رفقته نسخة مجهزة للتحميل
أيوب حجاوي
باحث في القانون الخاص
تقديم:
يعتبر القانون رقم 70.24[[1]]url:#_ftn1 الذي بموجبه تم تغيير و تتميم أحكام ظهير 02 أكتوبر 1984 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، ظفرة تشريعية هامة في مجال إصلاح نظام التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير ببلادنا، و ذلك من خلال التوسيع في نطاق تطبيق هذا القانون ليشمل بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار البدنية التي تتسبب فيها للغير مركبات برية ذات محرك خاضعة للتأمين الإجباري، الأضرار التي تحدثها للغير العربات المتصلة بسكة حديدية أو المركبات البرية بمحرك كهربائي.
كما عمل القانون الجديد على الرفع من قيمة التعويضات المالية و ضبط قواعد احتسابها بدقة بحيث تم الرفع من الحد الأدنى للأجر أو الكسب السنوي للمصاب المتخذ في تحديد الرأسمال المعتمد خاصة للفئات التي يتعذر عليها إثبات أجرها أو كسبها السنوي أو شريحة التلاميذ و الطلبة و من في حكمهم، إذ انتقل المبلغ الأدنى من 9270 درهم إلى 10270 درهم مع دخول أحكام القانون رقم 70.24 حيز النفاذ[[2]]url:#_ftn2 ، و سيرتفع سنويا بملغ 1000 درهم ليصل في فاتح يناير 2030 إلى 14270 درهم.
و من أجل انصاف الضحايا حوادث السير تم استثناء التعويض عن الألم – التعويض المعنوي – و مصاريف نقل جثمان المصاب و مصاريف الجنازة من مبدأ تشطير المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني، كما تنظيم كيفية احتساب الرأسمال المعتمد الذي لا يوجد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة من الظهير و ذلك باتباع مجموعة من القواعد المضبوطة لتحديده.
و عليه فإنه وفقا للمستجدات التي جاء بها القانون رقم 70.24 ارتأيت في هذا الدليل العمل على شرح طريقة احتساب التعويضات المستحقة سواء للمصاب أو ذوي حقوقه في إطار حوادث سير صرفة مع استحضار الأساس القانوني لكل حالة على حدة و ذلك عبر تخصيص ( المطلب الأول ) للحديث عن التعويضات المستحقة للمصاب في حين أفرد ( المطلب الثاني ) لمقاربة التعويضات المستحقة لذوي الحقوق المدنية.
المطلب الأول: التعويضات المستحقة للمصاب في حادثة سير
بالقراءة الحصيفة لمقتضيات المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من ظهير 02 أكتوبر 1984 كما تم تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم 70.24، يتضح جليا بأن المصاب في حادثة سير يستحق التعويض عن الأضرار المادية التي لحقته بسبب الحادثة، و التي تشمل استرجاع مصاريف و نفقات العلاج ( الفقرة الأولى )، و التعويض عن العجز الكلي المؤقت ( الفقرة الثانية )، فضلا عن التعويض الأساسي عن العجز البدني الدائم ( الفقرة الثالثة )، و كذا التعويضات التكميلية عن العجز البدني الدائم ( الفقرة الرابعة ).
الفقرة الأولى: استرجاع مصاريف و نفقات علاج المصاب
تنص المادة 2 من القانون رقم 70.24 المغير و المتمم لأحكام ظهير 2 أكتوبر 1984 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث سير تسببت فيها مركبات برية ذات محرك على أنه:
" يشمل التعويض استرجاع مصاريف نقل المصاب و الشخص المرافق له إن اقتضى الحال من و إلى مؤسسة صحية للاستشفاء و العلاج، و المصاريف الطبية و الجراحية و الصيدلية و مصاريف الإقامة بالمستشفيات و مصاريف الاستشفاء و مصاريف التحليلات و المصاريف و النفقات التي يستلزمها استعمال أجهزة لتعويض أو تقويم أعضاء جسم المصاب أو إصلاح أو استبدال الأجهزة التي فرضت استعمالها عاهة سابقة عن الحادثة إذا أصبحت غير صالحة للاستعمال بسبب الحادثة، و بوجه عام جميع المصاريف التي يستوجبها علاج المصاب في الحادثة بما في ذلك حصص الترويض التي أجراها لاسترجاع حركاته العادية.
و تسترجع المصاريف و النفقات المشار إليها في الفقرة أعلاه بعد إثباتها، باعتبار أسعارها إن كانت مسعرة و إلا فبتطبيق الأثمان المعمول بها عادة ".
و عليه نستشف من خلال المقتضيات المومأ إليها أعلاه أن المشرع المغربي قد عمل بمقتضى القانون رقم 70.24 على إضافة أصناف جديدة من المصاريف و النفقات القابلة للاسترجاع و يتعلق الأمر أساسا بما يلي:
و عليه فإنه بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 18 من نفس القانون نجد أن مصاريف و نفقات علاج المصاب مستثناة من سلوك مسطرة الصلح مع مقاولة التأمين بحيث ورد فيها على أنه:
" فيما عدا طلبات استرجاع أو تحمل المصاريف و النفقات المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه التي يجوز لصاحب الشأن أن يقدمها متى شاء، يمكن للمصاب فور استقرار جراحه المثبت بشهادة طبية للشفاء أو المستحقين من ذويه أن يطلبوا قبل إقامة أي دعوى قضائية بالتعويض من مقاولة أو مقاولات للتأمين المعنية تعويض ما لحق بهم من ضرر ".
بقي أن نشير في هذا الصدد إلى أن المبلغ المتعلق بتعويضات استرجاع مصاريف و نفقات علاج المصاب يخضع لمبدأ تشطير المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني و هذا ما تؤكده مقتضيات المادة الأولى مكررة مرتين من القانون رقم 70.24 و التي جاء فيها على أنه:
" يراعى عند تحديد التعويض طبقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون قسط المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني، غير أن مصاريف الجنازة و نقل الجثمان و التعويض عن الألم المعنوي الناتج عن وفاة المصاب، لا تخضع لتشطير المسؤولية ".
الفقرة الثانية: التعويض عن العجز الكلي المؤقت عن العمل
تنص المادة 3 من ظهير 02 أكتوبر 1984 الذي وقع تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم 70.24 على أنه:
" زيادة على استرجاع المصاريف و النفقات المنصوص عليها في عليها في المادة الثانية أعلاه يشمل التعويض المستحق للمصاب:
أ – في حالة عجز مؤقت عن العمل: التعويض عن فقد الأجر أو الكسب المهني الناتج عن العجز.
لا يعتبر المصاب الذي يمارس إحدى المهن المنظمة في حالة عجز مؤقت عن العمل نتيجة الحادثة إلا إذا تم احترام المساطر المتعلقة بالتوقف المؤقت عن مزاولة المهنة المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها.
يحتسب مبلغ التعويض المذكور بضرب مبلغ الأجر أو الكسب المهني السنوي للمصاب في عدد أيام العجز المثبتة في الشهادة الطبية و قسمة الناتج على عدد أيام السنة ".
كما نصت المادة الأولى مكررة مرتين من نفس القانون على أنه:
" يراعى عند تحديد التعويض طبقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون قسط المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني، غير أن مصاريف الجنازة و نقل الجثمان و التعويض عن الألم المعنوي الناتج عن وفاة المصاب، لا تخضع لتشطير المسؤولية ".
و عليه نستشف من مقتضيات المادتين المشار إليهما أعلاه أن تحديد التعويض عن العجز الكلي المؤقت يتم اعتمادا على ثلاثة عناصر، العنصر الأول يتمثل في الأجر أو الكسب المهني السنوي للمصاب و العنصر الثاني يتجلى في أيام العجز المثبتة في الشهادة الطبية، أما العنصر الثالث فيتحدد في قسط المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني.
و بذلك فإنه يجب على المصاب الذي يمارس عملا أو مهنة أو حرفة[[3]]url:#_ftn3 الإدلاء بما يثبت مبلغ الأجر أو الكسب المهني السنوي الذي كان يتقاضاه[[4]]url:#_ftn4 ، و إذا تعذر عليه ذلك فإنه يحتسب له الحد الأدنى للأجر أو الكسب المهني السنوي المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة من ظهير 02 أكتوبر 1984 و هذا ما أكدته مقتضيات المادة 4 من الظهير و التي جاء فيها على أنه:
" يجب أن يدلي المصاب بما يثبت مبلغ أجره أو كسبه المهني، و يمكن إثبات ذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات. و إذا لم يثبت المصاب أن له أجرا أو كسبا مهنيا، اعتبر كما لو كان أجره أو كسبه المهني يساوي المبلغ الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه ".
نوازل توضيحية
النازلة رقم: 1
مصاب تعرض لحادثة سير سببت له عجزا مؤقتا عن العمل مدته 70 يوما أدلى بشهادة الأجرة التي تثبت أنه يتقاضى أجرا سنويا قدره 43680 درهما، يتحمل نصف المسؤولية.
التعويض المستحق عن العجز الكلي المؤقت:
(43680 x 70 ) / 365 = 8376.98
بما أنه يتحمل نصف المسؤولية: 8376.98 / 2 = 4188.49
النازلة رقم: 2
مصاب تعرض لحادثة سير سببت له عجزا مؤقتا عن العمل مدته 50 يوما يعمل كمياوم، لا يتحمل أية مسؤولية في الحادث، كما تعذر عليه إثبات أجره، لذلك يحتسب له الحد الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة من ظهير 02 أكتوبر 1984.
التعويض المستحق عن العجز الكلي المؤقت:
(10270 x 50 ) / 365 = 1406.84
النازلة رقم: 3
مصاب تعرض لحادثة سير سببت له عجزا مؤقتا عن العمل مدته 45 يوما، أدلى بشهادة من مشغله بأنه يتقاضى يوما مبلغ 70 درهم، لا يعمل يوم الأحد كما أنه لا يتحمل أية مسؤولية في الحادثة.
الفقرة الثالثة: التعويض الأساسي عن العجز البدني الدائم
عرف المشرع المغربي العجز البدني الدائم من خلال مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من مرسوم 14 يناير 1985 المتعلق بجدول تقدير نسب العجز بأنه: " النقصان النهائي الطارئ على قدرة المصاب البدنية و النفسانية بسبب الحادثة ".
و في هذا الصدد نصت المادة 5 من ظهير 02 أكتوبر 1984 كما وقع تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم 70.24 على أنه:
" يشمل تعويض المصاب عن العجز البدني الدائم اللاحق به تعويضا أساسيا يحدد باعتبار العناصر التالية:
1 – رأس مال المعتمد كما هو محدد في الجدول الملحق بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، و ذلك باعتبار سن المصاب في تاريخ وقوع الحادثة و أجره أو كسبه المهني و الذي يشار إليه أدناه ب رأس المال المعتمد بالنسبة للمصاب، و إذا كان الأجر أو الكسب المهني للمصاب غير وارد في الجدول السالف الذكر، يتم تحديد رأس المال المعتمد الموافق لهذا الأجر أو الكسب المهني، باعتبار سن المصاب في تاريخ الحادثة، وفقا للصيغة الحسابية التالية:
راس المال المعتمد = رأس المال 1 + { ( أجر المصاب – الأجر 1 ) / ( الأجر 2 – الأجر 1 )} × ( رأس المال 2 – رأس المال 1 ).
بحيث يكون:
كما نصت المادة الأولى مكررة مرتين من نفس القانون على أنه:
" يراعى عند تحديد التعويض طبقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون قسط المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني، غير أن مصاريف الجنازة و نقل الجثمان و التعويض عن الألم المعنوي الناتج عن وفاة المصاب، لا تخضع لتشطير المسؤولية ".
و بذلك نستشف من خلال مقتضيات المادتين المومأ إليهما أعلاه أن التعويض الأساسي عن العجز البدني الدائم يتم تحديده اعتمادا على ثلاثة عناصر:
" يجب أن يدلي المصاب بما يثبت مبلغ أجره أو كسبه المهني، و يمكن إثبات ذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات. و إذا لم يثبت المصاب أن له أجرا أو كسبا مهنيا، اعتبر كما لو كان أجره أو كسبه المهني يساوي المبلغ الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه ".
في حين ورد في المادة 7 من نفس الظهير على أنه:
" إذا المصاب يتولى بنفسه إدارة أو استغلال أموله و تعذر التمييز في كسبه المهني من ذلك ما ينوب عمله و ما تدره أمواله، وجب تقدير الأجر أو الكسب المهني المتخذ أساسا لتحديد رأس مال المعتمد باعتبار الأجرة أو الكسب المهني الذي يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لما يقوم به ".
فبالقراءة الحصيفة لمقتضيات المادتين 6 و 7 من ظهير 02 أكتوبر 1984 كما وقع تغييره و تتمينه بمقتضى القانون رقم 70.24 يتضح جليا أن المصاب بعجز بدني دائم قد يكون له أجر أو كسب مهني معروف و محدد سواء من طرف المصاب عندما يدلي بشهادة الأجيرة أو بواسطة التصريحات لمصلحة الضرائب أو بأي وسيلة كانت، و قد يتم هذا التحديد عن طريق إجراء خبرة حسابية تأمر بها المحكمة كأن يتعلق الأمر بالمصاب الذي يتولى إدارة أمواله بنفسه و يتعذر عليه التمييز بين ما ينوب إليه من عمله و بين ما تدره عليه أمواله، و أيضا المصاب الذي يمارسا نشاطا و يعذر عليه إثبات دخله كرسام و الملحن و الموسيقي و الرصاص ....
أما إذا كان المصاب لا يمارس أي عمل يدر عليه دخلا فإنه يعتبر كما لو كان أجره أو كسبه المهني يساوي المبلغ الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة 5 من ظهير 02 أكتوبر 1984 و المحدد كما يلي:
و جدير بلفت الانتباه في هذا المقام إلى أن المادة 8 من ظهير 02 أكتوبر 1984 كما وقع تغييره و تتميمه بمقتضى المادة 70.24 نصت على أنه:
" إذا لم يكن للمصاب حين وقوع الحادثة أجر أو كسب مهني و لكنه قطع في الدراسة أو التأهيل المهني مرحلة كافية لتجعله يأمل أن يتاح له القيام في المستقبل بعمل يدر عليه أجرا كسبا مهنيا يفوق المبلغ الأدنى المنصوص عليه في الجدول المومأ إليه في المادة الخامسة أعلاه منح تعويضا وفقا للأسس التالية:
نوازل توضيحية:
النازلة رقم: 1
مصاب بحادثة سير عمره 39 سنة، خلفت له الحادثة عجزا بدنيا نسبته 35 بالمائة، دخله السنوي 102000 درهم، يتحمل نصف مسؤولية الحادثة.
و عليه فإن المبلغ المحصل عليه أعلاه- 4142.85 - لا يقل عن خمس مبلغ الأجرأو الكسب المهني الأدنى الذي هو : (الأجر الأدنى المطبق حاليا هو 10270) .
