يمكن للوكيل العام للملك لضرورة البحث إذا ما عرضت عليه مسألة فنية أن يستعين بأهل الخبرة والمعرفة. كما يمكنه أن يأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمة الجينية للأشخاص المشتبه فيهم الذين توجد ضدهم قرائن على تورطهم في ارتكاب إحدى الجرائم.

    يمكن للوكيل العام للملك أن يطلب بواسطة إنابة قضائية من أي نيابة عامة أخرى، القيام بإجراء ما يراه لازما من أعمال البحث.

 يحيل الوكيل العام للملك .......................... دائماً التراجع عنه.

    يقدم لتلك ......................................... بإجراءات التحقيق.

خلافا للقواعد المنظمة للاختصاص النوعي، يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف كلما تعلق الأمر بجناية و كان الضرر الناجم عنها محدودا ، أو كانت قيمة الحق المعتدى عليه بسيطا ، أن يحيل القضية إلى وكيل الملك المختص لإجراء المتابعة بشأنها بوصفها جنحة إذا كان القانون يسمح بوصفها كذلك .

إذا تمت الإحالة وفقا لمقتضيات الفقرة السابقة ، فإنه يتعين على المحكمة البت في القضية و فقا للوصف المحال عليها.

    يحق له ............................................. وإلقاء القبض.

    يطالب ............................................. وأن تبت بشأنها.

    يستعمل .............................................. من مقررات.

    يجوز له، .................................... لتأييده أو تعديله أو إلغائه.

    يجوز له ........................................... قابلة للمصادرة.

    يسهر على .............................................. هيئات الحكم.

    

يحق له إذا ................................................. في تأخير إتمامه.

يمكن للوكيل العام للملك تمديد الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة مرتين لمدة شهر واحد إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك كلما تعلق الأمر بجرائم الرشوة أو استغلال النفوذ أو غسل الأموال أو اختلاس الأموال.

ينتهي مفعول إجرائي إغلاق الحدود.....................انتهاء مفعول الإجراءين بقوة القانون.

تسهر النيابة العامة على تنفيذ هذين الاجرائين.

 إذا قرر الوكيل العام........................................قراره بالحفظ.

تطبق مقتضيات المادة 73...........................و الجنح المرتبطة بها.

الفرع الرابع – الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة

المادة 51

يمثل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض شخصيا أو بواسطة الوكيل العام للملك بالنيابة أو أحد المحامين العامين النيابة العامة في محكمة النقض.

و يمارس سلطته على جميع المحامين العامين التابعين لمحكمة النقض .

إذا حدث للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مانع، فيخلفه الوكيل العام بالنيابة كما يمكن أن يخلفه أحد المحامين العامين الأولين المعينين من قبله.

يمارس الوكيل العام للملك الطعن لفائدة القانون و له أن يطلب مراجعة الأحكام.

 ويمارس كل المهام و الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى نصوص أخرى.

المادة 1-51

يرأس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض النيابة العامة، ويمارس سلطته على جميع قضاتها في كافة محاكم المملكة.

يساعد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة في مهامه وكيل عام بالنيابة أو أكثر.

يتولى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة السهر على تطبيق القانون الجنائي في مجموع إقليم المملكة.

يجب على الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك أن يخبروا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بما بلغ إلى علمهم من الجرائم الخطيرة أو الأحداث التي من شأنها أن تخل بالأمن العام.

يوجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض التعليمات القانونية الكتابية إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، و يبلغهم ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي، كما يمكن أن يأمرهم باتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة بشأنها    أو أن يرفعوا إلى المحكمة المختصة ما يراه ملائما من ملتمسات كتابية.

المادة 2-51

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بتبليغ المضامين العامة للسياسة الجنائية التي تضعها الحكومة ، كتابة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الذي يبلغها بدوره إلى الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون على تطبيقها وفقا للقانون.

يشرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة  على تنفيذ السياسة الجنائية وفقا للقانون.

يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بإحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل علما بالإجراءات والتدابير المتخذة بشأن تنفيذ السياسة الجنائية.

تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ما يصل إلى علمها من جرائم ليتخذ بشأنها ما يراه ملائما، ويتم إشعارها بالإجراءات المتخذة في شأنها.

يرفع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تقريرا سنويا إلى رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة.

يمكن أن يوضع هذا التقرير رهن إشارة العموم.

المادة 52

يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في المحاكم الابتدائية من بين قضاة الحكم فيها لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بناء على اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية و بعد استشارة وكيل الملك.

يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في محاكم الاستئناف من بين مستشاريها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بناء على اقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف و بعد استشارة الوكيل العام للملك لديها.

يمكن خلال هذه المدة إعفاؤهم من مهامهم بنفس الكيفية.

(الباقي بدون تغيير).

المادة  59

 إذا كان نوع الجناية أو الجنحة مما يمكن إثباته بحجز أوراق ووثائق أو أشياء أخرى في حوزة أشخاص يظن أنهم شاركوا في الجريمة، أو يحوزون مستندات أو وثائق أو معطيات أو أدوات معلوماتية أو أشياء تتعلق بالأفعال الإجرامية، فإن ضابط الشرطة القضائية ينتقل فورا إلى منزل هؤلاء الأشخاص ليجري فيه طبقا للشروط المحددة في المادتين 60 و62 تفتيشا يحرر محضراً بشأنه.

    وفيما عدا حالات المس بأمن الدولة أو إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية فلا يحق إلا لضابط الشرطة القضائية ومعه الأشخاص المشار إليهم في المادة 60 وحدهم الاطلاع على الأوراق أو المستندات أو الوثائق أو المعطيات المعلوماتية أو الأشياء  قبل القيام بحجزها.

يجري التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن أن يعثر بها على مستندات أو وثائق أو معطيات معلوماتية أو أشياء مفيدة في إظهار الحقيقة.

   إذا تعين إجراء التفتيش ......................... احترام السر المهني.

    إذا كان التفتيش أو الحجز .......................... الوسائل الممكنة.

    يتم حجز المعطيات والبرامج المعلوماتية الضرورية لإظهار الحقيقة بوضع الدعامات المادية المتضمنة لهذه المعلومات رهن إشارة العدالة أو بأخذ نسخ منها بحضور الأشخاص الذين حضروا التفتيش توضع رهن إشارة العدالة.

لا يحجز ضابط الشرطة القضائية إلا المستندات أو الوثائق أو المعطيات أو الأدوات المعلوماتية أو الأشياء المفيدة في إظهار الحقيقة.

  يمكن للوكيل العام للملك أو وكيل الملك كل فيما يخصه، أن يأمر بالحذف النهائي للنسخة الأصلية من الدعامة المادية التي لم توضع رهن إشارة المحكمة  بعد أخذ نسخة منها إذا كانت حيازتها أو استعمالها غير مشروع أو كانت تشكل خطرا على أمن الأفراد أو الممتلكات أو منافية للأخلاق العامة.

يحرر محضر بالحذف يضاف إلى المسطرة.

  تحصى المستندات أو الوثائق أو المعطيات المعلوماتية أو الأشياء المحجوزة فوراً وتلف أو توضع .............. ...يختم عليها بطابعه.

 إذا تعذر إحصاء الأشياء..................................و الختم النهائي عليها.

(الباقي بدون تغيير).

المادة 60

    يطبق ما يلي، مع مراعاة مقتضيات المادة السابقة:

     أولا: إذا كان التفتيش............................الخاضعين لسلطته.

    ثانيا: إذا كان التفتيش سيجرى في منزل شخص من الغير يحتمل أن يكون في حيازته وثائق أو مستندات أو معطيات معلوماتية أو أشياء لها علاقة بالأفعال الإجرامية، فإنه يجب حضور هذا الشخص لعملية التفتيش، وإذا تعذر ذلك وجب أن يجري التفتيش طبقا لما جاء في الفقرة السابقة.

    تحضر هذا .................................. التي يوجدن بها؛

    ثالثاً:  يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يستدعي أي شخص لسماعه، إذا تبين له أن بوسع هذا الشخص أن يمده بمعلومات حول الأفعال أو الأشياء أو الوثائق أو المستندات أو المعطيات المعلوماتية  أو الأشياء المحجوزة، وأن يرغمه على الحضور في حالة امتناعه بعد إذن النيابة العامة؛

رابعا: توقع محاضر.......................................الإبصام أو تعذره.

المادة 1-60

 يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يقوم في بإجراء تفتيش جسدي على الأشخاص المشار إليها في المادتين أعلاه بواسطة أشخاص من جنسهم، و في ظروف تصان فيها كرامتهم مع ضمان فعالية المراقبة

المادة 65

يمكن لضابط .......................................... تنتهي تحرياته.

يجب على كل ............................................. هذا التدبير.

يجري التحقق من الهوية وفقا للمقتضيات المشار إليها في الباب الرابع من هذا القسم.

وكل من خالف مقتضيات الفقرة السابقة يتعرض لعقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من ألفين إلى خمسة آلاف درهم أو لإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 66

يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يحتفظ بشخص أو عدة أشخاص تحت الحراسة النظرية ليكونوا رهن إشارته، إذا وجدت أسباب للاشتباه في ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، وذلك لمدة لا تتجاوز 48 ساعة تحسب ابتداء من ساعة توقيفهم، وتشعر النيابة العامة فورا بذلك.

الحراسة النظرية تدبير استثنائي لا يلجأ إليه إلا إذا تبين أنه ضروري لأحد الأسباب التالية :

    الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة؛
    القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه؛
     وضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره؛
    الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو أقاربهم؛
    منع المشتبه فيه من التواطؤ مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في الجريمة؛
    حماية المشتبه فيه؛
    وضع حد للاضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته أو ظروف ارتكابه أو الوسيلة التي استعملت في ارتكابه، أو أهمية الضرر الناتج عنه، أو بالنظر لخطورة المشتبه فيه.

المادة 1-66

 يتعين على ضابط الشرطة القضائية إخبار كل شخص تم القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية فورا و بكيفية يفهمها بعد التأكد من هويته بدواعي اعتقاله   و بحقوقه، و من بينها حقه في التزام الصمت.

يمكن.............................................................عشرين ساعة.

إذا تعلق الأمر............................................من النيابة العامة.

 إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية.............................كتابي من النيابة العامة.

يحق للشخص.........................................في إطار المساعدة القضائية.

تقوم الشرطة ....................................................هذا المحامي.

 يتم الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المعني بالأمر، و يمكن لممثل النيابة العامة............................المدة الأصلية للحراسة النظرية.

 غير انه إذا تعلق..........................المدة الأصلية للحراسة النظرية.

يتم الاتصال بمحام..............................سرية المقابلة.

غير أنه إذا تعذر...........................................إلى النيابة العامة.

 يمنع على المحامي.................................... انقضاء الحراسة النظرية.

يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله............من هذا القانون ، على ألا يتجاوز ذلك التأخير نصف المدة القانونية للتمديد.

 يمكن للمحامي المرخص............................................مقابل إشهاد.

 يحق للمحامي حضور الاستماع للمشتبه فيهم المصابين بإحدى العاهات المشار إليها في المادة 316 من هذا القانون.

 يجب مسك سجل..........................................تحت الحراسة النظرية.

 تقيد في هذا السجل......................................التغذية المقدمة له و التي تتحمل نفقاتها الإدارة التي يتبع لها ضابط الشرطة القضائية.

 يجب أن يوقع........................................يشار إلى ذلك في السجل.

(الباقي بدون تغيير).

المادة 67

يجب على كل ضابط................ . ..........القاضي المختص.

يجب أن تذيل..... ............................الرفض او الاستحالة.

 يجب تضمين.....................................  ......المادة السابقة.

 يقوم ضابط الشرطة القضائية بإشعار عائلة المحتجز فور اتخاذ قرار وضعه تحت الحراسة النظرية بأي وسيلة من الوسائل و يشير في المحضر، لصفة الشخص الذي تم الاتصال به و الوسيلة المستعملة في ذلك.

 و يتعين عليه أن يوجه................................الأربع و عشرين ساعة.

المادة 67-1

يقوم ضابط الشرطة القضائية بتسجيل سمعي بصري لاستجوابات الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية المشتبه في ارتكابهم لجنايات أو جنح تتجاوز العقوبة المقرة لها قانونا سنتين حبسا.

يرفق ضابط الشرطة القضائية المحضر بنسخة من التسجيل توضع في غلاف مختوم وتضم لوثائق الملف.

إذا تعذرت عملية التسجيل لأسباب تقنية، أشار ضابط الشرطة القضائية إلى ذلك في المحضر، مع بيان الأسباب بشكل دقيق ويشعر النيابة العامة فورا بذلك.

لا يمكن عرض التسجيل أمام المحكمة إلا في حالة المنازعة في التصريحات المدلى بها، وذلك بناء على أمر تصدره المحكمة إما تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الأطراف.

لا يمكن الطعن في التسجيلات إلا عن طريق الطعن بالزور. و في كل الأحوال يخضع مضمون التسجيلات كغيره من وسائل الإثبات لاقتناع القاضي الصميم وفقا لمقتضيات المادة 286 من هذا القانون.

المادة 73:

إذا تعلق الأمر بالتلبس بجناية طبقا لمقتضيات المادة 56 استفسر...............................................................غرفة الجنايات.

يحق للمحامي المختار .................................... المادة 74 بعده.

يستعين الوكيل العام ...................................... عند الاقتضاء.

إذا ظهر أن .................................خمسة عشر يوما على الأكثر.

غير أنه يمكن للوكيل العام للملك عند الاقتضاء إحالة المتهم على المحكمة في حالة سراح، كما يمكنه أن يأمر بإخضاعه لواحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 بعده.

يقوم الوكيل العام للملك بتتبع تنفيذ التدابير المتخذة وفقا للفقرة السابقة طبقا لما هو منصوص عليه في المواد 162 إلى 174 بعده.

إذا ظهر أن القضية غير جاهزة..................................تحقيق فيها.

( الباقي بدون تغيير).

المادة 1-73

يمكن للوكيل العام للملك في غير حالة التلبس بجناية إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، أو أن مثول المتهم أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه أن يؤثر على حسن سير العدالة، أن يطبق المسطرة المنصوص عليها المادة 47-1 من هذا القانون.

المادة 2-73

يمكن الطعن في الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن الوكيل العام للملك أمام الغرفة الجنحية إلى غاية اليوم الموالي لصدوره، و يمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل إذا صادف يوم عطلة.

تتم الإحالة فورا على الغرفة المذكورة التي تبت في الطعن داخل أجل يوم واحد من تاريخ إحالة الطعن عليها. يمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل إذا صادف يوم عطلة.

 يبقى المعني بالأمر في حالة اعتقال إلى حين بت الغرفة المذكورة.

 تتحقق الغرفة من توفر الشروط التي استند إليها الأمر بالإيداع والمنصوص عليها في المادتين 73 و 47-1 أعلاه، و تأمر في حالة عدم توفرها ترفع حالة الاعتقال بمقتضى مقرر مستقل غير قابل لأي طعن، و لا يحول رفض الطعن دون تقديم طلب الإفراج المؤقت لاحقا.

المادة 74

إذا تعلق الأمر بحالة تلبس  بجنحة معاقب عليها بالحبس ، أو إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 1-47 أعلاه، يقوم وكيل الملك ، أو أحد نوابه باستفسار المتهم عن هويته  و يجري استنطاقه عن  الأفعال المنسوبة إليه بعد إشعاره بأن من حقه تنصيب محام عنه حالا  ، ثم يتخذ في حقه أحد تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 بعده. و في حالة عدم كفايتها  يأمر بإيداعه في السجن.

يقوم وكيل الملك بتنفيذ و تتبع التدابير المتخذة وفقا للفقرة السابقة طبقا لما هو منصوص عليه في المواد 162 إلى 3-174 بعده.

المادة 74-1

يحق للمحامي ............................................ إطلاق سراحه.

يراعى في تقدير الكفالة ............................... لحضور المتهم.

تضمن النيابة العامة ..................إيداع مبلغ.

تطبق على إيداع الكفالة .................. المواد 185 وما يليها إلى 188.

يستعين وكيل الملك عند الاقتضاء، بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع استنطاقه.

إذا صدر الأمر بالإيداع...................................المادة 385 الآتية بعده.

 (الباقي بدون تغيير).

المادة 2-74

إذا أخل المتهم بالالتزامات المفروضة عليه تنفيذا للمراقبة القضائية بمقتضى الأمر الصادر وفقا للمادتين1-73 و 74 ، فإنه يمكن لرئيس الهيئة القضائية المعروض عليها الملف أن يأمر في أي مرحلة من مراحل المحاكمة بناء على ملتمس النيابة العامة بإيداعه في السجن ما لم يدل بمبرر مقبول.

المادة 75

إذا حضر قاضي التحقيق ............................. ....... بقوة القانون.

يقوم قاضي التحقيق ..................................... بمتابعة العمليات.

يرسل قاضي التحقيق إلى الوكيل العام للملك أو وكيل الملك بمجرد انتهاء تلك العمليات جميع وثائق البحث ليقرر بشأنها ما يقتضيه الأمر.

(الباقي بدون تغيير).

المادة 77:

يتعين على ضابط الشرطة.................المعاينات الأولى.

يمكن لضابط الشرطة القضائية بعد موافقة النيابة العامة، انتداب طبيب شرعي من أجل الانتقال إلى مكان الجريمة والقيام بالمعاينات وأخذ العينات الضرورية.

ينجز الطبيب تقريرا مفصلا حول معايناته وخلاصاته يضم إلى وثائق الملف.

يسلم الطبيب تقريره في أسرع وقت ممكن للنيابة العامة أو بإذن منها لضابط الشرطة القضائية الذي انتدبته.

يمكن لممثل النيابة العامة.........................................بنفس المهمة.

يؤدي ...........................................................لدى المحاكم.

يمكن لممثل النيابة العامة أيضا انتداب طبيب شرعي لأخذ العينات و الكشف عن أسباب الوفاة وملابساتها

المادة 80

إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس ، و كانت ضرورة البحث التمهيدي تقتضي من  ضابط الشرطة القضائية إبقاء شخص رهن إشارته ، فله أن يضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز ثمان و أربعين ساعة بإذن من النيابة العامة ، و يتعين لزوما تقديمه إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك قبل انتهاء هذه المدة.

لا يمكن وضع أي شخص تحت تدبير الحراسة النظرية إلا إذا توفر أحد الأسباب المشار إليها في  المادة 66 أعلاه.

يمكن لوكيل الملك.........................لمدة أربعة وعشرين ساعة.

إذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة ...............بإذن كتابي من النيابة العامة.

إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية..................... إذن كتابي من النيابة العامة.

ويمكن بصفة استثنائية ............................النيابة العامة.

يحق للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية، أن يطلب من ضابط الشرطة القضائية الاتصال بمحام. كما يحق للمحامي المنتصب الاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية.

يتم الاتصال بترخيص من النيابة العامة ابتداء من الساعة الأولى للوضع تحت تدبير الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة، تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة.

غير أنه إذا تعذر...................................النيابة العامة.

يمنع على المحامي.................................الحراسة النظرية.

يمكن لممثل النيابة العامة تأخير الاتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون على أن لا يتجاوز ذلك التأخير مدة 48 ساعة ابتداء من انصرام المدة الأصلية الحراسة النظرية.

يمكن للمحامي المرخص له......................................مقابل إشهاد.

المادة 1-5-82

يعهد تدبير إجراءات الحماية في قضايا العنف وسوء المعاملة والاعتداءات الجنسية والاتجار بالبشر ضد النساء والأطفال إلى خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم.

تضم هذه الخلايا لزوما ممثلين للنيابة العامة وقضاء الحكم وقضاء الأحداث وموظفين مكلفين بمهام المساعدة الاجتماعية.

يتولى هؤلاء كل فيما يخصه لزوما إشعار الضحية بالحماية والحقوق التي يكفلها لهم القانون.

يتعين على أعضاء الخلية كل فيما يخصه التكفل بالضحية بكيفية فورية وتقديم الحماية بالسرعة التي يتطلبها الموقف.

يتولى الموظفون المكلفون بمهام المساعدة الاجتماعية بخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالخلية الاستقبال الأولي للضحايا من النساء والأطفال بمكتب خاص مجهز بما يراعي خصوصية أوضاعهم ويعملون على تقديم الدعم النفسي لهم والاستماع إليهم وفق التقنيات العلمية المتعارف عليها ومرافقتهم داخل المحكمة وخارجها عند الاقتضاء.

يجوز تكليف الموظفين المكلفين بمهام المساعدة الاجتماعية بخلايا التكفل بالنساء والأطفال  بالخلية من قبل القضاة أعضاء الخلية كل حسب اختصاصه بإجراء الأبحاث الاجتماعية ذات الصلة بقضايا العنف وسوء المعاملة والاعتداءات الجنسية أو الاتجار بالبشر ضد النساء والأطفال.

الباب الثالث:  تقنيات البحث الخاصة

الفرع الأول : التسليم المراقب

                              الفرع الثاني : الاختراق

المادة 11-82

إذا اقتضت ضرورة البحث القيام بمعاينات لواحدة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 بعده، جاز للنيابة العامة أن تأذن  تحت مراقبتها بمباشرة عملية اختراق وفق الشروط المبينة بعده.

 يتيح الاختراق لضابط أو عون الشرطة القضائية المختص تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة، تتبع ومراقبة الأشخاص المشتبه فيهم من خلال التظاهر أمام هؤلاء الأشخاص بأنه فاعل أو مشارك أو مساهم أو مستفيد من الأفعال الإجرامية موضوع البحث. ويمكنه لهذه الغاية استعمال هوية مستعارة، كما يمكنه عند الضرورة ارتكاب إحدى الأفعال المبينة في المادة 82-12 بعده.

تكون عملية الاختراق موضوع محضر أو تقرير من طرف ضابط الشرطة القضائية الذي عهد إليه بتنسيق العملية، يتضمن العناصر الأساسية الضرورية لمعاينة الجرائم دون أن تعرض أمن ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ العملية والأشخاص المبينين أدناه للخطر.

