MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



حماية المستهلك على ضوء قانون رقم 08.31 -عقد البيع الاستهلاكي نموذجا- تحت إشراف الدكتور إدريس الفاخوري

     


جامعة محمد الأول
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
وجدة

شعبة القانون الخاص
ماستر: قانون
العقود والعقار


رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون
العقود والعقار

في موضوع:

حماية المستهلك على ضوء قانون رقم 08.31 -عقد البيع الاستهلاكي نموذجا-


من إعداد الطالب:
رشيد أحنكور

تحت إشراف الأستاذ :
الدكتور إدريس الفاخوري


لجنة المناقشة

الدكتور : إدريس الفاخوري أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق وجدة رئيسا ومشرفا
الدكتور : الحسين بلحساني أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق وجدة.......... عضوا
الدكتور : دنيا مباركة أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق وجدة............... عضوا


السنة الجامعية: 2012-2013



حماية المستهلك على ضوء قانون رقم 08.31  -عقد البيع الاستهلاكي نموذجا-  تحت إشراف الدكتور إدريس الفاخوري


كلمة الباحث لتقديم موضوع الرسالة أثناء المناقشة




بسم الله الرحمن الرحيم:

الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

خير ما أبتدئ به كلامي هو كلمة شكر وعرفان مقرونة بأسمى عبارات التقدير والاحترام لأستاذي الجليل الدكتور إدريس الفاخوري على قبوله الإشراف على بحثي وتأطيري، وعلى نصائحه السديدة التي كانت عونا لي في إخراج هذا العمل إلى حيز الوجود، كذلك الشكر كل الشكر للأستاذين  الفاضلين الدكتور الحسين بلحساني والدكتورة دنيا مباركة على تحملهما عناء قراءة بحثي وقبولهما مناقشته،و الشكر أيضا موصول إلى أساتذتي الأجلاء الطاقم البيداغوجي لماستر قانون عقود وعقار.

فلكم مني أساتذتي الأجلاء أسمى عبارات التقدير والإحترام.

كما أشكر الحضور الكريم.

أما بعد:

فإن البحث الذي  بين أيديكم والمعنون بـ: "آليات حماية المستهلك على ضوء قانون رقم 08. 31-عقد البيع الاستهلاكي نموذجا-"، حاولت من خلاله التعرض لمختلف الضمانات التشريعية الذي جاء بها هذا القانون لحماية المستهلك، وكانت من بين الدوافع التي جعلتني أبحث في هذا الموضوع هي الأهمية التي يكتسيها سواء من الناحية الواقعية (أولا) والاقتصادية (ثانيا) والقانونية (ثالثا).

أولا: الأهمية الواقعية
       تتمثل في كون هذا العقد يعد من أكثر العقول شيوعا في الحياة المدنية ويربط بين طرفين أحدهما متخصص (المورد) والآخر طرف عادي (مستهلك). مما سيؤدي حتما إلى استئثار الطرف الأول بعدة مزايا على حساب الطرف الثاني.

ثانيا: الأهمية الاقتصادية
       تستشف من خلال الطرف المعني بالحماية فالمستهلك يجب حمايته باعتباره شريكا اقتصاديا وليس بالنظر إليه كطرف ضعيف وكونه الحلقة الأضعف في الدورة الاقتصادية فرغم كونه كذلك فإنه يلعب دورا رياديا وطلائعيا فيها إيجابا او سلبا و ما الأزمات التي مرت عبر التاريخ دليل على ذلك.

ثالثا: الأهمية القانونية
تظهر هذه الأهمية على مستوى تطور تنظيم العقود وإنبثاق قوانين خاصة من القواعد العامة تنظم عقود معينة لها خصوصياتها ومن بينها القانون قيد الدراسة المتعلق بتحديد تدابيرلحماية المستهلك، لينظم العقود الاستهلاكية بصفة عامة وعقد البيع الاستهلاكي بشكل خاص من أجل ضمان أمن تعاقدي يحمي جميع الأطراف.
وقد عالجت هذا الموضوع انطلاقا من طرح مجموعة من التساؤلات كالآتي:

1- ما هي مبررات حماية المستهلك؟
2- هل أوجد المشرع المغربي نطاقا متكاملا لحماية المستهلك؟
3- ماهي طبيعة عقد البيع الاستهلاكي؟
4- ماهي وسائل تفعيل هذه  الحماية في عقد البيع الاستهلاكي ؟