النازلة رقم: 2
مصاب بحادثة سير عمره 45 سنة، خلفت له الحادثة عجزا بدنيا نسبته 30 بالمائة، دخله السنوي 45000، لا يتحمل أية مسؤولية في الحادثة.
النازلة رقم:3
مصاب بحادثة سير عمره 37 سنة، خلفت له الحادثة عجزا بدنيا نسبته 29 بالمائة، لم يثبت دخله السنوي، لا يتحمل أية مسؤولية في الحادثة.
النازلة رقم:4
مصاب بحادثة سير عمره 23 سنة، خلفت له الحادثة عجزا بدنيا نسبته 18 بالمائة، دخله السنوي 18540 درهم، لا يتحمل أية مسؤولية في الحادثة.
يلاحظ أن الأجر 18540 غير وارد في الجدول المرفق بالظهير، لذا يجب اتباع الخطوات التالية لحساب الرأس مال المعتمد:
التعويض عن العجز الدائم: (236338.80 X 18 ) / 100 = 42540.98
النازلة رقم:5
تعرض طالب في سلك الإجازة الأساسية لحادثة سير، خلفت له عجزا بدنيا نسبته 20 بالمائة، عمره 20 سنة، يتحمل نصف مسؤولية الحادثة.
يلاحظ أن الأجر 20540 غير وارد في الجدول المرفق بالظهير، لذا يجب اتباع الخطوات التالية لحساب الرأس مال المعتمد:
التعويض عن العجز الدائم: (251960 x 20 ) / 100 = 50392
الفقرة الرابعة: التعويض التكميلي عن العجز البدني الدائم
تنص المادة 10 من ظهير 02 أكتوبر 1984 كما تم تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم 70.24 على أنه:
" تضاف إن اقتضى الحال إلى التعويض الأساسي المحدد وفقا للمادة التاسعة أعلاه تعويضات تكميلية تحدد استنادا إلى جدول تقدير نسب العجز المنصوص عليه في المادة الخامسة أعلاه، و ذلك بضرب النسب التالية حسب الحالة، إما في رأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب و لمبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين بالجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه و إما في رأس المعتمد بالنسبة للمصاب:
" يراعى عند تحديد التعويض طبقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون قسط المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني، غير أن مصاريف الجنازة و نقل الجثمان و التعويض عن الألم المعنوي الناتج عن وفاة المصاب، لا تخضع لتشطير المسؤولية ".
فبالقراءة المتأنية لمقتضيات 10 المادة المومأ إليها أعلاه يتضح أن حساب التعويضات التكميلية يختلف تبعا لاختلاف نوع التعويض التكميلي، بحيث نجد أن هناك تعويضات تكميلية يتم احتسابها بالاعتماد على رأسمال المصاب المطابق لسنه و لمبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى ( أولا )، و تعويضات تكميلية تحتسب بناء على الرأسمال الحقيقي للمصاب ( ثانيا ).
أولا: التعويضات التكميلية التي يتم احتسابها على أساس رأس مال المصاب المطابق لسنه و لمبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى
يشمل الأمر التعويض التكميلي عن العجز البدني الدائم الذي يضطر فيه المصاب إلى الاستعانة على وجه الدوام بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية ( 1 )، و أيضا التعويض التكميلي عن الألم الجسماني ( 2).
1: التعويض التكميلي عن العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى الاستعانة على وجه الدوام بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية.
عندما يترتب عن حادثة سير إصابة الضحية بعجز بدني دائم لا يستطيع معه القيام بأعمال حياته اليومية بمفرده، كأن يصاب بشلل نصفي أو كلي، ففي هذه الفرضية نجد أن المشرع قد خول للمصاب الحق في الاستفادة من التعويض التكميلي عن العجز البدني الدائم الذي يجعله دائما في حاجة إلى الاستعانة بغيره للقيام بأعمال حياته العادية يساوي 50 بالمائة من رأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب و لمبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة من ظهير 2 أكتوبر 1984، و ذلك بصرف النظر عن رأس المال الحقيقي للمصاب.
نوازل توضيحية:
النازلة رقم: 1
مصاب بحادثة سير عمره 47 سنة، خلفت له الحادثة عجزا بدنيا نسبته 87 بالمائة، دخله السنوي 57000 درهم ( أي رأس المال الحقيقي هو 314065 درهم )، تأكد طبيا بأنه في حاجة إلى شخص مرافق له على وجه الدوام للقيام بأعمال حياته اليومية، لا يتحمل أية مسؤولية في الحادثة.
النازلة رقم: 2
مصاب بحادثة سير عمره 30 سنة، خلفت له الحادثة عجزا بدنيا نسبته 80 بالمائة، دخله السنوي 75000 درهم ( أي رأس المال الحقيقي هو 420705 درهم )، تأكد طبيا بأنه في حاجة إلى شخص مرافق له على وجه الدوام للقيام بأعمال حياته اليومية، لا يتحمل أية مسؤولية في الحادثة.
2: التعويض التكميلي عن الألم الجسماني
لقد ميزت مقتضيات المادة 10 من ظهير 02 أكتوبر 1984 كما تم تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم 70.24 بين ثلاث درجات من الألم الجسماني بحسب ما إذا كان على جانب من الأهمية حيث يستحق المصاب 5 بالمائة من الرأسمال المعتمد المطابق لسن الضحية و لمبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى[[5]]url:#_ftn5 ، بصرف النظر عن مبلغ الرأسمال الحقيقي، أما إذا كان الألم الجسماني مهما فإن النسبة التي يستحق المصاب عنها التعويض هي 7 بالمائة، أما إذا كان مهما جدا فإن النسبة 10 بالمائة.
نوازل توضيحية:
النازلة رقم: 1
مصاب بحادثة سير عمره 38 سنة، خلفت له الحادثة عجزا بدنيا نسبته 40 بالمائة، و ألما جسمانيا على جانب من الأهمية، دخله السنوي 18000 درهم ( أي رأس المال الحقيقي هو 201600 درهم ) يتحمل نصف المسؤولية في الحادثة.
6472 / 2 =
النازلة رقم: 2
مصاب بحادثة سير عمره 42 سنة، خلفت له الحادثة عجزا بدنيا نسبته 40 بالمائة، و ألما جسمانيا مهما جدا، دخله السنوي 18000 درهم ( أي رأس المال الحقيقي هو 201600 درهم )، لا يتحمل أية مسؤولية في الحادثة.
ثانيا: التعويضات التكميلية التي يتم احتسابها على أساس الرأس المال الحقيقي للمصاب
يتعلق الأمر بالتعويض التكميلي عن تشويه الخلقة ( أولا )، و التعويض عن العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى تغيير مهنته أو تكون له آثار سيئة على حياته المهنية ( ثانيا )، و أيضا التعويض التكميلي عن العجز البدني الدائم المؤدي إلى الانقطاع عن الدراسة ( ثالثا )
1: التعويض التكميلي عن تشويه الخلقة
وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 10 من ظهير 02 أكتوبر 1984 كما تم تغييره و تتميمه بمقتضيات القانون رقم 70.24، فإن المصاب في حادثة سير قد يستحق تعويضا تكميليا عن تشويه الخلقة إذا توفر الشرطان الآتيان:
الشرط الأول: أن يكون تشويه الخلقة على جانب من الأهمية أو مهما أو مهما جدا؛
الشرط الثاني: أن ينشأ عن تشويه الخلقة عيب بدني[[6]]url:#_ftn6 .
أما فيما يتعلق بملغ التعويض المستحق للمصاب، فنجد أن المشرع قد ميز بين وضعيتين:
الوضعية الأولى: إذا لم تكن لتشويه الخلقة آثار سيئة على حياة المصاب المهنية فإنه يستحق 5 بالمائة من الرأسمال الحقيقي للمصاب[[7]]url:#_ftn7 إذا كان التشويه على جانب من الأهمية، و 10 بالمائة إذا كان مهما و 15 بالمائة إذا كان مهما جدا.
الوضعية الثانية: و فيها يكون لتشويه الخلقة آثار سيئة على حياة المصاب المهنية بحيث يستحق 25 بالمائة من الرأسمال الحقيقي للمصاب إذا كان التشويه على جانب من الأهمية، و 30 بالمائة إذا كان مهما، و 35 بالمائة إذا كان مهما جدا.
و قمين بالإشارة في هذا الإطار إلى أنه لا يمكن للمصاب أن يجمع بين التعويض التكميلي عن تشويه الخلقة الذي تكون له آثار سيئة على حياة المصاب و التعويض التكميلي العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى تغيير مهنته أو تكون له آثار سيئة على حياته المهنية إلا إذا أدى الضرر اللاحق بالمصاب إلى عجز بدني يساوي 10 بالمائة أو يقل عنها، أما إذا تجاوزت نسبة العجز البدني الدائم 10 بالمائة كان للمصاب الخيار بين طلب التعويض عن تشويه الخلقة الذي تكون له آثار سيئة على حياته المهنية أو التعويض عن العجز البدني الدائم الذي يضطر إلى تغييره مهنته أو تكون له آثار سلبية على حياته المهنية، دون أن يكون له حق الجمع بين التعويضين معا.
نوازل توضيحية:
النازلة رقم: 1
مصاب بحادثة سير عمره 30 سنة، خلفت له الحادثة عجزا بدنيا نسبته 20 بالمائة، و تشويها خلقيا ليس آثار سيئة على حياة المصاب المهنية[[8]]url:#_ftn8 و صفه الطبيب بالمهم، دخله السنوي 24000 درهم لا يتحمل أية مسؤولية في الحادثة.
النازلة رقم: 2
مصاب بحادثة سير عمره 35 سنة، خلفت له الحادثة عجزا بدنيا نسبته 20 بالمائة، و تشويها خلقيا له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية[[9]]url:#_ftn9 و صفه الطبيب بالمهم جدا، دخله السنوي 33000 درهم لا يتحمل أية مسؤولية في الحادثة.
النازلة رقم: 3
مصاب بحادثة سير عمره 40 سنة، خلفت له الحادثة عجزا بدنيا نسبته 10 بالمائة، و تشويها خلقيا له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية[[10]]url:#_ftn10 و صفه الطبيب بالمهم جدا، دخله السنوي 42000 درهم لا يتحمل أية مسؤولية في الحادثة.
2: التعويض التكميلي عن العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى تغيير مهنته أو تكون له آثار سيئة على حياته المهنية
يستحق المصاب بحاثة سير تعويضا تكميليا عن العجز البدني الدائم الذي يضطر فيه إلى تغيير مهنته أو تكون له آثار سيئة على حياته المهنية، كالتعجيل بإحالته على التقاعد بحيث يستحق 20 بالمائة من الرأسمال المعتمد، أو 15 بالمائة من هذا الرأسمال المعتمد إذا فقد أهليته في الترقي، أو 10 بالمائة إذا حرمه العجز البدني من القيام بأعمال إضافية مهنية و غير ذلك من العواقب المتعلقة بالحياة المهنية.
نوازل توضيحية:
النازلة رقم: 1
مصاب بحادثة سير عمره 36 سنة، خلفت له الحادثة عجزا بدنيا نسبته 30 بالمائة، و تشويها خلقيا ليس آثار سيئة على حياة المصاب المهنية[[11]]url:#_ftn11 و صفه الطبيب بالمهم، كما أنه فقد أهلية الترقي في عمله بسبب الحادثة دخله السنوي 63000 درهم، لا يتحمل أية مسؤولية في الحادثة.
النازلة رقم: 2
مصاب بحادثة سير عمره 40 سنة، خلفت له الحادثة عجزا بدنيا نسبته 9 بالمائة، و تشويها خلقيا له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية[[12]]url:#_ftn12 و صفه الطبيب بالمهم جدا، كما أنه تم التعجيل بإحالته على التقاعد بسبب الحادثة، دخله السنوي 42000 درهم، لا يتحمل أية مسؤولية في الحادثة.
النازلة رقم: 3
مصاب بحادثة سير عمره 32 سنة، خلفت له الحادثة عجزا بدنيا نسبته 20 بالمائة، و تشويها خلقيا له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية و صفه الطبيب بالمهم جدا، كما أنه فقد أهلية الترقي في العمل دخله السنوي 75000 درهم، لا يتحمل أية مسؤولية في الحادثة.
في هذه الفرضية لا يمكن للمصاب أن يجمع بين التعويض عن تشويه الخلقة الذي تكون له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية و التعويض الذي يضطر فيه إلى تغيير مهنته أو تكون له آثار سيئة على حياته المهنية – فقد أهلية الترقي - لأن نسبة العجز الدائم تتجاوز 10 بالمائة، و بذلك فإنه من المنطقي أن يختار المصاب التعويض التكميلي عن تشويه الخلقة لأنه مبلغ التعويض الممنوح فيه (124192.50) أكبر من مبلغ التعويض عن فقد أهلية الترقي ( 62096.25 ).
3: التعويض التكميلي عن العجز البدني الدائم المؤدي إلى الانقطاع عن الدراسة
العجز البدني الذي لا يستطيع معه المصاب إتمام دراسته، فينقطع عنها إما نهائيا بحيث يستحق تعويضا نسبته 25 بالمائة، أو شبه نهائي ليستحق 15 بالمائة من الرأسمال المعتمد للمصاب.
و بما أن الأمر يتعلق بفئة التلاميذ و الطلبة و من في حكمهم فإنه يتعين استحضار مقتضيات المادة 8 من ظهير 02 أكتوبر 1984 كما تم تغييره و تتمينه بمقتضى القانون رقم 70.24 من أجل معرفة مبلغ الأجر أو الكسب المهني الذي يتم اعتماده لتحديد الرأسمال المعتمد، كما هو مبين في الجدول أسفله:
نوازل توضيحية:
النازلة رقم:1
تعرض طالب في سلك الإجازة الأساسية لحادثة سير، خلفت له عجزا بدنيا نسبته 20 بالمائة، عمره 20 سنة، انقطع عن الدراسة بسبب الحادثة انقطاعا شبه نهائي، لا يتحمل أية مسؤولية في الحادثة.
يلاحظ أن الأجر 20540 غير وارد في الجدول المرفق بالظهير، لذا يجب اتباع الخطوات التالية لحساب الرأسمال المعتمد:
النازلة رقم:2
تعرض طالب في سلك الماستر لحادثة سير، خلفت له عجزا بدنيا نسبته 15 بالمائة، عمره 24 سنة انقطع عن الدراسة بسبب الحادثة انقطاعا نهائيا، لا يتحمل أية مسؤولية في الحادثة.
يلاحظ أن الأجر 30810 غير وارد في الجدول المرفق بالظهير، لذا يجب اتباع الخطوات التالية لحساب الرأسمال المعتمد:
المطلب الثاني: التعويضات المستحقة لذوي الحقوق المدنية
إذا ترتب عن حادثة سير وفاة الشخص المصاب كان لذوي الحقوق المدنية كما هو محدد في المادتين 4 و 11 من ظهير 02 أكتوبر 1984 كما وقع تغييره و تتمينه بمقتضى القانون رقم 70.24 الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي ( الفقرة الأولى )، و أيضا التعويض عن فقد مود العيش ( الفقرة الثانية )، دون صرف النظر عن حق استرجاع مصاريف نقل الجثمان و مصاريف الجنازة.
