MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



م.أ.س.ق: يُعدّ التقيد بالأجل القانوني للبت في طلبات السراح المؤقت التزاماً مهنياً يندرج ضمن ضمانات الحرية الفردية وحسن سير العدالة

     

• يُعدّ التقيد بالأجل القانوني للبت في طلبات السراح المؤقت التزاماً مهنياً يندرج ضمن ضمانات الحرية الفردية وحسن سير العدالة، ويُشكّل تجاوزه، من حيث المبدأ، مخالفة لمقتضيات المادة 179 من قانون المسطرة الجنائية.

• غير أن تقدير الأثر التأديبي لهذا التجاوز يظل مرتبطاً بمدى قيام ضمانات قانونية بديلة تكفل حقوق الدفاع، وبانتفاء قصد التماطل أو التهاون العمدي، مع مراعاة الظروف المهنية الموضوعية المؤثرة في تدبير القضايا.

• وعند ثبوت ظروف موضوعية ومهنية خاصة، وثبوت خلو السلوك من سوء النية، فإن المخالفة تندرج ضمن الأخطاء المهنية البسيطة التي لا تستوجب مؤاخذة تأديبية، مع جواز الاكتفاء بإثارة الانتباه توجيهاً لضرورة الحرص مستقبلاً على احترام الآجال القانونية.



أصل المقرّر المحفوظ بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 29 ذو القعدة 1446 الموافق ل 27 ماي 2025

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

وبعد المداولة طبقاً للقانون

بناءً على إحالة السيد *** المستشار بمحكمة الاستئناف بـ *** على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل الإخلال بالواجب المهني، طبقاً للمادة 96 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

وحيث إنه لئن كان من المقرر وفق المادة 96 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة أن كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية يعد خطأً من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية، لكن ذلك يبقى مشروطاً بارتكاب القاضي لإهمال أو تقصير غير مستساغ للواجبات المهنية الملقاة على عاتقه.

حيث ثبت من معطيات الملف التأديبي أن السيد المستشار المعني، بصفته قاضياً للتحقيق، لم يبت داخل أجل خمسة أيام في عدد من طلبات السراح المؤقت المقدمة قبل دفاع المتهمين، الأمر الذي يشكل من حيث الظاهر مخالفة لأحكام المادة 179 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إنه، وبالرغم من هذا التأخر، فإن المشرع منح الأطراف إمكانية تقديم طلبات السراح مباشرة أمام الغرفة الجنحية، في حال مرور الأجل القانوني دون صدور أمر من قاضي التحقيق، وهو ما يعد ضمانة قانونية بديلة تكفل حق الدفاع، وبالتالي يفرغ التأخير المذكور من أثره العملي المباشر على حقوق الأطراف.

وحيث إنه لم يثبت من أوراق الملف وجود نية التماطل أو تقاعس عمدي من طرف السيد قاضي التحقيق، كما لم يسجل وجود طلب مباشر من الدفاع إلى الغرفة الجنحية بعد انقضاء الأجل، رغم أن الأمر كان متاحاً لهم قانوناً.

وحيث تبين للمجلس أن التأخر المسجل يعزى في جانب منه إلى العدد الكبير من الملفات الرائجة بالغرفة التي يمارس فيها السيد القاضي مهام التحقيق بأكثر من 700 ملف، وما يستتبع ذلك من ضغط مهني وعبء زمني قد يؤدي إلى تأجيل البت في بعض الطلبات خارج الأجل المقرر.

وحيث إن ما صدر عن السيد المستشار، وإن كان مخالفاً للمقتضى القانوني المنصوص عليه في المادة 179 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يرتقي إلى مرتبة الخطأ الموجب للمؤاخذة التأديبية، ويعد في ظل ظروفه الواقعية والإجرائية مجرد خطأ مهني بسيط، مما يتعين معه عدم مؤاخذته.

غير أن المجلس، إعمالاً لواجب التوجيه، وتنبيهاً إلى أهمية احترام المقتضيات الإجرائية المؤطرة لحقوق الأفراد، يرى توجيه إثارة الانتباه للسيد المستشار المتابع، للتنبيه إلى ضرورة الحرص مستقبلاً على التقيد الصارم بالآجال القانونية، خصوصاً فيما يتعلق بالبت في طلبات السراح المؤقت داخل أجل خمسة (5) أيام المنصوص عليه صراحة في المادة 179 من قانون المسطرة الجنائية.

وعليه قرر المجلس عدم مؤاخذة السيد المستشار تأديبياً، مع توجيه إثارة الانتباه له، لما لها من أثر وقائي وتوجيهي.

لأجله

قرر المجلس عدم مؤاخذة السيد *** المستشار بمحكمة الاستئناف بـ ***، من أجل ما نسب إليه من إخلال بالواجب المهني، مع إثارة انتباهه إلى ضرورة احترام الآجال المسطرية.

عضو المجلس
الرئيس المنتدب





الاثنين 23 مارس 2026
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter