
نظم المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية مؤخرا مائدة مستديرة حول موضوع: "قراءات في مشروعي تعديل القانون الجنائي و المسطرة الجنائية". وقد استهلت أشغال هذا اللقاء بكلمة افتتاحية للأستاذ عادل بوحيى الكاتب العام للمرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية الذي أكد على أهمية تنظيم هذا اليوم الدراسي من أجل المساهمة في تعميق النقاش المجتمعي حول مضامين مسودتي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، مؤكدا على راهنية النقاش وعلى الأهمية الكبيرة التي يكتسيها باعتباره يطرح سؤال المرجعيات، ولكونه يصبو إلى تسليط الضوء على الاليات القانونية الكفيلة بتحقيق التوازن بين متطلبات حماية النظام والامن المجتمعيين و ضرورة حماية الحقوق والحريات الفردية.
انطلقت أشغال الجلسة الأولى المخصصة لمسودتي القانونين أية فلسفة لأي تشريع، بقراءة نقدية في مسودة مشروع القانون الجنائي للأستاذ عبد الله أونير عضو المجلس الجهوي لحقوق الانسان بطنجة، تطرق خلالها إلى مجموعة من الشوائب التي يعرفها تشريع النص الجنائي، بدءا من موضوع المرجعيات والمصادر المعتمد عليها في التشريع والتي تنحصر في غالب الأحيان في المرجعيات الثلاث : الدينية و العرفية و السياسية، مقابل غياب المرجعية القانونية التي تعتبر في الأصل المرجعية الوحيدة للتجريم و العقاب، مستحضرا في ذات الآن بعض الوقائع التي شهدها المغرب و التي تعكس واقع هذه المرجعيات، كما هو الشأن بالنسبة لواقعة فتاتي إنزكان في علاقتها بالشرعية الدينية، وواقعة ميدلت في علاقتها بالشرعية العرفية... مؤكدا على ضرورة استحضار المرجعية الكونية في شموليتها دون تجزئ أو انتقاص عند تشريع النص الجنائي.
وفي مداخلتها المعنونة ب:" مسودتي مشروع القانون الجنائي و المسطرة الجنائية: قراءة على ضوء المرجعية الكونية"، أكدت الأستاذة خديجة الروكاني المحامية بهيئة الدار البيضاء و الفاعلة الحقوقية، أن ما تضمنته مسودة القانون الجنائي لا يساير المستجدات التي حملها الدستور المغربي الجديد على مستوى الحقوق والحريات، و طغت عليه الهواجس الأمنية التي انعكست على هندسة وبنية مسودة القانون الجنائي، من خلال الإفراط في التجريم و تقديم الجرائم الماسة بالدولة على الجرائم الماسة بالأشخاص و سلامتهم. مؤكدة من جهة أخرى على أن النص الجنائي لا يقبل تعدد المرجعيات و إنما يؤسس على مرجعية واحدة هي المرجعية الحقوقية الكونية، و أن مسودة القانون الجنائي طغت عليها الفلسفة التقليدية الذكورية التي جعلت خلفية التجريم و العقاب لا تتلائم مع حقوق الانسان كما هو الشأن بالنسبة لجريمة الإفطار العلني في رمضان و حرية الأديان... مقابل إغفال تجريم العنف المعنوي و الإغتصاب بين الأزواج...
و قدم د.محمد بوزلافة، عن جمعية عدالة مداخلة تحت عنوان "مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية: المنطلقات و التوجهات"، أكد من خلالها على أهمية قانون المسطرة الجنائية باعتباره المحك الحقيقي لتجسيد معايير المحاكمة العادلة وضمان الحقوق و الحريات، مؤكدا على أن منطلقات هذا القانون يتعين أن تكون واحدة في جميع بقاع العالم لأن هدفها واحد، و من تم لا يمكن تصور غير المرجعية الكونية في تشريع هذا النوع من القانون، مشددا على ضرورة إعادة النظر في صياغة بعض نصوص المسودة، مع ضبط العلاقة الرابطة بين بعض المؤسسات و تحديد صلاحياتها ( كالنيابة العامة و قضاء تحقيق و الشرطة القضائية و الدفاع)، و تجاوز ثنائية المسطرة (مسطرة عادية و أخرى استثنائية)، مع تقوية حقوق الدفاع، و إعادة النظر في التنظيم القانوني لمؤسسة الصلح...