الفقرة الأولى: التعويض عن الألم - الضرر المعنوي -
تنص الفقرة الثانية من المادة 4 من ظهير 02 أكتوبر كما تم تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم 70.24 على أنه:
" و لزوج المصاب المتوفى و أصوله و فروعه من الدرجة الأولى و فروعه من الدرجة الثانية إذ توفي سلفا الفرع الرابط بينهما، و لكافليه و مكفوليه وحدهم الحق في التعويض عما أصابهم من ألم من وفاته و ذلك ضمن الحدود التالية:
و عليه نحدد في الجدول أسفله المبلغ المستحق للمستفيدين من التعويض المعنوي حسب المستجدات التي جاء بها القانون رقم 70.24 .
و خلافا للتعويض المستحق لذوي الحقوق المدنية عن الضرر المادي – فقد مورد العيش – الذي يخضع بالضرورة لقسط المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني، فإن التعويض عن الألم لا يتأثر بذلك، حتى لو كان المصاب المتوفى قد ساهم بقسط من المسؤولية في وقوع الحادثة بحيث أعفت المادة الأولى مكررة مرتين التعويض المعنوي عن الوفاة من تشطير المسؤولية عن الحادث و التي ورد فيها على أنه:
" يراعى عند تحديد التعويض طبقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون قسط المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني، غير أن مصاريف الجنازة و نقل الجثمان و التعويض عن الألم المعنوي الناتج عن وفاة المصاب، لا تخضع لتشطير المسؤولية ".
الفقرة الثانية: التعويض عن فقد مورد العيش - الضرر المادي –
تنص الفقرة الأولى من المادة 4 من ظهير 02 أكتوبر 1984 كما وقع تغييره و تتميمه بالقانون رقم 70.24 على أنه:
" إذا نتج عن الحادثة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية و كذا كل شخص آخر كان يعوله تعويضا عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته ".
في حين ورد في المادة 11 من نفس القانون على أن:
" التعويض المستحق لذوي المصاب عن فقد مورد عيشهم من جراء وفاته يقسم عليهم بحسب النسب المائوية التالية من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب:
ه- الفرع و الطفل المكفول الموجودان في وضعية إعاقة بدنية أو ذهنية التي لا يستطيعان معها القيام بسد حاجياتهما و ذلك دون اعتبار السن: ................30 بالمائة؛
كما أنه نصت المادة الأولى مكررة مرتين من نفس القانون على أنه:
" يراعى عند تحديد التعويض طبقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون قسط المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني، غير أن مصاريف الجنازة و نقل الجثمان و التعويض عن الألم المعنوي الناتج عن وفاة المصاب، لا تخضع لتشطير المسؤولية ".
و عليه فإنه باستقراء مقتضيات المواد المومأ إليها أعلاه نسجل الملاحظات التالية:
الملاحظة الأولى: بالرجوع إلى مقتضيات مدونة الأسرة[[13]]url:#_ftn13 نجد أن الزوج ملزم شرعا بالإنفاق على زوجته دون العكس، لذلك فإن الزوجة تستحق التعويض عن فقد مورد العيش في حالة وفاة زوجها في حادثة سير و ذلك بنسبة 25 بالمائة من الرأسمال المعتمد للمصاب المتوفى، و إذا خلف الزوج المتوفى أكثر من أرملة كان لكل واحدة منهن 20 بالمائة من الرأسمال على ألا تتجاوز التعويضات الممنوحة لجميع الأرامل 40 بالمائة و التي تقسم عليهن بالتساوي، نحو ذلك أن يخلف المصاب المتوفى 3 أرامل بحيث تستحق كل وادة منهن 13.33 بالمائة.
جدير بالذكر في هذا الإطار إلى أن الزوج إذا كان متوقفا في معيشته على دخل زوجته المتوفاة ففي هذه الوضعية فإنه يستحق تعويض عن فقد مورد العيش بنسبة 15 بالمائة من الرأسمال المعتمد و الذي يقسم بالتساوي مع من كانت الزوجة المتوفاة تعولهم دون أن تكون ملزمة بالإنفاق عليهم، بيد أن استفادة الزوج من هذا التعويض متوقف على شرطين أساسيين، الشرط الأول يتمثل في ضرورة تقديم طلب بذلك للمحكمة، و الشرط الثاني يتجلى في ضرورة إقامة الدليل على واقعة إنفاق الزوجة المتوفاة عليه.
الملاحظة الثانية: يستحق أبناء المصاب المتوفى تعويضا عن فقد مود العيش، إذا كان هذا الأخير ملزما بالإنفاق عليهم بحسب أحكام مدونة الأسرة، و تختلف نسب التعويضات المخولة للأبناء من الرأسمال المعتمد تبعا لسنهم، بحيث يستفيد الابن إلى غاية 5 سنوات من نسبة 25 بالمائة، و الابن الذي يتراوح سنه بين 6 سنوات و 10 سنوات من 20 بالمائة، أما الذي يتراوح سنه بين 11 سنة و 16 فيستحق نسبة 15 بالمائة، أما الابن الذي يبلغ 17 سنة فأكثر فيستفيد من نسبة 10 بالمائة.
الملاحظة الثالثة: من المستجدات التي جاء بها القانون رقم 70.24 تخويل الطفل المكفول به حق الاستفادة من تعويض فقد مورد العيش من جراء وفاة كافله بنفس النسب المائوية المخولة للأبناء البيولوجيين.
الملاحظة الرابعة: التنصيص لأول مرة على حق استفادة أصول المصاب المتوفى و المصابين بإعاقة بدنية أو ذهنية من التعويض عن فقد مورد العيش بنسبة 30 بالمائة من الرأس المال المعتمد إذا كان أحد الأصول معاقا، أما إذا كانا مصابين معا فإنه لكل واحد منهما 25 بالمائة.
الملاحظة الخامسة: تعليق الاستفادة من تعويض فقد مورد العيش بالنسبة للأصول و الأشخاص الذي كان المصاب ملزما بالإنفاق عليهم و الأشخاص الذي كان المصاب يعولهم دون أن يكون ملزما بالإنفاق عليهم و الزوج العاجز عن الإنفاق، بضرورة إثبات إنفاق المصاب المتوفى عليهم.
الملاحظة السادسة: التعويضات المنصوص عليها في مقتضيات المادة 11 المشار إليها أعلاه تقسم على ذوي الحقوق – المطالبون بالحق المدني – بحسب النسب المائوية المحددة لكل واحد منهم، و ذلك بالنظر إلى الرأسمال المعتمد للمصاب المتوفى مع مراعاة قسط المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني.
نوازل توضيحية:
نازلة رقم: 1
توفي زوج و ترك 4 أرامل و خمسة أطفال، أعمارهم هي: الطفل الأول: أربع سنوات، الطفل الثاني: ثمان سنوات، الطفل الثالث: أحد عشر سنة، الطفل الرابع: ثلاثة عشر سنة، الطفل الخامس: خمسة عشر سنة.
الزوج المتوفى سنه 55 سنة و دخله السنوي 10270 درهم، و بذلك فإن الرأسمال المعتمد هو: 94385 درهم
يتضح جليا أن التعويضات المستحقة لذوي الحقوق المدنية تتجاوز الرأسمال المعتمد، بحيث نجد أن مجموع النسب المائوية المستحقة هي: 130 بالمائة لذلك وجب تطبيق مقتضيات المادة 12[[14]]url:#_ftn14 من ظهير 02 أكتوبر 1984 التي جاء فيها على أنه:
" إذا جاوز مبلغ التعويضات الممنوحة لذي المصاب المشار إليهم في البنود 1 و 2 و 3 و 4 من المادة الحادية عشرة أعلاه رأس المال المعتمد أجرى تخفيض نسبي على التعويض الذي ينوب كل واحد منهم ".
و يكون تخفيض النسب وفقا القاعدة الاتية:
ضرب الرأس المال المعتمد في نسبة كل ذي حق، و الناتج المحصل عليه يقسم على مجموع النسب المائوية المستحق، على النحو الآتي:
توفي زوج و ترك أرملة و ثلاثة أبناء الأول له سنتان و الثاني له 6 سنوات و الثالث راشد إلا أنه مصاب بعاهة مستديمة بالإضافة لأمه و أبيه، كما أنه كان يعول قيد حياته شخصين من أبناء عمومته.
الزوج المتوفى سنه 45 سنة دخله السنوي 60.000، و بذلك فإن الرأسمال المعتمد هو : 320525 درهم.
يتضح جليا أن التعويضات المستحقة لذوي الحقوق المدنية تتجاوز الرأسمال المعتمد، لذلك يجب إجراء تخفيض نسبي تطبقا لمقتضيات المادة 12 من ظهير 02 أكتوبر 1984.
النازلة رقم: 3
توفي زوج و ترك أرملة و بينتا عمرها 6 سنوات و ولدا عمره 12 سنة.
الزوج المتوفى سنه 36 سنة، و دخله السنوي 10270 درهم، و بذلك فإن الرأسمال المعتمد هو:133037 درهم
يتضح جليا أن تعويضات ذوي الحقوق المدنية أقل من مبلغ الرأسمال المعتمد، بحيث نجد أن مجموع النسب المائوية المستحقة هي: 60 بالمائة، لذلك وجب تطبيق مقتضيات المادة 13[[16]]url:#_ftn16 من القانون رقم 70.24 التي تنص على أنه:
" إذا لم يستغرق مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في المادة الثانية عشرة أعلاه مجموع الراس المال المعتمد أجريت زيادة نسبية على التعويض الذي ينوب كل واحد منهم ".
و جدير بلفت الانتباه في هذا الإطار إلى أن القانون رقم 70.24 المغير و المتمم لظهير 02 أكتوبر 1984 قد ألغى في المادة 12 منه الحد الأقصى للاستفادة الذي كان مقررا بنسبة 50 بالمائة في الحالات التي لا يستغرق فيها مجموع مبالغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب مجموع الرأسمال المعتمد، بحيث تجرى زيادة نسبية على التعويض الذي ينوب كل واحدة منهم.
الفقرة الثالثة: مصاريف نقل جثمان المصاب و مصاريف الجنازة
يمكن لذوي المصاب أن يطالبوا باسترجاع المصاريف التي أنفقوها سواء عند نقل جثمان المصاب أو خلال مراسم جنازته، و في هذا الإطار نصت المادة 4 من ظهير 02 أكتوبر 1984 كما تم تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم 70.24 على أنه:
" و ترجع مصاريف الجنازة و نقل الجثمان إلى من قام بأدائها، و يتم تقدير مصاريف الجنازة وفقا للعرف و العادة الجاري بها العمل.
يحدد بنص تنظيمي، المبلغ الأدنى لمصاريف الجنازة و كذا المعايير المعتمدة لاحتساب مصاريف نقل جثمان المصاب في حالة الوفاة أخذا بعين الاعتبار المكان الذي سيتم فيه الدفن ".
و عليه فإنه يستفاد من مقتضيات المادة المشار إليها أعلاه، أن المشرع المغربي اعتمد مقاربة مرنة في تحديد مصاريف نقل الجثمان و الجنازة، من خلال الإحالة على العرف والعادات الاجتماعية السائدة، مع ترك تحديد المبلغ الأدنى لمقتضيات نص تنظيمي سوف يصدر فيما بعد، وهو ما يعكس رغبة المشرع في ملاءمة هذه التعويضات مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل حالة على حدة.
و قمين بالذكر إلى أن مصاريف نقل جثمان المصاب و مصاريف الجنازة لا تخضع لمبدأ تشطير المسؤولية على غرار التعويض عن الألم الناتج عن الوفاة، و ذلك وفقا لمقتضيات المادة الأولى مكررة مرتين من نفس الظهير و التي ورد فيها على أنه:
" يراعى عند تحديد التعويض طبقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون قسط المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني، غير أن مصاريف الجنازة و نقل الجثمان و التعويض عن الألم المعنوي الناتج عن وفاة المصاب، لا تخضع لتشطير المسؤولية ".
تطبيقات
مصاب بحادثة سير عمره 49 سنة، خلفت له الحادثة عجزا مؤقتا عن العمل مدته 90 يوما و عجزا بدنيا دائما نسبته 30 بالمائة، و ألما جسمانيا مهما جدا، و تشويها خلقيا له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية و صفه الطبيب بالمهم، كما أنه فقد أهلية الترقي في عمله بسبب الحادثة دخله السنوي 75000 درهم، لا يتحمل أية مسؤولية في الحادثة.
مصاب بحادثة سير عمره 35 سنة، خلفت له الحادثة عجزا مؤقتا عن العمل مدته 40 يوما و عجزا بدنيا دائما نسبته 20 بالمائة، و ألما جسمانيا مهما، و تشويها خلقيا ليست له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية و صفه الطبيب بالمهم، دخله السنوي 14700 درهم، يتحمل نصف المسؤولية في الحادثة.
المصاب يتحمل نصف المسؤولية في الحادثة: 74696.31 / 2 = 37348.15 توفي زوج و ترك أرملة و بينتا عمرها 3 سنوات و ولدا عمره 12 سنة.
الزوج المتوفى سنه 36 سنة، و دخله السنوي 15000 درهم، يتحمل نصف المسؤولية في الحادثة
يتضح جليا أن تعويضات ذوي الحقوق المدنية أقل من مبلغ الرأسمال المعتمد، بحيث نجد أن مجموع النسب المائوية المستحقة هي: 65 بالمائة، لذلك وجب تطبيق مقتضيات المادة 13[[17]]url:#_ftn17 من القانون رقم 70.24 .
توفي زوج و ترك 3 أرامل و أربعة أطفال، أعمارهم هي: الطفل الأول: سنة، الطفل الثاني: ثمان سنوات الطفل الثالث: أحد عشر سنة، الطفل الرابع: ثلاثة عشر سنة، و أمه و أباه.
الزوج المتوفى سنه 51 سنة و دخله السنوي 96000 درهم.
يتضح جليا أن التعويضات المستحقة لذوي الحقوق المدنية تتجاوز الرأسمال المعتمد، لذلك يجب إجراء تخفيض نسبي تطبقا لمقتضيات المادة 12 من ظهير 02 أكتوبر 1984 كما تم تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم 70.24 .
انتهى بفضل الله و عونه
13 رمضان 1447
باحث في القانون الخاص
تقديم:
يعتبر القانون رقم 70.24[[1]]url:#_ftn1 الذي بموجبه تم تغيير و تتميم أحكام ظهير 02 أكتوبر 1984 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، ظفرة تشريعية هامة في مجال إصلاح نظام التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير ببلادنا، و ذلك من خلال التوسيع في نطاق تطبيق هذا القانون ليشمل بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار البدنية التي تتسبب فيها للغير مركبات برية ذات محرك خاضعة للتأمين الإجباري، الأضرار التي تحدثها للغير العربات المتصلة بسكة حديدية أو المركبات البرية بمحرك كهربائي.
كما عمل القانون الجديد على الرفع من قيمة التعويضات المالية و ضبط قواعد احتسابها بدقة بحيث تم الرفع من الحد الأدنى للأجر أو الكسب السنوي للمصاب المتخذ في تحديد الرأسمال المعتمد خاصة للفئات التي يتعذر عليها إثبات أجرها أو كسبها السنوي أو شريحة التلاميذ و الطلبة و من في حكمهم، إذ انتقل المبلغ الأدنى من 9270 درهم إلى 10270 درهم مع دخول أحكام القانون رقم 70.24 حيز النفاذ[[2]]url:#_ftn2 ، و سيرتفع سنويا بملغ 1000 درهم ليصل في فاتح يناير 2030 إلى 14270 درهم.
و من أجل انصاف الضحايا حوادث السير تم استثناء التعويض عن الألم – التعويض المعنوي – و مصاريف نقل جثمان المصاب و مصاريف الجنازة من مبدأ تشطير المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني، كما تنظيم كيفية احتساب الرأسمال المعتمد الذي لا يوجد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة من الظهير و ذلك باتباع مجموعة من القواعد المضبوطة لتحديده.
و عليه فإنه وفقا للمستجدات التي جاء بها القانون رقم 70.24 ارتأيت في هذا الدليل العمل على شرح طريقة احتساب التعويضات المستحقة سواء للمصاب أو ذوي حقوقه في إطار حوادث سير صرفة مع استحضار الأساس القانوني لكل حالة على حدة و ذلك عبر تخصيص ( المطلب الأول ) للحديث عن التعويضات المستحقة للمصاب في حين أفرد ( المطلب الثاني ) لمقاربة التعويضات المستحقة لذوي الحقوق المدنية.
المطلب الأول: التعويضات المستحقة للمصاب في حادثة سير
بالقراءة الحصيفة لمقتضيات المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من ظهير 02 أكتوبر 1984 كما تم تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم 70.24، يتضح جليا بأن المصاب في حادثة سير يستحق التعويض عن الأضرار المادية التي لحقته بسبب الحادثة، و التي تشمل استرجاع مصاريف و نفقات العلاج ( الفقرة الأولى )، و التعويض عن العجز الكلي المؤقت ( الفقرة الثانية )، فضلا عن التعويض الأساسي عن العجز البدني الدائم ( الفقرة الثالثة )، و كذا التعويضات التكميلية عن العجز البدني الدائم ( الفقرة الرابعة ).
الفقرة الأولى: استرجاع مصاريف و نفقات علاج المصاب
تنص المادة 2 من القانون رقم 70.24 المغير و المتمم لأحكام ظهير 2 أكتوبر 1984 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث سير تسببت فيها مركبات برية ذات محرك على أنه:
" يشمل التعويض استرجاع مصاريف نقل المصاب و الشخص المرافق له إن اقتضى الحال من و إلى مؤسسة صحية للاستشفاء و العلاج، و المصاريف الطبية و الجراحية و الصيدلية و مصاريف الإقامة بالمستشفيات و مصاريف الاستشفاء و مصاريف التحليلات و المصاريف و النفقات التي يستلزمها استعمال أجهزة لتعويض أو تقويم أعضاء جسم المصاب أو إصلاح أو استبدال الأجهزة التي فرضت استعمالها عاهة سابقة عن الحادثة إذا أصبحت غير صالحة للاستعمال بسبب الحادثة، و بوجه عام جميع المصاريف التي يستوجبها علاج المصاب في الحادثة بما في ذلك حصص الترويض التي أجراها لاسترجاع حركاته العادية.
و تسترجع المصاريف و النفقات المشار إليها في الفقرة أعلاه بعد إثباتها، باعتبار أسعارها إن كانت مسعرة و إلا فبتطبيق الأثمان المعمول بها عادة ".
و عليه نستشف من خلال المقتضيات المومأ إليها أعلاه أن المشرع المغربي قد عمل بمقتضى القانون رقم 70.24 على إضافة أصناف جديدة من المصاريف و النفقات القابلة للاسترجاع و يتعلق الأمر أساسا بما يلي:
- - مصاريف التحليلات الطبية؛
- - مصاريف إصلاح أو استبدال الأجهزة التي فرضت استعمالها عاهة سابقة عن الحادثة.
و عليه فإنه بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 18 من نفس القانون نجد أن مصاريف و نفقات علاج المصاب مستثناة من سلوك مسطرة الصلح مع مقاولة التأمين بحيث ورد فيها على أنه:
" فيما عدا طلبات استرجاع أو تحمل المصاريف و النفقات المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه التي يجوز لصاحب الشأن أن يقدمها متى شاء، يمكن للمصاب فور استقرار جراحه المثبت بشهادة طبية للشفاء أو المستحقين من ذويه أن يطلبوا قبل إقامة أي دعوى قضائية بالتعويض من مقاولة أو مقاولات للتأمين المعنية تعويض ما لحق بهم من ضرر ".
بقي أن نشير في هذا الصدد إلى أن المبلغ المتعلق بتعويضات استرجاع مصاريف و نفقات علاج المصاب يخضع لمبدأ تشطير المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني و هذا ما تؤكده مقتضيات المادة الأولى مكررة مرتين من القانون رقم 70.24 و التي جاء فيها على أنه:
" يراعى عند تحديد التعويض طبقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون قسط المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني، غير أن مصاريف الجنازة و نقل الجثمان و التعويض عن الألم المعنوي الناتج عن وفاة المصاب، لا تخضع لتشطير المسؤولية ".
الفقرة الثانية: التعويض عن العجز الكلي المؤقت عن العمل
تنص المادة 3 من ظهير 02 أكتوبر 1984 الذي وقع تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم 70.24 على أنه:
" زيادة على استرجاع المصاريف و النفقات المنصوص عليها في عليها في المادة الثانية أعلاه يشمل التعويض المستحق للمصاب:
أ – في حالة عجز مؤقت عن العمل: التعويض عن فقد الأجر أو الكسب المهني الناتج عن العجز.
لا يعتبر المصاب الذي يمارس إحدى المهن المنظمة في حالة عجز مؤقت عن العمل نتيجة الحادثة إلا إذا تم احترام المساطر المتعلقة بالتوقف المؤقت عن مزاولة المهنة المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها.
يحتسب مبلغ التعويض المذكور بضرب مبلغ الأجر أو الكسب المهني السنوي للمصاب في عدد أيام العجز المثبتة في الشهادة الطبية و قسمة الناتج على عدد أيام السنة ".
كما نصت المادة الأولى مكررة مرتين من نفس القانون على أنه:
" يراعى عند تحديد التعويض طبقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون قسط المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني، غير أن مصاريف الجنازة و نقل الجثمان و التعويض عن الألم المعنوي الناتج عن وفاة المصاب، لا تخضع لتشطير المسؤولية ".
و عليه نستشف من مقتضيات المادتين المشار إليهما أعلاه أن تحديد التعويض عن العجز الكلي المؤقت يتم اعتمادا على ثلاثة عناصر، العنصر الأول يتمثل في الأجر أو الكسب المهني السنوي للمصاب و العنصر الثاني يتجلى في أيام العجز المثبتة في الشهادة الطبية، أما العنصر الثالث فيتحدد في قسط المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني.
و بذلك فإنه يجب على المصاب الذي يمارس عملا أو مهنة أو حرفة[[3]]url:#_ftn3 الإدلاء بما يثبت مبلغ الأجر أو الكسب المهني السنوي الذي كان يتقاضاه[[4]]url:#_ftn4 ، و إذا تعذر عليه ذلك فإنه يحتسب له الحد الأدنى للأجر أو الكسب المهني السنوي المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة من ظهير 02 أكتوبر 1984 و هذا ما أكدته مقتضيات المادة 4 من الظهير و التي جاء فيها على أنه:
" يجب أن يدلي المصاب بما يثبت مبلغ أجره أو كسبه المهني، و يمكن إثبات ذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات. و إذا لم يثبت المصاب أن له أجرا أو كسبا مهنيا، اعتبر كما لو كان أجره أو كسبه المهني يساوي المبلغ الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه ".
نوازل توضيحية
النازلة رقم: 1
مصاب تعرض لحادثة سير سببت له عجزا مؤقتا عن العمل مدته 70 يوما أدلى بشهادة الأجرة التي تثبت أنه يتقاضى أجرا سنويا قدره 43680 درهما، يتحمل نصف المسؤولية.
التعويض المستحق عن العجز الكلي المؤقت:
(43680 x 70 ) / 365 = 8376.98
بما أنه يتحمل نصف المسؤولية: 8376.98 / 2 = 4188.49
النازلة رقم: 2
مصاب تعرض لحادثة سير سببت له عجزا مؤقتا عن العمل مدته 50 يوما يعمل كمياوم، لا يتحمل أية مسؤولية في الحادث، كما تعذر عليه إثبات أجره، لذلك يحتسب له الحد الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة من ظهير 02 أكتوبر 1984.
| مبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى | 2026 10270 درهما | 2027/1/1 11270 درهما | 2028/1/1 12270 درهما | 2029/1/1 13270 درهما | 2030/1/1 14270 درهما |
التعويض المستحق عن العجز الكلي المؤقت:
(10270 x 50 ) / 365 = 1406.84
النازلة رقم: 3
مصاب تعرض لحادثة سير سببت له عجزا مؤقتا عن العمل مدته 45 يوما، أدلى بشهادة من مشغله بأنه يتقاضى يوما مبلغ 70 درهم، لا يعمل يوم الأحد كما أنه لا يتحمل أية مسؤولية في الحادثة.
- الأجر الشهري: 70 x 26 = 1820
- الأجر السنوي: 1820 x 12 = 21840
- التعويض المستحق عن العجز الكلي المؤقت عن العمل:
الفقرة الثالثة: التعويض الأساسي عن العجز البدني الدائم
عرف المشرع المغربي العجز البدني الدائم من خلال مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من مرسوم 14 يناير 1985 المتعلق بجدول تقدير نسب العجز بأنه: " النقصان النهائي الطارئ على قدرة المصاب البدنية و النفسانية بسبب الحادثة ".
و في هذا الصدد نصت المادة 5 من ظهير 02 أكتوبر 1984 كما وقع تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم 70.24 على أنه:
" يشمل تعويض المصاب عن العجز البدني الدائم اللاحق به تعويضا أساسيا يحدد باعتبار العناصر التالية:
1 – رأس مال المعتمد كما هو محدد في الجدول الملحق بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، و ذلك باعتبار سن المصاب في تاريخ وقوع الحادثة و أجره أو كسبه المهني و الذي يشار إليه أدناه ب رأس المال المعتمد بالنسبة للمصاب، و إذا كان الأجر أو الكسب المهني للمصاب غير وارد في الجدول السالف الذكر، يتم تحديد رأس المال المعتمد الموافق لهذا الأجر أو الكسب المهني، باعتبار سن المصاب في تاريخ الحادثة، وفقا للصيغة الحسابية التالية:
راس المال المعتمد = رأس المال 1 + { ( أجر المصاب – الأجر 1 ) / ( الأجر 2 – الأجر 1 )} × ( رأس المال 2 – رأس المال 1 ).
بحيث يكون:
- - الأجر 1: هو الأجر المحدد في الجدول الذي يقل مباشرة عن أجر المصاب؛
- - الأجر2: هو الأجر المحدد في الجدول الذي يفوق مباشرة أجر المصاب؛
- - رأس المال 1: هو رأس المال المعتمد الموافق للأجر 1 و سن المصاب؛
- - رأس المال 2: هو رأس المال المعتمد الموافق للأجر 2 و سن المصاب.
كما نصت المادة الأولى مكررة مرتين من نفس القانون على أنه:
" يراعى عند تحديد التعويض طبقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون قسط المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني، غير أن مصاريف الجنازة و نقل الجثمان و التعويض عن الألم المعنوي الناتج عن وفاة المصاب، لا تخضع لتشطير المسؤولية ".
و بذلك نستشف من خلال مقتضيات المادتين المومأ إليهما أعلاه أن التعويض الأساسي عن العجز البدني الدائم يتم تحديده اعتمادا على ثلاثة عناصر:
- - العنصر الأول: الرأسمال المعتمد ( الذي يتم تحديده انطلاق من سن المصاب في تاريخ وقوع الحادثة و أجره أو كسبه المهني السنوي )؛
- - العنصر الثاني: نسبة عجز المصاب التي يحددها الطبيب المعالج في الشهادة الطبية للشفاء؛
- - العنصر الثالث: قسط المسؤولية التي يتحمل المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني؛
" يجب أن يدلي المصاب بما يثبت مبلغ أجره أو كسبه المهني، و يمكن إثبات ذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات. و إذا لم يثبت المصاب أن له أجرا أو كسبا مهنيا، اعتبر كما لو كان أجره أو كسبه المهني يساوي المبلغ الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه ".
في حين ورد في المادة 7 من نفس الظهير على أنه:
" إذا المصاب يتولى بنفسه إدارة أو استغلال أموله و تعذر التمييز في كسبه المهني من ذلك ما ينوب عمله و ما تدره أمواله، وجب تقدير الأجر أو الكسب المهني المتخذ أساسا لتحديد رأس مال المعتمد باعتبار الأجرة أو الكسب المهني الذي يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لما يقوم به ".
فبالقراءة الحصيفة لمقتضيات المادتين 6 و 7 من ظهير 02 أكتوبر 1984 كما وقع تغييره و تتمينه بمقتضى القانون رقم 70.24 يتضح جليا أن المصاب بعجز بدني دائم قد يكون له أجر أو كسب مهني معروف و محدد سواء من طرف المصاب عندما يدلي بشهادة الأجيرة أو بواسطة التصريحات لمصلحة الضرائب أو بأي وسيلة كانت، و قد يتم هذا التحديد عن طريق إجراء خبرة حسابية تأمر بها المحكمة كأن يتعلق الأمر بالمصاب الذي يتولى إدارة أمواله بنفسه و يتعذر عليه التمييز بين ما ينوب إليه من عمله و بين ما تدره عليه أمواله، و أيضا المصاب الذي يمارسا نشاطا و يعذر عليه إثبات دخله كرسام و الملحن و الموسيقي و الرصاص ....
