MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



مباشرة الطعن القضائي - وجود طعن إداري مواز ي- لا

     


القاعدة:

-توجيه الطعن الحالي ضد القرار الصادر عن نواب الجماعة السلالية يصير معه غير مقبول لعدم استنفاد الطعن الموازي أمام مجلس الوصاية طبقا للفصل الرابع من ظهير 1919 ، مما يكون معه القرار المطعون فيه لم يستنفد بعد الصبغة النهائية والتنفيذية .


الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم : 2706
بتاريخ : 18/7/2013
ملف رقم : 205/5/2012







باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

بتاريخ الخميس 9 رمضان المعظم 1434 الموافق لـ 18 يوليوز 2013

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا أمينة ناوني..........................................عضوا
معاذ العبودي..................................... عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى ............كاتبة الضبط


الحكم الآتي نصه :

بين :////

الساكنون جميعا

نائبهم الأستاذ مصطفى واكريم المحامي بهيئة الرباط
.........................................................من جهة

وبين :
-المجلس النيابي للجماعة السلالية أيت حلي جماعة أيت ميمون في شخص رئيسها
-قيادة أيت ميمون في شخص القائد
-عمالة إقليم الخميسات في شخص العامل
الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
-وزارة الداخلية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط
..................................................من جهة أخرى


الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبه المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمعفى من أداء الرسوم القضائية بتاريـخ 26/4/2013والذي يعرضون فيه أن مورثهم مان يستغل ويتصرف مع باقي ،وأنهم فوجئوا بقرار للمجلس النيابي عدد 17صادر بتاريخ 10-4-2013 قضى بعدم بعدم استحقاق مورثهم لأي قطعة أرضية بجماعة أيت سبيرن وجماعة أيت ميمون ،ويعيبون عليه مخالفته للقانون لتجاهله الشهادة الإدارية المسلمة لهم ،لأجله يلتمسون الحكم بإلغاء القرار النيابي عدد 17صادر بتاريخ 10-4-2013 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وبناء على عرض القضية بجلسة 4-7-2013،تخلف خلالها الطرفان رغم سابق الإعلام ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء النيابي عدد 17الصادر عن المجلس النيابي للجماعة السلالية بتاريخ 10-4-2013 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

حيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل

-من حيث قبول الطعن
وحيث إن الطعن يوجه ضد القرار النهائي الصادر عن السلطة الإدارية المختصة
حيث إن توجيه الطعن الحالي ضد القرار الصادر عن نواب الجماعة السلالية لدوار أولاد سبيطة جماعة بوقنادل يصير معه غير مقبول لعدم استنفاد الطعن الموازي أمام مجلس الوصاية طبقا للفصل الرابع من ظهير 1919 ، مما يكون معه القرار لم يستنفد بعد الصبغة النهائية والتنفيذية ،وحليفه عدم القبول.

المنطوق


و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ،ومقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، والفصل الرابع من ظهير 1919.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة الحضوري:

بعدم بقبول الطلب.


بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه

الرئيس المقرر كاتب الضبط.



الجمعة 26 يوليوز 2013