MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


الأردن: قانون جرائم انظمة المعلومات المؤقت رقم 30 لسنة 2010

     



الأردن: قانون جرائم انظمة المعلومات المؤقت رقم 30 لسنة 2010
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون جرائم انظمة المعلومات لسنة 2010 ) .



المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
نظام المعلومات مجموعة البرامج والادوات المعدة لانشاء البيانات او المعلومات الكترونيا ، او ارسالها او تسلمها او معالجتها او تخزينها او ادارتها.
البيانات الارقام والحروف والرموز والاشكال والاصوات والصور التي ليس لها دلالة بذاتها.
المعلومات البيانات التي تمت معالجتها واصبح لها دلالة.
الشبكة المعلوماتية ارتباط بين اكثر من نظام معلومات للحصول على البيانات والمعلومات وتبادلها.
الموقع الالكتروني مكان اتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
التصريح الاذن الممنوح من صاحب العلاقة الى شخص او اكثر او للجمهور للدخول الى او استخدام نظام المعلومات او موقع الكتروني او الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع على او الغاء او حذف او اضافة او تغيير او اعادة نشر بيانات او معلومات او حجب الوصول اليها او ايقاف عمل الاجهزة او تغيير موقع الكتروني او الغائه او تعديل محتوياته .
البرامج مجموعة من الاوامر والتعليمات الفنية المعدة لانجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام انظمة المعلومات .




المادة 3
أ‌. كل من دخل قصدا الى موقع الكتروني او نظام معلومات باي وسيلة دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

ب‌. اذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بهدف الغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ بيانات او معلومات او توقيف او تعطيل عمل نظام معلومات او تغيير موقع الكتروني او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.


المادة 4
كل من ادخل او نشر او استخدم قصدا برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام نظام معلومات بهدف الغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ او التقاط او تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات او معلومات او اعاقة او تشويش او ايقاف او تعطيل عمل نظام معلومات او الوصول اليه او تغيير موقع الكتروني او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه دون تصريح او بما يجاوز او يخالف التصريح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .



المادة 5
كل من قام قصدا بالتقاط او باعتراض او بالتنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.



المادة 6
أ‌. كل من حصل قصدا دون تصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات على بيانات او معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان او بالبيانات او المعلومات التي تتعلق ببطاقات الائتمان او البيانات او المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية او المصرفية الالكترونية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

ب‌. كل من استخدم عن طريق الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات قصدا دون سبب مشروع بيانات او معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان او بالبيانات او المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية او المصرفية الالكترونية للحصول لنفسه او لغيره على بيانات او معلومات او اموال او خدمات تخص الاخرين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.


المادة 7
تضاعف العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (3) الى (6) من هذا القانون بحق كل من قام بارتكاب أي منها اثناء تاديته وظيفته او عمله او باستغلال أي منهما.



المادة 8
أ‌. كل من ارسل او نشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع او مقروء او مرئي يتضمن اعمالا اباحية يشارك فيها او تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

ب‌. كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية في اعداد او حفظ او معالجة او عرض او طباعة او نشر او ترويج انشطة او اعمال اباحية لغايات التاثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا ، او توجيهه او تحريضه على ارتكاب جريمة ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
ج. كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا ، في الدعارة او الاعمال الاباحية يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر الف دينار.


المادة 9
كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات للترويج للدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.



المادة 10
كل من استخدم نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية او انشا موقعا الكترونيا لتسهيل القيام باعمال ارهابية او دعم لجماعة او تنظيم او جمعية تقوم باعمال ارهابية او الترويج لاتباع افكارها ، او تمويلها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.



المادة 11
أ‌. كل من دخل قصدا دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح الى موقع الكتروني او نظام معلومات باي وسيلة كانت بهدف الاطلاع على بيانات او معلومات غير متاحة للجمهور تمس الامن الوطني او العلاقات الخارجية للمملكة او السلامة العامة او الاقتصاد الوطني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
ب‌. اذا كان الدخول المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بقصد الغاء تلك البيانات او المعلومات او اتلافها او تدميرها او تعديلها او تغييرها او نقلها او نسخها ، فيعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.


المادة 12
أ‌. مع مراعاة الشروط والاحكام المقررة في التشريعات النافذة ومراعاة حقوق المشتكى عليه الشخصية ، يجوز لموظفي الضابطة العدلية ، بعد الحصول على اذن من المدعي العام المختص او من المحكمة المختصة ، الدخول الى أي مكان تشير الدلائل الى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، كما يجوز لهم تفتيش الاجهزة والادوات والبرامج والانظمة والوسائل التي تشير الدلائل في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم ، وفي جميع الاحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش ان ينظم محضرا بذلك ويقدمه الى المدعي العام المختص.

ب‌. مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة ومراعاة حقوق الاخرين ذوي النية الحسنة ، وباستثناء المرخص لهم وفق احكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا باي جريمة منصوص عليها في هذا القانون ، يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الاجهزة والادوات والبرامج والانظمة والوسائل المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها او يشملها هذا القانون والاموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها.
ج. للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الاجهزة والادوات والوسائل وتوقيف او تعطيل عمل أي نظام معلومات او موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها او يشملها هذا القانون ومصادرة الاموال المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بازالة المخالفة على نفقة مرتكب الجريمة.


المادة 13
يعاقب كل من قام قصدا بالاشتراك او التدخل او التحريض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المحددة فيه لمرتكبيها.



المادة 14
كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات او اشترك او تدخل او حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.



المادة 15
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار أي من الجرائم المنصوص عليها فيه.



المادة 16
يجوز اقامة دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى عليه امام القضاء الاردني اذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام انظمة معلومات داخل المملكة او الحقت اضرارا باي من مصالحها او باحد المقيمين فيها او ترتبت اثار الجريمة فيها ، كليا او جزئيا ، او ارتكبت من احد الاشخاص المقيمين فيها.



المادة 17
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.


منشور على من الجريدة الرسمية رقم 5056 بتاريخ 2010/9/16 الصفحة 5334




الجمعة 24 سبتمبر 2010
nabil bouhmidi

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026