أما إذا كان المصاب لا يمارس أي عمل يدر عليه دخلا فإنه يعتبر كما لو كان أجره أو كسبه المهني يساوي المبلغ الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة 5 من ظهير 02 أكتوبر 1984 و المحدد كما يلي:
| مبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى | 2026 10270 درهما | 2027/1/1 11270 درهما | 2028/1/1 12270 درهما | 2029/1/1 13270 درهما | 2030/1/1 14270 درهما |
و جدير بلفت الانتباه في هذا المقام إلى أن المادة 8 من ظهير 02 أكتوبر 1984 كما وقع تغييره و تتميمه بمقتضى المادة 70.24 نصت على أنه:
" إذا لم يكن للمصاب حين وقوع الحادثة أجر أو كسب مهني و لكنه قطع في الدراسة أو التأهيل المهني مرحلة كافية لتجعله يأمل أن يتاح له القيام في المستقبل بعمل يدر عليه أجرا كسبا مهنيا يفوق المبلغ الأدنى المنصوص عليه في الجدول المومأ إليه في المادة الخامسة أعلاه منح تعويضا وفقا للأسس التالية:
- ثلاثة أنصاف الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول الآنف الذكر إن كان المصاب في مرحلة الدراسة الثانوية أو كان يلقن تأهيلا مهنيا قبل حصوله على شهادة البكالوريا، أو أنهى دراسته أو تأهيله في هذه المرحلة؛
- ضعف المبلغ الأدنى المذكور إذا كان المصاب في سلك الإجازة من الدراسات العليا أو كان يلقن تأهيلا مهنيا بعد الحصول على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها، أو أنهى دراسته أو تأهيله في هذه المرحلة؛
- ثلاثة أمثال للمبلغ الآنف الذكر إذا كان المصاب في سلك الماستر أو الدكتوراه من الدراسات العليا، أو أنهى دراسته في هذه المرحلة ".
| مبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى | 2026 10270 درهما | 2027/1/1 11270 درهما | 2028/1/1 12270 درهما | 2029/1/1 13270 درهما | 2030/1/1 14270 درهما |
| الفئة الأولى: ما قبل البكالوريا " ثلاثة أنصاف الأجر الأدنى " | 15405 | 16905 | 18405 | 19905 | 21405 |
| الفئة الثانية: مرحلة الإجازة الأساسية أو ما يعادلها " ضعف المبلغ الأدنى " | 20540 | 22540 | 24540 | 26540 | 28540 |
| الفئة الثالثة: مرحلتي الماستر و الدكتوراه " ثلاثة أضعاف المبلغ الأدنى " | 30810 | 33810 | 36810 | 39810 | 42810 |
نوازل توضيحية:
النازلة رقم: 1
مصاب بحادثة سير عمره 39 سنة، خلفت له الحادثة عجزا بدنيا نسبته 35 بالمائة، دخله السنوي 102000 درهم، يتحمل نصف مسؤولية الحادثة.
- الرأس المال المعتمد للمصاب بالنظر إلى سنه و دخله هو: 414285
- يلاحظ أن قيمة نقطة العجز البدني التي تمثل واحدا من المائة من رأس المال المعتمد لا تقل عن خمس 5/1 مبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى.
| مبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى | 2026 10270 درهما | 2027/1/1 11270 درهما | 2028/1/1 12270 درهما | 2029/1/1 13270 درهما | 2030/1/1 14270 درهما |
| خمس مبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى | 2054 حاليا | 2254 | 2454 | 2654 | 2854 |
- - قيمة نقطة العجز البدني التي تمثل واحدا من المائة من الرأس المال المعتمد هي:
و عليه فإن المبلغ المحصل عليه أعلاه- 4142.85 - لا يقل عن خمس مبلغ الأجرأو الكسب المهني الأدنى الذي هو : (الأجر الأدنى المطبق حاليا هو 10270) .
- تحديد مبلغ التعويض: (414285 x 35 ) / 100 = 144999.75
- المبلغ المستحق للمصاب عن العجز البدني الدائم مع مراعاة قسط المسؤولية التي يتحملها هو:
النازلة رقم: 2
مصاب بحادثة سير عمره 45 سنة، خلفت له الحادثة عجزا بدنيا نسبته 30 بالمائة، دخله السنوي 45000، لا يتحمل أية مسؤولية في الحادثة.
- الرأس المال المعتمد للمصاب بالنظر إلى سنه و دخله هو: 299000
- يلاحظ أن قيمة نقطة العجز البدني التي تمثل واحدا من المائة من رأس المال المعتمد لا تقل عن خمس 5/1 مبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى ( 2990 أكبر من 2054 )
- تحديد مبلغ التعويض: (299000 x 30 ) / 100 = 89700
- المبلغ المستحق للمصاب عن العجز البدني الدائم الذي لا يتحمل أية مسؤولية في الحادثة هو:
النازلة رقم:3
مصاب بحادثة سير عمره 37 سنة، خلفت له الحادثة عجزا بدنيا نسبته 29 بالمائة، لم يثبت دخله السنوي، لا يتحمل أية مسؤولية في الحادثة.
- الرأس المال المعتمد للمصاب بالنظر إلى سنه و الأجر أو الكسب المهني الأدنى (10270) هو: 131239
- يلاحظ أن قيمة نقطة العجز البدني التي تمثل واحدا من المائة من رأس المال المعتمد تقل عن خمس 5/1 مبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى ( 1312.39 أصغر من 2054 )، لذلك وجب ضرب نسبة العجز التي هي 29 بالمائة في خمس مبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى على النحو الآتي: 2054 x 29 = 59566
- المبلغ المستحق للمصاب عن العجز البدني الدائم الذي لا يتحمل أية مسؤولية في الحادثة هو:
النازلة رقم:4
مصاب بحادثة سير عمره 23 سنة، خلفت له الحادثة عجزا بدنيا نسبته 18 بالمائة، دخله السنوي 18540 درهم، لا يتحمل أية مسؤولية في الحادثة.
يلاحظ أن الأجر 18540 غير وارد في الجدول المرفق بالظهير، لذا يجب اتباع الخطوات التالية لحساب الرأس مال المعتمد:
- أولا: ضبط الفرق الموجود بين الأجر الحقيقي للمصاب و الأجر الأدنى الذي يقل عنه مباشرة: 18540 – 18000 = 540
- ثانيا: تحديد الفرق الموجود بين الحدين الأدنى و الأعلى الذي يتراوح الأجر الحقيقي للمصاب بينهما: 21000 – 18000 = 3000
- ثالثا: تقسيم الناتج المحصل عليه في العملية الأولى على الناتج المحصل عليه في العملية الثانية: 540 / 3000 = 0.18
- رابعا: إجراء عملية طرح بين الرأس مالين المقابلين للحدين الأدنى و الأعلى:
- خامسا: نقوم بضرب المبلغ المحصل عليه أعلاه في المعامل المحصل عليه سابقا:
- سادسا: نقوم بعملية جمع بين المبلغ المحصل عليه أعلاه مع الرأس مال الموازي للحد الأدنى: 233340 + 2998.8 = 236338.80
التعويض عن العجز الدائم: (236338.80 X 18 ) / 100 = 42540.98
النازلة رقم:5
تعرض طالب في سلك الإجازة الأساسية لحادثة سير، خلفت له عجزا بدنيا نسبته 20 بالمائة، عمره 20 سنة، يتحمل نصف مسؤولية الحادثة.
- الأجر المعتمد لحساب الراس مال هو ضعف مبلغ الحد الأدنى الوارد في الجدول:
يلاحظ أن الأجر 20540 غير وارد في الجدول المرفق بالظهير، لذا يجب اتباع الخطوات التالية لحساب الرأس مال المعتمد:
- أولا: ضبط الفرق الموجود بين الأجر الحقيقي للمصاب و الأجر الأدنى الذي يقل عنه مباشرة: 20540 – 18000 = 2540
- ثانيا: تحديد الفرق الموجود بين الحدين الأدنى و الأعلى الذي يتراوح الأجر الحقيقي للمصاب بينهما: 21000 – 18000 = 3000
- ثالثا: تقسيم الناتج المحصل عليه في العملية الأولى على الناتج المحصل عليه في العملية الثانية: 2540 / 3000 = 0.84
- رابعا: إجراء عملية طرح بين الرأس مالين المقابلين للحدين الأدنى و الأعلى:
- خامسا: نقوم بضرب المبلغ المحصل عليه أعلاه في المعامل المحصل عليه سابقا:
- سادسا: نقوم بعملية جمع بين المبلغ المحصل عليه أعلاه مع الرأس مال الموازي للحد الأدنى: 236000 + 15960 = 251960
التعويض عن العجز الدائم: (251960 x 20 ) / 100 = 50392
الفقرة الرابعة: التعويض التكميلي عن العجز البدني الدائم
تنص المادة 10 من ظهير 02 أكتوبر 1984 كما تم تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم 70.24 على أنه:
" تضاف إن اقتضى الحال إلى التعويض الأساسي المحدد وفقا للمادة التاسعة أعلاه تعويضات تكميلية تحدد استنادا إلى جدول تقدير نسب العجز المنصوص عليه في المادة الخامسة أعلاه، و ذلك بضرب النسب التالية حسب الحالة، إما في رأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب و لمبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين بالجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه و إما في رأس المعتمد بالنسبة للمصاب:
- العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى الاستعانة على وجه الدوام بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية: 50 بالمائة من رأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب و لمبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه؛
- الألم الجسماني: 5 بالمائة من رأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب و للمبلغ الأدنى المنصوص عليه في البند (1) أعلاه، إذا كان الألم على جانب من الأهمية، و 7 بالمائة إذا كان مهما و 10 بالمائة إذا كان مهما جدا؛
- تشويه الخلقة بشرط أن يكون على جانب من الأهمية أو مهما أو مهما جدا و ينشأ عنه عيب بدني:
- إذا لم تكن آثار سيئة على حياة المصاب المهنية: 5 بالمائة من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب إذا كان التشويه على جانب من الأهمية، و 10 بالمائة إذا كان مهما، و 15 بالمائة إذا كان مهما جدا؛
- إذا كانت له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية: 25 بالمائة من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب إذا كان التشويه على جانب من الأهمية، و 30 بالمائة إذا كان مهما، و 35 بالمائة إذا كان مهما جدا، و لا يجمع بين هذا التعويض الأخير و التعويض المنصوص عليه في (4) بعده إلا إذا أدى الضرر اللاحق بالمصاب إلى عجز بدني يساوي 10 بالمائة أو يقل عنها، و إذا تجاوزت نسبة العجز البدني الدائم 10 بالمائة يحتسب التعويض الممنوح للمصاب باعتماد النسب المنصوص عليها في هذا المقطع؛
- العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى تغيير مهنته أو تكون له آثار سيئة على حياته المهنية:
- تعجيل الإحالة على التقاعد: 20 بالمائة من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛
- فقدان أهلية الترقي: 15 بالمائة من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛
- الحرمان من القيام بأعمال إضافية مهنية و غير ذلك من العواقب المتعلقة بالحياة المهنية: 10 بالمائة من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب.
- العجز البدني الدائم الذي يؤدي إلى انقطاع المصاب عن الدراسة:
- انقطاعا نهائيا: 25 بالمائة من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛
- انقطاعا شبه نهائي: 15 بالمائة من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب ".
" يراعى عند تحديد التعويض طبقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون قسط المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني، غير أن مصاريف الجنازة و نقل الجثمان و التعويض عن الألم المعنوي الناتج عن وفاة المصاب، لا تخضع لتشطير المسؤولية ".
فبالقراءة المتأنية لمقتضيات 10 المادة المومأ إليها أعلاه يتضح أن حساب التعويضات التكميلية يختلف تبعا لاختلاف نوع التعويض التكميلي، بحيث نجد أن هناك تعويضات تكميلية يتم احتسابها بالاعتماد على رأسمال المصاب المطابق لسنه و لمبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى ( أولا )، و تعويضات تكميلية تحتسب بناء على الرأسمال الحقيقي للمصاب ( ثانيا ).
أولا: التعويضات التكميلية التي يتم احتسابها على أساس رأس مال المصاب المطابق لسنه و لمبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى
يشمل الأمر التعويض التكميلي عن العجز البدني الدائم الذي يضطر فيه المصاب إلى الاستعانة على وجه الدوام بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية ( 1 )، و أيضا التعويض التكميلي عن الألم الجسماني ( 2).
1: التعويض التكميلي عن العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى الاستعانة على وجه الدوام بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية.
عندما يترتب عن حادثة سير إصابة الضحية بعجز بدني دائم لا يستطيع معه القيام بأعمال حياته اليومية بمفرده، كأن يصاب بشلل نصفي أو كلي، ففي هذه الفرضية نجد أن المشرع قد خول للمصاب الحق في الاستفادة من التعويض التكميلي عن العجز البدني الدائم الذي يجعله دائما في حاجة إلى الاستعانة بغيره للقيام بأعمال حياته العادية يساوي 50 بالمائة من رأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب و لمبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة من ظهير 2 أكتوبر 1984، و ذلك بصرف النظر عن رأس المال الحقيقي للمصاب.
نوازل توضيحية:
النازلة رقم: 1
مصاب بحادثة سير عمره 47 سنة، خلفت له الحادثة عجزا بدنيا نسبته 87 بالمائة، دخله السنوي 57000 درهم ( أي رأس المال الحقيقي هو 314065 درهم )، تأكد طبيا بأنه في حاجة إلى شخص مرافق له على وجه الدوام للقيام بأعمال حياته اليومية، لا يتحمل أية مسؤولية في الحادثة.
- رأسمال المصاب المعتمد المطابق لسنه و لمبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى هو:
- التعويض التكميلي المستحق عن الاضطرار للاستعانة بشخص آخر هو:
النازلة رقم: 2
مصاب بحادثة سير عمره 30 سنة، خلفت له الحادثة عجزا بدنيا نسبته 80 بالمائة، دخله السنوي 75000 درهم ( أي رأس المال الحقيقي هو 420705 درهم )، تأكد طبيا بأنه في حاجة إلى شخص مرافق له على وجه الدوام للقيام بأعمال حياته اليومية، لا يتحمل أية مسؤولية في الحادثة.
- رأسمال المصاب المعتمد المطابق لسنه و لمبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى هو:
- التعويض التكميلي المستحق عن الاضطرار للاستعانة بشخص آخر هو:
2: التعويض التكميلي عن الألم الجسماني
لقد ميزت مقتضيات المادة 10 من ظهير 02 أكتوبر 1984 كما تم تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم 70.24 بين ثلاث درجات من الألم الجسماني بحسب ما إذا كان على جانب من الأهمية حيث يستحق المصاب 5 بالمائة من الرأسمال المعتمد المطابق لسن الضحية و لمبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى[[5]]url:#_ftn5 ، بصرف النظر عن مبلغ الرأسمال الحقيقي، أما إذا كان الألم الجسماني مهما فإن النسبة التي يستحق المصاب عنها التعويض هي 7 بالمائة، أما إذا كان مهما جدا فإن النسبة 10 بالمائة.
نوازل توضيحية:
النازلة رقم: 1
مصاب بحادثة سير عمره 38 سنة، خلفت له الحادثة عجزا بدنيا نسبته 40 بالمائة، و ألما جسمانيا على جانب من الأهمية، دخله السنوي 18000 درهم ( أي رأس المال الحقيقي هو 201600 درهم ) يتحمل نصف المسؤولية في الحادثة.
