MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers

الأكثر قراءة

أرشيف وجهة نظر

الأستاذ المصطفي الرميد يرد: إلى الأستاذ عبد الرحيم الجامعي (أنت أيضا، لست مفتيا، ولامرشدا، فلا تكن محرضا)

النقيب الجامعي: رسالة إلى الاستاذ مصطفى الرميد، لست لا مفتيا ولا مرشدا، فلا تكن محرضا ؟

La Cour constitutionnelle censure le nouveau code de procédure civile marocain

رفع القبعة للمحكمة الدستورية .. استقلالية القضاة في دستور 2011 المغرب، ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون

نطاق المسائل الدستورية وغير الدستورية لتعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب حسب قرار المحكمة الدستورية رقم 256/25 بتاريخ 2025/08/04 في الملف عدد 304/25

المسائل الثمانية غير الدستورية في قانون المسطرة المدنية حسب قرار المحكمة الدستورية

الملك ومشروع التحول الوطني: قراءة في خطاب العرش 2025

ملاحظات بشأن نظرية الخرق الدستوري البين على ضوء قرار المحكمة الدستورية بخصوص فحص عدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية.

تأمين الميزانية المغربية في عصر التفوق الكمومي

د. الهيني يكتب "رأي بشأن عدم دستورية المادة 604 من قانون المسطرة المدنية"



عريضة قاض مغربي للمطالبة بإستقلال السلطة القضائية

     

عريضة المطالبة باستقلال القضاء

"من يمثلني كقاض يحمل عريضتي "؟


د محمد الهيني
مستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط



عريضة قاض مغربي للمطالبة بإستقلال السلطة القضائية

رسالة افتراضية من السادة القضاة لجميع الزميلات والزملاء رئيسات ورؤساء الجمعيات المهنية ،وإلى المدافعين عن استقلال السلطة القضائية
بعد التحية والتقدير ،أقول لكم :

يمثلني من يعتبر أن المسودتين انتكاسة وردة دستورية في مجال استقلال السلطة القضائية ،ومقتضياتها خارجة عن زمن دستور 2011 .

يمثلني من يعتبر الأمن القانوني والقضائي للقاضي أولوية الأولويات.

يمثلني من يعتبر أنه لا يمكن للقاضي حماية الحقوق والحريات وهو مفتقد للحماية الذاتية.

يمثلني من يعتبر الجرأة القضائية من التزامات رسالة القضاء ومن حقوق المتقاضين،ومن أخلاق القاضي


يمثلني من يعتبر استقلال القاضي ليس امتيازا شخصيا له ،وإنما امتيازا للمتقاضين للاحتماء بقضاء مستقل وعادل.

يمثلني من يدافع عن أن مسألة استقلال السلطة القضائية ليس منحة وزارية أو إدارية ،إنه دستور دولة وأماني شعب .

يمثلني من يتعامل مع القضاء بمنطق الرسالة وليس بمنطق الوظيفة والفئوية والمكسب والمغنم

يمثلني من يتبنى مطالبي الدستورية الأساسية والعادلة والمتواضعة التالية ،ولا يقبل النقاش أو المساومة حولها  ؟:

-تعيين الرئيس الأول والوكيل العام للملك ورئيس الغرفة المدنية من طرف الجمعية العمومية لمحكمة النقض من بين أقدم رؤساء الغرف ،لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد مطلقا،ويوافق على تعيينهم بظهير.

-تعيين الأمين العام للمجلس والمفتش العام  من بين قضاة محكمة النقض بقرار المجلس لمدة خمس سنوات غير قابلة للتمديد مطلقا، ويوافق على تعيينهم بظهير.
 
 
-استقلال وزارة العدل عن السلطة القضائية نصا وروحا،وحذف جميع الاختصاصات القانونية والقضائية المخولة للوزير  فيما يخص الإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم.

-التنصيص على أن المحكمة وحدة قضائية مستقلة تدبرها الجمعية العمومية للمحكمة تحت إشراف المجلس والرئيس المنتدب

-تخويل المجلس الأعلى للسلطة القضائية الصلاحية الحصرية  والتقريرية لتسيير شؤون العدالة تحت إشراف الرئيس المنتدب للمجلس .

