MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




قرار الهاكا الصادر بخصوص بث قنوات تلفزية لصور مرتبطة بشغب حدث بمناسبة تظاهرة رياضية على أساس أنها صور مرتبطة بالأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة

     



قرار الهاكا الصادر بخصوص بث قنوات تلفزية لصور مرتبطة بشغب حدث بمناسبة تظاهرة رياضية على أساس أنها صور مرتبطة بالأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 17-16

المؤرخ في 16 شوال 1438 (11 يوليوز 2017)

المتعلق بالنشرات الإخبارية ليومي 27 و28 ماي 2017

التي بثتها الخدمتان التلفزيتان "الأولى" و"تمازيغت"

 التابعتان للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

 

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

بناء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 3 (المقطع 1) و4 (المقطع 9) و22 منه؛

وبناء على القانون رقم 03.77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تعديله وتتميمه، خصوصا المادتين 3 و8 منه؛

وبنـاء على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، خصوصا المادة 5.185 منه؛

وبعـد الإطلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص النشرات الإخبارية ليومي 27 و28 ماي 2017 التي بثتها الخدمتان التلفزيتان "الأولى" و"تمازيغت" التابعتان للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة؛

وبعـد المداولة:

وحيث إنه وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري مجموعة من الملاحظات بخصوص النشرات الإخبارية التي قدمتها الخدمتان التلفزيتان "الأولى" و"تمازيغت" التابعتان للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يومي 27 و28 ماي 2017، والتي تضمنت تغطية لبلاغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالحسيمة حول توقيف عدد من الأشخاص وربط ذلك بصور ومشاهد تعكس أعمال العنف والتخريب في سياق يوحي بأنها سبب في الاعتقالات المشار إليها في البلاغ، كما تبين كذلك أن بعضا من هذه الصور يرجع إلى أحداث شغب بمناسبة تنظيم تظاهرة رياضية تتمثل في إحدى جولات البطولة الاحترافية الوطنية لكرة القدم خلال شهر مارس 2017؛

وحيث تنص المــادة 3 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه على أن: "الاتصال السمعي البصري حر.

(...)

تمارس هذه الحرية في احترام ثوابت المملكة والحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني (...)"؛

وحيث تنص المــادة 8 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه على أنه: " يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري الحاصلين على ترخيص أو إذن، والقطاع العمومي للاتصال السمعي البصري:

o        (...)؛

o        تقديم أخبار متعددة المصادر وصادقة ونزيهة ومتوازنة ودقيقة؛

o        (...)" ؛

وحيث تنص المادة 5.185 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على أنه: " تحرص الشركة على الملائمة ما بين السياق الذي يتم فيه أخذ الصور والموضوع الذي تتناوله. يتعين عند كل استعمال لصور من الأرشيف أن يعلن عنه بشكل واضح وبكتابة "أرشيف" على الشاشة، وبشكل متكرر عند الاقتضاء. كما تتوجب الإشارة إلى مصدر الصور.

(...)

عند بث برامج أو مقاطع إخبارية، تمتنع الشركة عن تغيير دلالة ومحتوى الصور باللجوء إلى تقنيات تكنولوجية تتيح ذلك..."؛

وحيث قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 08 يونيو 2017 توجيه طلب توضيحات للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات؛

وحيث توصلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 20 يونيو 2017 برسالة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا؛

وحيث إنه ودون الإخلال بحرية الاتصال السمعي البصري وحق كل متعهد في اختيار برامجه وطرق بثها، تضمنت النشرات السالفة الذكر صورا ومشاهد، يتضح، بالنظر للعناصر المادية، أنها أخذت في سياق غير ذلك الذي قدمت فيه، إذ ارتبطت تلك المشاهد بأحداث عنف وشغب بمناسبة تنظيم تظاهرة رياضية تتمثل في إحدى جولات البطولة الاحترافية الوطنية لكرة القدم خلال شهر مارس 2017، وليست مشاهد لعمليات تخريبية مرتبطة بمضمون بلاغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، وذلك بشكل، يوحي للجمهور أنها من ضمن الأعمال الجرمية موضوع متابعة المتهمين، لا سيما وأنها جاءت متصلة بمجموعة من المشاهد لأفراد القوات العمومية ضحايا المواجهات وغيرها من الأعمال التخريبية، وذلك دون أن تتضمن ما يفيد أنها صور أرشيف مما يجعل تلك النشرات لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة؛

لهذه الأسباب:

1.   يصرّح أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قد أخلت بالالتزامات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

2.    يوجّه إنذارا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة؛

3.    يقرّر تبليغ قراره هذا إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ونشره بالجريدة الرسمية.

تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ. 16 شوال 1438 (11 يوليوز 2017)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

الرئيسة

أمينة لمريني الوهابي

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري




الاحد 10 سبتمبر 2017
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"