- رأسمال المصاب المعتمد المطابق لسنه و لمبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى هو:
- التعويض التكميلي المستحق عن الألم الجسماني – على جانب من الأهمية - هو:
6472 / 2 =
النازلة رقم: 2
مصاب بحادثة سير عمره 42 سنة، خلفت له الحادثة عجزا بدنيا نسبته 40 بالمائة، و ألما جسمانيا مهما جدا، دخله السنوي 18000 درهم ( أي رأس المال الحقيقي هو 201600 درهم )، لا يتحمل أية مسؤولية في الحادثة.
- رأسمال المصاب المعتمد المطابق لسنه و لمبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى هو:
- التعويض التكميلي المستحق عن الألم الجسماني – على جانب من الأهمية - هو:
ثانيا: التعويضات التكميلية التي يتم احتسابها على أساس الرأس المال الحقيقي للمصاب
يتعلق الأمر بالتعويض التكميلي عن تشويه الخلقة ( أولا )، و التعويض عن العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى تغيير مهنته أو تكون له آثار سيئة على حياته المهنية ( ثانيا )، و أيضا التعويض التكميلي عن العجز البدني الدائم المؤدي إلى الانقطاع عن الدراسة ( ثالثا )
1: التعويض التكميلي عن تشويه الخلقة
وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 10 من ظهير 02 أكتوبر 1984 كما تم تغييره و تتميمه بمقتضيات القانون رقم 70.24، فإن المصاب في حادثة سير قد يستحق تعويضا تكميليا عن تشويه الخلقة إذا توفر الشرطان الآتيان:
الشرط الأول: أن يكون تشويه الخلقة على جانب من الأهمية أو مهما أو مهما جدا؛
الشرط الثاني: أن ينشأ عن تشويه الخلقة عيب بدني[[6]]url:#_ftn6 .
أما فيما يتعلق بملغ التعويض المستحق للمصاب، فنجد أن المشرع قد ميز بين وضعيتين:
الوضعية الأولى: إذا لم تكن لتشويه الخلقة آثار سيئة على حياة المصاب المهنية فإنه يستحق 5 بالمائة من الرأسمال الحقيقي للمصاب[[7]]url:#_ftn7 إذا كان التشويه على جانب من الأهمية، و 10 بالمائة إذا كان مهما و 15 بالمائة إذا كان مهما جدا.
الوضعية الثانية: و فيها يكون لتشويه الخلقة آثار سيئة على حياة المصاب المهنية بحيث يستحق 25 بالمائة من الرأسمال الحقيقي للمصاب إذا كان التشويه على جانب من الأهمية، و 30 بالمائة إذا كان مهما، و 35 بالمائة إذا كان مهما جدا.
و قمين بالإشارة في هذا الإطار إلى أنه لا يمكن للمصاب أن يجمع بين التعويض التكميلي عن تشويه الخلقة الذي تكون له آثار سيئة على حياة المصاب و التعويض التكميلي العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى تغيير مهنته أو تكون له آثار سيئة على حياته المهنية إلا إذا أدى الضرر اللاحق بالمصاب إلى عجز بدني يساوي 10 بالمائة أو يقل عنها، أما إذا تجاوزت نسبة العجز البدني الدائم 10 بالمائة كان للمصاب الخيار بين طلب التعويض عن تشويه الخلقة الذي تكون له آثار سيئة على حياته المهنية أو التعويض عن العجز البدني الدائم الذي يضطر إلى تغييره مهنته أو تكون له آثار سلبية على حياته المهنية، دون أن يكون له حق الجمع بين التعويضين معا.
نوازل توضيحية:
النازلة رقم: 1
مصاب بحادثة سير عمره 30 سنة، خلفت له الحادثة عجزا بدنيا نسبته 20 بالمائة، و تشويها خلقيا ليس آثار سيئة على حياة المصاب المهنية[[8]]url:#_ftn8 و صفه الطبيب بالمهم، دخله السنوي 24000 درهم لا يتحمل أية مسؤولية في الحادثة.
- الرأسمال المعتمد للمصاب هو: 250000 درهما
- التعويض التكميلي المستحق للمصاب عن تشويه الخلقة هو:
النازلة رقم: 2
مصاب بحادثة سير عمره 35 سنة، خلفت له الحادثة عجزا بدنيا نسبته 20 بالمائة، و تشويها خلقيا له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية[[9]]url:#_ftn9 و صفه الطبيب بالمهم جدا، دخله السنوي 33000 درهم لا يتحمل أية مسؤولية في الحادثة.
- الرأسمال المعتمد للمصاب هو: 285000 درهما
- التعويض التكميلي المستحق للمصاب عن تشويه الخلقة هو:
النازلة رقم: 3
مصاب بحادثة سير عمره 40 سنة، خلفت له الحادثة عجزا بدنيا نسبته 10 بالمائة، و تشويها خلقيا له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية[[10]]url:#_ftn10 و صفه الطبيب بالمهم جدا، دخله السنوي 42000 درهم لا يتحمل أية مسؤولية في الحادثة.
- الرأسمال المعتمد للمصاب هو: 308000 درهما
- التعويض التكميلي المستحق للمصاب عن تشويه الخلقة هو:
2: التعويض التكميلي عن العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى تغيير مهنته أو تكون له آثار سيئة على حياته المهنية
يستحق المصاب بحاثة سير تعويضا تكميليا عن العجز البدني الدائم الذي يضطر فيه إلى تغيير مهنته أو تكون له آثار سيئة على حياته المهنية، كالتعجيل بإحالته على التقاعد بحيث يستحق 20 بالمائة من الرأسمال المعتمد، أو 15 بالمائة من هذا الرأسمال المعتمد إذا فقد أهليته في الترقي، أو 10 بالمائة إذا حرمه العجز البدني من القيام بأعمال إضافية مهنية و غير ذلك من العواقب المتعلقة بالحياة المهنية.
نوازل توضيحية:
النازلة رقم: 1
مصاب بحادثة سير عمره 36 سنة، خلفت له الحادثة عجزا بدنيا نسبته 30 بالمائة، و تشويها خلقيا ليس آثار سيئة على حياة المصاب المهنية[[11]]url:#_ftn11 و صفه الطبيب بالمهم، كما أنه فقد أهلية الترقي في عمله بسبب الحادثة دخله السنوي 63000 درهم، لا يتحمل أية مسؤولية في الحادثة.
- الرأسمال المعتمد للمصاب هو: 380730 درهما
- التعويض التكميلي المستحق للمصاب عن تشويه الخلقة هو:
- التعويض التكميلي المستحق للمصاب عن فقد أهلية الترقي هو:
النازلة رقم: 2
مصاب بحادثة سير عمره 40 سنة، خلفت له الحادثة عجزا بدنيا نسبته 9 بالمائة، و تشويها خلقيا له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية[[12]]url:#_ftn12 و صفه الطبيب بالمهم جدا، كما أنه تم التعجيل بإحالته على التقاعد بسبب الحادثة، دخله السنوي 42000 درهم، لا يتحمل أية مسؤولية في الحادثة.
- الرأسمال المعتمد للمصاب هو: 308000 درهما
- التعويض التكميلي المستحق للمصاب عن تشويه الخلقة هو:
- التعويض التكميلي المستحق للمصاب عن التعجيل بالإحالة على التقاعد هو:
النازلة رقم: 3
مصاب بحادثة سير عمره 32 سنة، خلفت له الحادثة عجزا بدنيا نسبته 20 بالمائة، و تشويها خلقيا له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية و صفه الطبيب بالمهم جدا، كما أنه فقد أهلية الترقي في العمل دخله السنوي 75000 درهم، لا يتحمل أية مسؤولية في الحادثة.
- الرأسمال المعتمد للمصاب هو: 413975 درهما
- التعويض التكميلي المستحق للمصاب عن تشويه الخلقة هو:
- التعويض التكميلي المستحق للمصاب عن فقد أهلية الترقي هو:
في هذه الفرضية لا يمكن للمصاب أن يجمع بين التعويض عن تشويه الخلقة الذي تكون له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية و التعويض الذي يضطر فيه إلى تغيير مهنته أو تكون له آثار سيئة على حياته المهنية – فقد أهلية الترقي - لأن نسبة العجز الدائم تتجاوز 10 بالمائة، و بذلك فإنه من المنطقي أن يختار المصاب التعويض التكميلي عن تشويه الخلقة لأنه مبلغ التعويض الممنوح فيه (124192.50) أكبر من مبلغ التعويض عن فقد أهلية الترقي ( 62096.25 ).
3: التعويض التكميلي عن العجز البدني الدائم المؤدي إلى الانقطاع عن الدراسة
العجز البدني الذي لا يستطيع معه المصاب إتمام دراسته، فينقطع عنها إما نهائيا بحيث يستحق تعويضا نسبته 25 بالمائة، أو شبه نهائي ليستحق 15 بالمائة من الرأسمال المعتمد للمصاب.
و بما أن الأمر يتعلق بفئة التلاميذ و الطلبة و من في حكمهم فإنه يتعين استحضار مقتضيات المادة 8 من ظهير 02 أكتوبر 1984 كما تم تغييره و تتمينه بمقتضى القانون رقم 70.24 من أجل معرفة مبلغ الأجر أو الكسب المهني الذي يتم اعتماده لتحديد الرأسمال المعتمد، كما هو مبين في الجدول أسفله:
| مبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى | 2026 10270 درهما | 2027/1/1 11270 درهما | 2028/1/1 12270 درهما | 2029/1/1 13270 درهما | 2030/1/1 14270 درهما |
| الفئة الأولى: ما قبل البكالوريا " ثلاثة أنصاف الأجر الأدنى " | 15405 | 16905 | 18405 | 19905 | 21405 |
| الفئة الثانية: مرحلة الإجازة الأساسية أو ما يعادلها " ضعف المبلغ الأدنى " | 20540 | 22540 | 24540 | 26540 | 28540 |
| الفئة الثالثة: مرحلتي الماستر و الدكتوراه " ثلاثة أضعاف المبلغ الأدنى " | 30810 | 33810 | 36810 | 39810 | 42810 |
نوازل توضيحية:
النازلة رقم:1
تعرض طالب في سلك الإجازة الأساسية لحادثة سير، خلفت له عجزا بدنيا نسبته 20 بالمائة، عمره 20 سنة، انقطع عن الدراسة بسبب الحادثة انقطاعا شبه نهائي، لا يتحمل أية مسؤولية في الحادثة.
- الأجر المعتمد لحساب الرأسمال هو ضعف مبلغ الحد الأدنى الوارد في الجدول:
يلاحظ أن الأجر 20540 غير وارد في الجدول المرفق بالظهير، لذا يجب اتباع الخطوات التالية لحساب الرأسمال المعتمد:
- أولا: ضبط الفرق الموجود بين الأجر الحقيقي للمصاب و الأجر الأدنى الذي يقل عنه مباشرة: 20540 – 18000 = 2540
- ثانيا: تحديد الفرق الموجود بين الحدين الأدنى و الأعلى الذي يتراوح الأجر الحقيقي للمصاب بينهما: 21000 – 18000 = 3000
- ثالثا: تقسيم الناتج المحصل عليه في العملية الأولى على الناتج المحصل عليه في العملية الثانية: 2540 / 3000 = 0.84
- رابعا: إجراء عملية طرح بين الرأس مالين المقابلين للحدين الأدنى و الأعلى:
- خامسا: نقوم بضرب المبلغ المحصل عليه أعلاه في المعامل المحصل عليه سابقا:
- سادسا: نقوم بعملية جمع بين المبلغ المحصل عليه أعلاه مع الرأس مال الموازي للحد الأدنى: 236000 + 15960 = 251960
- التعويض التكميلي المستحق عن الانقطاع الشبه النهائي عن الدراسة هو:
النازلة رقم:2
تعرض طالب في سلك الماستر لحادثة سير، خلفت له عجزا بدنيا نسبته 15 بالمائة، عمره 24 سنة انقطع عن الدراسة بسبب الحادثة انقطاعا نهائيا، لا يتحمل أية مسؤولية في الحادثة.
- الأجر المعتمد لحساب الرأسمال هو ضعف مبلغ الحد الأدنى الوارد في الجدول:
يلاحظ أن الأجر 30810 غير وارد في الجدول المرفق بالظهير، لذا يجب اتباع الخطوات التالية لحساب الرأسمال المعتمد:
- أولا: ضبط الفرق الموجود بين الأجر الحقيقي للمصاب و الأجر الأدنى الذي يقل عنه مباشرة: 30810 – 30000 = 810
- ثانيا: تحديد الفرق الموجود بين الحدين الأدنى و الأعلى الذي يتراوح الأجر الحقيقي للمصاب بينهما: 33000 – 30000 = 3000
- ثالثا: تقسيم الناتج المحصل عليه في العملية الأولى على الناتج المحصل عليه في العملية الثانية: 810 / 3000 = 0.27
- رابعا: إجراء عملية طرح بين الرأس مالين المقابلين للحدين الأدنى و الأعلى:
- خامسا: نقوم بضرب المبلغ المحصل عليه أعلاه في المعامل المحصل عليه سابقا:
- سادسا: نقوم بعملية جمع بين المبلغ المحصل عليه أعلاه مع الرأس مال الموازي للحد الأدنى: 297000 + 4456.35 = 301456.35
- التعويض التكميلي المستحق عن الانقطاع النهائي عن الدراسة هو:
المطلب الثاني: التعويضات المستحقة لذوي الحقوق المدنية
إذا ترتب عن حادثة سير وفاة الشخص المصاب كان لذوي الحقوق المدنية كما هو محدد في المادتين 4 و 11 من ظهير 02 أكتوبر 1984 كما وقع تغييره و تتمينه بمقتضى القانون رقم 70.24 الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي ( الفقرة الأولى )، و أيضا التعويض عن فقد مود العيش ( الفقرة الثانية )، دون صرف النظر عن حق استرجاع مصاريف نقل الجثمان و مصاريف الجنازة.
الفقرة الأولى: التعويض عن الألم - الضرر المعنوي -
تنص الفقرة الثانية من المادة 4 من ظهير 02 أكتوبر كما تم تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم 70.24 على أنه:
" و لزوج المصاب المتوفى و أصوله و فروعه من الدرجة الأولى و فروعه من الدرجة الثانية إذ توفي سلفا الفرع الرابط بينهما، و لكافليه و مكفوليه وحدهم الحق في التعويض عما أصابهم من ألم من وفاته و ذلك ضمن الحدود التالية:
- الزوج: ضعف مبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة بعده ( إذا تعددت الأرامل استحقت كل منهن ضعف المبلغ المشار إليه )؛
- الأصول و الفروع أو الكافلين و المكفولين: ثلاث أنصاف المبلغ الأدنى الآنف الذكر لكل واحد منهم ".
و عليه نحدد في الجدول أسفله المبلغ المستحق للمستفيدين من التعويض المعنوي حسب المستجدات التي جاء بها القانون رقم 70.24 .
| مبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى | 2026 10270 درهما | 2027/1/1 11270 درهما | 2028/1/1 12270 درهما | 2029/1/1 13270 درهما | 2030/1/1 14270 درهما |
| الزوج | 20540 | 22540 | 24540 | 26540 | 28540 |
| الأصول و الفروع و الكافلين و المكفولين | 15405 | 16905 | 18405 | 19905 | 21405 |
و خلافا للتعويض المستحق لذوي الحقوق المدنية عن الضرر المادي – فقد مورد العيش – الذي يخضع بالضرورة لقسط المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني، فإن التعويض عن الألم لا يتأثر بذلك، حتى لو كان المصاب المتوفى قد ساهم بقسط من المسؤولية في وقوع الحادثة بحيث أعفت المادة الأولى مكررة مرتين التعويض المعنوي عن الوفاة من تشطير المسؤولية عن الحادث و التي ورد فيها على أنه:
" يراعى عند تحديد التعويض طبقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون قسط المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني، غير أن مصاريف الجنازة و نقل الجثمان و التعويض عن الألم المعنوي الناتج عن وفاة المصاب، لا تخضع لتشطير المسؤولية ".
الفقرة الثانية: التعويض عن فقد مورد العيش - الضرر المادي –
تنص الفقرة الأولى من المادة 4 من ظهير 02 أكتوبر 1984 كما وقع تغييره و تتميمه بالقانون رقم 70.24 على أنه:
" إذا نتج عن الحادثة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية و كذا كل شخص آخر كان يعوله تعويضا عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته ".
في حين ورد في المادة 11 من نفس القانون على أن:
" التعويض المستحق لذوي المصاب عن فقد مورد عيشهم من جراء وفاته يقسم عليهم بحسب النسب المائوية التالية من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب:
- الزوج : ........................................25 بالمائة، و إذا تعددت الأرامل خفضت هذه النسبة فيما يخص كل واحدة منهن إلى 20 بالمائة، على ألا يجاوز مجمل مبلغ التعويضات الممنوحة لجميع الأرامل 40 بالمائة و الذي يقسم عليهن بالتساوي؛
- الفروع و الأطفال المكفولون، لكل واحد منهم:
- إلى غاية السنة الخامسة من العمر : ................................25 بالمائة؛
- من السنة السادسة إلى غاية السنة العاشرة : .....................20 بالمائة؛
- من السنة الحادية عشرة إلى السنة السادسة عشرة: ............15 بالمائة؛
ه- الفرع و الطفل المكفول الموجودان في وضعية إعاقة بدنية أو ذهنية التي لا يستطيعان معها القيام بسد حاجياتهما و ذلك دون اعتبار السن: ................30 بالمائة؛
- الأصول: لكل من الأب و الأم .............................................10 بالمائة؛ إذا كان أحد الأصول مصابا بعاهة بدنية أو عقلية لا يستطيع معها القيام بسد حاجياته 30 بالمائة، و إذا كانا مصابين معا 25 بالمائة لكل واحد منهما؛
- المستحقون الآخرون، غير المشار إليهم في البنود 1 و 2 و 3 أعلاه، الذين كان المصاب ملزما بالنفقة عليهم، لكل واحد : ................. 10 بالمائة؛
- الأشخاص الذين كان المصاب يعولهم دون أن يكون ملزما بالنفقة عليهم، و الزوج العاجز عن الإنفاق شريطة أن يقدموا طلبا بذلك : ............... 15 بالمائة للجميع تقسم بينهم بالتساوي و لا تستنزل من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب.
كما أنه نصت المادة الأولى مكررة مرتين من نفس القانون على أنه:
" يراعى عند تحديد التعويض طبقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون قسط المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني، غير أن مصاريف الجنازة و نقل الجثمان و التعويض عن الألم المعنوي الناتج عن وفاة المصاب، لا تخضع لتشطير المسؤولية ".
و عليه فإنه باستقراء مقتضيات المواد المومأ إليها أعلاه نسجل الملاحظات التالية:
الملاحظة الأولى: بالرجوع إلى مقتضيات مدونة الأسرة[[13]]url:#_ftn13 نجد أن الزوج ملزم شرعا بالإنفاق على زوجته دون العكس، لذلك فإن الزوجة تستحق التعويض عن فقد مورد العيش في حالة وفاة زوجها في حادثة سير و ذلك بنسبة 25 بالمائة من الرأسمال المعتمد للمصاب المتوفى، و إذا خلف الزوج المتوفى أكثر من أرملة كان لكل واحدة منهن 20 بالمائة من الرأسمال على ألا تتجاوز التعويضات الممنوحة لجميع الأرامل 40 بالمائة و التي تقسم عليهن بالتساوي، نحو ذلك أن يخلف المصاب المتوفى 3 أرامل بحيث تستحق كل وادة منهن 13.33 بالمائة.
جدير بالذكر في هذا الإطار إلى أن الزوج إذا كان متوقفا في معيشته على دخل زوجته المتوفاة ففي هذه الوضعية فإنه يستحق تعويض عن فقد مورد العيش بنسبة 15 بالمائة من الرأسمال المعتمد و الذي يقسم بالتساوي مع من كانت الزوجة المتوفاة تعولهم دون أن تكون ملزمة بالإنفاق عليهم، بيد أن استفادة الزوج من هذا التعويض متوقف على شرطين أساسيين، الشرط الأول يتمثل في ضرورة تقديم طلب بذلك للمحكمة، و الشرط الثاني يتجلى في ضرورة إقامة الدليل على واقعة إنفاق الزوجة المتوفاة عليه.
الملاحظة الثانية: يستحق أبناء المصاب المتوفى تعويضا عن فقد مود العيش، إذا كان هذا الأخير ملزما بالإنفاق عليهم بحسب أحكام مدونة الأسرة، و تختلف نسب التعويضات المخولة للأبناء من الرأسمال المعتمد تبعا لسنهم، بحيث يستفيد الابن إلى غاية 5 سنوات من نسبة 25 بالمائة، و الابن الذي يتراوح سنه بين 6 سنوات و 10 سنوات من 20 بالمائة، أما الذي يتراوح سنه بين 11 سنة و 16 فيستحق نسبة 15 بالمائة، أما الابن الذي يبلغ 17 سنة فأكثر فيستفيد من نسبة 10 بالمائة.
الملاحظة الثالثة: من المستجدات التي جاء بها القانون رقم 70.24 تخويل الطفل المكفول به حق الاستفادة من تعويض فقد مورد العيش من جراء وفاة كافله بنفس النسب المائوية المخولة للأبناء البيولوجيين.
الملاحظة الرابعة: التنصيص لأول مرة على حق استفادة أصول المصاب المتوفى و المصابين بإعاقة بدنية أو ذهنية من التعويض عن فقد مورد العيش بنسبة 30 بالمائة من الرأس المال المعتمد إذا كان أحد الأصول معاقا، أما إذا كانا مصابين معا فإنه لكل واحد منهما 25 بالمائة.
الملاحظة الخامسة: تعليق الاستفادة من تعويض فقد مورد العيش بالنسبة للأصول و الأشخاص الذي كان المصاب ملزما بالإنفاق عليهم و الأشخاص الذي كان المصاب يعولهم دون أن يكون ملزما بالإنفاق عليهم و الزوج العاجز عن الإنفاق، بضرورة إثبات إنفاق المصاب المتوفى عليهم.
الملاحظة السادسة: التعويضات المنصوص عليها في مقتضيات المادة 11 المشار إليها أعلاه تقسم على ذوي الحقوق – المطالبون بالحق المدني – بحسب النسب المائوية المحددة لكل واحد منهم، و ذلك بالنظر إلى الرأسمال المعتمد للمصاب المتوفى مع مراعاة قسط المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني.
نوازل توضيحية:
نازلة رقم: 1
توفي زوج و ترك 4 أرامل و خمسة أطفال، أعمارهم هي: الطفل الأول: أربع سنوات، الطفل الثاني: ثمان سنوات، الطفل الثالث: أحد عشر سنة، الطفل الرابع: ثلاثة عشر سنة، الطفل الخامس: خمسة عشر سنة.
الزوج المتوفى سنه 55 سنة و دخله السنوي 10270 درهم، و بذلك فإن الرأسمال المعتمد هو: 94385 درهم
| ذوي المصاب | نسب ذوي المصاب |
| 4 أرامل | 40 بالمائة – تقسم عليهن |
| الطفل – 4 سنوات | 25 بالمائة |
| الطفل – 8 سنوات | 20 بالمائة |
| الطفل – 11 سنة | 15 بالمائة |
| الطفل – 13 سنة | 15 بالمائة |
| الطفل – 15 سنة | 15 بالمائة |
| مجموع النسب المستحقة | 130 بالمائة |
" إذا جاوز مبلغ التعويضات الممنوحة لذي المصاب المشار إليهم في البنود 1 و 2 و 3 و 4 من المادة الحادية عشرة أعلاه رأس المال المعتمد أجرى تخفيض نسبي على التعويض الذي ينوب كل واحد منهم ".
و يكون تخفيض النسب وفقا القاعدة الاتية:
ضرب الرأس المال المعتمد في نسبة كل ذي حق، و الناتج المحصل عليه يقسم على مجموع النسب المائوية المستحق، على النحو الآتي:
- الأرامل الأربعة: (94385 x 40 ) / 130 = 29041.53
- الطفل – 4 سنوات: (94385 x 25 ) / 130 = 18150.96
- الطفل – 8 سنوات: (94385 x 20 ) / 130 = 14520.76
- الطفل – 11 سنة: (94385 x 15 ) / 130 =10890.57
- الطفل – 13 سنة: (94385 x 15 ) / 130 =10890.57
- الطفل – 15 سنة: (94385 x 15 ) / 130 =10890.57
- المجموع: 94384.96
توفي زوج و ترك أرملة و ثلاثة أبناء الأول له سنتان و الثاني له 6 سنوات و الثالث راشد إلا أنه مصاب بعاهة مستديمة بالإضافة لأمه و أبيه، كما أنه كان يعول قيد حياته شخصين من أبناء عمومته.
الزوج المتوفى سنه 45 سنة دخله السنوي 60.000، و بذلك فإن الرأسمال المعتمد هو : 320525 درهم.
| ذوي المصاب | نسب ذوي المصاب |
| أرملة | 25 بالمائة |
| الطفل – سنتان | 25 بالمائة |
| الطفل – 6 سنوات | 20 بالمائة |
| الراشد المصاب بإعاقة | 30 بالمائة |
| الأب | 10 بالمائة |
| الأم | 10 بالمائة |
| مجموع النسب المستحقة | 120 بالمائة |
| الشخصان الذي كان المصاب يعولهما | 15بالمائة تقسم بينهما بالتساوي |
يتضح جليا أن التعويضات المستحقة لذوي الحقوق المدنية تتجاوز الرأسمال المعتمد، لذلك يجب إجراء تخفيض نسبي تطبقا لمقتضيات المادة 12 من ظهير 02 أكتوبر 1984.
- الأرملة: (320525 x 25 ) / 120 = 66776.04
- الطفل – سنتان: (320525 x 25 ) / 120 = 66776.04
- الطفل – 6 سنوات: (320525 x 20 ) / 120 = 53420.83
- الراشد المصاب بإعاقة: (320525 x 3 ) / 120 = 80131.25
- الاب: (320525 x 10 ) / 120 = 26710.41
- الأم: (320525 x 10 ) / 120 = 26710.41
- المجموع: 320524.99
- الشخصان الذي كان المصاب يعولهما: (320525 x 15 ) / 100 = 48078.75
النازلة رقم: 3
توفي زوج و ترك أرملة و بينتا عمرها 6 سنوات و ولدا عمره 12 سنة.
الزوج المتوفى سنه 36 سنة، و دخله السنوي 10270 درهم، و بذلك فإن الرأسمال المعتمد هو:133037 درهم
| ذوي المصاب | نسب ذوي المصاب |
| أرملة | 25 بالمائة |
| الطفلة – 6 سنوات | 20 بالمائة |
| الطفل – 12 سنوات | 15 بالمائة |
| مجموع النسب المستحقة | 60 بالمائة |
يتضح جليا أن تعويضات ذوي الحقوق المدنية أقل من مبلغ الرأسمال المعتمد، بحيث نجد أن مجموع النسب المائوية المستحقة هي: 60 بالمائة، لذلك وجب تطبيق مقتضيات المادة 13[[16]]url:#_ftn16 من القانون رقم 70.24 التي تنص على أنه:
" إذا لم يستغرق مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في المادة الثانية عشرة أعلاه مجموع الراس المال المعتمد أجريت زيادة نسبية على التعويض الذي ينوب كل واحد منهم ".
و جدير بلفت الانتباه في هذا الإطار إلى أن القانون رقم 70.24 المغير و المتمم لظهير 02 أكتوبر 1984 قد ألغى في المادة 12 منه الحد الأقصى للاستفادة الذي كان مقررا بنسبة 50 بالمائة في الحالات التي لا يستغرق فيها مجموع مبالغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب مجموع الرأسمال المعتمد، بحيث تجرى زيادة نسبية على التعويض الذي ينوب كل واحدة منهم.
- الأرملة: (133037 x 25 ) / 60 = 55432.08
- الطفلة – 6 سنوات: (133037 x 20 ) / 60 = 44345.66
- الطفل – 12 سنوات: (133037 x 15 ) / 60 = 33259.25
- المجموع: 133036.99
الفقرة الثالثة: مصاريف نقل جثمان المصاب و مصاريف الجنازة
يمكن لذوي المصاب أن يطالبوا باسترجاع المصاريف التي أنفقوها سواء عند نقل جثمان المصاب أو خلال مراسم جنازته، و في هذا الإطار نصت المادة 4 من ظهير 02 أكتوبر 1984 كما تم تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم 70.24 على أنه:
" و ترجع مصاريف الجنازة و نقل الجثمان إلى من قام بأدائها، و يتم تقدير مصاريف الجنازة وفقا للعرف و العادة الجاري بها العمل.
يحدد بنص تنظيمي، المبلغ الأدنى لمصاريف الجنازة و كذا المعايير المعتمدة لاحتساب مصاريف نقل جثمان المصاب في حالة الوفاة أخذا بعين الاعتبار المكان الذي سيتم فيه الدفن ".
و عليه فإنه يستفاد من مقتضيات المادة المشار إليها أعلاه، أن المشرع المغربي اعتمد مقاربة مرنة في تحديد مصاريف نقل الجثمان و الجنازة، من خلال الإحالة على العرف والعادات الاجتماعية السائدة، مع ترك تحديد المبلغ الأدنى لمقتضيات نص تنظيمي سوف يصدر فيما بعد، وهو ما يعكس رغبة المشرع في ملاءمة هذه التعويضات مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل حالة على حدة.
