MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



صفقة عمومية -إيقاف تنفيذ تحويل الضمانة -اختصاص قاضي المسعجلات- شرط الاستعجال ––عدم المساس بجوهر الحق –جدية الطلب–نعم

     

القاعدة:
.
- إن عدم وجود ما يفيد إقدام الإدارة على مصادرة الضمان النهائي حسب المستفاد من ظاهر الملف ،ودفوعات الطرفين بعد فسخ الصفقة في إطار سلطاتها التعاقدية ارتباطا بما يخولها العقد الإداري من امتيازات إيقاع العقوبات على المتعاقد معها الشيء ،يجعل المنازعة في ذلك من اختصاص القضاء الشامل ممـــــــا حاصله أن الطلبات الوقتية المنشقة عنها تعرض على قاضي المستعجلات وليس أمام محكمة الموضوع التي لا تبت في إطار المادة 24 إلا في القرارات الإدارية المنفصلة .
- إن المبدأ في منازعات العقود الإدارية هو أن ولاية القضاء الشامل تمكن قاضي المستعجلات الإداري من تناول الطلبات المستعجلة والتي تقتضي اتخاذ إجراءات وقتية أوتحفظية لا تحتمل التأخير ،تدعو إليها الضرورة الملحة لدفع الخطر أو نتائج يتعذر تداركها حماية للحق إلى أن يفصل في موضوعه.
- إن المطالبة بإيقاف البنك بتحويل الضمانة النهائية للصفقة لفائدة الإدارة في غياب قرارها بمصادرتها يبرر توفر الاستعجال بمفهوم الضررالمادي والمعنوي على وضعية المقاولة الذي يصعب تداركه لاحقا إن تمت مصادرتها فعلا ، فضلا عن أن البت في هذا الطلب لا ينطوي على المساس بجوهر الحق،لأنه إجراء وقتي مؤقت يحفظ حقوق ومراكز الطرفين بصفة متوازنة ،من جهة ضمان حق ملكية الطالبة الدستوري على المال المودع،ومن جهة أخرى حفظ حق المطلوبة عليه حالة ثبوت إخلال المقاولة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية ، مادام أن الضمانة يقصد منها ضمان تنفيذ الحق موضوع الدعوى الموضوعية،الذي يتناضل الخصمان عليه في إطارها ،مما يجعل شرط الجدية متوفر،والطلب حوله حليفا بالاستجابة له.



المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
المحكمة الإدارية بالرباط أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط
*** بالمحكمة الإدارية بالرباط
القضاء المستعجل

ملف رقم : 439/1/2013
أمـر رقم : 505
بتاريــخ : 28/6/2013




باســــم جلالــــة الملـــك وطبقـــا للقانون

نحن محمد الهيني نيابة عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات
وبمساعدة السيدة غزلان المعروفي كاتبة الضبط
بتاريخ 28/06/2013 أصدرنا الأمر الآتي نصه

بيـــــــــــــن : شركة /// -نائبــــــــتها : الأستاذة مريم بنبي المحامية بهيئة الرباط

مدعية ..........................من جهـــــة

وبيـــــــن : - المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني والكائن مقره الاجتماعي برقم 8 مكرر زنقة عبد الرحمان الغافقي حي اكدال الرباط ،نائبها الأستاذ عمر الخضر المحامي بهيأة الرباط
- وزارة النقل والتجهيز في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
- الدولة في شخص رئيس الحكومة بمقر رئاسة الحكومة بالرباط
- الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط
- بنك ، شركة مساهمة في شخص مديرها العام وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها 2 الدار البيضاء .

مدعى عليهم ................. ...........من جهة أخرى



الوقــــائع

بناء على المقال المسجـل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكــــــمة بتاريخ 22/5/2013 تعرض فيه المدعية بواسطة نائبتها الاستاذة مريم بنبي ، أنها وقعت عقدا بتاريخ 20 يونيو 2012 مع المكتب الوطني للسكك الحديدية قصد القيام بأشغال في إطار الصفقة رقم G11053 تتعلق بالشطر من الخط السككي للقطار الفائق السرعة الذي سيربط ما بين مدينة طنجة ومدينة القنيطرة وقد تسلمت المشروع بتاريخ 07/11/2012 وبعد المعاينة تبين لها بأن الوضعية المسلمة لها غير حقيقية على أرض الواقع مما دفعها بإشعاره بذلك ،وبناء عليه سلم المدعى عليها الشركة العارضة بتاريخ 21/02/2013 وضعية محينة لنزع ملكية العقارات أنجزت على إثرها مخطط زمني للأشغال ،فواجهتها بعد القيام بالتنفيذ عدة عراقيل ومشاكل تقنية وإدارية لم تدللها على الأرض،وبادرت إلى فسخ الصفقة،وأسست الطلب على عدم مسؤوليتها عن فسخ الصفقة ولوجود نزاع جدي بين الطرفين معروض على قضاء الموضوع ناهيك أن من شأن سحب مبلغ الضمانة أن تترتب عنه نتائج لا تحمد عقباها مع النفاذ المعجل ، مما تلتمس معه الأمر بإيقاف تنفيذ سحب الضمانتين الأولى المحددة في مبلغ 130.803.400.00 درهم والثانية المحددة في مبلغ 39.241.020.00 درهم من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية من يد /// إلى حين الفصل النهائي في النزاع المعروض على هذه المحكمة في الملف عدد 87-13-2013 مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون مع الصائر،
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف نائب المكتب المدعى عليه والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة والتي يلتمس فيها عدم قبول الطلب لاندراجه ضمن اختصاص محكمة الموضوع ،ورفضها موضوعا لتأسيس فسخ الصفقة على إخلال المقاولة المدعية بتنفيذ التزاماتها التعاقدية .
وبناء على تبادل المذكرات والوثائق والإجراءات المتخذة في النازلة.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 26-6-2013 حضر خلالها نائبا الطرفان ،فأكدا ما سبق فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 28-6-2013.

