MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعلق بضمان التعددية السياسية في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية العامة لسنة 2016 الصادر بتاريخ 21 يوليوز 2016

     

أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بتاريخ 21 يوليوز 2016، قراره رقم 33-16 المتعلق بضمان التعددية السياسية في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية العامة لسنة 2016، وذلك انطلاقا من المهمة الدستورية للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر والحق في الإعلام








أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بتاريخ 21 يوليوز 2016، قراره رقم 33-16 المتعلق بضمان التعددية السياسية في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية العامة لسنة 2016، وذلك انطلاقا من المهمة الدستورية للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر والحق في الإعلام. وقد سبق ذلك عقد لقائين للتشاور مع المتعهدين العموميين والخواص يوم 13 يوليوز 2016 .
يتضمن هذا القرار الذي يهم ثاني محطة انتخابية تشريعية في ظل دستور 2011، أربعة فصول تتمحور حول التعاريف والمبادئ العامة، القواعد المؤطرة لبرامج الفترة الانتخابية، القواعد المؤطرة لبرامج الفترة الانتخابية يوم الاقتراع، القواعد المطبقة على إنتاج وبث برامج الحملة الانتخابية الرسمية في خدمات الاتصال السمعي البصري.
يستند القرار في جوهره على دور الإعلام السمعي البصري في تكريس التعددية السياسية باعتبارها من محددات الممارسة الديموقراطية، من جهة، وعلى مبدأ الحرية التحريرية لمتعهدي الاتصال السمعي البصري واستقلاليتهم في إعداد برامجهم، وما يترتب عن ذلك من مسؤوليات قانونية وأخلاقية، من جهة ثانية.
وعلى غرار المحطات الانتخابية السابقة، يعتمد القرار فترة انتخابية تمتد 43 يوما ، من 25 غشت الى 06 أكتوبر 2016، يقوم خلالها متعهدو الاتصال السمعي البصري، العموميون والخواص، بتقديم برامج تتعلق بالانتخابات التشريعية، علاوة على برامج الحملة الرسمية التي تبتدئ في 24 شتنبر 2016 وتنفرد الخدمات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي ببثها كما هي محددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وحرصا على حق المواطنين والمواطنات في الاطلاع على تعددية الاراء ، وفق مبدأي الانصاف والتوازن، فقد حدد القرار تقدير  ولوج الأحزاب السياسية لخدمات الاتصال السمعي البصري طيلة هذه الفترة على أساس  تمثيليتها في مجلسي البرلمان بتقسيم الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية حسب المجموعات الثلاث التالية:
-المجموعة الأولى: تتكون من الأحزاب السياسية التي تتوفر في إحدى غرفتي البرلمان على فريق برلماني، وتستفيد من نسبة  % 50 من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي؛
-المجموعة الثانية: تتكون من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان التي لا تتوفر على فريق برلماني، وتستفيد من نسبة %30 من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي؛
-المجموعة الثالثة: تتكون من الأحزاب السياسية غير الممثلة بالبرلمان، وتستفيد من نسبة %20 من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي.

وتفعيلا لمبدأ المساواة والسعي نحو المناصفة، أكد القرار على ضمان خدمات الاتصال السمعي البصري على مساهمة النساء في برامج الفترة الانتخابية بنسبة لا تقل عن الثلث مع تضمينها حقوق النساء ودورهن في تدبير الشأن العام. كما حث المتعهدين على احترام التعددية اللغوية وإشراك الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة بما في ذلك العمل على ولوج الاشخاص الذين يعانون من ضعف السمع أو البصر لتلك البرامج من خلال الوسائل الكفيلة بذلك. 
وتجدر الإشارة إلى أن التغطيات والأخبار غير المرتبطة بالانتخابات، سيستمر تأطيرها بقرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 06-46 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 2006 والمتعلق بقواعد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في وسائل الإعلام السمعية البصرية خارج الفترات الانتخابية.

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري 



الخميس 1 سبتمبر 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026