MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



عدم تبيان الإدارة للأسباب والدواعي المبررة للمقرر المطعون فيه ،وتخلفها عن إبراز ذلك سواء في مسطرة التظلم أو أمام المحكمة ـ تجاهلها للوثائق الإدارية المثبتة لاستغلال العقار السلالي وإقامة مشروع استثماري عليه ـ تجاوز السلطة ـ نعم

     

القاعدة:

عدم تبيان الإدارة للأسباب والدواعي المبررة للمقرر المطعون فيه ،وتخلفها عن إبراز ذلك سواء في مسطرة التظلم أو أمام المحكمة يجعل تجاهلها للوثائق الإدارية المثبتة لاستغلال العقار السلالي وإقامة مشروع استثماري عليه، وعدم توضيحها للمبررات التي اعتمدتها في إصدار القرار المطعون فيه المتعلق بعدم تسجيل إسم الطاعن ضمن قائمة المستفيدين من التعويض عن تفويت العقار السلالي باعتباره من ذوي الحقوق، يجعل هذا الأخير مشوبا لعيب انعدام السبب ،وخرقا للمادة 2 من القانون رقم 01-03 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية بتعليل القرارات الإدارية ,ويكون القرار المذكور بالتالي متسما بتجاوز السلطة لعيبي الشكل وانعدام السبب وموجبا للإلغاء.


الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم : 2703
بتاريخ : 18/7/2013
ملف رقم : 47/5/2012






باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

بتاريخ الخميس 9 رمضان المعظم 1434 الموافق لـ 18 يوليوز 2013

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا
أمينة ناوني..........................................عضوا
معاذ العبودي..................................... عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى ............كاتبة الضبط

الحكم الآتي نصه :

بين :///
ينوب عنه: الأستاذ حسن غلالي المحامي بهيئة القنيطرة
.........................................................من جهة
وبين :
-الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
-وزارة الداخلية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
- الجماعة السلالية لأولاد //// سلا.
الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط
..................................................من جهة أخرى


الوقائع

بناء على المقالين الافتتاحي والإصلاحي للدعوى المقدمين من طرف المدعي بواسطة نائبه المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمعفى من أداء الرسوم القضائية بتاريـخ 31/1/ 2012و1-3-2012 والذي يعرضان فيه بكونه يحوز ويستغل القطعة الأرضية المسماة محريش البالغة مساحتها هكتارين و 13 آر و 85 سنتيار الواقعة ضمن الوعاء العقاري للملك الجماعي الراجع للجماعة السلالية أولاد سبيطة ببوقنادل عمالة سلا والذي هو موضوع مطلب التحفيظ عدد 471-58 البالغة مساحته الإجمالية 352 هكتار،وأنه أقام عليه مشروع استثماري لإنتاج الورود واستنبات أشجار الزينة بعد تنازل ذوي الحقوق لفائدته،إلا أنه فوجئ بإقدام سلطة الوصاية في شخص وزير الداخلية على تقديم مطلب تحفيظه بغية تفويته لمجموعة الضحى دون إدراج إسمه ضمن قائمة المستفيدين من التعويض وقدم تعرضه لوزير الداخلية والمحافظ ولم يتلق أي جواب في خرق للقانون رقم 01.03 المتعلق بتعليل القرارات الإدارية ،والتمس إلغاء المقرر الضمني الصادر عن وزير الداخلية بعدم تسجيل إسمه ضمن قائمة المستفيدين من التعويض عن تفويت العقار السلالي،مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وبناء على عرض القضية بجلسة 4-7-2013،تخلف خلالها الطرفان رغم سابق الإعلام ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.




التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء المقرر الضمني الصادر عن وزير الداخلية بعدم تسجيل إسمه ضمن قائمة المستفيدين من التعويض عن تفويت العقار السلالي باعتباره من ذوي الحقوق،مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
حيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل

-حول مشروعية المقرر المطعون فيه

حيث أسس الطلب على مخالفة المقرر المطعون فيه للقانون رقم 01.03 المتعلق بتعليل القرارات الإدارية ولعدم إبراز سبب القرار.
وحيث إن السبب في اتخاذ القرار الإداري هو كل حالة قانونية أو واقعية ( مادية) تدفع الجهة المختصة إلى إصداره،لكون أن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سبب يبرره.
وحيث إن الإدارة لم تبين الأسباب والدواعي المبررة للمقرر المطعون فيه ،وتخلفت عن إبراز ذلك سواء في مسطرة التظلم أو أمام المحكمة مما يجعل تجاهلها للوثائق الإدارية المثبتة لاستغلال العقار السلالي وإقامة مشروع استثماري عليه، وعدم توضيحها للمبررات التي اعتمدتها في إصدار القرار المطعون فيه المتعلق بعدم تسجيل إسم الطاعن ضمن قائمة المستفيدين من التعويض عن تفويت العقار السلالي باعتباره من ذوي الحقوق، يجعل هذا الأخير مشوبا لعيب انعدام السبب ،وخرقا للمادة 2 من القانون رقم 01-03 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية بتعليل القرارات الإدارية ,ويكون القرار المذكور بالتالي متسما بتجاوز السلطة لعيبي الشكل وانعدام السبب وموجبا للإلغاء.

المنطوق

و تطبيقا للفصول 110 و 117 و 118 من الدستور ،ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية ،ومقتضيات القانون رقم 01.03 المتعلق بتعليل القرارات الإدارية

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة الحضوري:

في الشكل:بقبول الطلب
وفي الموضوع:بإلغاء المقرر المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه

الرئيس المقرر كاتب الضبط.
عدم تبيان الإدارة للأسباب والدواعي  المبررة للمقرر المطعون فيه ،وتخلفها عن إبراز ذلك سواء في مسطرة التظلم أو أمام المحكمة ـ تجاهلها للوثائق الإدارية المثبتة لاستغلال العقار السلالي وإقامة مشروع استثماري عليه ـ تجاوز السلطة ـ نعم



الجمعة 26 يوليوز 2013