كل التساؤلات السالفة الذكرو غيرها تؤطرها إشكالية مركزية هي: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي ضمان حماية فعالة للمستهلك في عقد البيع الاستهلاكي من خلال قانون رقم 31.08؟
وقد أجبت عن هذه الإشكالية و غيرها من خلال التقسيم التالي، حيث قسمت الموضوع إلى فصلين:

الفصل الأول: الإطار العام لعقد البيع الاستهلاكي، و تطرقت فيه لمفهوم عقد بيع الاستهلاكي وصوره، و في الفصل الثاني عالجت مظاهر حماية المستهلك قبل وبعد إبرام عقد البيع الاستهلاكي.
وتجدر الإشارة إلى أن من بين المبررات التي جعلتني أعتمد هذا التصميم هو أن قانون حماية المستهلك الجديد جاء بمقتضيات حمائية عامة تهم جميع العقود الاستهلاكية (الاشتراك، البيع، والقرض)، ومقتضيات حمائية خاصة تهم كل عقد على حدى. وما دام موضوع رسالتي مرتبط بعقد البيع الاستهلاكي تطرقت للمقتضيات الحمائية الخاصة ثم بعد ذلك  إلى المقتضيات الحمائية العامة .
واختتمت موضوعي بمجموعة من الاستنتاجات و الاقتراحات
.
أولا: الاستنتاجات

- تنظيم المشرع المغربي لبعض الممارسات التجارية المستعملة من طرف الموردين كما هو الشأن بالنسبة للبيع عن بعد ،البيع خارج المحلات التجارية والبيع بالتخفيض ومنع البيع بالمكافأة.
- حسم النقاش الفقهي الدائر حول مفهوم المستهلك والمورد.
- إلزام المورد بالإعلام قبل التعاقد بكافة المعلومات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة.
- حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك خصوصا فيما يتعلق بالشروط التعسفية حيث كل شرط تعسفي يعتبر لاغيا وباطلا إضافة إلى تحميل عبء الإثبات للمورد سواء كان مدعي أو مدعى عليه في إثبات عدم تعسفية الشرط.
- اعتماد الاختصاص الترابي للمحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها الترابية موطن المستهلك أو المحكمة الابتدائية لمكان إبرام العقد.
- تغيير مفهوم الضمان التعاقدي حيث يعتبر في قانون الاستهلاك كل ضمان إضافي إلى الضمان القانوني.
- دعم وتطوير هيأة المجتمع المدني مع تخويلها إنشاء مؤسسة تدعى الجامعة الوطنية لحماية المستهلك والتنصيص على إنشاء المجلس الاستشاري الأعلى لحماية المستهلك من أجل اقتراح استراتيجية تواكب تطورات الاقتصادية لحماية المستهلك.
- منح الجمعيات غير المتوفرة على صفة المنفعة العامة التقاضي بناء على إذن المحكمة بالتقاضي.

ثانيا: الاقتراحات

- الإسراع بالمصادقة على مشاريع النصوص التنظيمية.
- حبذا لو تم تجميع شتات النصوص القانونية المتعلقة بحماية المستهلك في مدونة تخص حماية المستهلك.
- يجب النص على استفادة المستهلك من المساعدة القضائية في المنازعات المرتبطة بالاستهلاك بالنسبة للمستهلك سواء كان مدعيا أو مدعى عليه في جميع مراحل التقاضي.
.
- اعتماد الوسائل البديلة في حل المنازعات الاستهلاكية كما، هو الشأن بالنسبة لمسطرة الصلح والتحكيم ولجان التسوية الودية تضم ممثلين عن جمعيات المستهلكين وممثلين عن المهنيين.
- اعتماد يوم وطني لحماية المستهلك بهدف إيجاد وعي استهلاكي رشيد لديه، وتوفير مستلزماته في سوق تنافسي شريف يوفر له السلع والخدمات ذات الجودة العالية بأثمنة مناسبة ويحقق للمهني الربح المعقول، وبالتالي تحقيق الرفاه والإستقرار الاقتصاديين.
وبهذا أكون قد أنهيت رسالتي وتبقى كلمة الفصل بخصوص كل ما ورد فيها  لأساتذتي  أعضاء لجنة المناقشة من أجل تصحيحها وتصويبها من كل ما اعتراها من أخطاء وهفوات لإخراجها في حلة جديدة مشكورين على ذلك.











السبت 8 يونيو 2013

تعليق جديد
Twitter