MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





قضاء المحكمة الإدارية بالرباط

     



   القاعدة:

عدم تبيان الإدارة للأسباب والدواعي  المبررة للمقرر المطعون فيه ،وتخلفها عن إبراز ذلك سواء في مسطرة التظلم أو أمام المحكمة يجعل تجاهلها للوثائق الإدارية المثبتة لاستغلال العقار السلالي وإقامة مشروع استثماري عليه، وعدم توضيحها للمبررات التي اعتمدتها في إصدار القرار المطعون فيه المتعلق بعدم تسجيل إسم الطاعن ضمن قائمة المستفيدين من التعويض عن تفويت العقار السلالي باعتباره من ذوي الحقوق، يجعل هذا الأخير مشوبا لعيب انعدام السبب ،وخرقا للمادة 2 من القانون رقم 01-03 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية بتعليل القرارات الإدارية ,ويكون القرار المذكور بالتالي متسما بتجاوز السلطة لعيبي الشكل  وانعدام السبب وموجبا للإلغاء.

 
للإطلاع



القاعدة:
عدم إدلاء الجماعة بأي مؤيد على سلوك المسطرة القانونية لنزع الملكية يجعلها في وضع المعتدية ماديا، بالنظر إلى أن حق الملكية يحظى بحماية دستورية أرساها الفصل 35 من الدستور وأن المس به يشكل إخلال جسيما بأهم الحقوق الأساسية للأفراد طبقا للاتفاقيات الدولية ولاسيما المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مما يكون معه المدعي محقا في المطالبة بالتعويض عن الفعل المذكور.

 .للإطلاع



القاعدة

 لئن كان الدفع بخرق المادة 48 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي المتعلقة برفع الدعوى  من طرف رئيس المجلس الجماعي  بمقرر مطابق للمجلس  يهم الغير أي المجلس الجماعي،لانتفاء مصلحة المدعى عليها في التمسك بها ،فإنها في جميع الأحوال منحت رئيس المجلس  حق  رفع جميع الدعاوى المتعلقة بالحيازة أو من يقوم مقامها  والدفاع عنها ،مما يكون معه الدفع غير مؤسس ،في غياب ما يثبت اعتراض المجلس على إقامتها، لاسيما وأن دعوى الإلغاء تعتبر دعوى من صميم النظام العام ،تكتسي صبغة دستورية تهدف إلى حماية الشرعية،بحيث لا تقبل إقامة أي عوائق أو عقبات مادية أو قانونية تعيقها لكون القضاء هو الحامي الطبيعي  والحارس الأمين  للحقوق والحريات
-تنصيص  الرسم العقاري على كون العقار لازال مسجلا باسم الدولة الملك الخاص يفيد عدم صحة السبب المتعلق  بأيلولة العقار  لفائدة مالكيه طبقا لظهير 2 مارس 1973تبعا للتسوية الصادرة عن اللجنة الوزارية المشتركة،لعدم إدلاء الإدارة بأي وسيلة إثبات تناقض ذلك ،فضلا عن أنه في جميع الأحول  فإن تفويت العقار للجماعة لا يخول  إلا الحق في التعويض  لفائدة الأشخاص المخاطبين بالتسوية المفترضة.
 -عدم إدلاء الإدارة بأي  دليل إثبات يفيد مطالبة الجماعة المدعية بتحرير عقد البيع استنادا للقرار وإلى بنود دفتر الشروط الإدارية طبقا للمادة الثالثة من قرار الإذن بالتفويت وما يفيد امتناعها عن إتمام التفويت، لأن المطالبة بالثمن لوحدها لا تكفي ،في غياب الدعوة لإبرام العقد انسجاما مع صراحة المادة الثالثة المذكورة،فضلا عن أنه يبقى للإدارة الحق في جميع الأحوال إصدار أمر بتحصيل الدين العمومي  لاستخلاص مقابل التفويت مما يكون هذا السبب هو الآخر غير مؤسس.
- الثابت فقها وقضاء أن القرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركزا شخصيا للمخاطبين بها كانوا أشخاص ذاتيين أو معنويين ،من أشخاص القانون العام أو الخاص  لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة استجابة لدواعي المصلحـة العامـة التي تقضي استقرار تلك القرارات

للإطلاع


القاعدة:

-توجيه الطعن الحالي ضد القرار الصادر عن  نواب الجماعة السلالية يصير معه غير مقبول لعدم استنفاد الطعن الموازي أمام مجلس الوصاية طبقا للفصل الرابع من ظهير 1919 ، مما يكون معه القرار المطعون فيه لم يستنفد بعد الصبغة النهائية والتنفيذية .

للإطلاع


القاعدة:
.
- إن عدم وجود ما يفيد إقدام الإدارة على مصادرة الضمان النهائي حسب المستفاد من ظاهر الملف ،ودفوعات الطرفين بعد فسخ الصفقة في إطار سلطاتها التعاقدية ارتباطا بما  يخولها العقد الإداري من امتيازات إيقاع العقوبات على المتعاقد معها الشيء ،يجعل المنازعة في ذلك من اختصاص القضاء الشامل ممـــــــا حاصله أن الطلبات الوقتية المنشقة عنها تعرض على قاضي المستعجلات وليس أمام محكمة الموضوع  التي لا تبت في إطار المادة 24 إلا في القرارات  الإدارية المنفصلة .
- إن المبدأ في منازعات العقود الإدارية هو أن ولاية القضاء الشامل تمكن قاضي المستعجلات الإداري من تناول الطلبات المستعجلة والتي تقتضي اتخاذ إجراءات وقتية أوتحفظية لا تحتمل التأخير ،تدعو إليها الضرورة الملحة لدفع الخطر أو نتائج يتعذر تداركها حماية للحق إلى أن يفصل في موضوعه.
- إن المطالبة بإيقاف البنك بتحويل الضمانة النهائية للصفقة لفائدة الإدارة  في غياب قرارها بمصادرتها يبرر توفر الاستعجال بمفهوم الضررالمادي والمعنوي على وضعية المقاولة الذي يصعب تداركه لاحقا إن تمت مصادرتها فعلا ، فضلا عن أن البت في هذا الطلب لا ينطوي على المساس بجوهر الحق،لأنه إجراء وقتي مؤقت يحفظ حقوق ومراكز الطرفين  بصفة متوازنة ،من جهة ضمان حق  ملكية الطالبة الدستوري على المال المودع،ومن جهة أخرى حفظ حق المطلوبة عليه حالة ثبوت إخلال المقاولة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية ، مادام أن الضمانة  يقصد منها ضمان تنفيذ الحق  موضوع الدعوى الموضوعية،الذي يتناضل الخصمان عليه في إطارها ،مما يجعل شرط الجدية متوفر،والطلب حوله حليفا بالاستجابة له.

للإطلاع


القاعدة:
 عدم تقديم الضمانة ابتداء أمام القابض وقبل اللجوء للقضاء يجعلها غير مستنفذة للإجراءات النظامية لترتيب الآثار القانونية عليها وفقا للمادة 242 من المدونة العامة للضرائب والمادة 118 من القانون رقم 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية،ومآل الطلب حليفه عدم القبول.
 

للإطلاع




للإطلاع على مقررات قضائية  أخرى حديثة يرجى الولوج إلى محور قضاء المحكمة الإدارية بالرابط

رابط المحور

قضاء المحكمة الإدارية بالرباط

قضاء المحكمة الإدارية بالرباط



السبت 27 يوليوز 2013

تعليق جديد
Twitter