المادة 12-82

يمكن لضباط وأعوان الشرطة القضائية المأذون لهم من طرف النيابة العامة بتنفيذ عملية اختراق القيام فوق مجموع التراب الوطني بما يلي:

1- اكتساب أو حيازة أو نقل أو تسليم أو استلام ممتلكات أو أموال أو وثائق أو معلومات أو أشياء مجرمة أو متحصلة من ارتكاب جرائم، أو استخدمت لارتكاب جرائم أو معدة لارتكابها؛

2- استعمال أو وضع، رهن إشارة الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم، وسائل قانونية أو مالية  أو وسائل نقل أو تخزين أو إيواء أو حفظ أو اتصال.

لا يجوز أن تشكل الأفعال المذكورة بأي حال من الأحوال تحريضا على ارتكاب الجريمة تحت طائلة بطلان عملية الاختراق والدليل المستمد منها.

 إذا اقتضت ضرورة تنفيذ عملية الاختراق القيام بأعمال خارج التراب الوطني جاز للنيابة العامة أن تأذن بذلك وفقا لمبادئ التعاون القضائي الدولي بعد موافقة السلطات الأجنبية المعنية.

تنفذ عمليات الاختراق التي تطلبها سلطات أجنبية وفقا لما هو منصوص عليه بالمادتين 1-713 و2-713من هذا القانون، مع احترام مقتضيات المادة السابقة، ما لم تنص اتفاقية مصادق عليها من طرف المغرب على خلاف ذلك.

  يوضع الإذن المذكور وجميع المحاضر والتقارير المنجزة بهذا الشأن في ملف سري لدى الجهة التي منحته.

المادة 13-82

يكون الإذن بمباشرة عملية  الاختراق تحت طائلة البطلان مكتوبا ومعللا تعليلا خاصا ويتضمن تحديد الجريمة أو الجرائم التي تبرر اللجوء إلى هذه العملية، وهوية وصفة ضابط الشرطة القضائية الذي تتم تحت مسؤوليته. كما يحدد المدة المأذون خلالها مباشرة عملية الاختراق والتي لا يمكن أن تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط.

يمكن للجهة التي أذنت بإنجاز العملية أن تأمر في كل حين وبشكل معلل بتعديل أو تتميم أو وقف العملية حتى قبل انتهاء المدة المحددة لها.

يضم الإذن المذكور إلى ملف القضية بمجرد الانتهاء من عملية الاختراق.

المادة 14-82

يعفى من المسؤولية الجنائية ضباط وأعوان الشرطة القضائية المأذون لهم بتنفيذ عملية اختراق بمناسبة مباشرتهم للعمليات المذكورة أعلاه.

يعفى من المسؤولية الجنائية بالنسبة للأفعال المرتبطة مباشرة بتنفيذ عملية الاختراق، الأشخاص الذين تمت  الاستعانة بهم لإتمام عملية الاختراق، المعينين سلفا من طرف ضباط الشرطة القضائية المأذون لهم بمباشرتها إذا كانت النيابة العامة قد اشعرت بذلك.

المادة 15-82

إذا قررت الجهة مانحة الإذن وقف عملية الاختراق أو إذا انتهى الأجل المحدد من طرفها لإنجاز العملية دون أن تمدده، جاز لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ العملية أن يستمر في الأفعال المبينة أعلاه دون أن يكون مسؤولا جنائيا، وذلك خلال الوقت الكافي لإيقاف التدخل، متى كان ذلك ضروريا لضمان أمنه وسلامته على أن لا تتجاوز هذه المدة أربعة أشهر.

تشعر الجهة مانحة الإذن باستمرار عملية الاختراق في أقرب الآجال.

إذا انتهت هذه المدة دون أن يتمكن الضابط منفذ العملية من إنهاء مهامه في ظروف تضمن أمنه وسلامته قامت الجهة مانحة الإذن بتمديد هذه المدة أربعة أشهر إضافية.

المادة 16-82

لا يمكن الكشف عن الهوية الحقيقية لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق بهوية مستعارة في أية مرحلة من مراحل العملية .

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب على كشف الهوية الحقيقية لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق بهوية مستعارة بحبس تتراوح مدته بين سنتين و خمس سنوات وغرامة تتراوح بين ألفين و خمسة آلاف درهم.

إذا نتج عن كشف الهوية الحقيقية لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق  عنف أو ضرب أو جرح أو إيذاء في حق ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق أو زوجه أو أصوله أو فروعه  فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة تتراوح بين ألفين وعشرة آلاف درهم.

إذا نتج عن كشف الهوية فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى في حق ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق أو زوجه أو أصوله أو فروعه  فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة تتراوح بين ألفين وعشرة آلاف درهم.

إذا نتج عن ذلك ،موت ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق أو زوجه أو أصوله أو فروعه  فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى ثلاثين سنة وغرامة تتراوح بين ألفين  وخمسين ألف درهم.

إذا تم كشف الهوية الحقيقية لضابط الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق بهوية مستعارة من طرف الشخص الذي استعان به لإتمام عملية الاختراق ترفع العقوبة المقررة في الفقرات السابقة من هذه المادة إلى الضعف. وإذا تجاوز الحد الأقصى في هذه الحالة ثلاثين سنة فإن العقوبة تكون هي السجن المؤبد.

الباب الرابع

التحقق من الهوية

المادة 17-82

خلافا لكل مقتضى مخالف ، يجري التحقق من الهوية وفقا لمقتضيات هذا الباب.

المادة 18-82

يمكن لضباط الشرطة القضائية، وبأمر من هؤلاء وتحت مسؤوليتهم، لأعوان الشرطة القضائية، أن يطلبوا من كل شخص وجد ضده سبب أو عدة أسباب معقولة التعريف بأي وسيلة عن هويته ، لإشتباهه:

    في ارتكاب أو محاولة ارتكاب جريمة؛
    أو في استعداده لارتكاب جناية أو جنحة؛
    أو في توفره على معلومات مفيدة للبحث في جناية أو جنحة؛
    أو إذا كان موضوع أبحاث مأمور بها من طرف السلطة القضائية.

المادة 19-82

يمكن لضباط الشرطة القضائية وأعوانهم التحقق من هوية الأشخاص الذين يشكلون تهديدا للأشخاص أو للممتلكات أو للأمن العام أو لمنع وقوع جريمة.

المادة 20-82

يمكن اقتياد الشخص الذي يرفض الإدلاء بهويته أو يتعذر التعرف على هويته إلى مقر الشرطة القضائية من أجل التحقق من هويته.

تستعين الشرطة القضائية بكافة العناصر التي يمكن أن تساعد على تحديد هوية الشخص بما في ذلك الاتصال بعائلته أو مشغله أو معارفه مع مراعاة المادة 82-21 بعده.

يشعر ضابط الشرطة وكيل الملك بهذا التدبير وكذا أفراد عائلة المعني بالأمر أو محاميه أو كل شخص يختاره هذا الأخير، وإذا كان المعني بالأمر حدثا يشعر ولي أمره من اللحظة الأولى لإيقافه ويتم الاستماع إليه بحضوره.

  يتعين إشعار وكيل الملك وولي الأمر .

لا يمكن أن يتجاوز إيقاف الشخص من أجل التحقق من هويته الوقت الذي تتطلبه تلك العملية، والتي يتعين ألا تتجاوز في جميع الأحوال أربع ساعات تحتسب من ساعة إيقافه.

يمكن لوكيل الملك أن يضع حدا لهذه العملية في كل لحظة.

المادة 21-82

يمكن لضابط الشرطة القضائية في حالة رفض الشخص التعريف بهويته أو في حالة ما إذا أعطى معلومات غير صحيحة تتعلق بهويته أو تعذر التعرف عليها بوسائل أخرى، أن يقوم بعد إذن وكيل الملك بأخذ بصمات أصابعه أو بصماته الجينية أو أخذ صوره بهدف التحقق من هويته .

تتم الإشارة إلى ذلك في محضر رسمي يحرره ضابط الشرطة القضائية يبين فيه الأسباب التي تم بموجبها مراقبة والتحقق من هوية الشخص والشروط التي تمت فيها هذه العملية والإجراءات التي بوشرت من أجل التحقق من الهوية وساعة اقتياده إلى مركز الشرطة و ساعة إطلاق سراحه أو وضعه تحت الحراسة النظرية إذا اقتضى الأمر ذلك.

يجب أن  تذيل هذه البيانات إما بتوقيع الشخص المعني بالأمر أو إبصامه وإما بالإشارة إلى رفضه ذلك أو استحالته مع بيان أسباب الرفض أو الاستحالة.

يحال المحضر على وكيل الملك بمجرد الانتهاء من عملية التحقق من الهوية.

المادة 22-82

يتم إتلاف المحضر داخل أجل سنة من تاريخ إنجازه إذا لم يتم تسجيل أي متابعة قضائية أو لم يتم فتح بحث قضائي في مواجهة المعني الأمر. غير أن البصمات الجينية المأخوذة طبقا لمقتضيات المادة 82-21 أعلاه يحتفظ بها وفقا للمقتضيــات التشريعية و التنظيمية المنظمة للبصمات الجينية.

المادة 83:

يكون التحقيق في الجنايات اختياريا.

لا يكون التحقيق في الجنح إلا بنص خاص.

المادة 84

     يجري التحقيق..........................................................التلبس.

يمكن تقديم  .............................................. معين أو مجهول.

في حال تقديم ملتمس بإجراء تحقيق ضد مجهول، يتعين على قاضي التحقيق القيام بجميع إجراءات التحقيق الإعدادي. غير أنه لا يجوز له الاستماع إلى أي شخص من شأنه أن يفيد في إظهار الحقيقة إلا بوصفه شاهدا.

إذا تبين من مجريات التحقيق وجود أدلة على تورط أي شخص في الوقائع موضوع التحقيق، فلا يمكن الاستماع إليه كمتهم، أو اتخاذ أي إجراء في حقه بهذه الصفة قبل رفع الملف إلى النيابة العامة لتقديم ملتمساتها.

يحق لقاضي التحقيق توجيه..................................ملتمس النيابة العامة.

)الباقي بدون تغيير ).

المادة 92

يمكن لكل شخص ادعى أنه تضرر من جناية أو جنحة قابلة للتحقيق أن يقدم شكاية مع الانتصاب طرف مدني  أمام قاضي التحقيق المختص، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

تتضمن الشكاية تحت طائلة عدم القبول هوية المشتكي وعنوانه ووقائع القضية وتاريخ ومكان ارتكاب الفعل وهوية المتهم إذا كان معلوما وعنوانه عند الاقتضاء والتكييف القانوني للوقائع والنصوص القانونية المجرمة لها.

 وترفق الشكاية عند الاقتضاء بالأدلة والمستندات المدعمة لها.

يتم وضع الشكاية لدى الرئيس الأول للمحكمة أو رئيس المحكمة كل حسب اختصاصه، الذي يعين من بين قضاة التحقيق من يتولى مباشرة إجراءات التحقيق.

المادة 93

يأمر..............................................لتقديم ملتمساته.

يمكن للنيابة العامة إصدار ملتمس ضد شخص معين أو ضد شخص مجهول.

لا يمكن للنيابة العامة..............من النوع القابل للتحقيق، أو كان القانون يحدد مسطرة خاصة للمتابعة بالنظر للجريمة نفسها أو بالنظر لصفة المتهم.

إذا اتخذ قاضي التحقيق .....................................بذلك أمرا معللا.

(الباقي بدون تغيير).

المادة 94

يمكن للطرف المدني ......................................... نوع الجريمة.

يمكن في جميع الأحوال......................................طلبات الطرف المدني.

 تطبق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 95 إذا كان الطرف المدني هو الذي أقام الدعوى العمومية.

يبت قاضي التحقيق.................................. النيابة العامة على الملف.

المادة 95

يمكن لقاضي التحقيق أن يحدد للطرف المدني الذي يقيم الدعوى العمومية وفقا لمقتضيات المادة 92 أعلاه، أجلا لإيداع المبلغ الذي يفترض أنه ضروري لمصاريف الدعوى الذي يكون شاملا للقسط الجزافي، مع مراعاة الإمكانيات المالية للمشتكي.

يجب على الطرف المدني إيداع المبلغ داخل الأجل المحدد له ما لم يكن محصلا على المساعدة القضائية أو يقبل قاضي التحقيق منحه أجلا إضافيا، وإلا صرح بعدم قبول شكايته.

إذا أقيمت هذه الدعوى ضد................................الوكيل القضائي للمملكة.

المادة 104

إذا تبين أثناء التحقيق ما يستوجب البحث عن وثائق أو أشياء أو مستندات أو برامج أو معطيات معلوماتية، فيجب التقيد بالمقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة59، ويكون لقاضي التحقيق وحده أو لضابط الشرطة القضائية المنتدب من طرفه حق الاطلاع عليها قبل حجزها، ما لم يتعلق الموضوع بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.

يجب على الفور إحصاء جميع الوثائق والأشياء والمستندات أو المعطيات أو البرامج المعلوماتية المحجوزة ووضع الأختام عليها.

    إذا أجري الحجز على نقود أو........................ في بنك المغرب.

    لا يمكن فتح الأختام وفرز الوثائق أو الأشياء ولا المستندات أو البرامج أو المعطيات المعلوماتية إلا بحضور المتهم مؤازرا بمحاميه أو بعد استدعائهما قانونيا، ما لم يكن المتهم في حالة فرار أو تعذر حضوره لأي سبب من الأسباب.

    إذا أجري الحجز لدى الغير طبقا للمادة 103 أعلاه، فيدعى هذا الأخير لحضور العملية، ولا يمكن لقاضي التحقيق أن يبقي تحت الحجز سوى الوثائق والأشياء أو المستندات أو البرامج أو المعطيات المعلوماتية المفيدة لإظهار الحقيقة والتي قد يضر الكشف عنها بسير التحقيق.

    يأمر قاضي التحقيق بناء على طلب من المعنيين بالأمر أن تسلم لهم في أقرب وقت نسخة من الوثائق أو من المستندات أو البرامج أو المعطيات المعلوماتية المستمر حجزها يصادق كاتب الضبط على مطابقتها للأصل، ما لم يتعارض ذلك مع متطلبات التحقيق.

المادة  105

كل إبلاغ أو إفشاء للوثائق أو للمستندات أو البرامج أو المعطيات المعلوماتية وقع الحصول عليها من تفتيش، يتم لفائدة شخص ليست له صلاحية قانونية للاطلاع عليها دون الحصول على موافقة المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو الموقع على الوثيقة أو من وجهت إليه وكل استعمال آخر لهذه الوثائق أو للمستندات أو البرامج أو المعطيات المعلوماتية، يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى 30.000 درهم.

المادة  108

يمنع التقاط ............................................ منها أو حجزها.

غير أنه يمكن لقاضي .............................. نسخ منها أو حجزها.

كما يمكن للوكيل العام للملك إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، أن يلتمس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو جريمة منظمة أو تتعلق بالعصابات الإجرامية أو بالقتل أو التسميم أو بالاختطاف وأخذ الرهائن أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام أو بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات أو بحماية الصحة أو بغسل الأموال أو بالرشوة أو استغلال النفوذ أو الغدر أو  اختلاس أو تبديد المال العام، أو بالجرائم الماسة بنظام المعالجة الآلية للمعطيات، والجرائم ضد الإنسانية والاتجار بالبشر.

غير أنه يجوز للوكيل العام للملك في حالة الاستعجال القصوى بصفة استثنائية أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها متى كانت ضرورة البحث تقتضي التعجيل خوفاً من اندثار وسائل الإثبات، إذا كانت الجريمة تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو جريمة منظمة أو تكوين عصابة إجرامية، أو تتعلق بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل أو بالتسميم أو تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات أو بالاختطاف أو بأخذ الرهائن أو بغسل الأموال أو بالرشوة أو استغلال النفوذ أو الغدر أو  اختلاس أو تبديد المال العام، أو بالجرائم الماسة بنظام المعالجة الآلية للمعطيات، والجرائم ضد الإنسانية والاتجار بالبشر.

يجب على الوكيل العام......................................الصادر عنه.

(الباقي بدون تغيير).

الباب الخامس مكرر

التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والصور وتحديد المواقع

المادة  1-116

يمكن لقاضي التحقيق أو للوكيل العام للملك أو لوكيل الملك كل فيما يخصه، إذا اقتضت ضرورة البحث أو التحقيق في إحدى الجرائم الواردة في المادة 108 من هذا القانون، أن يأذن بمقتضى مقرر كتابي معلل بوضع الترتيبات التقنية اللازمة لتحديد مواقع المشتبه فيهم ورصد تحركاتهم، أو لالتقاط وتثبيت وبث وتسجيل العبارات المتفوه بها من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن أو وسائل نقل خاصة أو عامة، أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص في مكان خاص أو عام وأخذ نسخ منها أو حجزها.

المادة 2-116

    يجب أن يتضمن المقرر الذي يتخذ طبقا للمادة1-116 أعلاه كل العناصر التي تعرف بوسائل النقل أو المحلات أو الشخص الذي سيحمل الأجهزة التقنية للالتقاط، والجريمة التي تبرر ذلك والمدة التي تتم فيها العملية.

 لا يمكن أن تتجاوز المدة المذكورة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

  تخضع إجراءات وضع الترتيبات التقنية اللازمة لتنفيذ المقرر المتخذ وفقاً للمادة السابقة للشروط والإجراءات المبينة في المواد من 110 إلى 113 أعلاه وتتم تحت سلطة ومراقبة السلطة القضائية التي أمرت بها.

المادة 3-116

 يمكن لقاضي التحقيق أو للوكيل العام للملك أو لوكيل الملك لأجل وضع الترتيبات التقنية اللازمة لتنفيذ المقرر المتخذ وفقاً للمادة 1-116 أعلاه، الإذن بالدخول إلى وسيلة النقل أو المحل الخاص، ولو خارج الساعات المحددة في المادة 62 من هذا القانون بدون علم أو رضى مالك أو حائز وسيلة النقل أو مالك أو حائز أو محتل الأماكن أو كل شخص صاحب حق عليها.

    إذا تعلق الأمر بوضع الترتيبات التقنية المشار إليها أعلاه بأماكن معدة لاستعمال مهني يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني، وجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام السر المهني.

المادة 4-116

    يمنع وضع الترتيبات التقنية المشار إليها أعلاه بمكان معد للسكنى أو بمكتب محام او طبيب او موثق أو صحفي  أو بمقر لإحدى الشركات العاملة في مجال الصحافة أو الاتصال السمعي البصري أو بسوائل النقل الشخصية التي يستعملها البرلمانيون او المحامون او القضاة   تحت طائلة العقوبات المقررة في المادة 115 أعلاه.

لا تطبق مقتضيات هذه المادة على الترتيبات التقنية التي يحملها شخص إذا ولج بكيفية شرعية إلى المحلات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 5-116

    إذا أسفرت العمليات المحددة في هذا الباب عن كشف جرائم أخرى غير تلك المشار إليها في المقرر، فإن ذلك لا يشكل سببا لبطلان الإجراءات الأصلية و لا العارضة.

المادة 116-6  :

يتم تفريغ محتوى التسجيلات في محضر  يضم لوثائق القضية.

يتم إتلاف التسجيلات غير الجادة التي ليس لها ارتباط بالوقائع التي يتم البحث في شأنها.

المادة 7-116

ينتهي مفعول التدابير المقررة بمقتضى هذا الباب بقوة القانون بانتهاء المدة المقررة لها، أو بأمر من السلطة القضائية التي أمرت بوضعها.

    تتم العمليات الرامية إلى إزالة الترتيبات التقنية التي سبق وضعها وفق المقتضيات المطبقة عند وضعها.

المادة 8-116

يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة 16-82 أعلاه كل شخص شارك في وضع الترتيبات التقنية أو علم بوضعها بسبب مهنته أو وظيفته، وقام بالكشف عن وجودها أو قام بتعطيلها أو إفسادها أو إزالتها أو أمر بذلك أو سهله خلافاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة 9-116

يتم إتلاف التسجيلات و الصور و المعطيات المحتفظ بها بموجب المادة 1-116 بأمر من وكيل الملك أو الوكيل العام أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، عند  انتهاء أجل تقادم الدعوى العمومية أو صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، و يحرر محضر بالعملية يرفع إلى الجهة المصدرة للأمر.

المادة 10-116

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة 115 من هذا القانون، كل من قام بوضع الترتيبات التقنية الواردة في المادة 1-116 خلافا للمقتضيات المشار إليها في المواد السابقة.

المادة: 117

يوجه قاضي التحقيق ........ نسخة من الاستدعاء.

يمكن استدعاء الشهود أيضا بواسطة المفوضين القضائيين أو برسالة مضمونة أو بالطريقة الإدارية، أو بأية وسيلة اتصال تترك أثرا كتابيا، كما يمكنهم الحضور بمحض إرادتهم.

المادة 123

     يؤدي كل شاهد...............................................الصيغة التالية:

"أقسم .............................................................إلا بالحق"

تسمع شهادة القاصرين............................................. دون يمين.

يسمع لتصريحات الضحية بصفته تلك دون أداء اليمين القانونية، للتأكد مما هو معروض على قاضي التحقيق من وقائع.

 يعفى أصول .....................................................من أداء اليمين.

)الباقي بدون تغيير(.

المادة 133

 تطبق أثناء التحقيق الإعدادي مقتضيات المادتين 326 و 327 فيما يتعلق بشهادة رئيس الحكومة و باقي أعضائها و ممثلي الدول الأجنبية. وأحكام المادة 1-347 المتعلقة بالاستماع إلى الشهود عن طريق وسائل الاتصال عن بعد.

تطبق أيضا أثناء التحقيق الإعدادي مقتضيات القسم الثاني مكرر من الكتاب الأول، الخاص بحماية الضحايا والشهود و المبلغين.

المادة 137

يمكن...................................................استماع لتصريحاته.

يستمع لتصريحات المطالب بالحق المدني دون أداء اليمين القانونية.

المادة 142

يمكن لقاضي التحقيق في القضايا الجنائية أو الجنحية أن يصدر حسب الأحوال أمراً بالحضور أو أمراً بالإحضار أو أمراً بالإيداع في السجن أو أمرا بإلقاء القبض طبقا للمقتضيات المقررة في المواد من  144 إلى 158 بعده.

تتم هذه العمليات تحت إشرافه ومراقبته.

يمكنه لضرورة التحقيق الأمر بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية أو الاعتقال الاحتياطي طبقا للمقتضيات المقررة في الباب التاسع من هذا القسم.

وله متى قامت دلائل....................إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

(الباقي بدون تغيير).

المادة 160

يعتبر الوضع تحت المراقبة القضائية بديلا عن الاعتقال الاحتياطي، لا يمكن اتخاذهما معا في آن واحد. ويتم وضع حد للوضع تحت المراقبة القضائية بقوة القانون في حالة تنفيذ الأمر بالاعتقال الاحتياطي.

يمكن أن يوضع المتهم تحت المراقبة القضائية في أي مرحلة من مراحل التحقيق لمدة شهرين قابلة للتجديد خمس مرات لنفس المدة  إذا تعلق الأمر بجناية، ولمدة شهر قابل للتجديد مرتين لنفس المدة  إذا تعلق الأمر بجنحة، خاصة لأجل ضمان حضوره، ما لم تكن ضرورة التحقيق أو الحفاظ على أمن الأشخاص أو على النظام العام تتطلب اعتقاله احتياطياً.

يصدر قاضي التحقيق..................................من تاريخ الإحالة.

يمكن لقاضي التحقيق.......................................تقدمت بالطلب.

يمكن لقاضي التحقيق.......................................أو محاميه.

يمكن إلغاء الوضع تحت المراقبة ................بعد أخذ رأي النيابة العامة، و في هذه الحالة لا تطبق مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه ، حيث تكون مدة الاعتقال الاحتياطي مساوية للمدد المنصوص عليها في المادتين 176 و 177 بعده.

يحق للمتهم...........................................تحت المراقبة القضائية.

المادة 161

يتضمن الأمر بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية، الخضوع تبعاً لقرار قاضي التحقيق لواحد أو أكثر من التدابير أو الالتزامات التالية:

1) ......................

2) عدم التغيب عن المنزل أو محل الإقامة المحدد من طرف قاضي التحقيق...المذكور؛

3) التردد أو عدم التردد على بعض الأمكنة التي يحددها قاضي التحقيق؛

4) ......................

5) ......................

6) ......................

7) ......................

8) ......................

9) ......................

10) ......................

11) ......................

12) ......................

13) ......................

14) ......................

15) ......................

16) ......................

17) ......................

18) ......................

19) الوضع تحت المراقبة الالكترونية.

المادة 1-174

تتم المراقبة الالكترونية بواسطة قيد الكتروني يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسمه بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق.

لا يمكن وضع الشخص تحت هذا التدبير إذا كان سنه يقل عن 18 سنة.

المادة 2-174

يعهد لضباط الشرطة القضائية بوضع القيد الإلكتروني على جسم المتهم وتتبعه.

 يمكن لضباط الشرطة القضائية الاستعانة في هذه العملية بذوي الاختصاص.

ينجز محضر بهذه العملية يوجه إلى قاضي التحقيق الذي يضمه إلى ملف المعني بالأمر.

يحرر ضابط الشرطة القضائية المكلف بوضع وتتبع عملية المراقبة الإلكترونية تقارير يرفعها إلى قاضي التحقيق كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو إذا طلبها القاضي.

المادة 3-174

 يمكن لقاضي التحقيق، بناء على طلب المعني بالأمر أن يخضع هذا الأخير لفحص طبي للتحقق من تأثير القيد الالكتروني على صحته.

المادة 175

الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي لا يلجأ إليه في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية إلا إذا تعذر تطبيق تدبير آخر بديل عنه، وفي جميع الأحوال، فإن الاعتقال الاحتياطي ينبغي أن يكون معللا بمقتضى قرار يبين فيه القاضي الأسباب المبررة للاعتقال ودواعي تعذر تطبيق بدائل الاعتقال الاحتياطي.

المادة 1-175

 لا يمكن الأمر بالاعتقال الاحتياطي إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري لأحد الأسباب التالية:

       - الخشية من عرقلة سير إجراءات التحقيق ؛

      - وضع حد للجريمة أو منع تكرارها؛

    الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة؛
    القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه؛
     وضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره؛
    الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو أقاربهم؛
    منع المشتبه فيه من التواطؤ مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في الجريمة؛
    حماية المشتبه فيه؛
    وضع حد للاضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته أو ظروف ارتكابه أو الوسيلة التي استعملت في ارتكابه، أو أهمية الضرر الناتج عنه، أو بالنظر لخطورة المشتبه فيه.

المادة 2-175

يمكن إصدار أمر بالاعتقال الاحتياطي في أي مرحلة من مراحل التحقيق، ولو ضد متهم خاضع للوضع تحت المراقبة القضائية، إذا توفرت احد الأسباب المشار إليها في المادة السابقة

يبلغ ھذا الأمر ............................عليه في الفقرة الثانية من المادة  160.

 (الباقي بدون تغيير).

المادة 176:

لا يجوز ..........................................................شهرا واحدا.

 إذا ظهرت عند انصرام هذا الأجل ضرورة استمرار الاعتقال الاحتياطي، جاز لقاضي التحقيق تمديد فترته بمقتضى أمر قضائي معللا تعليلا خاصا، يبين فيه الأسباب المبررة للتمديد، يصدره بناء على طلبات النيابة العامة المدعمة أيضا بأسباب.

لا يمكن تمديد فترة الاعتقال الاحتياطي إلا إذا كانت ضرورة التحقيق تستدعي ذلك بالنظر لعدم استكمال الإجراءات و كانت أسباب الاعتقال الاحتياطي المشار إليها في المادة 175-1 ما زالت قائمة.

إذا لم يتخذ قاضي التحقيق خلال............................... و يستمر التحقيق.

المادة 177

لا يمكن  ......................................................في الجنايات.

إذا ظهرت عند انصرام هذا الأجل ضرورة استمرار الاعتقال الاحتياطي ، جاز لقاضي التحقيق تمديد فترته بمقتضى أمر قضائي معلل تعليلا خاصا، يبين فيه الأسباب المبررة للتمديد، يصدره بناء على طلبات النيابة العامة المدعمة أيضا بأسباب.

لا يمكن تمديد فترة الاعتقال الاحتياطي إلا إذا كانت ضرورة التحقيق تستدعي ذلك بالنظر لعدم استكمال الإجراءات و إذا كانت أسباب الاعتقال الاحتياطي  المشار إليها في المادة 1-175 ما زالت قائمة.

لا يمكن أن تكون التمديدات إلا في حدود ثلاث مرات و لنفس المدة، غير أنه يمكن تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي لخمس مرات ولنفس المدة بالنسبة للجنايات المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون.

إذا لم يتخذ قاضي التحقيق................................... و يستمر التحقيق.

المادة 180

يمكن في كل وقت............................................ ممثل النيابة العامة.

 تختص هيئة الحكم بالبت في طلب الإفراج المؤقت عند إحالة القضية إليها، فإذا كانت هذه الهيئة هي غرفة الجنايات الاستئنافية أو غرفة الجنح الاستئنافية، فإن القرار الصادر عن إحدى الغرفتين يكون غير قابل لأي طعن.

في حالة تقديم طلب نقض لم يقع البت فيه بعد،تبت في طلب الإفراج المؤقت أو وضع حد للمراقبة القضائية أو تغيير تدابيرها آخر محكمة نظرت في موضوع القضية ويكون قرارها غير قابل لأي طعن.

تطبق نفس الإجراءات ................................... القضية عليها.

تبت الهيئات ............................................ من تقديم الطلب.

إذا تعين على هيئة .......يستدعى الأطراف أو محاموهم بواسطة إحدى الوسائل الواردة في المادة 117 من هذا القانون، ويصدر المقرر بعد الاستماع إلى النيابة العامة والأطراف أو محاميهم إذا حضروا.

وعلاوة على ذلك، يمكن للمحكمة أن تمنح الإفراج المؤقت مقابل واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 161.

المادة 1-181

    تقبل مقررات الإفراج المؤقت أو رفع المراقبة القضائية أو تغيير تدابيرها الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية الطعن بالاستئناف لغاية نهاية اليوم الموالي لصدورها، وتبت في الاستئناف غرفة الجنايات الاستئنافية.

يستمر اعتقال المتهم احتياطياً خلال أجل الاستئناف المخول للنيابة العامة

إذا قدمت النيابة العامة استئنافها، يبقى المتهم في حالة الاعتقال الاحتياطي إلى أن يبت في هذا الاستئناف.

تطبق أحكام الفقرتين السابقتين بالنسبة لاستئناف القرارات المتعلقة بالمراقبة القضائية.

إذا استأنف المتهم أو الوكيل العام للملك تعين تهييئ ملف القضية وتوجيهه إلى غرفة الجنايات الاستئنافية داخل أجل ثمان وأربعين ساعة.

يتعين على غرفة الجنايات الاستئنافية أن تبت خلال عشرة أيام من يوم طلب الاستئناف.

تبت غرفة الجنايات الاستئنافية دون حاجة لحضور المتهم في الحالات المشار إليها أعلاه.

لا يكون للاستئناف ولا للمسطرة الموالية له أثر موقف على سير الدعوى، وتتابع غرفة الجنايات الابتدائية مناقشتها في الجوهر.

المادة 182

إذا ظل المتهم في حالة سراح .................قوة الشيء المقضي به.

إذا كانت هيئة التحقيق هي التي اتخذت القرار فإنه يتعين عليها وضع حد لمفعول قرارها في كل الأحوال داخل أجل سنة من اتخاذه.

يقرر لزوماً حجز جواز السفر ....................... إذا تعلق الأمر بأجنبي.

 (الباقي بدون تغيير).

المادة 1-193

إذا كانت هناك أسباب جدية تحول دون حضور الضحية أو الشاهد أو الخبير أو المطالب بالحق المدني لبعده عن المكان الذي يجري فيه التحقيق ، أمكن لقاضي التحقيق تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو أحد الأطراف  أو من ينوب عنهم أن يقرر تلقي  تصريحاته أو الاستماع إليه أو مواجهته مع الغير عبر تقنية الاتصال عن بعد.

المادة 2-193

يوجه قاضي التحقيق انتداباً قضائياً لقاضي التحقيق بالمحكمة التي يوجد بدائرتها الشخص المعني بالأمر، يبين فيه الأسباب التي تبرر اللجوء لتقنية الاتصال عن بعد وهوية الشخص أو الأشخاص موضوع هذا الإجراء، ويحدد المهمة المطلوبة وتاريخ وساعة إنجازها.

يستدعي قاضي التحقيق الموجه إليه الانتداب، الشخص أو الأشخاص بالتاريخ المحدد لمكتب أو قاعة مجهزة بتقنية الاتصال عن بعد، بعد التأكد من هويتهم ويشعر النيابة العامة لدى محكمته.

يتم الاستماع إلى الشخص أو الأشخاص أو استنطاقهم أو مواجهتهم بالغير من طرف قاضي التحقيق مصدر الانتداب.

يتوفر الأشخاص المستمع إليهم أو الذين تتم مواجهتهم على نفس الحقوق التي يخولها لهم مركزهم في الدعوى في الأحوال التي ينجز فيها الإجراء بالطريقة العادية.

لا يتدخل قاضي التحقيق الموجه إليه الانتداب إلا لضبط النظام، وعند الاقتضاء، لتنفيذ القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق الذي يجري الاستماع أو المواجهة.

يحرر قاضي التحقيق الموجه إليه الانتداب محضراً يبين فيه الإجراء المطلوب وتاريخ وساعة بدايته ونهايته والمكان الذي أنجز فيه والتقنية المستعملة فيه والأحداث التي قد تقع في مكان الاستماع دون أن يضمن فيه محتوى الاستماع أو المواجهة أو الاستنطاق الذي يتولى تضمينه قاضي التحقيق الذي أصدر الانتداب.

يساعد القاضي كاتب للضبط.

يشار إلى توقيع الشخص الذي تم الاستماع إليه أو في حالة رفضه إلى جانب قاضي التحقيق الموجه إليه الانتداب و كاتب الضبط.

يحيل قاضي التحقيق الموجه إليه الانتداب فوراً نسخة من المحضر على النيابة العامة بمحكمته ونسخة أخرى على القاضي مصدر الانتداب لإضافتها للملف.

المادة 1-215

يقوم قاضي التحقيق عند وقوع الصلح أثناء سريان التحقيق الإعدادي في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون، بإحالة الملف إلى النيابة العامة لتقديم ملتمسها في الموضوع.

يمكن لقاضي التحقيق بعد تحققه من إجراء الصلح و موافقة النيابة العامة، الأمر بإيقاف سير إجراءات التحقيق ، مقابل أداء المعني بالأمر غرامة صلحية لا تتجاوز قيمتها نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة موضوع التحقيق.

المادة  216

    يصدر قاضي التحقيق أمرا بعدم المتابعة.......................... ظل مجهولاً أو في حالة سقوط الدعوى العمومية طبقا للمادة الرابعة من هذا القانون .

   يبت في نفس ....................................... الأشياء المحجوزة.

   يصفي صوائر الدعوى............................... الدعوى العمومية.

   يفرج حالاً ............................................... النيابة العامة.

   ينتهي ............................................... المراقبة القضائية.

   يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بنشر القرار بعدم المتابعة كلياً أو جزئياً بناء على طلب الشخص المعني أو بطلب من النيابة العامة بصحيفة أو عدة صحف أو عبر وسائل الإعلام أو وسائل النشر السمعية البصرية أو الإلكترونية.

ويحدد القاضي .......................المادتين 222 و223 الآتية بعده.

المادة 223

يحق للمتهم أن يستأنف لدى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الأوامر المنصوص عليها في المواد، 94 و 152 و 175 و176 و177 و179 و194 (الفقرة الأخيرة) و208 و216 (الفقرات 2 و3 و6 و7).

 يحق له كذلك استئناف..................................بعدم الاختصاص.

(الباقي بدون تغيير).

المادة 231

تنظر الغرفة الجنحية .................................... وكاتب الضبط:

أولا: في .................................................... للمادة 160؛

ثانيا: في طلبات ............................................... إلى 213؛

ثالثاً: في الاستئنافات ........................................... وما يليها؛

رابعاً: في كل إخلال ..................................... من هذا القانون؛

خامساً : في كل نزاع يتعلق بتطبيق أحكام رد الاعتبار بحكم القانون المنصوص عليه في المادتين 688 و689 بعده؛

سادسا : تغيير العقوبة وفقاً لأحكام المادة 749-12 من هذا القانون؛

سابعاً: في إدماج العقوبة ؛

ثامنا: في كل مادة يسند إليها القانون صراحة النظر فيها.

المادة 234

يتولى الوكيل العام للملك ................................. توصله بالملف.

يجب أن تبت هذه الأخيرة في قضايا الاعتقال الاحتياطي والوضع تحت المراقبة القضائية خلال الآجال المنصوص عليها في المادتين 160 و179 أعلاه.

المادة 253

تختص غرفة الجنح الاستئنافية .....................عن المحاكم الابتدائية.

تختص الغرفة الجنحية ............................ 247 من هذا القانون.

(حذف الفقرة الأخيرة) ، إلغاء غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية

المادة 259

يرجع الاختصاص، مع مراعاة مقتضيات القسمين الأول والثاني من الكتاب السابع من هذا القانون إلى المحكمة التي يقع في دائرة نفوذها إما محل ارتكاب الجريمة وإما محل إقامة المتهم أو محل إقامة المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة، وإما محل إلقاء القبض عليهم أو على أحدهم ولو كان القبض مترتبا عن سبب آخر وإما محل المؤسسة السجنية التي يقضي بها المتهم عقوبته.

المادة 1-264

تجري مسطرة البحث، في حق الأشخاص المشار إليهم في المواد بعده، إذا نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة، وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في القسم الثاني من الكتاب الأول الخاص بإجراءات البحث.

غير أنه لا يمكن إلقاء القبض على الأشخاص المذكورين في المادة 265 أو وضعهم تحت الحراسة النظرية أو إخضاعهم لأحد تدابير المراقبة القضائية او اتخاذ أي إجراء آخر يقيد من حريتهم إلا بناء على موافقة من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

يمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الموافقة المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه بناء على طلب يرفعه إليه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الذي يجري البحث بدائرة اختصاصه، إذا تبين له أن الإجراء المطلوب ضروري لحسن سير البحث.

إذا تطلب البحث الاستماع إلى شخص من الأشخاص المشار إليهم في هذا الفرع أو تفتيش مساكنهم، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المشرف على البحث أو الذي يجري البحث في دائرة اختصاصه المكاني هو الذي يقوم به شخصياً أو بواسطة أحد قضاة النيابة العامة يكلفه بهذه المهمة.

المادة 265

خيار أول :

إذا كان الفعل منسوباً إلى رئيس الحكومة أو إلى مستشار لجلالة الملك أو إلى أحد رئيسي مجلس البرلمان أو عضو من أعضاء الحكومة أو عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو عضو في المحكمة الدستورية  أو رئيس أول لمحكمة استئناف عادية أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديها، أو قاض بمحكمة النقض أو بالمجلس الأعلى للحسابات، أو قاض مسؤول في إدارة قضائية ذات اختصاص وطني، أو إلى والي أو عامل فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الذي باشر البحث التمهيدي أو أشرف عليه -إذا ما قرر إجراء متابعة- أن يطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تعيين محكمة استئناف غير التي يزاول المعني بالأمر مهامه بدائرتها.

يقوم الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف المعينة وفقاً للفقرة السابقة بناء على ملتمس النيابة العامة لديها بتعيين مستشار واحد أو ثلاثة مستشارين على الأكثر لإجراء تحقيق في القضية.

يجري التحقيق ……………………………… بالتحقيق الإعدادي.

بعد انتهاء التحقيق يصدر المستشار أو المستشارون المكلفون بالتحقيق، حسب الأحوال، أمراً قضائياً بعدم المتابعة أو بالإحالة على الجهة القضائية المختصة نوعياً.

تحال القضية على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر بجناية، وتحال على المحكمة الابتدائية الموجود بدائرتها مقر محكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر بجنحة ، لتجري المحاكمة وفقا للقواعد العادية.

تكون أوامر المستشار المكلف بالتحقيق قابلة للطعن طبق الشروط المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلق بالتحقيق الإعدادي.

يمكن للطرف المدني أن يتدخل أمام هيئة التحقيق أو الحكم إذا أحيلت عليها القضية طبقاً لهذه المادة حسب الشروط المنصوص عليها في المواد92 و 350 و351 بعده.

خيار ثان :

إذا كان الفعل منسوباً إلى رئيس الحكومة أو إلى مستشار لجلالة الملك أو إلى أحد رئيسي مجلس البرلمان أو عضو من أعضاء الحكومة أو عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو عضو في المحكمة الدستورية  أو رئيس أول لمحكمة استئناف عادية أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديها، أو قاض بمحكمة النقض أو بالمجلس الأعلى للحسابات، أو قاض مسؤول في إدارة قضائية ذات اختصاص وطني، أو إلى والي أو عامل فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الذي باشر البحث التمهيدي أو أشرف عليه -إذا ما قرر إجراء متابعة-  أن يطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تعيين محكمة استئناف غير التي يزاول المعني بالأمر مهامه بدائرتها.

يقوم الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف المعينة وفقاً للفقرة السابقة بناء على ملتمس النيابة العامة لديها بتعيين مستشار واحد أو ثلاثة مستشارين على الأكثر لإجراء تحقيق في القضية.

يجري التحقيق ……………………………… بالتحقيق الإعدادي.

بعد انتهاء التحقيق يصدر المستشار أو المستشارون المكلفون بالتحقيق، حسب الأحوال، أمراً قضائياً بعدم المتابعة أو بالإحالة على الجهة القضائية المختصة.

تحال القضية على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر بجناية ، و تجري المحاكمة وفقا للقواعد العادية.

 تحال القضية كذلك على محكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر بجنحة و تبت فيها حينئذ هيئة تتألف من ثلاثة مستشارين، و تستأنف أحكامها لدى الغرفة الجنحية التي تقبل بدورها قراراتها الطعن بالنقض.

تكون أوامر المستشار المكلف بالتحقيق قابلة للطعن طبق الشروط المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الاول من هذا القانون المتعلق بالتحقيق الإعدادي.

يمكن للطرف المدني أن يتدخل أمام هيئة التحقيق أو الحكم إذا أحيلت عليها القضية طبقاً لهذه المادة حسب الشروط المنصوص عليها في المواد92 و 350 و351 بعده.

 خيار ثالث

الابقاء على الصياغة الحالية للمادة 265 كما هي.

المادة 266

إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة استئناف أو رئيس محكمة ابتدائية عادية أو متخصصة أو وكيل الملك بها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، تجري المسطرة وفقا لمقتضيات المادة 265 أعلاه.

المادة 267

إذا كان الفعل منسوباً إلى قاضي بمحكمة ابتدائية عادية أو متخصصة، تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 265 أعلاه.

المادة 268

إذا نسب لباشا أو خليفة أول لعامل أو رئيس دائرة أو قائد أو لضابط شرطة قضائية من غير القضاة المشار إليهم في المواد السابقة ارتكابه لجناية أو جنحة أثناء مزاولة مهامه، تطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 265 أعلاه.

المادة 271

يجب أن تقدم طلبات الإحالة ........................... اكتشفت بعد ذلك.

يودع الطلب بكتابة الضبط .............................، أو الطرف المدني.

لا يترتب عن إيداع الطلب .............................. النقض خلاف ذلك.

يبلغ الطلب فورا ......................................... بمحكمة النقض.

تبت الغرفة الجنائية بمحكمة ................................ الصادر عنها.

لا يقبل القرار الصادر بالإحالة أي طعن.

المادة 272

يمكن للغرفة الجنائية .............................. أجل الأمن العمومي.

ويمكن أيضاً لنفس الغرفة................ ..........عليها في المادة السابقة.

لا يقبل القرار الصادر بالإحالة أي طعن.

المادة 286

يمكن إثبات الجرائم بأية .............ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند 8 من المادة 365 الآتية بعده.

لا يجوز للمحكمة أن تبني قناعتها بالادانة على تصريحات متهم على آخر إلا إذا كانت معززة بقرائن قوية ومتماسكة.

تتلقى المحكمة هذه التصريحات دون أداء اليمين القانونية.

إذا ارتأت ................................................ وحكمت ببراءته.

المادة 296

تقام الحجة بشهادة الشهود وفقاً لمقتضيات المادة 325 وما يليها إلى غاية المادة 347-3 من هذا القانون.

إذا تعلق الأمر بعملية اختراق أنجزت وفقاً لمقتضيات الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون، فإنه لا يمكن إدانة أي شخص استناداً إلى مجرد التصريحات الصادرة عن الضابط أو العون منفذ عملية الاختراق المدونة بالمحضر أو التقرير المعد من طرف ضابط الشرطة القضائية الذي يعهد إليه بتنسيق عملية الاختراق، إلا إذا تصرف منفذ العملية بناء على هويته الحقيقية.

المادة 304

يتحقق الرئيس في كل قضية من هوية المتهم، و ينادي على الشهود ويتأكد من حضور الضحية أو الطرف المدني و المسؤول عن الحقوق المدنية ، والخبراء، والترجمان.

يأمر بانسحاب....................................................و الخبراء.

( الباقي بدون تغيير)

المادة 305

يشمل بحث القضية استنطاق المتهم إن كان حاضرا، والاستماع إلى الضحيــة والشهود والخبراء وتقديم أدوات الاقتناع عند الاقتضاء.

يحرر كاتب الضبط...............................كل من الرئيس  وكاتب الضبط.

(الباقي بدون تغيير).

المادة 307:

إذا تعذر إنهاء ............................................في تاريخ معين تحدده فورا.

إذا دعت الضرورة .................................................للحضور من جديد.

تحرص المحكمة في كافة الأحوال على أن تتم محاكمة الأشخاص في أجل معقول.

المادة 308

يسلم الاستدعاء بالحضور للمتهم والضحية  وللمسؤول المدني والطرف المدني طبقا للفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية أو بأي وسيلة اتصال تترك أثرا كتابيا.

يتضمن الاستدعاء................................................المطبقة بشأنها.

المادة 1-317

 يمكن للمحكمة أن تعين للضحية الذي يرغب في تقديم مطالبه المدنية متى كان مصابا بعاهة من العاهات المشار إليها في المادة  316 قبله أو حدثا ، محاميا ينوب عنه للدفاع عن مصالحه.

المادة 318

يأمر الرئيس بإحضار المتهم.

إذا كان هذا الأخير ................................ مقتضيات المادة 120.

يمكن للمتهم أو للنيابة العامة .............................. قابل لأي طعن.

إذا كان المتهم أصما ................................ المادة 121 أعلاه.

 يمكن للمحكمة أن تعين ترجمانا للضحية أو المطالب بالحق المدني إذا كان يتكلم لغة أو لهجة يصعب فهمها.

المادة 325

يتعين على كل شخص ..................................يؤدي شهادته.

يستدعى الشاهد تلقائيا من طرف المحكمة أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطرف المدني أو المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية، إما برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، وإما باستدعاء يبلغه موظف مكلف بالتبليغ أو مفوض قضائي وإما بالطريقة الإدارية أو بأي وسيلة اتصال تترك أثرا كتابيا.

يستدعى الشاهد..............................................بالطريقة الإدارية.

(الباقي بدون تغيير).

المادة 326

لا يمكن استدعاء أعضاء الحكومة بصفة شهود إلا بإذن من مجلس الحكومة على إثر تقرير تقدمه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل استنادا إلى تقرير يرفعه إليه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في الموضوع.

إذا منح.........................................................للإجراءات العادية.

(الباقي بدون تغيير).

المادة 1-329

يمكن للمحكمة في إطار حماية الشهود أن تأمر بمقتضى مقرر معلل، بالانتقال إلى المكان الذي يتواجد فيه الشاهد والاستماع إليه.

وتطبق حينئذ مقتضيات الفقرات 4 و5 و6 و7 من المادة 312 من هذا القانون.

المادة 335

إذا كان الشاهد يتكلم لغة أو لهجة يصعب فهمها، طبقت في شأنه مقتضيات المادة 120 من هذا القانون.

إذا كان الشاهد أصما....................................121 من هذا القانون.

(الباقي بدون تغيير).

المادة 3-347

يمكن الاستماع لضابط الشرطة القضائية المسؤول عن عملية الاختراق لوحده كشاهد حول هذه العملية.

لا يمكن في أي حال من الأحوال الاستماع إلى الضابط أو العون منفذ عملية الاختراق، إلا في حالة موافقته إذا كانت شهادته هي الوسيلة الوحيدة لإثبات الحقيقة .   تتقيد المحكمة في ذلك بمقتضيات للمواد 1-347 و 2-347 و 3-347 من هذا القانون.

لا يمكن في كافة الأحوال أن تتناول المناقشة أو الأسئلة المطروحة وقائع من شأنها الكشف بشكل مباشر أو غير مباشر عن الهوية الحقيقية للضابط أو العون منفذ عملية الاختراق.

المادة 4-347

إذا كانت هناك أسباب جدية تحول دون حضور المتهم أو الضحية أو الشاهد أو الخبير أو المطالب بالحق المدني لبعده عن المكان الذي تجري فيه المحاكمة، أمكن للمحكمة تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو أحد الأطراف أو من ينوب عنهم تطبيق مقتضيات المادة 1-193 من هذا القانون.

المادة 5-347

تصدر هيئة المحكمة مقررا قضائياً معللاً تبين فيه الأسباب التي تبرر اللجوء لتقنية الاتصال عن بعد، و هوية الشخص أو الأشخاص موضوع الإجراء وتحدد المهمة المطلوبة وتاريخ وساعة إنجازها، وتوجه انتداباً قضائياً إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها الشخص أو الأشخاص المعنيين بالأمر للسهر على استدعائهم والإشراف على عملية الاستماع عن بعد.

يعين رئيس المحكمة المنتدبة قاضياً للإشراف على تنفيذ المهمة واستدعاء الشخص أو الأشخاص المعنيين بالأمر.

يباشر الإجراء مع الأشخاص المعنيين بالأمر في مكتب أو قاعة يتم تهييئها لهذه الغاية مجهزة بالوسائل التقنية الملائمة.

يتم الاستماع أو الاستنطاق أو تلقي التصريحات مباشرة من طرف الهيئة القضائية التي أصدرت الانتداب.

المادة 6-347

يتولى القاضي المعين من طرف رئيس المحكمة المنتدبة الإشراف على العملية وضبط النظام بالمكتب أو القاعة التي يجري بها الاستماع، وعليه أن يحرر بعد التأكد من هوية الأطراف محضرا يبين فيه نوع الإجراء المنجز وسند تنفيذه وتاريخ وساعة بدايته ونهايته والأشخاص الذين شاركوا فيه والأحداث التي تقع بالمكان الذي ينجز به الإجراء دون أن يضمن فيه المناقشات التي تجريها مباشرة الهيئة القضائية التي أصدرت الانتداب والدفوع المتعلقة بها والتي تتولى الهيئة الأخيرة تسجيلها بمحضر الجلسة مع الإشارة فيه إلى أن الاستماع تم عن بعد.

 يساعد القاضي المعين للإشراف على العملية كاتب للضبط.

يشار إلى توقيع الشخص الذي تم الاستماع إليه أو في حالة رفضه إلى جانب قاضي التحقيق الموجه إليه الانتداب و كاتب الضبط.

تحال نسخة من المحضر فوراً من طرف المحكمة على الهيئة القضائية التي أصدرت الانتداب ويحتفظ بنسخة بملف خاص.

يتم الاستماع بحضور ممثل النيابة العامة.  

المادة 350

يمكن للشخص المتضرر .......................... الرسم القضائي الجزافي.

إذا أقام الطرف المدني دعواه عن طريق إيداع مذكرة، تعين أن تتضمن هذه المذكرة البيانات الكفيلة للتعريف به وبالمتهم ، وأن تبين الجريمة المترتب عنها الضرر ووقائعها وتاريخ ومكان وقوعها ومبلغ التعويض المطلوب، والأسباب المبررة للطلب، وأن تحتوي على تعيين موطن مختار في المكان الذي يوجد فيه مقر المحكمة ما لم يكن الطالب مقيما بدائرة نفوذها.

في حالة عدم...........................................وفق نصوص القانون.

لا يمكن للمتضرر تحريك الدعوى العمومية مباشرة أمام غرفة الجنايات، إذا لم يتقدم مسبقا بشكاية مع المطالبة بالحق المدني أمام قاضي التحقيق.

المادة 351

إذا أقيمت الدعوى المدنية ضد قاض أو موظف عمومي أو عون تابع للسلطة أو القوة العمومية، وتبين احتمال قيام مسؤولية الدولة عن أعمال تابعها، فإنه يتعين على المحكمة إشعار الوكيل القضائي للمملكة وفقا للشكل المنصوص عليه في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية أو بأي وسيلة اتصال تترك أثرا كتابيا.

المادة 355

يمكن للطرف المدني أن يتنازل عن مطالبه المدنية في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على تنازله.

لا يكون لهذا التنازل أي أثر على الدعوى العمومية إلا إذا كانت شكاية الطرف المدني شرطاً ضرورياً للمتابعة، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 371

يوقع الرئيس.....................................................من تاريخ صدوره.

في حالة حدوث..................................................يجري العمل كما يلي :

إذا تعلق الأمر بالمحكمة....................... القاضي الذي لم يتمكن من التوقيع.

إذا تعلق الأمر بهيئة جماعية ، و تعذر على رئيسها توقيع المقرر ، فيجب أن يوقع خلال الثماني و الأربعين ساعة  الموالية لثبوت وجود المانع من طرف أقدم القضاة الذين شاركوا في الجلسة بعد التنصيص الذي يشهد بصحته كاتب الضبط على أن هذا الحكم أو الأمر ضمن كما نطق به القاضي الذي لم يتمكن من التوقيع.

 إذا تعلق الأمر بالغرفة......................أصل القرار على هذه النيابة العامة.

( الباقي بدون تغيير).

المادة 372

إذا كان الأمر يتعلق ...................................... بحكم نهائي.

يمكن مواصلة النظر .............................بالتقادم أو بسبب آخر.

تأمر المحكمة علاوة على ذلك بالإفراج عن المتهم المعتقل وبوضع حد للمراقبة القضائية.

المادة 374

تعقد المحكمة جلساتها و هي مكونة من رئيس و قاضيين بحضور ممثل النيابة العامة و مساعدة كاتب الضبط.

غير أنه إذا كان الحد الأقصى المقرر للجريمة المتابع من أجلها يبلغ سنتين حبسا أو يقل عنها ، أو كانت العقوبة غرامة فقط ، فإن هذه المحكمة تعقد جلساتها بقاض منفرد و بحضور ممثل النيابة العامة و مساعدة كاتب الضبط ، و تجري المسطرة طبقا للشكليات العادية.

 يترتب البطلان عن الإخلال بهذه المقتضيات.

المادة 377

يبلغ السند .........................في الفقرة الثانية من المادة 325 أعلاه.

يتضمن السند القابل للتنفيذ الإشارة إلى حق المخالف في الرفض  ، وإلى العقوبة المقررة وفقا للمادة 381 بعده.

في حالة عدم التعبير عن الرفض داخل الأجل القانوني، يصبح السند التنفيذي قابلا للتنفيذ وفقا لمقتضيات التنفيذ الواردة في هذا القانون.

     يتم التعبير عن الرفض بواسطة تصريح يدلي به المخالف شخصياً، أو بواسطة وكيل أو بواسطة دفاعه لوكيل الملك داخل أجل عشرة أيام من توصله بالسند القابل للتنفيذ.

يسلم وكيل الملك للمخالف أو لدفاعه أو لوكيله بمناسبة تصريحه برفض السند القابل للتنفيذ استدعاء للحضور أمام المحكمة فوراً أو داخل أجل لا يتجاوز ثمانية أيام.

المادة 378

إذا تعذر تبليغ السند القابل للتنفيذ إلى المخالف بصفة قانونية، أمكن لهذا الأخير التصريح برفضه داخل أجل عشرة أيام تبتدئ من تاريخ علمه بمضمون السند، سواء بواسطة إجراءات التنفيذ القضائي أو بأية وسيلة أخرى، و في هذه الحالة يسلمه وكيل الملك استدعاء للحضور وفقا للمادة المشار إليها أعلاه.

المادة 379

يمكن للمعني بالأمر بمجرد علمه أو تبليغه بالسند القابل للتنفيذ أن يسدد ما بذمته بعد الإدلاء به بصندوق كتابة........................ أسبوع من تاريخ الأداء.

المادة 381

في حالة التعبير عن رفض السند التنفيذي وفقاً للمادتين 377 أو 378 أعلاه، يحيل وكيل الملك القضية على المحكمة التي تبت فيها وفقا للقواعد العامة.

إذا قررت المحكمة ..................................المقرر قانوناً للمخالفة.

المادة 1-382 :

إذا تعلق الأمر بمخالفات أو جنح يعاقب عليها القانون فقط بغرامة مالية لا تتجاوز 5000 درهم، و كانت من بين الجرائم المنصوص عليها في القوانين التالية :

- القانون المتعلق بحفظ الغابات و استغلالها؛

- القانون المتعلق بالتعمير؛

- القانون المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة؛

- القانون المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع؛

- القانون المتعلق بمراقبة الصيد؛

- القانون المتعلق بتنظيم الصيد البحري؛

- القانون المتعلق بالماء.

- القوانين المتعلقة بالبيئة.

فإنه يمكن للجهة الإدارية التي ينتمي إليها محرر المحضر أن تصدر سندا قابلا للتنفيذ بأداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.

يبلغ السند للمخالف الذي يتعين عليه أن يؤدي مبلغ الغرامة إلى الجهة المكلفة بالتحصيل داخل أجل شهر من تبليغه.

 في حالة عدم الأداء تباشر الجهة المكلفة بالتحصيل إجراءات التنفيذ الجبري.

المادة 2-382

يمكن للمخالف أن يتعرض على السند القابل للتنفيذ لدى وكيل الملك بتصريح مكتوب داخل أجل 30 يوما من تبليغه.

 يتم التعرض بتصريح كتابي يتضمن مراجع السند و تاريخ التبليغ و يرفق بوصل إيداع لوديعة  تساوي مبلغ الغرامة المحددة في السند .

يسلم وكيل الملك للمخالف استدعاء للمثول أمام هيئة المحكمة المختصة للبت في قضيته، يشعر وكيل الملك الجهة الإدارية بالتعرض لإيقاف إجراءات التنفيذ.

المادة 3-382

 إذا قررت المحكمة الإدانة، فلا يمكن أن تقل الغرامة المحكوم بها عن الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للمخالفة أو الجنحة.

 يتم استخلاص مبلغ الغرامة و مصاريف الدعوى من مبلغ الوديعة المشار إليها في المادة السابقة و يجري التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالنسبة للجزء المتبقي    و ذلك بمجرد ما يصبح الحكم قابلا للتنفيذ.

المادة 383

يمكن للقاضي في الجنح التي يعاقب عليها القانون بغرامة فقط لا يتجاوز حدها الأقصى 20.000 درهم ويكون ارتكابها  ...................................ورد ما يلزم رده.

يكون هذا الأمر......................................................قابلا للاستئناف.

 (الباقي بدون تغيير).

المادة 1-384

يمكن لوكيل الملك بعد اطلاعه من طرف ضابط الشرطة القضائية على مضمون البحث، أن يأمر الضابط المذكور بتسليم استدعاء للحضور للجلسة للمتهمين الذين يعينهم وكيل الملك وكذلك للضحية و الشهود عند الاقتضاء.

يحرر الاستدعاء ويسلم وفقاً لمقتضيات المادة 308 من هذا القانون مع احترام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 309 أعلاه.

يحيل ضابط الشرطة القضائية المحضر ونسخة الاستدعاء وشهادة التسليم على وكيل الملك فوراً.

يحيل وكيل الملك الملف بعد التأشير على نسخة الاستدعاء على هيئة المحكمة المختصة بالنظر في القضية.

يعمل بمقتضيات هذه المادة بالنسبة للجنح.

المادة 1-386

يمكن للمحكمة أن تغير تكييف الجنحة موضوع المتابعة إلى جنحة من نفس الصنف إذا انطبقت عليها العناصر القانونية المكونة للجريمة موضوع الوصف الجديد.

وعلاوة على ذلك إذا كانت العقوبة المقررة للجنحة بعد تغيير تكييفها أشد، فلا يجوز للمحكمة الأخذ بها إلا بعد الاستماع لمطالب النيابة العامة وإيضاحات الدفاع بهذا الخصوص.

إذا التمست النيابة العامة تغيير الوصف خلال دراسة القضية، تعين على المحكمة مناقشة القضية على ضوء الوصف الجديد بعد الاستماع للدفاع بهذا الخصوص.

المادة 393

لا يجوز التعرض إلا على الأحكام غير القابلة للاستئناف.

يجوز التعرض .........................................ظرف العشرة أيام التي تلي التبليغ.

يعتبر  التبليغ للمحامي بمثابة تبليغ للمتهم و يترتب عليه اعتبار الحكم بمثابة حضوري.

لا يقبل تعرض المحكوم ...........................وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 394 الآتية بعده.

إذا رفض كاتب ............................................. من المادة 401 بعده.

غير أنه فيما يتعلق ..............................................آجال تقادم العقوبة.

لا يبتدئ أجل الطعن في الأحكام الغيابية بالنسبة للنيابة العامة إلا من تاريخ إشعارها من طرف كتابة الضبط بانتهاء أجل التعرض.

تبت في التعرض.............................................الحكم الغيابي.

المادة 409

في حالة تقديم الاستئناف .................................. المتهم أو ضده.

 إذا قدم الاستئناف من المتهم وحده، فلا يمكن لمحكمة الاستئناف إلا تأييد الحكم أو تعديله أو إلغاؤه لفائدة المستأنف.

المادة 410

يقصر............................................................الضرر المدعى به.

غير أنه إذا كان الطرف المدني هو الذي أقام الدعوى العمومية عن طريق الإدعاء المباشر، فإن استئنافه يترتب عنه نظر غرفة الجنح الاستئنافية في الدعويين العمومية والمدنية.

 لا يخول هذا الاستئناف..............................................لفائدة المستأنف.

لا يكون للحكم الصادر.............................قوة الشيء المقضي به.

المادة 413.1

حذف المادة :  حذف غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية

     الفرع السادس المعنون بغرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية  من الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني  ( يحذف هذا الفرع: المادتين 415-1 و 415-2)

 

المادة 423

يعلن الرئيس ........................................... بإدخال المتهم.

يمثل المتهم بالجلسة حرا ومرفوقا بحراس لمنعه من الفرار. غير أنه إذا كان المتهم يشكل خطرا على نفسه أو على الغير، ولم تكن قاعة الجلسات مجهزة بقفص اتهام يكفي لدرء الخطر المحتمل، فإنه يمكن لرئيس الهيئة أن يأمر بوضعه تحت الأصفاد.

إذا رفض المتهم .............................................منطوق القرار.

(الباقي بدون تغيير).

المادة 430

يتداول ...............................................................إن وجدت.

يجب على.............................................................وجودها.

تنظر غرفة.......................................................تدابير وقائية.

يتخذ القرار............................................................على حدة.

غير أنه لا يمكن النطق بعقوبة الإعدام إلا بإجماع القضاة الذين تتألف منهم هيئة المحكمة، ويشار إلى الإجماع في منطوق الحكم.

يحرر محضر للمداولة يشار فيه إلى إجماع القضاة و يتم توقيع المحضر في هذه الحالة من طرف جميع أعضاء الهيئة.

المادة 451

يقبل الطعن في القرارات الصادرة في الجنايات غيابيا بالبراءة أو الإعفاء من طرف النيابة العامة، ومن الطرف المدني في حال التصريح بعدم الاختصاص أو عدم قبول المطالب.

المادة 457

يمكن للمتهم .................................المادة 401 من هذا القانون.

يقدم الاستئناف ..................................... المادة 399 أعلاه.

تسري على آجال الطعن ......................... و412 من هذا القانون.

ويمكن أيضاً الطعن ................................. أو المراقبة القضائية.

تنظر في الطعن ....................................تحت طائلة البطلان.

يمكن أن يضاف إلى ......................... المادة 417 من هذا القانون.

خلافا للمقتضيات .............................. غرفة الجنايات الاستئنافية.

وتبت غرفة الجنايات الاستئنافية التي تنظر في الطعن بقرار نهائي وفقاً للإجراءات المقررة في المواد 417 و418 ومن 420 إلى 442 و455 و456 من هذا القانون.

بعد تلاوة القرار......................................مدته عشرة أيام للطعن بالنقض.

تطبق المسطرة الغيابية المنصوص عليها في المواد من 443 إلى 454 من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية.

غير أنه إذا كانت المسطرة الغيابية قد أجريت خلال المرحلة الابتدائية فإن إجراءاتها تظل سارية خلال المرحلة الاستئنافية ويكتفي رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بإعادة استدعاء المتهم في آخر عنوان معروف له.

المادة 460

يمكن، دون المساس ........................................ لتفادي إيذائه.

يجوز للنيابة العامة ولضرورة البحث وما لم يتعارض ذلك مع مصلحة الحدث الإذن بصفة استثنائية و بمقتضى قرار معلل بتمديد مدة الاحتفاظ بالحدث لفترة لا تتجاوز مدة التمديد المقررة للحراسة النظرية.

لا يعمل بالإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين إلا .................. النيابة العامة.

 يمكن كذلك  للنيابة العامة..................................خمسة عشر يوما.

يجب، في كافة الأحوال..................................67 من هذا القانون.

و يحق لهؤلاء..............................................البحث التمهيدي .

تتم إجراءات البحث بكيفية سرية ، غير انه يمكن لمحامي الحدث أو لأحد الأشخاص المشار إليهم أعلاه أن يحضروا الاستماع لهذا الأخير من طرف ضباط الشرطة القضائية ، و في هذه الحالة يوقع المحامي أو الأشخاص المشار إليهم أعلاه على المحضر أو يشار إلى رفض التوقيع أو الإبصام أو عدم استطاعة ذلك .

 يمنع على المحامي و الأشخاص المذكورين أعلاه إخبار أي كان بما راج خلال الاستماع تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي المتعلقة بإفشاء السر المهني.

المادة 461

تحيل النيابة العامة..................................................بالاحداث.

إذا وجدمع....................................... المستشار المكلف بالاحداث.

 يمكن للنيابة العامة........................................41 من هذا القانون.

  يمكنها ان ..............................................تنازل المتضرر.

 و يمكن كذلك  مواصلة........................................ او بسبب آخر.

يقوم وكيل الملك بتفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنة أو مراكز الملاحظة على الأقل مرة كل شهر ، و يمكن أن يعهد بذلك لأحد نوابه آو لأحد موظفي النيابة العامة المكلفين بمهام المساعدة الاجتماعية.

 ينجز تقرير بكل زيارة و يتخذ وكيل الملك الإجراءات الملائمة التي تدخل في اختصاصه لما فيه المصلحة الفضلى للحدث ، أو يلتمس من قاضي التحقيق أو الجهة القضائية المختصة اتخاذ التدابير الضرورية.

المادة 462

 مع مراعاة ..... .............................................الأحداث هي :

    بالنسبة للمحكمة الابتدائية :

    قاضي الأحداث؛

ب- غرفة الأحداث؛

 2- بالنسبة لمحكمة الاستئناف :

ا- المستشار المكلف بالأحداث؛

      ب- الغرفة الجنحية للأحداث؛

     ج- غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث؛

      د- غرفة الجنايات للأحداث؛

     ه- غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث.

يجب أن يرأس..............................................مكلف بالأحداث.

تراعى في تشكيلة ......................................المادة 297 أعلاه.

لا يمكن تحت طائلة البطلان........ ..................... 297 من هذا القانون.

 لا يمكن لقضاة غرفة الأحداث أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها

المادة 1-462

لا تكتسي محاكمة الأحداث طبيعة عقابية. وتراعي النيابة العامة وقضاة التحقيق والهيئات القضائية المكلفة بالأحداث، المصلحة الفضلى للحدث في تقدير تدبير الحماية أو التهذيب الملائم لحالته والكفيل بتهذيب سلوكه وإصـــلاحه.

لا يمكن اتخاذ تدبير الإيداع بالسجن المنصوص عليه في المادة 473 ولا العقوبات المنصوص عليها في المواد 480 و482 و493 بعده إلا في الأحوال الاستثنائية التي تقدر المحكمة أو القاضي أنه لا بديل عنها.

المادة  466

 يمنع نشر أي بيانات عن جلسات الهيئات القضائية للأحداث في الكتب والصحافة والإذاعة وعن طريق الصور والسينما والتلفزة أو غيرها من وسائل النشر الإلكترونية أو السمعية البصرية أو أي وسيلة أخرى، ويمنع أيضا أن ينشر بنفس الطرق كل نص       أو رسم أو صورة تتعلق بالأحداث سواء كانوا ضحايا أو في وضعية صعبة أو في نزاع مع القانون.

 دون الإخلال.. .................................... ........50.000 درهم.

(الباقي بدون تغيير).

المادة 467

يعين الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بناء على اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك لديها وبعد استشارة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، قاضيا أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي الأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويعفى قاضي الأحداث من مهامه بنفس الكيفية، أو إذا انتهت مدة تعيينه ولم يقع التجديد.

في حالة حدوث عائق ..............................استشارة وكيل الملك.

(الباقي بدون تغيير).

المادة 470

إذا ارتأى وكيل الملك............................قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق.

تطبق في هذه الحالة......................................الخاصة بالأحداث.

إذا كانت الجنحة لا تستدعي إجراء تحقيق، فإن وكيل الملك يحيل القضية إلى قاضي الأحداث قصد تطبيق مقتضيات المادتين 468 أو 471 عند الاقتضاء، و إحالة الحدث على غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية.

غير أنه إذا كانت العقوبة المقررة للجنحة تعادل أو تقل عن سنتين حبسا فإن قاضي الأحداث يبت في القضية وفقا للمسطرة المقررة في المواد 475 و 476 و من 478 إلى 481 من هذا القانون. و في هذه الحالة تشكل الهيأة ، تحت طائلة البطلان من قاضي الأحداث بحضور ممثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط.

إذا تبين لقاضي الأحداث أن الأفعال لا تدخل في اختصاصه، صرح بعدم الاختصاص و بت عند الاقتضاء في استمرار نظام الحراسة المؤقتة أو في استمرار الإيداع بالسجن المنصوص عليه في المادة 473.

المادة 473

لا يمكن أن يودع بمؤسسة سجنية الحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، ولو بصفة مؤقتة ومهما كان نوع الجريمة.

لا يمكن أن يودع في مؤسسة سجنية، ولو بصفة مؤقتة، الحدث الذي يتراوح عمره بين خمس عشرة وثمان عشرة سنة إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري أو استحال اتخاذ أي تدبير آخر، على أن يبين في المقرر القضائي القاضي بالإيداع في السجن الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية المنصوص عليها في هذا القانون. وفي هذه الحالة يحتفظ بالحدث في جناح................................... معزول عن أماكن الرشداء.

يبقى الحدث على...........................................حسب الإمكان.

  (الباقي بدون تغيير).

المادة 474

إذا كانت الأفعال تكون جنحة، فإن قاضي الأحداث يجري بنفسه أو يأمر بإجراء بحث لتحديد التدابير الواجب اتخاذها لضمان حماية الحدث وإنقاذه، ويتلقى بواسطة بحث اجتماعي معلومات عن حالة عائلته المادية والمعنوية وعن طبعه وسوابقه وعن مواظبته بالمدرسة وسيرته فيها وعن سلوكه المهني وعن رفقائه وعن الظروف التي عاش فيها وتلقى فيها تربيته.

يأمر كذلك إن اقتضى الحال بإجراء فحص طبي أو فحص عقلي أو فحص نفساني. ويمكنه عند الاقتضاء، إصدار جميع الأوامر المفيدة.

 يمكن لقاضي الأحداث، رعيا لمصلحة الحدث، ألا يأمر بأي تدبير من التدابير المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه أو ألا يتخذ سوى تدبير واحد منها.

يمكن لقاضي الأحداث أن يسند أمر البحث الاجتماعي إلى الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية أو إلى الجمعيات أو الأشخاص أو المساعدات الاجتماعيات المؤهلين لهذه الغاية أو إلى الموظفين المكلفين بمهام المساعدة الاجتماعية بخلايا التكفل بالنساء والأطفال  بالمحاكم.

المادة 477

تتكون غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية تحت طائلة البطلان ، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 470 أعلاه ، من قاض للأحداث بصفته رئيسا  و من قاضيين اثنين ، و تعقد جلساتها بحضور ممثل للنيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط.

 المادة 479

يحكم في كل قضية .................................... الأشخاص المتابعين.

لا يقبل للحضور في البحث والمناقشات .................................. والمندوبون المكلفون بنظام الحرية المحروسة و الموظفون المكلفون بمهام المساعدة الاجتماعية بخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم والقضاة والطرف المدني الذي قد يتقدم بمطالبه بالجلسة.

يمكن للرئيس أن يأمر في كل وقت ............................. تقرر خلاف ذلك.

المادة 480

إذا تبين من المناقشات أن الجريمة لا تنسب إلى الحدث ، صرحت غرفة الأحداث  ببراءته.

غير أنه يمكنها..................................... 510 إلى 517 الآتية بعده.

إذا تبين من  المناقشات أن الأفعال لها صفة جنحة و أنها تنسب إلى الحدث ، فإن غرفة الأحداث تتخذ  التدابير التالية:

1- إذا كان عمر ...................................... المكلف برعايته ؛

 إذا كان الحدث مهملا ................................. يتجاوز 18 سنة ؛

2- إذا كان عمر الحدث يتراوح بين 12 و 15............... في المادة 481 بعده ؛

(حذف باقي الفقرة).

3- إذا كان عمر الحدث يتجاوز 15 سنة ،يمكن أن يطبق في حقه إما تدبير أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 بعده، أوبصفة استثنائية إحدى العقوبات المقررة في المادة 482 بعده.

يتم تطبيق الفقرة السابقة وفقا لمقتضيات المادة 462-1 أعلاه. ويجب أن يتضمن المقرر القضائي القاضي بالعقوبة بيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية المنصوص عليها في هذا القانون وكذا الأسباب الداعية إلى الحكم بالعقوبة.

إذا تبين لغرفة الأحداث أن الأفعال تكتسي..........................في المادة 473 أعلاه.

إذا تبين لها أن الأفعال تكتسي صبغة مخالفة أو جنحة من اختصاص القاضي المنفرد، فإنها تحيلها إلى قاضي الأحداث.

المادة 481

يمكن لغرفة  الاحداث أن تتخذ في شأن الحدث واحداً أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب الآتية:

( الباقي بدون تغيير).

المادة 482

يمكن لغرفة الأحداث بصفة اسثتنائية إذا كان عمر الحدث يتجاوز 15 سنة ...............................................................إلى النصف.

يمكن استبدال العقوبة الحبسية المذكورة بتدبير العمل من أجل المنفعة العامة.

يطبق قاضي الأحداث بشأن تنفيذ الحدث لعقوبة العمل من اجل المنفعة العامة مقتضيات المواد المنصوص عليها في الكتاب الخامس مكرر من القسم الأول من الكتاب السادس من هذا القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات قانون الشغل المتعلقة بالأحداث.

تراعى عند تطبيق عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة في حق الحدث، المصلحة الفضلى لهذا الأخير.

 إذا حكمت المحكمة بعقوبة حبسية إضافية......................أو تحول دونه.

المادة 483

يمكن لغرفة الأحداث أن تأمر بالتنفيذ المؤقت للتدابير المحكوم بها بمقتضى المادتين 480 و481 أعلاه رغم كل تعرض أو استئناف.

المادة 484

تطبق على أحكام غرفة الأحداث قواعد الأحكام الغيابية ................................................. مقتضيات المادتين 479 و480.

(الباقي بدون تغيير).

المادة 484-1

(تحذف هذه المادة). حذف غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية.

المادة 485

يعين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بعد استشارة الوكيل العام للملك لديها مستشاراً أو أكثر للقيام بمهام مستشار مكلف بالأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويعفى من مهامه بنفس الكيفية، أو إذا انتهت مدة تعيينه ولم يقع التجديد.

في حالة تغيب المستشار ................استشارة الوكيل العام للملك.

يكلف الوكيل العام.................................بقضايا الأحداث.

يساعد المستشارين و قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث الموظفون المكلفون بمهام المساعدة الاجتماعية بخلايا التكفل بالنساء والأطفال  بالمحاكم.

يقوم هؤلاء بقدر الإمكان الاستقبال الأولي للأطفال الضحايا في مكتب خاص يراعي خصوصية أوضاعهم و مصلحتهم الفضلى و يعملون على تقديم الدعم النفسي لهم و الاستماع إليهم كما يتولون مرافقتهم داخل المحاكم.

المادة 486

إذا كانت الأفعال المنسوبة ................بالتحقيق الإعدادي.

يمكنه إخضاع الحدث لنظام الحراسة المؤقتة المنصوص عليه في المادة 471. (تحذف باقي الفقرة).

يمكنه مع مراعاة............................المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي.

المادة 489

تتكون غرفة الجنح الاستئنافية .................................كاتب الضبط.

 وتختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية أو عن قاضي الأحداث وفقا للفقرة الرابعة من المادة 470 أعلاه.

تطبق على عقد الجلسات وعلى مقررات غرفة الجنح ........ من هذا القانون.

تعقد جلساتها وتصدر مقرراتها في جلسة سرية.

المادة 493

   إذا تبين من المناقشات ............................ قرارا ببراءته.

   إذا أثبتت المناقشات أن الأفعال تنسب إلى الحدث، يمكن للغرفة أن تصدر في حقه تدبيرا واحدا  أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه، ويمكنها بصفة استثنائية أن تعوض هذه التدابير بالنسبة للأحداث الذين تتجاوز سنهم 15 سنة بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة 482 أعلاه.

   غير أنه إذا كانت....... ......................وخمس عشرة سنة سجناً.

يتم تطبيق الفقرتين السابقتين وفقا لمقتضيات المادة 462-1، ويجب أن ينص المقرر القضائي على الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية المنصوص عليها في هذا القانون والأسباب الداعية إلى تطبيق العقوبة.

المادة 494

يمكن الطعن بالاستئناف ........................... عن الحقوق المدنية.

تتكون غرفة الجنايات ............................ وبمساعدة كاتب الضبط.

تبت الغرفة .................................. المادتين 492 و493 أعلاه.

تعقد جلساتها وتصدر مقرراتها في جلسة سرية.

المادة 496

يعهد في دائرة كل محكمة استئناف إلى مندوب أو عدة مندوبين دائمين وإلى مندوبين متطوعين بالإشراف والتتبع التربوي للأحداث الجاري عليهم نظام الحرية المحروسة.

يعين مندوب لرعاية كل حدث، إما بأمر من قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية، وإما بأمر صادر عن المستشار المكلف بالأحداث بمحكمة الاستئناف، أو بمقرر صادر عن إحدى الهيئات القضائية المشار إليها في المادة 462 من هذا القانون.

كما يمكن أن يعهد للقيام بهذه المهمة إلى الموظفين المكلفين بمهام المساعدة الاجتماعية بخلايا التكفل بالنساء والأطفال  بالمحاكم.

المادة 498

تناط بالمندوبين و الموظفين المكلفين بمهام المساعدة الاجتماعية بخلايا التكفل بالنساء والأطفال  بالمحاكم مهمة مراقبة الظروف المادية ....................................... وحسن استعماله لهواياته.

يرفع هؤلاء المندوبون أو الموظفون المكلفون بمهام المساعدة الاجتماعية بخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم إلى القاضي أو الهيئة القضائية التي عينتهم تقارير عن مهمتهم كل ثلاثة أشهر. وعلاوة على ذلك، يتعين عليهم أن يرفعوا إلى القاضي أو الهيئة المذكورين تقريرا فوريا عما يعترضهم من عراقيل تحول دون قيامهم بمهمتهم، أو إذا ما ساءت سيرة الحدث، أو تعرض لخطر معنوي، أو أصبح يعاني من سوء معاملة، وحول كل حادثة أو حالة يظهر للمندوب أنها تستوجب تغييرا في تدابير الإيداع أو الكفالة.

المادة  501

  يمكن في كل وقت لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث إما تلقائيا وإما بطلب من النيابة العامة أو بناء على تقرير يقدمه المندوب المكلف بالحرية المحروسة أو مدير المؤسسة التي أودع بها الحدث أو بناءا على طلب من الحدث أو ممثله القانوني أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته أو الموظفون المكلفون بمهام المساعدة الاجتماعية بخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم ، أن يعيد النظر في التدابير المنصوص عليها في المادة 481 وذلك كيفما كانت الهيئة القضائية التي أصدرت المقرر مراعيا في ذلك المصلحة الفضلى للحدث.

المادة  501-1

  يمكن لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث تلقائياً أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو بطلب من الجهات المشار إليها في المادة السابقة ، إذا تبين له بناء على  تتبع حالة حدث يقضي عقوبة سالبة للحرية حكم بها وفقاً لمقتضيات المواد 482 أو 489 أو 492 أو 493 أو 494 من هذا القانون أن استمرار اعتقال الحدث من شأنه أن يحول دون تهذيب سلوكه أو إصلاحه أو أن وضعيته لم تعد تتطلب تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، أن يقدم تقريراً معللاً إلى آخر هيئة قضائية بتت في موضوع القضية يلتمس فيه استبدال العقوبة السالبة للحرية بواحد أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 من هذا القانون .

المادة 510

إذا ارتكبت جناية أو جنحة ................................ الجناية أو الجنحة.

ينفذ هذا ........................................................ كل طعن.

يمكن للنيابة العامة أو لقاضي ................................. حالاً ومستقبلاً.

 يمكن لهؤلاء الاستعانة بالموظفين المكلفين بمهام المساعدة الاجتماعية بخلايا التكفل بالنساء والأطفال  بالمحاكم، الذين يتولون بقدر الإمكان الاستقبال الأولي للأطفال الضحايا في مكتب خاص يراعي خصوصية أوضاعهم و مصلحتهم الفضلى و يعملون على تقديم الدعم النفسي لهم و الاستماع إليهم كما يتولون مرافقتهم داخل المحاكم.

المادة 513

يعتبر الحدث في وضعية صعبة، إذا كانت ...................، لعدم توفره على مكان صالح يستقر فيه.

المادة 515

يعهد إلى أحد مندوبي الحرية المحروسة أو الموظفين المكلفين بمهام المساعدة الاجتماعية بخلايا التكفل بالنساء والأطفال  بالمحاكم بتتبع حالة الحدث وظروف تنفيذ التدابير، وفقاً للكيفيات المنصوص عليها في المواد من 496 إلى 500 من هذا القانون.

المادة 516

يمكن لقاضي الأحداث أن ................................... مصلحة الحدث ذلك.

ويصدر القاضي أمره إما تلقائياً أو بناء على طلب من وكيل الملك أو الحدث أو أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته أو بناء على تقرير يقدمه مندوب الحرية المحروسة أو الموظفون المكلفون بالمساعدة الاجتماعية بالمحاكم.

ويتعين أخذ رأي .......................................... تقدم بالطلب.

المادة 517

ينتهي مفعول التدابير المأمور بها بانتهاء المدة التي حددها أمر قاضي الأحداث، وينتهي في كل الأحوال ببلوغ الحدث ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.

(تحذف الفقرة الثانية).

المادة 523

لا يقبل طلب .....................................................من الحكم المطعون فيه.

وعلاوة على ذلك لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بغرامة أو ما يماثلها لفائدة الخزينة العامة إذا كان مبلغها لا يتجاوز عشرين ألف  20.000 درھم ما لم تقض بعدم الاختصاص أو عدم القبول.

يرد مبلغ........................................................نقض الحكم.

المادة 527

يحدد أجل طلب النقض........................................ على خلاف ذلك.

غير أن ...............................................موطنه في الحالات الآتية:

-1 بالنسبة للطرف....................................... في ذلك اليوم؛

2- بالنسبة للمتهم ..........................................والخامسة من المادة المذكورة؛

 -3 بالنسبة للمتهم ...............................................المادة 394 أعلاه.

لا يبتدئ أجل طلب ........................................................الطرف الذي قام به ، أيا كان وصف القرار المطعون فيه بالنقض؛

4- لا يبتدئ أجل النقض في الأحكام الصادرة غيابيا في غير الجنايات بالنسبة للنيابة العامة والمطالب بالحق المدني –إن وجد – إلا من تاريخ إشعارهما من طرف كتابة الضبط بانتهاء أجل التعرض.

المادة 542

تقيد القضية ................................................على الأقل.

يمكن للرئيس الأول ولرئيس الغرفة الجنائية وللغرفة نفسها إحالة القضية إلى هيئة الحكم مكونة من غرفتين أو قسمين مجتمعين قصد البت فيها، ويعين الرئيس الأول في هذه الحالة الغرفة أو القسم الجنائي المضاف، ويرجح في حالة تعادل الأصوات صوت الرئيس بحسب نظام الأسبقية المتبع بين رؤساء الغرف.

يمكن للهيئة المؤلفة من غرفتين أو قسمين أن تقرر إحالة القضية إلى محكمة النقض للبت فيها بمجموع غرفها.

المادة 548

تصدر قرارات محكمة النقض باسم جلالة الملك و طبقا للقانون، ويجب أن تكون معللة وأن تشير إلى النصوص التي طبقت مقتضياتها وأن تتضمن البيانات التالية:

-1 أسماء الأطراف .........................محاميهم؛

-2 المذكرات المدلى ......................................الأطراف؛

-3 أسماء القضاة ................................المستشار المقرر؛

-4 اسم ممثل النيابة العامة؛

-5 اسم كاتب الضبط؛

-6 تلاوة تقرير المستشار المقرر؛

7- مضمون مستنتجات النيابة العامة؛

-8 الاستماع إلى محامي الأطراف إن وجد.

(الباقي بدون تغيير).

المادة 550

إذا أبطلت  محكمة النقض مقررا صادرا عن محكمة زجرية اعتمادا على وسائل أثيرت من طرف طالب النقض، أو على وسائل متعلقة بالنظام العام أثيرت من طرفها تلقائيا، أو بناء على طلب من النيابة العامة ، أحالت الدعوى والأطراف على محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه.

 غير انه في حالة الإبطال.....................................المختصة قانونا.

المادة 551

إذا تعين على المتهم الحضور من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بعد إبطال القرار الصادر ضده، طبقت مقتضيات المادة 404 من هذا القانون عند الاقتضاء.

يفرج فورا...............................................بدون إحالة.

المادة 556

(حذف المادة)

المادة 557

إذا أبطل مقرر................................................................قصد البت فيه.

لمحكمة النقض إذا  ارتأت بعد النقض في نفس القضية للمرة الثانية أنه ليس هناك ضرورة للإحالة و كانت القضية جاهزة للحكم  أن تتصدى للقضية.

المادة 558

تقدم طلبات النقض لفائدة القانون تلقائيا  من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

المادة 559

إذا بلغ لعلم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن حكما نهائيا صدر خرقا للقانون أو للصيغ الجوهرية المتعلقة بالإجراءات ولم يتقدم أي أحد من الأطراف بطلب نقض ھذا الحكم داخل الأجل المقرر، تولى الوكيل العام للملك رفع ھذا الطلب إلى محكمة النقض بصفة تلقائية.