و قمين بالذكر إلى أن مصاريف نقل جثمان المصاب و مصاريف الجنازة لا تخضع لمبدأ تشطير المسؤولية على غرار التعويض عن الألم الناتج عن الوفاة، و ذلك وفقا لمقتضيات المادة الأولى مكررة مرتين من نفس الظهير و التي ورد فيها على أنه:
" يراعى عند تحديد التعويض طبقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون قسط المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني، غير أن مصاريف الجنازة و نقل الجثمان و التعويض عن الألم المعنوي الناتج عن وفاة المصاب، لا تخضع لتشطير المسؤولية ".
تطبيقات
مصاب بحادثة سير عمره 49 سنة، خلفت له الحادثة عجزا مؤقتا عن العمل مدته 90 يوما و عجزا بدنيا دائما نسبته 30 بالمائة، و ألما جسمانيا مهما جدا، و تشويها خلقيا له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية و صفه الطبيب بالمهم، كما أنه فقد أهلية الترقي في عمله بسبب الحادثة دخله السنوي 75000 درهم، لا يتحمل أية مسؤولية في الحادثة.
- مبلغ التعويض المستحق عن العجز الكلي المؤقت هو:
- مبلغ التعويض المستحق عن العجز البدني الدائم هو:
- الرأسمال المعتمد للمصاب بالنظر إلى سنه و دخله هو: 323105 درهم
- يلاحظ أن قيمة نقطة العجز البدني التي تمثل 1 من المائة من الرأسمال المعتمد لا تقل عن خمس 5/1 مبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى ( 3231.05 أكبر من 2054 ).
- تحديد مبلغ التعويض: ( 323105 x 30 ) / 100 = 96931.50
- مبلغ التعويض التكميلي المستحق عن الألم الجسماني – مهم جدا – هو:
- الرأسمال المعتمد المطابق لسن المصاب و لمبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى هو:
- تحديد مبلغ التعويض: ( 107868 x 10 ) / 100 = 10786.80
- مبلغ التعويض التكميلي المستحق عن تشويه الخلقة الذي يكون له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية هو:
- الرأسمال المعتمد للمصاب بالنظر إلى سنه و دخله هو: 323105 درهم
- تحديد مبلغ التعويض: ( 323105 x 30 ) / 100 = 96931.50
- مبلغ التعويض التكميلي المستحق عن قدان أهلية الترقي هو:
- الرأسمال المعتمد للمصاب بالنظر إلى سنه و دخله هو: 323105 درهم
- تحديد مبلغ التعويض: ( 323105 x 15 ) / 100 = 48465.75
في هذه الفرضية لا يمكن للمصاب أن يجمع بين التعويض عن تشويه الخلقة الذي تكون له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية و التعويض الذي يضطر فيه إلى تغيير مهنته أو تكون له آثار سيئة على حياته المهنية – فقد أهلية الترقي - لأن نسبة العجز الدائم تتجاوز 10 بالمائة، و بذلك فإنه من المنطقي أن يختار المصاب التعويض التكميلي عن تشويه الخلقة لأنه مبلغ التعويض الممنوح فيه ((96931.50أكبر من مبلغ التعويض عن فقد أهلية الترقي ( 48465.75).
- التعويض عن العجز الكلي المؤقت: 18493.15
- التعويض عن العجز الدائم: 96931.50
- التعويض التكميلي عن الألم الجسماني: 10786.80
- التعويض التكميلي عن تشويه الخلقة: 96931.50
مصاب بحادثة سير عمره 35 سنة، خلفت له الحادثة عجزا مؤقتا عن العمل مدته 40 يوما و عجزا بدنيا دائما نسبته 20 بالمائة، و ألما جسمانيا مهما، و تشويها خلقيا ليست له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية و صفه الطبيب بالمهم، دخله السنوي 14700 درهم، يتحمل نصف المسؤولية في الحادثة.
- مبلغ التعويض المستحق عن العجز الكلي المؤقت هو:
- مبلغ التعويض المستحق عن العجز البدني الدائم هو:
- أولا: ضبط الفرق الموجود بين الأجر الحقيقي للمصاب و الأجر الأدنى الذي يقل عنه مباشرة: 14700 – 14270 = 430
- ثانيا: تحديد الفرق الموجود بين الحدين الأدنى و الأعلى الذي يتراوح الأجر الحقيقي للمصاب بينهما: 15000 – 14270 = 730
- ثالثا: تقسيم الناتج المحصل عليه في العملية الأولى على الناتج المحصل عليه في العملية الثانية: 430 / 730 = 0.58
- رابعا: إجراء عملية طرح بين الرأس مالين المقابلين للحدين الأدنى و الأعلى:
- خامسا: نقوم بضرب المبلغ المحصل عليه أعلاه في المعامل المحصل عليه سابقا:
- سادسا: نقوم بعملية جمع بين المبلغ المحصل عليه أعلاه مع الرأس مال الموازي للحد الأدنى: 184780 + 5927.60= 190707.60
- يلاحظ أن قيمة نقطة العجز البدني التي تمثل 1 من المائة من الرأسمال المعتمد تقل عن خمس 5/1 مبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى ( 1907.07 أصغر من 2054 )، لذلك وجب ضرب نسبة العجز التي هي 20 بالمائة في خمس مبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى على النحو الآتي: 2054 x 20 = 41080
- مبلغ التعويض التكميلي المستحق عن الألم الجسماني – مهم – هو:
- الرأسمال المعتمد المطابق لسن المصاب و لمبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى هو:
- تحديد مبلغ التعويض: ( 184780 x 7 ) / 100 = 12934.60
- مبلغ التعويض التكميلي المستحق عن تشويه الخلقة الذي ليست له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية هو:
- الرأسمال المعتمد للمصاب بالنظر إلى سنه و دخله هو: 190707.60 درهم
- تحديد مبلغ التعويض: ( 190707 x 10 ) / 100 = 19070.76
- التعويض عن العجز الكلي المؤقت: 1610.95
- التعويض عن العجز الدائم: 41080
- التعويض التكميلي عن الألم الجسماني: 12934.60
- التعويض التكميلي عن تشويه الخلقة: 19070.76
المصاب يتحمل نصف المسؤولية في الحادثة: 74696.31 / 2 = 37348.15
الزوج المتوفى سنه 36 سنة، و دخله السنوي 15000 درهم، يتحمل نصف المسؤولية في الحادثة
- التعويض عن الألم – التعويض المعنوي –
- الأرملة – ضعف مبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة:
- البنت – ثلاث أصناف المبلغ الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة:
- الابن – ثلاث أصناف المبلغ الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة:
- التعويض عن فقد مورد العيش:
- الرأسمال المعتمد للمصاب المتوفى بالنظر إلى سنه و دخله هو: 192400 درهم
| ذوي المصاب | نسب ذوي المصاب |
| أرملة | 25 بالمائة |
| الطفلة – 3 سنوات | 25 بالمائة |
| الطفل – 12 سنوات | 15 بالمائة |
| مجموع النسب المستحقة | 65 بالمائة |
يتضح جليا أن تعويضات ذوي الحقوق المدنية أقل من مبلغ الرأسمال المعتمد، بحيث نجد أن مجموع النسب المائوية المستحقة هي: 65 بالمائة، لذلك وجب تطبيق مقتضيات المادة 13[[17]]url:#_ftn17 من القانون رقم 70.24 .
- الأرملة: (192400 x 25 ) / 65 =74000
- الطفلة – 3 سنوات: (192400x 25 ) / 65 =74000
- الطفل – 12 سنوات: (192400 x 15 ) / 65=44400
- المجموع: 192400
192400 / 2=96200
- مجموع التعويض عن الألم: 51350 درهم
- مجموع التعويض عن فقد مورد العيش: 96200 درهم
- المجموع: 147550
توفي زوج و ترك 3 أرامل و أربعة أطفال، أعمارهم هي: الطفل الأول: سنة، الطفل الثاني: ثمان سنوات الطفل الثالث: أحد عشر سنة، الطفل الرابع: ثلاثة عشر سنة، و أمه و أباه.
الزوج المتوفى سنه 51 سنة و دخله السنوي 96000 درهم.
- التعويض عن الألم – التعويض المعنوي –
- الأرملة الأولى – ضعف مبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة:
- الأرملة الثانية – ضعف مبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة:
- الأرملة الثالثة – ضعف مبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة:
- الطفل الأول – ثلاث أصناف المبلغ الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة:
- الطفل الثاني – ثلاث أصناف المبلغ الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة:
- الطفل الثالث – ثلاث أصناف المبلغ الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة:
- الطفل الرابع – ثلاث أصناف المبلغ الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة:
- الأم – ثلاث أصناف المبلغ الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة:
- الأب – ثلاث أصناف المبلغ الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة:
- مجموع مبالغ التعويضات المعنوية: 154050 درهم
- التعويض عن فقد مورد العيش:
- الرأسمال المعتمد للمصاب المتوفى بالنظر إلى سنه و دخله هو: 330345 درهم
| ذوي المصاب | نسب ذوي المصاب |
| 3 أرامل | 40 بالمائة – تقسم عليهن بالتساوي |
| الطفل – سنة | 25 بالمائة |
| الطفل – 8 سنوات | 20 بالمائة |
| الطفل – 11 سنة | 15 بالمائة |
| الطفل – 13 سنة | 15 بالمائة |
| الأم | 10 بالمائة |
| الأب | 10 بالمائة |
| مجموع النسب المستحقة | 135 بالمائة |
يتضح جليا أن التعويضات المستحقة لذوي الحقوق المدنية تتجاوز الرأسمال المعتمد، لذلك يجب إجراء تخفيض نسبي تطبقا لمقتضيات المادة 12 من ظهير 02 أكتوبر 1984 كما تم تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم 70.24 .
- 3 أرامل: (330345 x 40 ) / 135 =97880
- الطفل – سنة: (330345 x 25 ) / 135 =61175
- الطفل – 8 سنوات: (330345 x 20 ) / 135 =48940
- الطفل – 11 سنة: (330345 x 15 ) / 135 =36705
- الطفل – 12 سنة: (330345 x 15 ) / 135 =36705
- الأم: (330345 x 10 ) / 135 =24470
- الأب:24470 (330345 x 10 ) / 135 =
- المجموع: 330345
- مجموع التعويض عن الألم: 154050 درهم
- مجموع التعويض عن فقد مورد العيش: 330345 درهم
- المجموع: 484395 درهم
انتهى بفضل الله و عونه
13 رمضان 1447
[[1]]url:#_ftnref1 - ظهير شريف رقم 1.26.02 صادر في 2 شعبان 1447 ( 22 يناير 2026 ) بتنفيذ القانون رقم 70.24 بتغيير و تتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 ( 2 أكتوبر 1984 ) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسبب فيها عربات برية ذات محرك، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 09 شعبان 1447 ( 29 يناير 2026 ).
[[2]]url:#_ftnref2 - دخلت مقتضيات القانون رقم 70.14 حيز التنفيذ مبدئيا بتاريخ 29 يناير 2026.
[[3]]url:#_ftnref3 - أما المصاب الذي لا يمارس أي عمل أو نشاط يدر عليه دخلا فإنه لا يستحق أي تعويض عن العجز الكلي المؤقت.
[[4]]url:#_ftnref4 -أما إذا كان المصاب يمارس عملا حرا فإنه يتم إجراء خبرة حسابية لتحديد كسبه المهني.
[[5]]url:#_ftnref5 - جاء في حيثيات قرار عدد 2458/92 صادر عن قضاء النقض بتاريخ 12 شتنبر 1995 على أنه: " .....و حيث أن المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها استئنافيا حين اعتمد في احتساب التعويض عن الألم على أساس رأس المال المطابق لسن المصاب حين وقوع الحادثة و أجرته او كسبه المهني تكون قد طبقت الفصل العاشر المذكور تطبيقا خاطئا و خرقت مقتضياته....".
[[6]]url:#_ftnref6 - ورد في حيثيات قرار عدد 688، صادر عن قضاء النقض بتاريخ 26 يناير 1993 على أنه: " لا يمكن التعويض قانونا إلا عن التشويه الذي يكون على جانب من الأهمية أو مهما أو مهما جدا و ينشأ عنه عيب بدني ".
[[7]]url:#_ftnref7 - و ليس الرأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب و لمبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى، كما هو الشأن بالنسبة للتعويض عن العجز البدني الدائم الذي يضطر فيه المصاب إلى الاستعانة على وجه الدوام بشخص آخر للقيام بأعمال حياته اليومية، و أيضا التعويض عن الألم الجسماني.
[[8]]url:#_ftnref8 -في جميع الأحوال يحق الجمع بين التعويض عن تشويه الخلقة الذي لا تكون له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية و التعويض الذي يضطر فيه المصاب إلى تغيير مهنته مهما كانت نسبة العجز الدائم.
[[9]]url:#_ftnref9 -في هذه الفرضية لا يمكن للمصاب أن يجمع بين التعويض عن تشويه الخلقة الذي تكون له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية و التعويض الذي يضطر فيه إلى تغيير مهنته لأن نسبة العجز الدائم تتجاوز 10 بالمائة، إذ يكون له حق الخيار بين أحد التعويضين فقط.
[[10]]url:#_ftnref10 -في هذه الفرضية يحق للمصاب أن يجمع بين التعويض عن تشويه الخلقة الذي تكون له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية و التعويض الذي يضطر فيه إلى تغيير مهنته لأن نسبة العجز الدائم لا تتجاوز 10 بالمائة.
[[11]]url:#_ftnref11 -في هذه الحالة يحق الجمع بين التعويض عن تشويه الخلقة الذي لا تكون له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية و التعويض الذي يضطر فيه المصاب إلى تغيير مهنته مهما كانت نسبة العجز الدائم.
[[12]]url:#_ftnref12 -في هذه الفرضية يحق للمصاب أن يجمع بين التعويض عن تشويه الخلقة الذي تكون له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية و التعويض الذي يضطر فيه إلى تغيير مهنته لأن نسبة العجز الدائم لا تتجاوز 10 بالمائة.
[[13]]url:#_ftnref13 - تنص المادة 194 من مدونة الأسرة على أنه : " تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، و كذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها ".
[[14]]url:#_ftnref14 - أي التخفيض النسبي للتعويضات المستحقة لذوي الحقوق المدنية.
[[15]]url:#_ftnref15 - تعويضات هذه الفئة لا تخضع للتخفيض أو الزيادة النسبيين و ذلك وفقا لمقتضيات البند 5 من المادة 11 و المادة 12 و المادة 13 من ظهير 02 أكتوبر 1984 كما وقع تغييره و تتمينه بالقانون رقم 70.24 .
[[16]]url:#_ftnref16 - أي الزيادة النسبية في التعويضات المستحقة لذوي الحقوق المدنية.
[[17]]url:#_ftnref17 - أي الزيادة النسبية في التعويضات المستحقة لذوي الحقوق المدنية.


الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
الدليل العملي لحساب التعويض عن حوادث السير على ضوء ظهير 02 أكتوبر 1984 كما وقع تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم 70.24