التعليل

وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث يهدف الطلب إلى الأمر بإيقاف تنفيذ سحب الضمانتين الأولى المحددة في مبلغ 130.803.400.00 درهم والثانية المحددة في مبلغ 39.241.020.00 درهم من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية من يد بنك /// إلى حين الفصل النهائي في النزاع المعروض على هذه المحكمة في الملف عدد 87-13-2013 مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون مع الصائر.
وحيث دفعت الإدارة بعدم اختصاص قاضي المستعجلات بعلة عدم توفر عنصر الاستعجال وبعلة أن محكمة الموضوع هي المختصة بالبت في طلبات إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية في إطار المادة 24 من القانون 41-90 .
وحيث لئن كان رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه يختص بالبت في كل طلب وقتي مرتبط بنزاع معروض على أنظار محكمة الموضوع أو محتمل ، فإن ذلك يتوقف على توافر شروط ذلك الاختصاص كما هي منصوص عليها في الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية : الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق .


وحيث إن ظاهر الملف لا يدل على ما يفيد إقدام الإدارة على مصادرة الضمان النهائي بعد فسخ الصفقة في إطار سلطاتها التعاقدية ارتباط بما يخولها العقد الإداري من امتيازات إيقاع العقوبات على المتعاقد معها الشيء ،الذي تبقى المنازعة في ذلك من اختصاص القضاء الشامل ممـــــــا حاصله أن الطلبات الوقتية المنشقة عنها تعرض على قاضي المستعجلات وليس أمام محكمة الموضوع التي لا تبت في إطار المادة 24 إلا في القرارات الإدارية المنفصلة .
وحيث إن المبدأ في منازعات العقود الإدارية هو أن ولاية القضاء الشامل تمكن قاضي المستعجلات الإداري من تناول الطلبات المستعجلة والتي تقتضي اتخاذ إجراءات وقتية أوتحفظية لا تحتمل التأخير ،تدعو إليها الضرورة الملحة لدفع الخطر أو نتائج يتعذر تداركها حماية للحق إلى أن يفصل في موضوعه.
وحيث إن المطالبة بإيقاف البنك بتحويل الضمانة النهائية للصفقة لفائدة الإدارة في غياب قرارها بمصادرتها يبرر توفر الاستعجال بمفهوم الضررالمادي والمعنوي على وضعية المقاولة الذي يصعب تداركه لاحقا إن تمت مصادرتها فعلا ، فضلا عن أن البت في هذا الطلب لا ينطوي على المساس بجوهر الحق،لأنه إجراء وقتي مؤقت يحفظ حقوق ومراكز الطرفين بصفة متوازنة ،من جهة ضمان حق ملكية الطالبة الدستوري على المال المودع،ومن جهة أخرى حفظ حق المطلوبة عليه حالة ثبوت إخلال المقاولة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية ، مادام أن الضمانة يقصد منها ضمان تنفيذ الحق موضوع الدعوى الموضوعية،الذي يتناضل الخصمان عليه في إطارها ،مما يجعل شرط الجدية متوفر،والطلب حوله حليفا بالاستجابة له.

المنطــــوق

وتطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و 19 من القانون 41-90 المحدثة بموجبه محاكم الإدارية ،والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية .

لهذه الأسباب



نأمر علنيا ابتدائيا وحضوريا :

بالإيقاف المؤقت لعملية تنفيذ تحويل الضمانتين الأولى المحددة في مبلغ 130.803.400.00 درهم والثانية المحددة في مبلغ 39.241.020.00 درهم من طرف بنك للمكتب الوطني للسكك الحديدية إلى حين الفصل النهائي في النزاع المعروض على هذه المحكمة في الملف عدد 87-13-2013 مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون مع الصائر.


بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه................................

قاضي المستعجلات كــاتب الضبط
 



الجمعة 26 يوليوز 2013