-إحداث المحكمة الإدارية العليا كجهة نقض إدارية للرقابة على مشروعية قرارات المجلس.

-تنظيم التفتيش وكيفية تطبيق قاعدة تبعية رجال النيابة العامة لتمكين المجلس الدستوري من إجراء الرقابة السابقة على مقتضياتهما.

-الرقابة البرلمانية على أعمال المجلس الأعلى للسلطة القضائية


-إلغاء التقييدات على حق القضاة في تأسيس  الجمعيات المهنية والإحالة بشأنها على ظهير تأسيس الجمعيات

-إلغاء شرط الأقدمية في الترشح للمجلس

-المساواة بين القاضيات والقضاة في تمثيلية الترشيح للمجلس ،لأن ما نص عليه الدستور يعتبر قواعد الحد الأدنى 

-إلغاء صفة القاضي النائب

-
إلغاء انتداب القضاة وتنبيههم من طرف المسؤول القضائي وتخويل ذلك للمجلس الذي له وحده الصلاحية دستوريا لاتخاذ مثل هذه الإجراءات الماسة بضمانات استقلالية القضاة ،مع تحديد شروط الانتداب فيما يتعلق بمعايير اختيار القاضي المنتدب داخل نفس الدائرة القضائية،وإلغاء الانتداب لتصفية قضية معينة لعدم اتخاذها كمطية للتأثير على القاضي


-إلغاء النقل التلقائي تبعا للترقية لكفاية شرط الانتداب في تحقيق المصلحة القضائية 

-إعادة الاعتبار للشواهد العلمية والجامعية في التقييم ،وتمكين القضاة من حق التكوين الجامعي

-تمكين القضاة من حق الاطلاع التلقائي على مقرر التقييم بمقر المحكمة

-إلزام القضاة بطبع الأحكام مقابل تعويض يحدد بنص تنظيمي

-جعل الالتزام بحضور حلقات التكوين المستمر بأداء التعويض عن التكوين
 
-إلغاء الدرجة الثالثة تماشيا مع ما تم تقريره منذ سنوات لقضاة المحاكم المالية

-جعل الترقية بقوة القانون بصفة آلية دون الأخذ بعين الاعتبار الحصيص العددي أو المالي

-التقليص من مدة الدرجة الاستثنائية "ب "و "ج"وجعلها لمدة ثلاث سنوات في الأقصى لكل واحدة منها.

-حذف شرط التمديد للقضاة مطلقا لضخ دماء جديدة في الجسم القضائي .

-حذف شرط الإقامة بالمحكمة لأنه شرط غير واقعي من ناحية التطبيق،لأنه كان في فترة زمنية لا تعرف الثورة الهائلة في مجال النقل والمواصلات.

-وضع ضوابط موضوعية للترشح لمناصب المسؤولية بناء على مبارة

-وضع ضوابط تنظيمية لخطة الحركة الانتقالية للقضاة.

جعل صفة القاضي الشرفي صفة تكتسب بقوة القانون .

-تمكين القاضي المتقاعد من حق الحصول على الأجر والتعويضات التي كان يتقاضاها برسم آخر شهر قبل التقاعد.

-نشر جميع مقررات المجلس –وآرائه وتقاريره - في غير مادة التأديب بالموقع الإلكتروني للمجلس

-نشر المجلس للمقررات التأديبية النهائية بعد حذف أسماء المعنيين بها.

يمثلني من ينشر مذكرات الإصلاح ويفعل الشفافية والحكامة ؟

هذه مطالب الحد الأدنى من يأتيني بها أو بأحسن منها فهو يمثلني حقا ومن يأتيني بدونها ،فقد أخطأ موعده مع التاريخ  القضائي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟تمسون على خير مع تأمل جديد؟؟؟؟؟؟؟؟
 
 
 
 
 
 
 






الاحد 17 نوفمبر 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter