
بشراكة مع جامعة عبد المالك السعدي، نظمت مجموعة البحث في الدراسات القانونية والتنمية المستدامة في الفضاء الأورومتوسطي،
يوما دراسيا يوم الأربعاء 30 أبريل 2014 ابتداء من الساعة التاسعة ونصف صباحا بالملحقة الأولى بكلية الحقوق بطنجة، وذلك في موضوع «دور القانون البحري في حماية البيئية البحرية».
من أهم ما جاء فيه:
- اختير هذا الموضوع نظرا لأهميته وقلة تداوله على الساحة الوطنية، فضلا عما يعترض البيئة البحرية من انتهاكات جسيمة تؤثر سلبا على سلامة البحار من التلويث.
- لقد صادق المغرب على أغلب الاتفاقات المتعلقة بتلويث البحار، مما يفرض عليه تبني مبادئ هذه الاتفاقيات وملاءمة مجموعة من القوانين والنصوص التنظيمية مع أحكامها، وخاصة مشروع القانون المتعلق بالمحافظة على المجالات البحرية، وحماية البيئة البحرية من التلوث.
- وقاية البيئة البحرية من التلويث البحري.
- المسؤولية المدنية والجنائية في حالة التلويث البحري.
الجلسة الافتتاحية:
وقد انطلقت أعمالها بالكلمة الافتتاحية لعميد كلية الحقوق بطنجة، الأستاذ الدكتور محمد يحيا، التي ألقاها بالنيابة عنه الأستاذ الدكتور عبد الخالق أحمدون، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة ونائب عميد ذات الكلية، وجاء فيها:
- ترحيب الدكتور بالحاضرين والأساتذة المتدخلين والباحثين، ثم تثمين اختيار الموضوع الذي اعتبره ذات أهمية في الظرفية الراهنة، من حيث دور البحر في تحريك التجارة الخارجية، وإنعاش التبادل التجاري بين الدول، وأن حماية البيئة البحرية يتطلب وجود مجموعة نصوص قانونية، كما أوضح أن المغرب انخرط في المنظومة الدولية وأبان عن مقومات استراتيجية وتنموية وتنافسية في الصيد البحري، وأنه انتخب عضوا في المنظمة البحرية الدولية لسنة 2015/ 2014 من بين أربعين دولة، والتي تعتبر منظمة دولية لحماية وسلامة البيئة البحرية.
- الإشارة إلى مراحل تطور القانون البحري الدولي، ومدى اهتمامه بتلوث البيئة البحرية، والتزام الدول فيما بينها، ومدى ملاءمتها للقوانين المحلية لأحكام القانون الدولي، مؤكدا على اهتمام المغرب بالبيئة البحرية واعتماده استراتيجية تنموية وتنافسية، وعلى وجوب التنويه بالمجهودات الدولية والاتفاقات التي أطلقتها المنظمة البحرية وتتويج مكانة المغرب البحرية بإعادة انتخابه بتاريخ 9/11/2011 عضوا بالمنظمة البحرية العالمية.
- منذ 70 سنة حصلت تطورات قانونية هامة بحصول تفاعل بين القانون الدولي للبحار والقانون الدولي للبيئة.
- إن تحسين البيئة البحرية وحمايتها من التلوث لا يتم إلا عن طريق وضع مجموعة من القواعد القانونية لحماية البيئة وتوسيع دائرة الالتزامات وتحديد الاستراتيجيات والتدابير التي يجب تضمينها في القواعد المحلية.
- التنويه بالقواعد الدولية التي تضمنتها الاتفاقات الدولية: (الاتفاقية الدولية لمنع التلويث من السفن) وهي من أهم الاتفاقات، وقد تم اعتمادها منذ المؤتمر الدولي الذي عقدته المنظمة الدولية للبيئة البحرية المنعقدة سنة 1979.
- الإشارة إلى المكانة المتميزة للمغرب في المنظومة الدولية، وإلى المكانة الاستراتيجية التي منحت للمغرب بالدعوة إلى تطبيق القوانين الموجودة والمشاركة في أجرأة القوانين والاتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة البحرية.
- تحذير المغرب من التلوث البحري وخطره، والدعوة إلى وضع مخطط وطني في شكل مجموعة من التوجيهات والتخطيطات الضرورية لمساعدة السلطات المحلية على حماية البيئة والساحل الوطني من خلال إقامة جهاز للكشف والإنذار في حالة بالتلوث البحري.
- التدابير المتخذة من أجل الحصول على التعويض المحتم.
- تأهيل الموارد البشرية في مجال الملاحة والرقابة.
وهو التزام عام من حيث المخاطبين، والموضوع ينسحب على كافة المساحات البحرية، وقد ساهمت الالتزامات الدولية في إرساء مجموعة من القواعد القانونية مع ملاحظة أن هذه القواعد لازالت قاصرة في تحقيق الحماية المنشودة.
وأعلنت الدكتورة أن المتدخلين سيعملون من خلال هذه الندوة على الوقوف على مضامين هذه الحماية، مع تقدمها بالشكر للسيد العميد ولنائب العميد والضيوف الكرام، وكافة الزملاء المشاركين في اليوم الدراسي، وإشادتها بجهود اللجنة العلمية والتنظيمية مع الأمل أن تكون هذه الندوة بادرة طبية في مجال الحماية القانونية للبيئة البحرية.
الجلسة الأولى
وقد تكلف برئاستها و تدبير أشغالها الأستاذ الدكتور: عبد السلام بنحدو: أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، وعميد سابق لذات الكلية، فكان أول من منح المداخلة الأستاذ الدكتور عبد الله مرغيش: أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس حول موضوع:
« incidences da la pollution du milieu marin méditerranéen sur le droit maritime marocain ».
التي أكد من خلالها على أهمية الموضوع، وتحدث عن الدوافع التي تدفع المغرب إلى التصرف في موضوع الأمن البحري، وأوضح أيضا الخطر المحدق بالبحر الأبيض المتوسط، والأخطار التي تتسببها الأعمال المنجزة في البحر والسفن، وأثار التفصيل في باقي مسببات التلوث البيئي.
كما أشار أيضا إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية وقيام الوكالة الوطنية للموانئ، وكذا القانون البحري رقم15.02 وبعض مقتضياته، حيث نص القانون على:
أن شركات استغلال الموانئ يجب أن تكون مجهزة بالمعدات وبكل المؤهلات الأمنية للعمل على مقاومة مظاهر التلوث البحري.
وفي ختام مداخلته أكد على ما يلي:
- القانون موجود لكن يجب تفعيلة.
- فقط ميناء المحمدية هو الذي جهز بمعدات إنذار.
- نقص مهول في الأطر، وضعف التكوين في هذا المجال.
« La gestion des risques de pollution marine accidentelle dans le détroit de Gibraltar »
والتي أوضح من خلالها أن الموضوع تـــــم التطرق له في كتابات عدة، وهي من الأهمية بما كان، حيث إن الحديث فيها قد يستغرق خمسة عشر يوما وليس خمسة عشر دقيقة، وتحدث كذلك عن لجوء المغرب إلى التأمين الذي يعتبر غير ذي منفعة مما دفعه إلى اللجوء إلى التحكيم .
وذكر الأستاذ بعض الاتفاقيات التي تعد مرجعية، كما تحدث عن الأخطار المهددة للمضيق والتي تحدثها التجارة والسفن،والذي يعتبر حساسا ومهددا، كما أكد أن التلوث يرجع بالأساسي إلى حوادث السفن وحوادث استغلال الموانئ، حيث وصل الرقم إلى 376 حادثة بين 1977- 2003 وتسرب 300.000 طن من البترول.
أما الأستاذ الدكتور عبد الله أشركي أوفقير: أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، فقد أكد من خلال مداخلة له حول موضوع: "الحقوق البيئية البحرية السليمة" على ما يلي:
- الحق في بيئة بحرية سليمة هو من حقوق الجيل الثالث من الحقوق الاجتماعية والسياسية.
- هذا الحق لا يشمل فقط البحار بل البيئة بصفة عامة.
- الشركات العاملة في هذا المجال تزداد قوة وتعمل على تلويث البيئة البحرية وشركات أخرى تعمل على تغطية المخاطر هي شركات التأمين.
- هناك تناقض بين الرغبة في حماية البيئة وجمع الاستثمارات في دولة معينة، مما قد يؤدي إلى التلوث البيئي إما بصفة غير إرادية أو بطريقة مفتعلة.
- الإشكالات التي تخلقها الشركات العابرة للقارات، وغياب المنظمات الإقليمية -في ميناء طنجة المتوسطي مثلا- المناهضة والمقاومة للخروقات التي تمارسها الشركات في الموانئ.
- القانون البيئي مازال في مهده.
- عملت المنظمات غير الحكومية على تكريس هذا الحق من خلال مجموعة من اللقاءات الدولية التي بحثت من خلالها سبل الحماية اللازمة للبيئة البحرية.
- مؤتمر ستوكهولم هو ما أقر الحق في بيئة بحرية سليمة.
« La convention de Barcelone entre texte et contexte »
والأستاذة الدكتورة هند الخمال: أستاذة بكلية الحقوق بطنجة في موضوع:
« La gestion des ressources maritimes en droit de l’environnement ».
ورفعت بعد ذلك الجلسة الأولى لفسح المجال أمام الحضور للاستراحة، وذلك من خلال إقامة حفل شاي.
الجلسة الثانية
انطلقت أشغال هذه الندوة برئاسة الأستاذة الدكتورة وداد العيدوني، التي أعطت الكلمة في البداية للأستاذ الدكتور عبد السلام بنحدو: أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بطنجة، الذي ساهم في هذه الندوة بمداخلة في موضوع: "جريمة تلويث البحار العمدية"، حيث ركز فيها على ما يلي:
- التذكير بالاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، حيث تعني المصادقة أن الدولة مرتبطة ومسؤولة.
- اتفاقية يونيو 1954، ألزمت كل الدول بأن تضمن هذه الاتفاقية في قانونها الداخلي، وأن تلائم هذا الأخير مع أحكامها.
- انفجار باخرة نبهت المجتمع الدولي إلى ويلات التلوث البحري، حيث قدمت بريطانيا مشروع التدخل القسري في كل البواخر التي تهدد السلامة البحرية حتى وإن كانت في المياه الدولية، وذلك عن طريق القوة ( معاهدة 1969).
- اتفاقية 73-1978 التي أكدت على الطابع الزجري لمخالفة النصوص.
- منذ 1954 تفرض هذه الاتفاقيات تجهيز الموانئ بالأجهزة التي من شأنها الحماية والوقاية من التلوث البحري.
- في دجنبر 1982 كان المغرب سباقا إلى صياغة اتفاقية اعتبرت أحسن معاهدة، حيث أنها تعرضت لمجموعة من المشاكل، غير أن المشرع المغرب لم يصادق على هذه الاتفاقية إلا سنة2007، وذلك راجع إلى كون الموانئ المغربية لم تكن تتوفر على التجهيزات الضرورية لإفراغ الملوثات التي تحويها الناقلات العملاقة للبترول.
وتحدث الدكتور أيضا عن المشروع القانون الحالي، الذي هو عبارة عن 36 فصل يتعلق فقط بالبيئة البحرية، حيث تورط المشرع فيه في كثير من الإشكالات البحرية التي لا يستطيع الإجابة عنها، غير أنه جاء بطرق جديدة في القانون الجنائي، وأقر ظاهرة جديدة في إطار العقوبات، والتي تعتبر استثناءا لمبدأ عدم ضم العقوبات المعمول به في القانون الجنائي المغربي، وهي إقرار ضم العقوبة في جريمة التلويث البحري.
ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور صلاح بوكنافي: أستاذ بكلية الحقوق بالمحمدية في من خلال مداخلته في موضوع: « L’assurance Maritime en droit Marocain » على ما يلي:
»
- غياب ماستر متخصص في القانون البحري بكلية الحقوق بطنجة.
- دعوة الباحثين إلى التدخل والمشاركة من أجل تقدم القانون البحري والتأمين البحري.
- ضرورة تحديد طبيعة القانون البحري، هل هو قانون خاص أم عام أو ذو طبيعة مزدوجة.
- ليس هناك تأمين بحري، لأن الشركات العملاقة هي مؤسسات نبلاء وأشخاص ذو نفوذ وقوة اقتصادية، وبالتالي لا يمكن المس بمصالحها.
- بساطة التأمين البحري تجعله عاجزا عن حماية البيئة البحرية.
- القانون البحري يحمي مجموعة من الجهات على حساب البيئة البحرية.
تمت الإشارة إلى النقط التالية:
- اتفاقية بروكسيل 1992 وبروتوكولان اثنان.
- ضرورة تسجيل تأمين إجباري على السفن والناقلات العملاقة.
- اتفاقية 1971 وبروتوكول واحد تكميلي أقر مسألة تعويض الضحايا.
- صادق المغرب على هذه الاتفاقات والبروتوكولات.
- التعويض لن يصل 100% حسب الفصل 11 من مشروع القانون.
- الخطأ الجسيم يجب أن يكون من درجة خطورة استثنائية حتى يرتب التعويض
ليخلص بعد ذلك إلى الإشكال الذي تعالجه مداخلته وهو: ما هو القانون الواجب التطبيق على الجاني؟ وما هي المحكمة التي يعود لها الاختصاص في النظر في هذه الجرائم؟
جوابا على هذا الإشكال يميز الأستاذ هشام بين الحلول المقترحة في بعض التشريعات، ومنها المبادئ العامة للقانون الجنائي، حيث حاول القضاء والفقه القانوني الفرنسي اعتماد مبدأ إقليمية النص الجنائي، الذي يقوم على العبرة بمكان ارتكاب الفعل الجرمي، والاختصاص يعود للموطن المرتكب فيه الفعل الجرمي.
مؤكدا على أن هذا الحل قد تعرض لعدة انتقادات، ومنتهيا بمطالبة المشرع بتوسيع نطاق النصوص لتشمل الجرائم المرتكبة في أعالي البحار، والمياه الدولية مع الإشارة إلى وجود دول تبحث في مسألة عالمية النص القانوني مثل ألمانيا وبلجيكا.
الحلول المقترحة في الاتفاقيات الدولية، ومنها الاتفاقية الثنائية بين ألمانيا وفرنسا، التي مفادها أنه يمكن لإحدى الدولتين متابعة مرتكب الفعل الجرمي من رعايا الدولة الثانية، واتفاقية ريوديجانيرو التي جاءت بازدواجية الاختصاص في جرائم التلويث البحري بشرط ضمان محاكمة عادلة، واحترام قواعد القانون الدولي.
وفي ختام مداخلته، أكد المتدخل على خصوصية القاعدة الجنائية في القانون الدولي، حيث يتم الخروج على المبادئ العامة المنظمة للتجريم والعقاب (تنكر المشرع البحري لهذه المبادئ، وأسرف في الأخذ بتقنية الإحالة، كما الحال في المادة 21 مكرر مرتين من القانون التأديبي البحري حيث أحال المشرع في هذه المادة ضمنيا على الاتفاقيات الدولية).
وتلت مداخلة الأستاذ هشام بوحوص، مداخلة للأستاذ الدكتور هشام مجاهد: أستاذ بكلية الحقوق بطنجة، حول موضوع "أية حماية قانونية للبيئة البحرية بالمغرب؟ "، جاء في ثناياها:
- حظيت البيئة البحرية بالاهتمام من طرف جميع دول المعمور.
- إن التطرق إلى الشأن البحري بشكل عام يكرس الكثير من الغموض، ويؤدي إلى اختلاف وتباين المعنى المراد من كلمة البيئة بحسب السياق الذي جاء فيه: بيئة سياسية، بيئة ثقافية ثقافية، بيئة اجتماعية...
- تتكون البيئة الضيقة من الغلاف الجوي والغلاف الصخري والغلاف البحري، فإلى أي بيئة نريد التطرق؟ وهل البيئة البحرية تحظى بالحماية القانونية من قبل المشرع المغربي؟
- ضعف المقاربة القانونية لحماية البيئة البحرية بالمغرب.
- تضاعف التركيز على الحماية القانونية نظرا لأهميتها الاقتصادية.
- الحق في بيئة بحرية سليمة هو حق في الحياة يجب حمايته، ولا بد من توفير آليات لذلك، كما أن الحق في الحياة له ارتباط وثيق بالحق في بيئة بحرية سليمة.
- الأهم هو دور القانون رقم 12.79 الذي وضع مجموعة من الإطارات لتحقيق استراتيجيات إدارية ومؤسساتية لحماية البيئة.
وبعد ذلك تدخلت الأستاذة سهام سهولي: باحثة بمركز الدكتوراه بكلية الحقوق بطنجة، بمداخلة بعنوان "المجالات البحرية الجديدة في المغرب"، حيث تناولت الموضوع من خلال البحث في المناطق البحرية كضرورة تاريخية، ثم تنازع المصالح حول المجالات البحرية الجديدة في المغرب.
وفي ختام الجلسة العلمية الثانية، فتح باب النقاش الذي تميز بتدخل مجموعة من الباحثين والمهتمين، حيث تمحورت تدخلاتهم حول الأسئلة التالية:
- ما هي العقوبات المقررة على جريمة التلويث البحري؟ وهل للقاضي السلطة التقديرية في تحديدها؟
- كيف يمكن للمغرب أن يحمي مجاله البحري من التلوث الذي تحدثه الشركات دولية؟
- ما هي الإجراءات المتخذة في حال تجاوز حدود المسؤولية؟
- إلى أي حد وصلت الاجتماعات المرطونية في إطار حماية البيئة؟
- الدكتور عبد الله مرغيش:
- الدكتور العربي السباعي:
وختم تدخله بالإشارة إلى أن هناك مجموعة من القوانين تتطلب تجميع النظرية للتطبيق على أرض الواقع، ويعود الفضل اليوم لمنظمة الأمم المتحدة في تطوير القانون الدولي للبحار حتى أصبح كمال هو عليه اليوم.
- الدكتور عبد الله شركي أوفقير:
- الدكتور عبد السلام بنحدو:
- ترى هل حقق اليوم الدراسي أهدافه المتوخاة؟ ثم بالرغم ما قيل ويقال في هذا المجال نتساءل: هل فعلا يمتلك بلدنا منظومة أمنية/ حمائية لمياهه البحرية؟