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل أن تبلغ إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الإجراءات القضائية أو القرارات أو الأحكام التي تصدر خرقا للقانون أو خرقاً للإجراءات الجوهرية للمسطرة. يتخذ الوكيل العام  للملك بشأنها ما يراه ملائما.

المادة 560

(حذف الفقرة الأولى).

يمكن لمحكمة النقض أن تبطل الأحكام المطعون فيها بالنقض لفائدة القانون، و لا يمكن للأطراف أن يحتجوا بقرارها لتجنب الحكم المنقوض أو ليعارضوا في تنفيذه ، غير أنه يمكن لمحكمة النقض إذا أبطلت الحكم المطعون فيه بالنقض و  ظهر لها ما يبرر استفادة المحكوم عليه من هذا الإبطال أن تأمر بذلك في مقررها و في هذه الحالة لا يمكن أن يضر الإبطال بمصالح المحكوم عليه و لا يكون له أي مفعول على حقوقه المدنية.

المادة 563

يجوز الطعن بإعادة النظر ……………………….. في الحالات التالية:

أولاً: ………………………………………………….

 يجب في هذه الحالة على …………………. وذلك تحت طائلة عدم القبول.

 يحتفظ بمبلغ الكفالة …………………………….. دعوى إعادة النظر.

ثانياً: …………………………………………………………؛

ثالثا: …………………………………………………………….

رابعاً: ……………………………………………………………….

يقدم طلب إعادة النظر من قبل الطرف المعني بالأمر بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض أو من النيابة العامة ، بإيداع مذكرة بوسائل الطعن بكتابة ضبط محكمة النقض داخل أجل ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، أو من تاريخ العلم اليقيني بصدوره.

وتبت محكمة النقض في الطلب وفقاً لمقتضيات المواد 539 وما بعدها إلى 557، مع مراعاة مقتضيات المادة 564 من هذا القانون.

 إذا تعلق الأمر بتصحيح أخطاء مادية، فإن محكمة النقض تصرح في حالة قبول الطلب بتصحيح الخطأ دون حاجة للإحالة.

المادة 567

يخول حق طلب المراجعة في الحالات المشار إليها في المادة 566 أعلاه لمن يأتي ذكرھم:

 -1 للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛

 -2 للمحكوم عليه أو نائبه القانوني في حالة عدم الأهلية؛

 -3 لزوج المحكوم عليه المتوفى أو المصرح بغيبته وأولاده ووالديه وورثته والموصى لهم ولمن تلقى توكيلا خاصا منه قبل وفاته.

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل أن تحيل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض طلبا للمراجعة. يتخذ الوكيل العام للملك  بشأنه ما يراه ملائما.

المادة 1-567

تحدث بمحكمة النقض لجنة للمراجعة تبت في قبول أو عدم قبول طلبات المراجعة.

 تتألف لجنة المراجعة من ثلاثة مستشارين،و يمكن للجنة أن تعين مقررا لكل قضية.

تتأكد لجنة المراجعة من توفر الصفة في مقدم الطلب و توفر الشروط اللازمة      و الوثائق المدعمة للطلب.

يؤدي طالبوا المراجعة المشار إليهم في الفقرات 1،  2 و 3 من المادة أعلاه وديعة بصندوق المحكمة تحدد قيمتها في  خمسة آلاف درهم.

تحيل لجنة المراجعة الطلبات التي تتوصل بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد تقديم ملتمساته داخل أجل عشرة أيام من تاريخ توصله بها.

المادة 568

تحيل لجنة المراجعة طلبات المراجعة المستوفية للشروط القانونية إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض للبت فيها وفقا للقانون.

المادة 569

يوقف بقوة القانون تنفيذ المقرر الصادر بالعقوبة إذا كان لم ينفذ، وذلك ابتداء من تاريخ تقديم الطلب إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

يمكن إيقاف التنفيذ إذا كان المحكوم عليه في حالة اعتقال بمقرر صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض. كما يمكن إيقاف التنفيذ فيما بعد إن اقتضى الحال، بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض تطبيقا للمادة 571 بعده.

المادة 570

تبت الغرفة الجنائية في قبول طلب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن المحاكم خلال 10 أيام من توصلها بالطلب..

في حالة تصريح ............................................. بإظهار الحقيقة.

( الباقي بدون تغيير).

القسم الرابع

أحكام خاصة بتمويل الإرهاب  و الجرائم المالية

المادة 1- 595

يمكن للوكيل العام للملك بمناسبة إجراء بحث قضائي أن يطلب معلومات حول عمليات أو تحركات أموال يشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب أو الجرائم المالية المنصوص عليها في المادة 108  من هذا القانون ، من الأبناك الخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق بممارسة نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ومن الأبناك الحرة (off shore) التي تسري عليها أحكام القانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.93.131بتاريخ 23 من شعبان 1412 (26 فبراير 1992).

يمكن أيضاً لقاضي التحقيق ولهيئة الحكم إذا أحيلت عليهما مسطرة لها علاقة بجريمة إرهابية أو الجرائم المالية المنصوص عليها في المادة 108  من هذا القانون ، طلب المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 2- 595

يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة السابقة أن تأمر بتجميد أو حجز الأموال المشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب أو الجرائم المالية المنصوص عليها في المادة 108  من هذا القانون.

يمكن لهذه السلطات ............................................... لتنفيذ هذه التدابير.

(الباقي بدون تغيير).

المادة 6- 595

 يجوز للحكومة، في إطار تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب  أو الاتفاقيات ذات الصلة بالجرائم المالية المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون، المنضمة إليها المملكة المغربية والمنشورة بصفة رسمية أن تحيل، بطلب من دولة أجنبية، الطلب إلى الوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراءات التالية:

1- البحث والتعريف فيما يتعلق بعائد إحدى الجرائم المذكورة والممتلكات التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب هذه الجرائم أو كل ممتلك تطابق قيمته العائدة منها؛

2- تجميد الممتلكات أو حجزها؛

3- اتخاذ الإجراءات التحفظية بشأن الممتلكات المذكورة.

يرفض الوكيل العام للملك الطلب إذا:

    كان من شأن تنفيذه المس بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها الأساسية أو النظام العام؛
    صدر في شأن الأفعال المتعلق بها الطلب مقرر قضائي نهائي في التراب الوطني؛
    تعلق الأمر بتنفيذ مقرر قضائي أجنبي صدر وفق شروط لا توفر ضمانات كافية لحماية حقوق الدفاع؛
    كانت الأفعال المقدم على أساسها الطلب لا علاقة لها بالجرائم المذكورة.

المادة 9- 595

يجب على كل الأشخاص الذين يشاركون في معالجة المعلومات المالية وفي مكافحة التحركات المرتبطة بتمويل الإرهاب أو الجرائم المالية المنصوص عبيها في المادة 108 من هذا القانون ، وبصفة عامة على جميع الأشخاص الذين يطلب منهم، بأي صفة من الصفات، الإطلاع على تلك المعلومات أو استغلالها أن يتقيدوا تقيداً تاماً بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.

المادة 10- 595

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي مسيرو أو مستخدمو الأبناك إذا أخبروا عمداً بأي وسيلة كانت، الشخص المعني بالأمر أو غيره ببحث يجري بشأن تحركات أمواله بسبب الاشتباه في علاقتها بتمويل الإرهاب أو الجرائم المالية المنصوص عليها في المادة 108  من هذا القانون.

يتعرض لنفس العقوبات ..............................................عليها في هذا القسم.

المادة 596

يعين قاض ...................................................تطبيق العقوبات.

يعين هؤلاء القضاة بقرار للرئيس  المنتدب  للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بناء على اقتراح من رئيس المحكمة و بعد استشارة وكيل الملك لديها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويعفون من مهامهم بنفس الكيفية.

إذا حدث ............................................عنه مؤقتاً.

يعهد إلى قاضي ................................................على الأقل؛

يتتبع مدى ..................................................إجراءات التأديب؛

يسهر على مراقبة قرارات التخفيض التلقائي للعقوبة و يرأس اللجنة التي تبت في التظلمات المرفوعة ضد هذه القرارات؛

يسهر على تنفيذ و تتبع العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.

يختص بالبت في طلبات رد الاعتبار القضائي.

يطلع على سجلات الاعتقال ويعد تقريراً عن كل زيارة يضمنه ملاحظاته يوجهه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ويحيل نسخة منه إلى النيابة العامة؛

 يمكنه مسك بطاقات.......................................و ملاحظات القاضي.

(الباقي بدون تغيير).

المادة 608

 لا يمكن حرمان شخص..........................تحت الحراسة النظرية.

لا يمكن الاعتقال إلا بمؤسسات سجنية نظامية تابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالسجون و خاضعة لمراقبة السلطات القضائية وفقا لما ينص عليه هذا القانون.

المادة 616

يقوم قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك أو أحد نوابه بتفقد السجناء على الأقل مرة كل شهر، وذلك من أجل التأكد من صحة الاعتقال ومراقبة مدى احترام ظروف أنسنة تنفيذ العقوبة ومن حسن مسك سجلات الاعتقال .

يحررا  محضرا بشأن كل تفتيش يرفع  إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مشفوعا بوجهة نظرهما وكذا اقتراحاتهما.

يقوم قاضي الأحداث و قاضي النيابة العامة المكلف بالأحداث بتفقد الأحداث المودعين بالمراكز و المؤسسات المقبولة و المؤهلة لهذه الغاية مرة كل ثلاثة أشهر.

يحررا  محضرا بشأن كل تفتيش يرفع  إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مشفوعا بوجهة نظرهما وكذا اقتراحاتهما.

المادة 620

تكلف...............................................................الإفراج عنهم

و يترأس..............................................التكوين المهني

تضم اللجنة زيادة على ذلك، أعضاء متطوعين تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالعدل من بين الجمعيات ......................................المحكوم عليهم.

المادة 621

تؤهل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة لزيارة السجون الموجودة في تراب الولاية أو العمالة أو الإقليم مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وترفع إلى كل من الحكومية المكلفة بالعدل الملاحظات  و السلطة الحكومية المكلفة بالسجون والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض و السلطة......التي ينبغي تحقيقها.

 يمكنها أن تقدم إلى لجنة العفو توصية بمن يظهر لها من المعتقلين استحقاقه العفو.

لا يمكن للجنة أن تقوم بأي عمل من أعمال السلطة.

تؤهل اللجنة كذلك لزيارة المؤسسات المكلفة برعاية الأحداث الجانحين المنصوص عليها في المادتين 471 و481 أعلاه. وفي هذه الحالة فإنه يضاف إلى تشكيلة اللجنة قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية وممثلو القطاعات العمومية المكلفة بالطفولة، كما يمكن أن يضاف إليها أعضاء متطوعون تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالعدل من بين الجمعيات أو الشخصيات المعروفة باهتمامها برعاية الطفولة وحمايتها.

وترفع اللجنة في هذه الحالة إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالسجون والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض و السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ،الملاحظات أو الانتقادات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 622:

يمكن للمحكوم ........................إذا كانوا من بين:

1ـ المحكوم عليهم من أجل جنحة الذين قضوا فعليا على الأقل عقوبة حبسية تعادل ثلث العقوبة المحكوم بها؛        

2ـ المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية من أجل وقائع وصفت بأنها جناية، أو من أجل جنحة يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات حبسا إذا قضوا حبسا فعليا يعادل على الأقل نصف العقوبة المحكوم بها.

 إذا تعلق الأمر...............................................ساري المفعول.

 المادة 624

تحدث لجنة الإفراج المقيد بشروط  بالنيابة العامة  لدى محكمة النقض، يترأسها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو من ينوب عنه، تضم في عضويتها ممثل عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط وقاضيين اثنين من بين قضاة تطبيق العقوبة، يعينهما الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل و ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالسجون ، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

 يتولى كتابة اللجنة موظف يعمل بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

 يسهر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على تنفيذ مقررات اللجنة.

المادة 625

يعد رئيس المؤسسة السجنية التي يقضي بها المحكوم عليه عقوبته اقتراحات الإفراج المقيد بشروط، إما بتعليمات من السلطة الحكومية المكلفة بالسجون أو بناء على طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو  بناء  على  طلب من  المعني بالأمر  أو عائلته،  أو  بمبادرة  من  قاضي  تطبيق  العقوبات  طبقاً  لمقتضيات المادة 155 من المرسوم رقم 2.00.485 الصادر في 6 شعبان 1421 ( 3 نوفمبر 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم...........................................يطبق مقتضيات المادة 156 من المرسوم السالف الذكر.( حذف باقي الفقرة)

المادة 626

تعرض الاقتراحات الواردة على أنظار اللجنة في أربعة دورات في السنة، بمعدل دورة كل ثلاثة أشهر.

المادة 627

يتم منح الاستفادة من الإفراج المقيد بشروط بقرار للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بناء على رأي اللجنة المشار إليها في المادة 624 أعلاه.        

يمكن بمقتضى هذا القرار إخضاع الإفراج المقيد لبعض الشروط واتخاذ تدابير مراقبة تكون الغاية منها تسهيل وتحقيق إعادة إدماج المستفيدين من الإفراج في المجتمع خاصة:

          1-أداء المبالغ الواجبة للخزينة أو التعويضات المحكوم بها للضحايا؛

    -الالتزام بالانخراط في القوات المسلحة الملكية إذا كان الأمر يتعلق بمواطن؛

3 -الطرد من تراب المملكة إذا كان الأمر يتعلق بأجنبي.

يجب أن ينص القرار على بيان اسم السجين الذي سيفرج عنه والسجن الذي يقضي فيه العقوبة، وتاريخ ابتداء الإفراج الممنوح، والمكان الذي يتعين على الشخص المفرج عنه أن يجعل فيه موطنه والأجل المحدد له للتوجه إلى هذا المكان، وبيان السلطات التي يتعين على المفرج عنه أن يتقدم إليها بمجرد حلوله بالمكان، والشروط التي يمكنه بمقتضاها إما التنقل مؤقتاً وإما تغيير محل إقامته.

لا يمنح الإفراج المقيد بشروط إذا أبدت اللجنة رأيا برفضه.

المادة 628:

يبلغ قرار الإفراج................................................من محضر التبليغ.

توجه نسخة من قرار الإفراج.......................................المحددة في القرار.

توجه كذلك نسخة من قرار الإفراج المقيد بشروط إلى القاضي المكلف بتطبيق العقوبات الذي يسهر على تتبع تنفيذ الإفراج المقيد.

المادة 629:

لا يصبح الإفراج نهائيا ...................................... المقيد بشروط.

يتم إلغاء الإفراج المقيد بمقرر للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بناء على تقرير يرفعه إليه إما قاضي تطبيق العقوبات أو النيابة العامة أو الوالي أو العامل.

يمكن في حالة الاستعجال للنيابة العامة أو للوالي أو للعامل أن يأمر باعتقال المفرج عنه احتياطياً، بشرط إخبار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض داخل ثمان وأربعين ساعة الذي له أن يقرر ما إذا كان هناك ما يدعو للإبقاء على هذا التدبير.

المادة 632:

لا تقبل القرارات................................................أي طعن.

لا يحول رفض طلب الإفراج المقيد، دون تقديم طلب جديد وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ قرار الرفض.

الباب الرابع مكرر

التخفيض التلقائي للعقوبة

المادة 1-632

يستفيد السجناء الذين أبانوا عن حسن سلوك خلال تنفيذهم للعقوبة، من تخفيض تلقائي للعقوبة السالبة للحرية قدره:

- أربعة أيام عن كل شهر إذا كانت العقوبة سنة أو أقل؛

- شهر واحد عن كل سنة أو جزء من السنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها  أكثر من سنة ؛

لا يستفيد من التخفيض التلقائي للعقوبة المحكوم عليه الذي اتخذ في حقه قرار تأديبي وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالسجون خلال الفترة التي يحتسب على أساسها التخفيض.

يتم تنفيذ التخفيض تلقائيا من طرف لجنة تتكون من مدير السجن و رئيس المعقل    و المشرف الاجتماعي و رئيس مكتب الضبط القضائي و طبيب المؤسسة في نهاية كل شهر أو كل سنة حسب الأحوال شريطة :

1- أن يكون الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به؛

 2-أن يكون المحكوم عليه قد قضى على الأقل ربع العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه .

يستفيد المحكوم عليه الذي تأخر في مواجهته صدور حكم مكتسب لقوة الشئ المقضي به من التخفيض التلقائي للعقوبة ابتداء من التاريخ الذي يستوفي فيه الشرط المتعلق بقضاء ربع العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه ، و ذلك ما لم يكن قد قضى عقوبته.

و لتطبيق مقتضيات هذه المادة يتعين على المحاكم و محكمة النقض إشعار المؤسسة السجنية بالطعون المقدمة و الأحكام الصادرة في قضايا المعتقلين فور تقديمها أو صدورها.

تسهر النيابة العامة بمحكمة النقض و بالمحاكم على التطبيق الفوري لهذا المقتضى.

المادة 2-632

يمكن أن يستفيد المحكوم عليهم الذين لهم سوابق قضائية والذين أبانوا عن تحسن سلوكهم، من التخفيض التلقائي للعقوبة وذلك في حدود نصف المدة المنصوص عليها في المادة السابقة وضمن الشروط المنصوص عليها في نفس المادة.

المادة 3-632

يقوم مدير المؤسسة السجنية بتنفيذ التخفيض التلقائي للعقوبة  بعد توفر شروطه القانونية.

يحيل مدير السجن داخل أجل ثلاثة أيام نسخة من قرار التخفيض التلقائي على قاضي تطبيق العقوبات وعلى وكيل الملك الذي يتواجد بدائرة نفوذه مقر المؤسسة السجنية، مرفقا بملخص الحالة الجنائية للمعني بالأمر يتضمن ملاحظات عن سلوكــه و سيرته داخل السجن وعن العقوبات التأديبية التي اتخذت في حقه وعن مساهمتــه أو مشاركته في البرامج الاجتماعية و التربوية والصحية الرامية إلى تسهيل الإدماج في المجتمع.

يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو وكيل الملك أن يطلب إيقاف تنفيذ التخفيض المقرر من طرف مدير السجن خلال ثلاثة أيام من إشعارهما به، وعرض الأمر على لجنة مراقبة تطبيق التخفيض التلقائي المنصوص عليها في المادة 4-632 بعده للبت فيه ، و ذلك إذا كان لديهما ملاحظات حول سلوك السجين المستفيد، أو في حالة عدم توفر الشروط الأخرى للاستفادة من التخفيض التلقائي.

 يمكن لكل سجين لم يستفد من التخفيض التلقائي رفع تظلمه إلى لجنة مراقبة تطبيق التخفيض التلقائي للعقوبة المنصوص عليها في المادة 4-632 بعده.

تتم إحالة التظلمات فورا على قاضي تطبيق العقوبات.

تصدر اللجنة قرارها داخل أجل خمسة عشر يوما من تقديم التظلم إلى إدارة السجن أو النيابة العامة أو إلى قاضي تطبيق العقوبات.

 تصدر اللجنة قرارها فورا في حالة الاستعجال، و تتوفر حالة الاستعجال إذا كان احتساب المدة المتنازع عليها يؤدي إلى الإفراج الفوري أو الوشيك عن السجين.

المادة 4-632

تحدث بمقر المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة السجنية، لجنة تختص بالبت في التظلمات المقدمة ضد القرارات الصادرة عن لجنة التخفيض بشأن التخفيض التلقائي للعقوبة.

تتكون هذه اللجنة علاوة على قاضي تطبيق العقوبات كرئيس ، من ممثل النيابة العامة و المدير الجهوي لإدارة السجون أو من يمثله.

تضم كذلك هذه اللجنة في عضويتها قاضي الأحداث إذا كان الأمر يتعلق بحدث.

تجتمع اللجنة بالمحكمة الابتدائية و يمكن أن تجتمع بمقر السجن إذا قرر قاضي تطبيق العقوبات ذلك بناء على طلب ممثل النيابة العامة.

يمكن للجنة أن تستمع إلى السجين المتظلم الذي يمكنه كذلك الاستعانة بمحام.

يمكن للجنة كذلك أن تطلب تقريراً من المندوب الجهوي لإدارة السجون حول سلوك المعني بالأمر.

المادة 5-632

يمكن للجنة المشار إليها في المادة السابقة بناء على اقتراح من السلطة الجكومية المكلفة بإدارة السجون و إعادة الإدماج، منح تخفيض إضافي للسجناء المؤهلين للاستفادة من التخفيض التلقائي الذين شاركوا في برامج الإدماج أو أبانوا عن مجهودات متميزة في متابعة دراستهم  أو في التكوين المهني أو الخضوع للعلاج وذلك بحساب مدة 4 أيام عن كل شهر بالنسبة للعقوبات المحكوم بها التي لا تتجاوز سنة أو شهر واحد عن كل سنة أو جزء من السنة بالنسبة للعقوبات التي تفوق السنة.

لا يمكن أن يستفيد السجين من التخفيض التلقائي الإضافي أكثر من خمس مرات طيلة مدة العقوبة التي يقضيها بالمؤسسة السجنية.

لا تقبل مقررات اللجنة أي طعن.

المادة 6-632

يمكن للجنة أن تأمر بسحب آخر تخفيض تلقائي للعقوبة استفاد منه السجين  الذي أبدى سلوكا سيئا وذلك بناء على ملتمس كتابي يقدمه مدير السجن أو وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي تطبيق العقوبات.

المادة 7-632

 تطبق مقتضيات هذا الباب على السجناء الأحداث ضمن نفس الشروط ، غير أن اللجنة يرأسها في هذه الحالة قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها السجن الذي يقضي به الحدث عقوبته.

المادة 634-1

يجب على كل شخص حكم بغرامة مالية أن يقوم بأداء المبلغ المحكوم به عليه ومصاريف الدعوى – عند الاقتضاء- داخل أجل ثلاثين يوماً من إنذاره من طرف كاتب الضبط، أو الجهة المكلفة باستخلاص الغرامة، و في حالة قيامه بالأداء داخل الأجل المحدد له ، يؤدي المحكوم عليه ثلثي العقوبة فقط.

المادة 635 :

يمكن تطبيق ...........................................................غير كافية.

يتم الإكراه البدني.....................................................التنفيذ العادية.

غير أنه لا يمكن......................................................المحكوم عليه.

و إذا تعلق الأمر بأشخاص أجانب ، أمكن إعفاؤهم من تطبيق الإكراه البدني بعد إدلائهم بشهادة للعوز و عدم الخضوع للضريبة مسلمتين من المصالح الإدارية أو القنصلية المختصة.

المادة 640

لا يمكن تطبيق الإكراه البدني، في جميع الأحوال ولو نص عليه مقرر قضائي، مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية، إلا بعد موافقة قاضي تطبيق العقوبات الذي يتحقق من توفر الشروط الآتية بعد توصله بالملف من وكيل الملك:

1- توجيه إنذار............................................................التوصل به؛

(الباقي بدون تغيير).

المادة 641

خلافا للمقتضيات السابقة، إذا كان المحكوم عليه ما يزال معتقلا وأصبح الحكم الصادر في حقه مكتسباً لقوة الشيء المقضي به، فإن رئيس المؤسسة السجنية بمجرد توصله بالطلب من طرف طالب الإكراه البدني ، يوجه فورا إلى المحكوم عليه إنذارا كتابيا لأداء دينه، ...........................................وكذا مدة الإكراه المأمور به.

إذا أدى المحكوم عليه دينه ............................إلى إدارة المالية.

إذا صرح المحكوم عليه بعدم قدرته على الوفاء بدينه يشار إلى ذلك في محضر يحرره رئيس المؤسسة السجنية ويوجهه على الفور إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية التي تقع داخل دائرة نفوذها المؤسسة السجنية المذكورة.        

بعد الإطلاع على المحضر المذكور........................... المادة 635 أعلاه.

الباب الخامس مكرر

تدابير تنفيذ عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة.

المادة 1-647

تقوم النيابة العامة بتبليغ الحكم المتضمن لعقوبة العمل من أجل المنفعة العامة  بعد اكتسابه لقوة الشيء المقضي به إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يتولى السهر على تنفيذ إجراءات هذه العقوبة.

المادة 2-647

يقوم قاضي تطبيق العقوبات فور توصله بالحكم من طرف النيابة العامة بالاستماع المحكوم عليه حول هويته ووضعيته الاجتماعية والمهنية والعائلية.

 يمكن لقاضي تطبيق العقوبات الاستعانة بالنيابة العامة للتأكد من صحة المعلومات التي يدلي بها المحكوم عليه.

يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يأمر بعرض المحكوم عليه على خبرة طبية لفحصه وتقديم تقرير عن حالته الصحية من أجل اختيار طبيعة العمل الذي يناسب حالته البدنية إذا اقتضى الأمر ذلك، ثم يعهد إلى المحكوم عليه باختيار عمل معين من بين الأعمال المعروضة التي تلائم قدراته ومهاراته، والتي من شأنها أن تحافظ على اندماجه دون التأثير سلبا على المسار العادي لحياته العائلية أو المهنية أو الدراسية.

 يراعي قاضي تطبيق العقوبات عند تطبيق مقتضيات العمل من أجل المنفعة العامة بالنسبة للنساء والأحداث والمعاقين، الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتشغيل هذه الفئات. كما يسهر على ضمان اندماجهم في محيطهم الأسري وأداء وظائف الأمومة وعدم التأثير على السير العادي للدراسة بالنسبة للأشخاص الذين ما زالوا يتابعون دراستهم.

المادة 3-647

يبلغ مقرر قاضي تطبيق العقوبات الخاص بتنفيذ عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة إلى المحكوم عليه والنيابة العامة والمؤسسة السجنية التي يوجد بها رهن الاعتقال- إذا كان معتقلاً -  كما ترسل نسخة من نفس المقرر للمؤسسة التي سيؤدي بها العمل من أجل المنفعة العامة .

تخصم مدة الاعتقال المؤقت أو الحبس التي قضاها المحكوم عليه بحساب ساعتي عمل عن كل يوم حبس ثم تستبدل المدة المتبقية من عقوبة الحبس الأصلية ليؤديها عملا للنفع العام.

يمكن للمحكوم عليه الموجود رهن الاعتقال والذي يتنازل عن استئنافه أن يطلب من المحكمة تنفيذ عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة.

تحيل النيابة العامة داخل أجل ثلاثة أيام ملف المحكوم عليه إلى قاضي تطبيق العقوبات لإصدار قرار يقضي بتنفيذ عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة.

يبقى المحكوم عليه رهن الاعتقال – إذا كان معتقلاً - إلى غاية إصدار قاضي تطبيق العقوبات مقرر تنفيذ عقوبة المنفعة العامة الذي يتعين أن يتضمن الإشارة إلى:

-الهوية الكاملة للمحكوم عليه ؛

-طبيعة العمل المسند إليه والمؤسسة التي سيؤديه فيها؛

-عدد الساعات الإجمالية وتوزيعها وفقا لبرنامج زمني يتم الاتفاق عليه مع المؤسسة المعنية.

المادة 4-647

يقوم قاضي تطبيق العقوبات بتهيئ برنامج دوري بالأعمال المتوفرة والمؤسسات التي يمكن  أن تكون محلا لأداء عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة.

يستعين قاضي تطبيق العقوبات – عند الاقتضاء- لإعداد جدول المهام التي يمكن إنجاز العمل في إطارها بممثل السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والصحة والتعليم والتشغيل وكذا ممثلي الجماعات المحلية.

يتم العمل لفائدة المنفعة العامة لصالح الجماعات المحلية والإدارات العمومية والمحاكم والمؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.

يحيل قاضي تطبيق العقوبات نسخة من هذا البرنامج على النيابة العامة لإبداء وجهة نظرها.

المادة 5-647

في حالة إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المحددة له في المقرر التنفيذي لأداء عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة ، يمكن لقاضي تطبيق العقوبات إصدار مقرر لوضع حد لهذه العقوبة وتطبق حينها في حق  المحكوم عليه العقوبة الحبسية الأصلية بعد خصم عدد ساعات العمل المؤداة والتي يتم احتسابها وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 3-647 أعلاه.

المادة 6-647

تلتزم المؤسسات التي يؤدي بها المحكوم عليه عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة بمسك سجل خاص يوقع عليه وكيل الملك يتضمن هوية المحكوم عليه وساعات العمل التي أداها مشفوعة بتوقيعه الشخصي. يوضع هذا السجل رهن إشارة قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك قصد الإطلاع والتأشير عليه كلما طلب ذلك.

ويتعين عليها أن توجه إلى كل من قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك تقريراً عن كل محكوم عليه يؤدي عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة لديها بمجرد نهاية مدة عقوبته أو إذا انقطع عن القيام بالعمل المعهود به إليه أو رفض القيام به.

يمكن لقاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك أن يقوما بزيارة تفقدية للمحكوم عليهم الذين يقضون عقوبات العمل من أجل المنفعة العامة ينجزان على إثرها تقريرا يحيل كل واحد منهما نسخة من التقرير الذي أعده على الآخر.

كما يمكن لكل واحد منهما تكليف موظفين من كتابة الضبط أو أحد الموظفين المكلفين بالمساعدة الاجتماعية داخل المحاكم للقيام بالزيارة وإعداد تقرير بشأنها.

يمكن لوكيل الملك أن يطلب من الشرطة القضائية أو من السلطات المحلية إعداد تقارير خاصة أو دورية حول تنفيذ العمل لفائدة المنفعة العامة بالنسبة لبعض المؤسسات أو بعض المحكوم عليهم.

المادة 7-647

يمكن لقاضي تطبيق العقوبات، تلقائيا أو بناء على طلب من المحكوم عليه       أو دفاعه، أن يصدر مقررا بوقف تطبيق العقوبة إلى حين زوال السبب الجدي متى استدعت ذلك الظروف الاجتماعية أو الصحية أو العائلية أو الدراسية أو المهنية للمحكوم عليه أو إذا تعلقت بظروف المؤسسة التي يقضي بها العقوبة.

يبلغ هذا المقرر إلى النيابة العامة.

المادة 654

يشمل السجل العدلي مركزا وطنيا تابعا  لوزارة العدل ومراكز محلية بالمحاكم الابتدائية .        

يتولى مركز السجل العدلي الوطني  مسك سجل عدلي خاص بالأشخاص المولودين خارج المملكة من دون اعتبار لجنسيتهم، ومسك بطائق السجل العدلي للأشخاص المعنوية المنصوص عليها في المواد 678 وما بعدها من هذا القانون.

يتولى مركز السجل العدلي المحلي، مسك السجلات العدلية لجميع الأشخاص مهما كانت جنسيتهم المولودين بدائرة المحكمة المحددة طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 655

يتولى مركز السجل العدلي الوطني قاض يعينه رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

تسند إدارة السجل العدلي المحلي لأحد قضاة النيابة العامة.

المادة 664

يحرر....................................................................أو عدمه.

يوجه...............................................................الدرك الملكي.

تحال........................في المادة 663 أعلاه من سجل المديرية العامة للأمن الوطني.

المادة 668

يقدم طلب الحصول على البطاقة رقم 3 للسجل العدلي بالنسبة للأشخاص المولودين بالمملكة المغربية إلى مركز السجل العدلي بالمحكمة الابتدائية التابع لها مكان ولادة الطالب.

لا يمكن أن يطلب البطاقة رقم 3 إلا الشخص......................توكيل رسمي خاص.

يمكن للمعني بالأمر طلب البطاقة رقم 3 من مركز السجل العدلي لدى المحكمة الابتدائية التابع لها محل سكناه أو سكنى الشخص الذي يتوفر على توكيل خاص منه بذلك. يحصل هذا المركز على البطاقة من مركز السجل العدلي المحلي لدى المحكمة التابع لها محل ولادة المعني بالأمر، ويمكنه أن ينوب عن المركز الأخير في إثبات التنبر على البطاقة وختمه بطابع المركز.

إذا تعلق الأمر بشخص معنوي .....................بما يثبت صفته هذه.

 (الباقي بدون تغيير).

المادة 687

يحق لكل شخص ذاتي أو معنوي صدر عليه حكم من إحدى المحاكم الزجرية للمملكة من أجل جناية أو جنحة، الحصول على رد الاعتبار.

يمحو رد .........................................................المترتبة عنها.

يكون رد الاعتبار إما بقوة القانون أو بقرار قضائي.

يرد الاعتبار بقوة القانون ويسهر على تنفيذه، تلقائيا وتحت مراقبة النيابة العامة، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي يقع بدائرة نفوذها مكان ولادة المحكوم عليه.

يرد الاعتبار قضائيا بقرار يصدره قاضي تطبيق العقوبات.

المادة 688:

يكتسب المحكوم عليه رد الاعتبار بقوة القانون ما لم يصدر ضده داخل الآجال المحددة فيما بعد أي حكم جديد بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة.

1- فيما يخص العقوبات بالغرامة ، بعد انتهاء أجل سنة واحدة تحسب من يوم أدائها أو من يوم انتهاء الإكراه البدني أو انصرام أمد التقادم؛        

2- فيما يخص العقوبة الوحيدة الصادرة بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بعد انتهاء أجل سنتين إما من يوم انتهاء العقوبة المنفذة على المحكوم عليه وإما من يوم انصرام أجل التقادم؛

3- فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو فيما يخص عدة عقوبات لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة ، بعد انتهاء أجل خمس سنوات تبتدئ حسبما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه؛

4- فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة تتجاوز سنتين من أجل جنحة أو فيما يخص عقوبات متعددة يتجاوز مجموعها سنة واحدة من أجل جنح، بعد انصرام أجل ست سنوات تحسب بنفس الطريقة؛

5- فيما يخص العقوبة الجنائية الوحيدة أو العقوبات الجنائية المتعددة، بعد انصرام أجل عشر سنوات ابتداء من يوم انقضاء آخر عقوبة أو انصرام أمد تقادمها.

6- فيما يخص العقوبات الجنائية المحكوم بها بصفة أصلية من غير العقوبات السالبة للحرية أو الغرامة، بعد انتهاء خمس سنوات، إما من تاريخ انتهاء تنفيذها وإما من يوم انصرام أمد تقادمها.

7-- فيما يخص العقوبات الجنحية المحكوم بها بصفة أصلية من غير العقوبات السالبة للحرية أو الغرامة، بعد انتهاء سنتين، إما من تاريخ انتهاء تنفيذها وإما من يوم انصرام أمد تقادمها.

8- فيما يخص العقوبات البديلة، بعد انصرام أجل سنتين تحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذها و إما من يوم انصرام أمد تقادمها.

في حالة الحكم بعقوبة مزدوجة......................رد الاعتبار.

(الباقي بدون تغيير).

المادة 689:

يرد الاعتبار كذلك بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة حبس أو غرامة مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد انتهاء فترة الاختبار المنصوص عليها في القانون الجنائي ما لم يقع إلغاء إيقاف التنفيذ ، تحسب من التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة مكتسبة لقوة الشيء المقضي به.

 في حالة ازدواجية العقوبة بالغرامة النافذة والعقوبة السالبة للحرية الموقوفة التنفيذ، يحتسب الأجل الساري على الحبس الموقوف لرد الاعتبار.

المادة 691:

لا يمكن أن يطلب رد الاعتبار من القضاء، إلا المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان محجوراً عليه أو شخصاً معنوياً.

في حالة وفاة المحكوم عليه، يمكن لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب الذي سبق أن تقدم به المتوفى ويمكنهم أن يتقدموا بالطلب مباشرة داخل أجل خمس سنوات من تاريخ الوفاة، ويمدد هذا الأجل لغاية نهاية السنة الموالية للأجل المعتمد عليه لحساب المدة المشار إليها في المادة 693 من هذا القانون، إذا طرأت الوفاة قبل مرور المدة القانونية اللازمة لطلب رد الاعتبار.

المادة 692

لا يمكن طلب رد الاعتبار ..................... أجل سنتين.

غير أن هذا الأجل يخفض إلى سنة واحدة إذا كانت العقوبة الصادرة من أجل جنحة غير عمدية، أو إذا كانت العقوبة غرامة فقط أو عقوبة زجرية أخرى صادرة بصفة أصلية من غير العقوبات السالبة للحرية أو الغرامة.

يرفع هذا الأجل إلى أربع سنوات في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية.

يبتدئ سريان الأجل، من يوم الإفراج بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ومن يوم الأداء في حق المحكوم عليه بغرامة، ومن يوم انتهاء تنفيذ العقوبات الزجرية الصادرة بصفة أصلية من غير العقوبات السالبة للحرية أو الغرامة.

وفي حالة الحكم بعقوبة .................................. للحرية فقط.

وفي حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة وعقوبة زجرية أخرى غير العقوبة السالبة للحرية يحسب الأجل الساري للعقوبة الزجرية.

المادة 693

لا يقبل من المحكوم عليه الذي يوجد في حالة.................إلا بعد مرور أجل أربع سنوات من يوم الإفراج عنه.

غير أنه إذا كانت العقوبة الجديدة عقوبة جنائية، رفعت فترة الاختبار إلى ست سنوات.

المادة 695

 لا يخضع رد الاعتبار لأي شرط يتعلق بالأجل أو بتنفيذ  العقوبة إذا أدى المحكوم عليه بعد ارتكابه الجريمة خدمات جليلة للبلاد مخاطرا بحياته. وفي هذه الحالة يمكن للمحكمة رد الاعتبار للمحكوم عليه ولو لم يثبت أداء المصاريف القضائية أو الغرامة    أو التعويض.  

لا يخضع رد الاعتبار لأي شرط يتعلق بالأجل بالنسبة للمحكوم عليهم الذين نفذوا عقوباتهم السالبة للحرية وحصلوا على شهادة من السلطة الحكومية المكلفة بالسجون تشهد بحسن سلوكهم خلال فترة قضاء العقوبة وبمشاركتهم في برامج إعادة الإدماج وحصولهم على تكوين مهني أو حرفي أو دراسي يؤهلهم للاندماج في المجتمع ولاسيما الحصول على عمل.

المادة 696

يقدم المحكوم عليه طلبا ................... ويبين بدقة في هذا الطلب:

    تاريخ المقرر .................. التي صدر عنها؛
    الأماكن التي ..................... منذ الإفراج عنه.

غير أنه إذا كان المحكوم عليه شخصا معنويا فإن الطلب برد الاعتبار يقدمه ممثله القانوني لوكيل الملك بمقر الشخص المعنوي، أو لوكيل الملك بمقر المحكمة التي أصدرت الحكم ويثبت فيه بدقة:

    تاريخ المقرر الصادر في حق الشخص المعنوي والمحكمة التي صدر عنها؛
    كل نقل لمقر الشخص المعنوي منذ صدور الحكم.

المادة 697:

يطلب وكيل الملك شهادات من السلطة المحلية المختصة من مصالح الشرطة أو الدرك حول سيرة المعني بالأمر وسلوكه.

المادة 699:

يوجه وكيل الملك هذه الوثائق مقرونة برأيه إلى  الوكيل العام للملك الذي يحيلها إلى قاضي تطبيق العقوبة للبت فيه طبقا للقانون.

يمكن.............................................................التي يراها مفيدة.

المادة 701:

في حالة رفض طلب رد الاعتبار، لا يمكن تقديم طلب جديد ولو في الحالة المنصوص عليها في المادة 695 إلا بعد انصرام أجل ستة أشهر تحسب من تاريخ هذا الرفض، ما لم يكن الرفض بسبب عدم استيفاء الآجال المنصوص عليها في المادة 692. حيث يمكن تقديم الطلب مجددا بمجرد استيفاء المدد المنصوص عليها قانونا.

المادة 710

كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون المغربي إما بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا يمكن متابعته و الحكم عليه حسب مقتضيات القانون المغربي، إذا كان ضحية هذه الجناية أو الجنحة من جنسية مغربية.

( حذف الفقرة الأخيرة).

المادة 711

يحاكم حسب مقتضيات القانون  المغربي كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا ، جناية أو جنحة ضد امن الدولة ، أوتزييفا لخاتم الدولة أو تزييفا أو تزويرا لنقود أو لأوراق بنكية وطنية متداولة بالمغرب بصفة قانونية ، أو جناية ضد أعوان أو مقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو المكاتب العمومية المغربية.

 إذا ارتكب مغربي خارج أراضي المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما         أو مشاركا جريمة من الجرائم المشار إليها أعلاه، يعاقب على هذه الجريمة كما لو ارتكبت داخل المغرب.

كل شخص شارك أو ساهم خارج المغرب في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى يتابع بصفته مشاركا عملا بالفقرة المذكورة.

( حذف الفقرة الأخيرة).

المادة 1-711

يمكن متابعة كل شخص و الحكم عليه من طرف المحاكم المغربية، إذا ارتكب خارج المملكة جرائم ضد الإنسانية أو أحد الأفعال المجرمة بمقتضى اتفاقيات دولية صادق عليها المغرب و تم نشرها بالجريدة الرسمية و كان يتواجد فوق التراب المغربي.

المادة 2-711

علاوة على مقتضيات المادة 711 قبله ، يمكن كذلك متابعة كل شخص ارتكب خارج إقليم المملكة جريمة كان ضحيتها من جنسية مغربية.

المادة 3-711

تجري المتابعة في الحالات المشار إليها في المادة السابقة بناء على أمر كتابي من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى النيابة العامة  المختصة.

المادة 4-711  :

يمكن متابعة كل أجنبي و الحكم عليه من طرف المحاكم المغربية، إذا ارتكب خارج المملكة جنايات أو جنح يعاقب عليها القانون المغربي، و تعذر تسليمه إلى الدولة الطالبة لإحدى الاعتبارات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 721 بعده .

تجري المتابعة بناء على شكاية رسمية من الدولة الطالبة مدعمة بأدوات الاقتناع المتوفرة ، أو بعد موافقتها على اعتبار ملف التسليم بمثابة شكاية رسمية.

المادة 712

في الحالات المشار إليها في هذا الباب................ إقامة ضحية الجريمة.

وفي حالة عدم وجود أي عنصر من عناصر الاختصاص المشار إليها في الفقرة السابقة أعلاه يعود الاختصاص لمحاكم الرباط.

الباب الثاني مكرر

الاختراق

المادة 1-713

يمكن لضباط الشرطة القضائية الأجانب أن يباشروا عملية اختراق فوق التراب الوطني تحت إشراف ومراقبة ضابط شرطة مغربي بعد الموافقة المسبقة والمشروطة عند الاقتضاء الصادرة عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل استنادا إلى طلب رسمي صادر عن السلطات القضائية الأجنبية المختصة لهذه الغاية.

تنفذ عملية الاختراق وفقا للمقتضيات القانونية الوطنية بإذن من النيابة العامة  لدى محكمة الاستئناف التي يعهد إليها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بذلك.

لا يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن يمنح موافقته إلا إذا كان الضابط الأجنبي من الضباط المؤهلين في بلدهم لممارسة مهام مماثلة لتلك المسندة للضباط الوطنيين المختصين.

المادة 2-713

يمكن لضباط الشرطة القضائية الأجانب وفق الشروط المبينة أعلاه، و بموافقة من السلطات الوطنية لبلدهم أن يشاركوا تحت إشراف ومراقبة ضابط شرطة مغربي في عمليات اختراق تنفذ فوق التراب الوطني في إطار مسطرة قضائية وطنية وفق المقتضيات القانونية الوطنية.

المادة  3-713

يمكن للسلطات القضائية المختصة، في إطار اتفاقيات التعاون القضائي أو في إطار المعاملة بالمثل، بناء على موافقة مسبقة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورضى الدولة أو الدول المعنية تكوين فرق مشتركة للبحث سواء في إطار مسطرة قضائية وطنية تتطلب إنجاز أبحاث معقدة وإمكانيات ضخمة وتهم دولا أخرى عندما تباشر مجموعة من الدول أبحاثا في شأن جرائم تتطلب عملا منسقا ومركزا بين هذه الدول.

المادة 4-713

يمكن للعناصر الأجنبية الملحقة من طرف دولة أجنبية لدى إحدى الفرق المشتركة للبحث، في حدود المهام المرتبطة بوضعيتهم، أن يقوموا تحت إشراف السلطات القضائية المختصة تنفيذا لمهامهم فوق مجموع التراب الوطني بالعمليات الآتية :

    معاينة جميع الجنايات والجنح والمخالفات وتحرير محاضر بشأنها وفق الشكل الذي يتطلبه قانونهم الوطني عند الضرورة؛
    تلقي التصريحات المدلى بها أمامهم من طرف أي شخص بإمكانه تقديم معلومات حول الوقائع المعينة وتحرير محاضر بشأنها وفق الشكل الذي يتطلبه قانونهم الوطني عند الضرورة؛
    مساعدة ضباط الشرطة القضائية المغربية في أداء مهامهم؛
    القيام بالمراقبات والاختراقات وفق الشروط المحددة في هذا القانون.

تمارس العناصر الأجنبية الملحقة بفرق البحث المشتركة هذه المهام شريطة رضى الدولة التي قامت بإلحاقهم وفي حدود العمليات التي عينوا للقيام بها.

لا يمكن لضابط الشرطة القضائية المغربي تفويض السلط التي يتوفر عليها بصفته هاته لأعضاء فريق البحث المشترك.

تضم نسخة من المحاضر المنجزة والتي يتعين أن تحرر أو تترجم إلى اللغة العربية إلى المسطرة الجارية أمام القضاء المغربي.

المادة 714

يمكن للقضاة المغاربة سواء تعلق الأمر بقضاة النيابة العامة أو التحقيق أو الحكم أن يصدروا إنابات قضائية قصد تنفيذها خارج أراضي المملكة.

توجه هذه الإنابات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قصد تبليغها بالطرق الدبلوماسية، ما لم توجد اتفاقيات تقضي بخلاف ذلك أو في حالة الاستعجال حيث يمكن توجيهها مباشرة للجهة المختصة بتنفيذها، وفي هذه الحالة، يتعين توجيه نسخة من الإنابة والوثائق - في نفس الوقت- إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لتبليغها بالطرق الدبلوماسية.

المادة 715

تنفذ الإنابات القضائية الدولية..................وطبقاً للتشريع المغربي.

تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الإنابات القضائية التي يتوصل بها من السلطات القضائية الأجنبية  على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي يحيلها بدوره على الجهات القضائية المختصة.

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل...........................الإنابات القضائية كملاحظين.

 غير أن الإنابة القضائية.............................مصالحها الأخرى الأساسية.

 (الباقي بدون تغيير).

المادة 721

لا يوافق على التسليم :

    إذا كان الشخص....................................من أجلها التسليم؛
    إذا كانت الجريمة .................................... بجريمة سياسية؛

تطبق هذه القاعدة الخاصة أيضاً.............................بآراء سياسية، أو من أجل تعريضه للتعذيب، أو أن وضعية هذا الشخص قد تتعرض من جراء إحدى هذه الاعتبارات لخطر التشديد عليه .

غير أن الاعتداء على.....................................  الفقرتين السابقتين.

(الباقي بدون تغيير).

المادة 724

إذا قدمت عدة دول طلبات للتسليم تخص نفس الشخص، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تبت في كل طلب على حدة.

وإذا تعلقت هذه الطلبات بنفس الجريمة، فإن الأولوية في التسليم تمنح للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها، أو للدولة التي ارتكبت الجريمة داخل حدودها.

 إذا كانت الطلبات مبنية على ارتكاب جرائم مختلفة فتؤخذ بعين الاعتبار لتقرير الأولوية جميع ظروف الحال، وبالأخص خطورة الجرائم، ومحل ارتكابها، وتاريخ وصول الطلبات التي تتعهد بمقتضاها إحدى الدول الطالبة بإعادة التسليم.

وتكون الأولوية في كل الأحوال للدولة التي تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية لتسليم المجرمين.

المادة 727

يوجه وزير الشؤون الخارجية طلب التسليم بعد الإطلاع على مستنداته مرفقا بالملف، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي يتأكد من صحة الطلب ويتخذ في شأنه ما يلزم قانونا.

المادة 729

يمكن لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو لأحد نوابه، في حالة الاستعجال، وبطلب مباشر من السلطات القضائية للدولة الطالبة، أو بناء على إشعار من مصالح المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "انتربول" أن يأمر باعتقال شخص أجنبي مؤقتا بمجرد توصله بإشعار، عن طريق البريد أو بأية وسيلة من وسائل الاتصال الأكثر سرعة التي تترك أثرا كتابيا أو مادياً على وجود إحدى الوثائق المبينة في البند رقم 1 من المادة 726 أعلاه.

يجب أن يرسل في نفس الوقت وبالطريق الدبلوماسي طلب رسمي إلى وزير الشؤون الخارجية.

يتعين على وكيل الملك أن يشعر فورا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بإجراء هذا الاعتقال.

المادة 734

يمكن للشخص المعني بالأمر في أية مرحلة من مراحل المسطرة، أن يطلب الإفراج عنه مؤقتاً طبقا للمقتضيات المنظمة للإفراج المؤقت.

تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في هذا الطلب حتى وإن كانت قد أبدت من قبل رأيها في طلب التسليم.

المادة 736

تبدي الغرفة الجنائية، في حالة العكس، رأيها في طلب التسليم.

 إذا اعتبرت الغرفة الجنائية أن الشروط القانونية غير مستوفاة أو أن هناك خطأ بينا، أصدرت رأيا بعدم الموافقة.

يعتبر رأيها في هذه الحالة نهائيا، ولا يمكن بعده الموافقة على التسليم. ويفرج إثر ذلك عن الشخص الأجنبي ما لم يكن معتقلا من أجل سبب آخر.

يوجه الملف وكذا نسخة من القرار خلال ثمانية أيام من يوم النطق به إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

يقع بعد ذلك إشعار السلطات الطالبة برفض التسليم.

المادة 737

إذا أبدت محكمة النقض رأيها بالموافقة على التسليم، يوجه الملف مع نسخ من القرار، خلال ثمانية أيام  إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تقترح عند الاقتضاء على الوزير الأول إمضاء مرسوم يأذن بالتسليم.

توجه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل المرسوم إلى وزير الشؤون الخارجية قصد تبليغه إلى الممثل الديبلوماسي للدولة الطالبة وإلى وزير الداخلية قصد تبليغه إلى الشخص المعني بالأمر ولأجل التنفيذ.

إذا لم تتخذ الدولة الطالبة خلال أجل شهر من تاريخ تبليغ المرسوم لممثها الديبلوماسي، وفق مقتضيات الفقرة السابقة، المبادرات اللازمة لاستلام الشخص بواسطة أعوانها، أو لم تعط المبررات الكافية عن أسباب تأخرھا، فإنه يفرج عن الشخص المقرر تسليمه ولا تمكن المطالبة به من أجل نفس الأفعال.

باستثناء الحالات التي يمكن فيها للغرفة الجنائية بمحكمة النقض الأمر بالإفراج عن الشخص المطلوب في التسليم، فإن هذا الأمر يصدره وكيل الملك التابعة لنفوذ المؤسسة السجنية المعتقل بها مؤقتاً الشخص المعني بالتسليم.

المادة 739

يجب أن يكون الطلب المقدم بشأن تمديد مفعول التسليم بناء على المادة السابقة مرفقا بالمستندات المبررة له المنصوص عليها في المادة 726 أعلاه وكذا بمحضر يشتمل على تصريحات الشخص المسلم ويتضمن ملاحظاته أو يسجل عدم وجود أي اعتراض يتمسك به هذا الشخص بشأن طلب تمديد مفعول التسليم.

وإذا كان الشخص المطلوب لم يسلم بعد للدولة الطالبة، فإن المحضر المذكور ينجزه وكيل الملك التابعة لنفوذه المؤسسة السجنية المعتقل بها مؤقتا الشخص المعني بالتسليم.

يوجه الملف إلى محكمة النقض التي تبت في الطلب بناء على المستندات المدلى بها، مراعية بالخصوص ما أبداه الشخص المعني من اعتراضات، ويمكن أن تتمم هذه البيانات بالاستماع إلى محام يختاره الشخص أو يعين له بطلب منه .

تبت محكمة النقض في الطلب وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 736 و737 من هذا القانون.

المادة 743

إذا حصلت السلطات المغربية على تسليم شخص أجنبي وكانت حكومة دولة ثالثة تطلب منها بدورھا تسليم نفس الشخص إليها لأجل ارتكابه أفعالا سابقة على ھذا التسليم ومختلفة عن الأفعال التي صدر الحكم فيها  بأراضي المغرب وغير مرتبطة بها، فإنه من اللازم الحصول على موافقة الدولة التي سلمت ھذا الشخص بموجب طلب صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.

غير أن ھذا القيد لا يطبق إذا أمكن للشخص المسلم أن يغادر الأراضي المغربية خلال الأجل المحدد في المادة  740.

المادة 745-1

إذا كان تسليم متهم أو محكوم عليه من دولة أجنبية يتوقف على التزام السلطات المغربية بتقديم ضمانات أو التزامات، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل هي التي تقدم هذه الضمانات أو الالتزامات باسم المملكة المغربية وترفعها لوزير الشؤون الخارجية لإبلاغها للسلطات الأجنبية.

إذا كانت الضمانة المطلوبة تتمثل في عدم الحكم بعقوبة معينة أو عدم تنفيذها، فإنه يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل تقديم هذا الالتزام، ويمكنه القبول بتطبيق العقوبة المقررة للفعل في تشريع الدولة التي تطلب الضمانة أو الالتزام بدل العقوبة المقررة في التشريع المغربي.

يجب على السلطات القضائية والعمومية تنفيذ الالتزام واحترام الضمانة المقدمة.

المادة 748

إذا ارتكب أجنبي جريمة تخضع لاختصاص المحاكم المغربية وكان من مواطني دولة لا يسمح تشريعها بتسليم مواطنيها، فإنه يمكن للسلطات المغربية في حالة لجوء مرتكب الجريمة إلى وطنه أن تقوم بإبلاغ دولته بما ارتكبه من أفعال للحصول على متابعته طبقا لتشريع الدولة المطلوبة.

 يتم الإبلاغ...........................................بالطريق الديبلوماسي.

 (الباقي بدون تغيير).

الباب الثامن

استعمال تقنيات الاتصال عن بعد

المادة 1-749

يمكن لدولة أجنبية أن تطلب من السلطات المغربية المختصة تنفيذ عملية تسليم مراقب داخل المملكة المغربية.

تنفذ طلبات التسليم المراقب الواردة من دولة أجنبية وفق أحكام الفرع الفريد من الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلق بالتسليم المراقب داخل أراضي المملكة وطبقا للتشريع المغربي.

لا يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف منح الإذن بالتسليم المراقب إلا بعد موافقة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

غير أن طلبات التسليم المراقب لا تنفذ إذا كان تنفيذها من شأنه المساس بسيادة المملكة المغربية أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية.

المادة 3-749

يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن يأذن في إطار تنفيذ انتداب قضائي دولي بالاستماع إلى شخص أو أكثر، مباشرة من طرف محكمة أجنبية إذا كان الشخص أو الأشخاص موجودون بالمغرب ووافقوا صراحة على قبول هذا الطلب.

يتم الاستماع وفقاً للكيفيات المنصوص عليها في المواد  3-347  و 4-347 و5-347، غير أنه يتعين وجوباً حضور مترجم إذا كانت المناقشات تجري بغير اللغة العربية حتى وإن كان الشخص أو الأشخاص يحسنون اللغة التي تستعملها المحكمة الأجنبية.

يمكن للقاضي المغربي المشرف على تنفيذ الانتداب أو للنيابة العامة التي تحضر معه وفقاً لمقتضيات المادة 5-547 أن يعترض على طرح بعض الأسئلة إذا كان من شأنها المساس بمصالح المغرب الأساسية أو بمقدساته أو تتعلق بسر من أسرار الدفاع الوطني.

يمكن للقاضي المغربي الأمر بإيقاف العملية في حالة إصرار المحكمة الأجنبية على طرح السؤال المعترض عليه.

يحرر محضر العملية. ويمكن إجراء تسجيل مصور أو صوتي لها.

المادة 4-749

لا يسمح للمحكمة الأجنبية بطرح الأسئلة مباشرة على الشخص أو الأشخاص المستمع إليهم بالمغرب إلا إذا كان تشريعها يسمح بنفس المعاملة إذا صدر الطلب من المغرب أو إذا قدمت التزاماً بالمعاملة بالمثل.

إذا لم يكن قانون الدولة يسمح بطرح الأسئلة مباشرة وتعذر تقديم التزام بالمعاملة بالمثل، فإنه يمكن طرح الأسئلة بواسطة القاضي المغربي.

المادة 5-749

يتمتع الشخص أو الأشخاص المستمع إليه بحقوق الدفاع المخولة لهم بمقتضى القانون الأجنبي أو القانون المغربي.

المادة 6-749

يتم الاتفاق مسبقا على الإجراءات التقنية و المسطرة المتبعة وفقا لطرق الاتصال المستعملة بين الدولتين في إطار التعاون القضائي الدولي.

المادة 7-749

يمكن للقضاة المغاربة أن يباشروا الاستماع إلى الأشخاص الموجودين خارج المغرب أو استنطاقهم أو مواجهتهم  مع الغير أو تلقي تصريحاتهم عن طريق تقنيات الاتصال عن بعد وفقاً لمقتضيات هذا القانون، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية للدول التي يطلب القيام بالإجراء بإقليمها.

الباب التاسع

الأمر الدولي بالبحث وإلقاء القبض

المادة 8-749

يتضمن الأمر الدولي بالبحث وإلقاء القبض مع مراعاة ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية البيانات التالية:

    ملخص الأفعال وتحديد تاريخ ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني؛
    النصوص القانونية المطبقة على الأفعال الجرمية؛
    الهوية الكاملة للشخص مع الإشارة إلى أوصافه ولكل المعلومات المتوفرة التي من شأنها التعريف بهويته؛
    الجهة القضائية المصدرة للأمر وتوقيعها والنصوص القانونية التي تمنحها الاختصاص؛
    الأمر الصادر بضبطه وإلقاء القبض عليه.

يحال الأمر الدولي بإلقاء القبض إلى الشرطة القضائية المعنية لإحالته إلى المديرية العامة للأمن الوطني لإذاعته بواسطة الشرطة الدولية (الأنتربول) وبكل الوسائل الأخرى المعمول بها. وتحال نسخة منه على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

يتعين على السلطات القضائية التي تقوم بإلغاء أمر دولي بالبحث وإلقاء القبض أو بتعديل مقتضياته أن تشعر بذلك فوراً مصالح الشرطة القضائية المشار إليها في الفقرة أعلاه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

الباب العاشر

نقل الأشخاص المحكوم عليهم

الفرع الأول

نقل السجناء المحكوم عليهم بالخارج إلى المغرب

المادة 9-749

يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه المغربي، أن يقدم إلى الدولة الأجنبية التي يتم فيها تنفيذ العقوبة عليه طلبا بنقله إلى المغرب لقضاء عقوبته أو ما تبقى منها.

كما يجوز له بناء على طلب دولة أجنبية نقل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بمقتضى حكم صادر عن قضائها، وذلك لتنفيذ العقوبة أو ما تبقى منها في المغرب إذا كان المحكوم عليه مغربيا وتوفرت الشروط الآتية:

1- أن يوافق المحكوم عليه كتابة على النقل، أو بواسطة من يمثله قانونا طبقا لمقتضيات القانون المغربي، أو قانون الدولة الأجنبية؛

2- أن يكون الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به؛

3- أن يشكل الفعل الصادر من أجله حكم بالإدانة جريمة في القانون المغربي؛

-4- ألا يكون قد صدر عن ذات الفعل حكم من المحاكم المغربية قضى ببراءة أو إدانة المحكوم عليه، أو ما يفيد أنه نفذ العقوبة المحكوم بها عليه أو تقادمت أو حصل على عفو بشأنها؛

-5- ألا يتعارض تنفيذ الحكم مع المبادئ الأساسية للقانون المغربي؛

6- ألا تقل مدة العقوبة المتبقية عن سنة عند تقديم طلب النقل.

المادة 10-749

يقدم طلب النقل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل كتابة.

يرفق الطلب بأصل الحكم أو نسخة مطابقة منه ومستندات ووثائق التنفيذ، وموافقة المحكوم عليه أو من يمثله قانونا وشهادة تثبت المدة التي قضاها من العقوبة والمدة المتبقية منها، وترجمة رسمية باللغة العربية للوثائق المذكورة.

إذا تبين أن الوثائق والمستندات المقدمة من الدولة الطالبة غير كافية لتمكين السلطات المغربية من اتخاذ القرار، فإنه يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل أن تطلب من السلطة الأجنبية المختصة موافاتها بالوثائق أو المعلومات التي تراها ضرورية للبت في الطلب، ويمكنها أن يحدد أجلا للحصول على تلك المعلومات والوثائق.

المادة 11-749

   يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل قبول أو رفض طلب نقل المحكوم عليه إلى المغرب.

   إذا تم قبول الطلب فإن المحكوم عليه يستمر حبسه من تاريخ وصوله إلى المغرب. وتحدد مدة العقوبة الواجب تنفيذها في المغرب بعد خصم ما تم تنفيذه منها في الخارج.

المادة 12-749

يتم تنفيذ العقوبة طبقا لأحكام التنفيذ المنصوص عليها في القانون المغربي مع الالتزام بالأحكام والقرارات الصادرة من الدولة طالبة النقل والتي يكون من شأنها إنهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها، كلها أو بعضها، أو وقف تنفيذها.

غير أنه إذا كانت العقوبة المحكوم بها الصادرة عن محاكم الدولة الأجنبية تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة للفعل في القانون المغربي، فإنه يجب عرض الأمر على الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف التي يقضي المعني بالأمر عقوبته بدائرة نفوذها لتعديلها إلى الحد الأقصى المشار إليه في هذه الفقرة.

يستفيد المحكوم عليه بالخارج الذي يتم نقله إلى المغرب لقضاء عقوبته وفقاً لمقتضيات هذا الفرع من التخفيض التلقائي للعقوبة. كما يمكنه الاستفادة من الإفراج المقيد بشروط.

يمكنه كذلك الاستفادة من تدابير العفو والعفو الشامل التي تمنحها سلطات الدولة الصادر عنها حكم الإدانة ومن تدابير العفو أو العفو الشامل الصادرة عن السلطات المغربية المختصة.

الفرع الثاني

نقل السجناء المحكوم عليهم بالمغرب إلى دولة أجنبية

المادة 13-749

يجوز نقل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بموجب حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به صادر عن محكمة مغربية إلى دولة أجنبية لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه أو ما تبقى منها، إذا كان المحكوم عليه من رعاياها وتوفرت الشروط الآتية:

    أن يوافق المحكوم عليه كتابة على النقل أو بواسطة ممثله القانوني إذا تعذر ذلك بسبب سنه أو حالته الصحية أو العقلية؛
    أن يؤدي المحكوم عليه ما بذمته من غرامات ومصاريف قضائية، وتعويضات، وأي عقوبة مالية كيفما كان نوعها حكم عليه بأدائها؛
    أن يحظى هذا النقل بقبول دولة المحكوم عليه.

المادة 14-749

تتقدم الدولة الأجنبية بطلب نقل المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ، الذي يصدر قرارا بقبول الطلب أو رفضه.

إذا قدم الطلب من طرف المحكوم عليه الأجنبي أو ممثله القانوني فإن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تبلغه إلى السلطات القضائية المختصة ببلاده، وفي حالة موافقتها تصدر قرارها وفق المادة السابقة.

المادة 15-749

يتم إيقاف تنفيذ العقوبة في المؤسسة السجنية المغربية ابتداء من تاريخ تنفيذ قرار النقل.

ولا يجوز العودة إلى التنفيذ إذا كانت العقوبة قد نفذت وفقا لقوانين الدولة الأجنبية.

المادة 16-749

يتم نقل المحكوم عليهم تحت الحراسة إلى الحدود الوطنية بواسطة القوة العمومية وبالوسيلة المناسبة.

تتحمل الخزينة العامة نفقات التنقل داخل المملكة المغربية في إطار الظهير الشريف رقم 1.86.238 الصادر في 31 دجنبر 1986 المتعلق بالمصاريف القضائية في المادة الجنائية. كما تتحمل الخزينة مصاريف نقل السجناء المغاربة من الخارج لقضاء عقوباتهم بالمغرب.

تتحمل الدولة الأجنبية مصاريف نقل السجناء الحاملين لجنسيتها من المغرب إلى أراضيها.

المادة 756

تنسخ جميع النصوص المخالفة لهذا القانون وعلى الأخص:

1- الظهير الشريف رقم 1.58.261 بتاريخ فاتح شعبان 1378 ( 10 فبراير 1959) الذي يحتوي على قانون المسطرة الجنائية والنصوص المتممة أو المعدلة له؛

2- الفصل 51 من الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) بشأن إحداث المجلس الأعلى؛

3- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.448 بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 شتننبر 1974) المتعلق بالإجراءات الانتقالية تطبيقا للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ  24 من جمادى الآخرة 1394( 15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة؛

4- الظهير الشريف رقم 1.58.199 بتاريخ 6 ربيع الأول 1378 (20 شتنبر1958) بشأن العضوية الاستشارية في القضايا الجنائية، كما وقع تغييره أو تتميمه؛

5- الظهير الشريف رقم 067.58.1 بتاريخ 25 ربيع الأول 1378 (8 نونبر 1958) بشأن تسليم المجرمين الأجانب إلى حكوماتهم؛

6- الفصول من 19 إلى 23 من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نونبر 1962).

المادة 757

يستمر العمل بمقتضيات الباب الأول من القسم الثاني من الكتاب السادس المتعلق بتنفيذ المقررات القضائية و السجل العدلي ورد الاعتبار إلى غاية إنشاء مركز وطني للسجل العدلي المعلوماتي.
الإعلان عن مسودة مشروع المسطرة الجنائية الجديدة و فتح المجال لإبداء الملاحظات عبر منتدى التشريع



الاثنين 12 ماي 2014

تعليق جديد
Twitter