وخصصت الجلسة الثانية لموضوع التشريع الجنائي بين حماية النظام و الامن المجتمعيين و حماية الحريات الفردية، حيث قدم خلالها ذ.فاتح كمال عضو نادي قضاة المغرب مداخلة حول مسودة القانون الجنائي بين تكريس الحماية الجنائية للقاضي و الرغبة في محاصرة الحراك"، تطرق من خلالها إلى بعض الجوانب الحمائية المقررة للقضاة من خلال مسودة القانون الجنائي و القصور الذي يعتري مضمونها و تطبيقاتها العملية، كما هو الشأن بالنسبة للحماية المقررة لحالات الاعتداء الجسدي على القضاة و حماية الجانب الاعتباري لهم، مؤكدا في ذات الآن على وجود نصوص أخرى الهدف منها تطويق الحراك القضائي كما هو الشأن بالنسبة للمواد 234 و 236 و 307/2 التي ترتكز على خلفية تطويق الحراك القضائي و مواجهة الأشكال الاحتجاجية المعلن عنها من قبل نادي قضاة المغرب.
كما قدم الأستاذ ياسين العمراني عضو المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية مداخلة حول "مؤسسة الإعتقال الاحتياطي بين النظرية والتطبيق"،أكد من خلالها على أن التشخيص الدقيق لواقع مؤسسة الاعتقال الاحتياطي هو السبيل الوحيد لإيجاد نص قانوني فعال، و أن مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية في تعاطيها مع هذه المؤسسة استندت إلى التشخيص المضمن بالميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، الذي خلص إلى وجود ارتفاع في عدد المعتقلين الاحتياطيين نتيجة اللجوء شبه الممنهج للإعتقال الاحتياطي، مؤكدا على أن هذا النوع من التشخيص لا يساعد على إيجاد آليات قانونية فعالة لمعالجة موضوع الاعتقال الاحتياطي، بالنظر لتركيزه في رصد حركية عدد المعتقلين على مؤشر تطور عدد المعتقلين خلال فترات متلاحقة، دون الأخذ بعين الاعتبار حركية الظاهرة الإجرامية و حركية النشاط الأمني، اللذين يؤثران في تغير نسب المعتقلين الاحتياطيين، مؤكدا على أن إخراج المرصد الوطني للجريمة إلى حيز الوجود قد يشكل آلية فعالة لرصد الصورة الحقيقية والواضحة لحركية عدد المعتقلين الاحتياطيين في علاقتها بحركية الظاهرة الإجرامية و حركية النشاط الأمني، عوض التأسيس لافتراضات غير واضحة أو ارتجالية في بعض الأحيان،
من جهة أخرى انتقد المتدخل طريقة التعاطي مع موضوع الاعتقال الاحتياطي من منطلق تنامي ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون، موضحا أن النقاش الدائر على المستوى الكوني، كان ولا يزال ينطلق من مقاربة حقوقية صرفة، تناقش مدى انسجام هذا الاجراء مع مبادئ المحاكمة العادلة وعلى رأسها مبدأ قرينة البراءة الذي يفترض في الانسان أنه بريء إلى أن تثبت إذانته، و ليس من منطلق معالجة مشكل اكتظاظ السجون الذي يعتبر مشكلا مرتبطة بضعف البنية التحتية، مؤكدا في الأخير على ضرورة إعادة النظر في طريقة التعاطي تشريعيا مع مؤسسة الاعتقال الاحتياطي و ذلك من خلال تحديد حالات اللجوء إليه بشكل دقيق و في جرائم محددة حصرا عوض استعمال عبارات فضفاضة و غير دقيقة.
وقدم الأستاذ محمد الهيني نائب الوكيل العام باستئنافية القنيطرة عرضا حول : "جريمة خرق سرية الاتصالات بين حرمة الحياة الخاصة و مكافحة الفساد"، حيث أبرز من خلاله أهم ضوابط التمييز بين السلوك الجرمي الماس بحرمة الحياة الخاصة عبر خرق سرية الاتصالات، و بين التسجيلات التي يكون الهدف من ورائها مكافحة الفساد، مؤكدا على أن التسجيل غير الرسمي يعد فعلا مباحا كأصل طالما كان الهدف من ورائه إثبات فعل جرمي، و ليس معلومات خاصة، و أنه استنادا إلى مبدأ الحرية في الاثبات أمام القضاء الجنائي يمكن الاعتماد على هذه الوسائل كإثبات، مبرزا في نهاية المداخلة أن عدم تحديد مقتضيات المادة 448 من مسودة القانون الجنائي لطبيعة المعلومات المسربة الموجبة للمسائلة، يأتي في إطار "تشريع رد الفعل" الناتج عن بعض الحالات التي أثارت الرأي العام، كما هو الشأن بالنسبة لحالة قاضي العيون و حالة أحد موظفي وزارة المالية.
وأجمع المتدخلون بعد فتح باب المناقشة على ضرورة مراعاة التشريع الجنائي للمرجعيتين الكونية والدستورية، وعلى ضرورة إشراك المجتمع في نقاش المرجعيات، كما أكدوا على ضرورة أن يِؤسس التشريع على دراسات وإحصائيات علمية دقيقة ترصد الظاهرة الإجرامية وتقيم الاليات القانونية المعتمدة و الوسائل اللوجيستيكية المرصودة لمعالجتها.
انطلقت أشغال الجلسة الأولى المخصصة لمسودتي القانونين أية فلسفة لأي تشريع، بقراءة نقدية في مسودة مشروع القانون الجنائي للأستاذ عبد الله أونير عضو المجلس الجهوي لحقوق الانسان بطنجة، تطرق خلالها إلى مجموعة من الشوائب التي يعرفها تشريع النص الجنائي، بدءا من موضوع المرجعيات والمصادر المعتمد عليها في التشريع والتي تنحصر في غالب الأحيان في المرجعيات الثلاث : الدينية و العرفية و السياسية، مقابل غياب المرجعية القانونية التي تعتبر في الأصل المرجعية الوحيدة للتجريم و العقاب، مستحضرا في ذات الآن بعض الوقائع التي شهدها المغرب و التي تعكس واقع هذه المرجعيات، كما هو الشأن بالنسبة لواقعة فتاتي إنزكان في علاقتها بالشرعية الدينية، وواقعة ميدلت في علاقتها بالشرعية العرفية... مؤكدا على ضرورة استحضار المرجعية الكونية في شموليتها دون تجزئ أو انتقاص عند تشريع النص الجنائي.
وفي مداخلتها المعنونة ب:" مسودتي مشروع القانون الجنائي و المسطرة الجنائية: قراءة على ضوء المرجعية الكونية"، أكدت الأستاذة خديجة الروكاني المحامية بهيئة الدار البيضاء و الفاعلة الحقوقية، أن ما تضمنته مسودة القانون الجنائي لا يساير المستجدات التي حملها الدستور المغربي الجديد على مستوى الحقوق والحريات، و طغت عليه الهواجس الأمنية التي انعكست على هندسة وبنية مسودة القانون الجنائي، من خلال الإفراط في التجريم و تقديم الجرائم الماسة بالدولة على الجرائم الماسة بالأشخاص و سلامتهم. مؤكدة من جهة أخرى على أن النص الجنائي لا يقبل تعدد المرجعيات و إنما يؤسس على مرجعية واحدة هي المرجعية الحقوقية الكونية، و أن مسودة القانون الجنائي طغت عليها الفلسفة التقليدية الذكورية التي جعلت خلفية التجريم و العقاب لا تتلائم مع حقوق الانسان كما هو الشأن بالنسبة لجريمة الإفطار العلني في رمضان و حرية الأديان... مقابل إغفال تجريم العنف المعنوي و الإغتصاب بين الأزواج...
و قدم د.محمد بوزلافة، عن جمعية عدالة مداخلة تحت عنوان "مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية: المنطلقات و التوجهات"، أكد من خلالها على أهمية قانون المسطرة الجنائية باعتباره المحك الحقيقي لتجسيد معايير المحاكمة العادلة وضمان الحقوق و الحريات، مؤكدا على أن منطلقات هذا القانون يتعين أن تكون واحدة في جميع بقاع العالم لأن هدفها واحد، و من تم لا يمكن تصور غير المرجعية الكونية في تشريع هذا النوع من القانون، مشددا على ضرورة إعادة النظر في صياغة بعض نصوص المسودة، مع ضبط العلاقة الرابطة بين بعض المؤسسات و تحديد صلاحياتها ( كالنيابة العامة و قضاء تحقيق و الشرطة القضائية و الدفاع)، و تجاوز ثنائية المسطرة (مسطرة عادية و أخرى استثنائية)، مع تقوية حقوق الدفاع، و إعادة النظر في التنظيم القانوني لمؤسسة الصلح...
وخصصت الجلسة الثانية لموضوع التشريع الجنائي بين حماية النظام و الامن المجتمعيين و حماية الحريات الفردية، حيث قدم خلالها ذ.فاتح كمال عضو نادي قضاة المغرب مداخلة حول مسودة القانون الجنائي بين تكريس الحماية الجنائية للقاضي و الرغبة في محاصرة الحراك"، تطرق من خلالها إلى بعض الجوانب الحمائية المقررة للقضاة من خلال مسودة القانون الجنائي و القصور الذي يعتري مضمونها و تطبيقاتها العملية، كما هو الشأن بالنسبة للحماية المقررة لحالات الاعتداء الجسدي على القضاة و حماية الجانب الاعتباري لهم، مؤكدا في ذات الآن على وجود نصوص أخرى الهدف منها تطويق الحراك القضائي كما هو الشأن بالنسبة للمواد 234 و 236 و 307/2 التي ترتكز على خلفية تطويق الحراك القضائي و مواجهة الأشكال الاحتجاجية المعلن عنها من قبل نادي قضاة المغرب.
كما قدم الأستاذ ياسين العمراني عضو المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية مداخلة حول "مؤسسة الإعتقال الاحتياطي بين النظرية والتطبيق"،أكد من خلالها على أن التشخيص الدقيق لواقع مؤسسة الاعتقال الاحتياطي هو السبيل الوحيد لإيجاد نص قانوني فعال، و أن مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية في تعاطيها مع هذه المؤسسة استندت إلى التشخيص المضمن بالميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، الذي خلص إلى وجود ارتفاع في عدد المعتقلين الاحتياطيين نتيجة اللجوء شبه الممنهج للإعتقال الاحتياطي، مؤكدا على أن هذا النوع من التشخيص لا يساعد على إيجاد آليات قانونية فعالة لمعالجة موضوع الاعتقال الاحتياطي، بالنظر لتركيزه في رصد حركية عدد المعتقلين على مؤشر تطور عدد المعتقلين خلال فترات متلاحقة، دون الأخذ بعين الاعتبار حركية الظاهرة الإجرامية و حركية النشاط الأمني، اللذين يؤثران في تغير نسب المعتقلين الاحتياطيين، مؤكدا على أن إخراج المرصد الوطني للجريمة إلى حيز الوجود قد يشكل آلية فعالة لرصد الصورة الحقيقية والواضحة لحركية عدد المعتقلين الاحتياطيين في علاقتها بحركية الظاهرة الإجرامية و حركية النشاط الأمني، عوض التأسيس لافتراضات غير واضحة أو ارتجالية في بعض الأحيان،
من جهة أخرى انتقد المتدخل طريقة التعاطي مع موضوع الاعتقال الاحتياطي من منطلق تنامي ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون، موضحا أن النقاش الدائر على المستوى الكوني، كان ولا يزال ينطلق من مقاربة حقوقية صرفة، تناقش مدى انسجام هذا الاجراء مع مبادئ المحاكمة العادلة وعلى رأسها مبدأ قرينة البراءة الذي يفترض في الانسان أنه بريء إلى أن تثبت إذانته، و ليس من منطلق معالجة مشكل اكتظاظ السجون الذي يعتبر مشكلا مرتبطة بضعف البنية التحتية، مؤكدا في الأخير على ضرورة إعادة النظر في طريقة التعاطي تشريعيا مع مؤسسة الاعتقال الاحتياطي و ذلك من خلال تحديد حالات اللجوء إليه بشكل دقيق و في جرائم محددة حصرا عوض استعمال عبارات فضفاضة و غير دقيقة.
وقدم الأستاذ محمد الهيني نائب الوكيل العام باستئنافية القنيطرة عرضا حول : "جريمة خرق سرية الاتصالات بين حرمة الحياة الخاصة و مكافحة الفساد"، حيث أبرز من خلاله أهم ضوابط التمييز بين السلوك الجرمي الماس بحرمة الحياة الخاصة عبر خرق سرية الاتصالات، و بين التسجيلات التي يكون الهدف من ورائها مكافحة الفساد، مؤكدا على أن التسجيل غير الرسمي يعد فعلا مباحا كأصل طالما كان الهدف من ورائه إثبات فعل جرمي، و ليس معلومات خاصة، و أنه استنادا إلى مبدأ الحرية في الاثبات أمام القضاء الجنائي يمكن الاعتماد على هذه الوسائل كإثبات، مبرزا في نهاية المداخلة أن عدم تحديد مقتضيات المادة 448 من مسودة القانون الجنائي لطبيعة المعلومات المسربة الموجبة للمسائلة، يأتي في إطار "تشريع رد الفعل" الناتج عن بعض الحالات التي أثارت الرأي العام، كما هو الشأن بالنسبة لحالة قاضي العيون و حالة أحد موظفي وزارة المالية.
وأجمع المتدخلون بعد فتح باب المناقشة على ضرورة مراعاة التشريع الجنائي للمرجعيتين الكونية والدستورية، وعلى ضرورة إشراك المجتمع في نقاش المرجعيات، كما أكدوا على ضرورة أن يِؤسس التشريع على دراسات وإحصائيات علمية دقيقة ترصد الظاهرة الإجرامية وتقيم الاليات القانونية المعتمدة و الوسائل اللوجيستيكية المرصودة لمعالجتها.