المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 053/20 قرار رقم : 105/20 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 7 فبراير 2020، يطلب بمقتضاها السيد وزير العدل من المحكمة الدستورية إعمال أحكام المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب في حق السيد حماد أيت بها، عضو هذا المجلس، الموجود في حالة التنافي بسبب رئاسته أيضا لكل من مجلس جماعة، ومجموعة جماعات ترابية؛ وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية، المدلى بها من قبل المطلوب إعلان إقالته، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 24 فبراير 2020؛ وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435(13 أغسطس 2014)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)؛ وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 45/17 م.إ الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 2017؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ في شأن الدفوع المتعلقة بعدم القبول: حيث إن المطلوب إعلان إقالته من عضويته بمجلس النواب يدفع بعدم قبول الطلب بعلة من جهة، أن رسالة السيد وزير العدل اكتفت بإحالة طلب تجريد مقدم من السيد ميمون عميري، بصفته مترشحا في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "زاكورة" (إقليم زاكورة)، والحال أنه لا صفة له لتقديم الطلب المذكور، لكون المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات الموكول إليها طلب إعلان الإقالة من العضوية في حالات التنافي وهي مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، وأن استمرار هذا الأخير في ممارسة صلاحية طلب التجريد من العضوية بسبب حالات التنافي أصبح "غير مبرر"، إذ لم يعد يترأس "بالنيابة المجلس الأعلى للقضاء" ولا النيابة العامة، ومن جهة أخرى، أن السيد وزير العدل لم يقم بدراسة الطلب الموجه إليه و"التثبت من صحة الادعاءات التي يستند إليها صاحبه" قبل إحالة الطلب المذكور إلى المحكمة الدستورية؛ لكن، حيث إنه، من جهة، فإن الفقرتين الأوليين من المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنصان بالتوالي على أنه يتعين على النائب الذي يوجد عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في المادة 13 (الفقرة الثانية) "أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة نزاع، أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه...وإلا أعلنت إقالته من عضويته" وعلى أنه "تعلن المحكمة الدستورية الإقالة...بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل"؛ وحيث إنه يستنتج من الاطلاع على رسالة وزير العدل السالف ذكرها أنها تضمنت الإشارة إلى العناصر القانونية والواقعية المستند إليها في الطلب المقدم من قبله إلى المحكمة الدستورية "لاتخاذ المتعين بشأنه قانونا"، وأن الطلب المذكور، يرمي إلى إعلان إقالة السيد حماد أيت بها من العضوية بمجلس النواب، نتيجة وجوده في حالة تناف؛ وحيث إن طلب الإقالة من العضوية بمجلس النواب بسبب حالة التنافي، صلاحية موكلة، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 18 السالف ذكرها، إلى وزير العدل بهذه الصفة، لا بأي صفة أخرى، ولا تتوقف ممارستها على ما سبق تخويله للوزير المذكور من صلاحيات بمقتضى نصوص تشريعية جرى نسخها أو على ما هو مسند إليه من صلاحيات أخرى بمقتضى نصوص سارية المفعول؛ وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن نطاق الصلاحية المخولة لوزير العدل، فيما يتعلق بحالات التنافي، ينحصر، وفق أحكام القانون التنظيمي لمجلس النواب، في توجيهه طلبات إلى المحكمة الدستورية لإعلان إقالة نائب أو إقرار تجريده من العضوية بسبب إحدى حالات التنافي (الفقرة الأولى من المادة 18)، أو رفع أمر الشك في وجود وضعية تنافي إلى المحكمة الدستورية (الفقرة الثانية من المادة 18) والتي يعود لها وحدها التحقق من ثبوت حالة التنافي؛ وحيث إنه تبعا لذلك، تكون الدفوع المتعلقة بعدم القبول غير مرتكزة على أساس من القانون؛ فيما يتعلق بالموضوع: حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه "تتنافى العضوية في مجلس النواب...مع أكثر من رئاسة واحدة...لمجلس جماعة...أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية"؛ وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون التنظيمي المذكور تسند للمحكمة الدستورية، إعلان إقالة النائب الذي يوجد، عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي المشار إليه، بناء على طلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، بعد انصرام الأجل الذي يتعين فيه على النائب المعني أن يثبت أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه، طبقا للفقرة الأولى من المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ وحيث إن المشرع، بسنه قواعد حالات التنافي، توخى من بين الغايات التي يهدف إليها، ضمان أداء سليم للوظائف الانتخابية والتي تعبئ الدولة موارد مالية وبشرية وتنظيمية لأجل مزاولتها على الوجه المطلوب، ويضع القانون قواعد الحد من الجمع بينها، كل ذلك بهدف تحقيق حسن سير المؤسسات والوقاية من حالات تنازع المصالح إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ وحيث إنه، تحقيقا لهذه الغايات، فإن مسؤولية المبادرة بإعمال الآثار المترتبة عن حالة التنافي، القائمة في النازلة، تقع بالأساس على عاتق النائب المعني بتسوية وضعيته داخل الآجال المقررة قانونا ثم على مكتب مجلس النواب ووزير العدل، طبقا للفقرة الأولى من المادة 17 والفقرة الثانية من المادة 18 المستدل بهما أعلاه؛ وحيث إن المطلوب إعلان إقالته، الذي لا ينازع في جمعه بين عضوية مجلس النواب، وبين رئاسته لكل من مجلس جماعة "آيت ولال" ومجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات "لمعيدر صاغرو"، خلال الفترة الممتدة من 2 أكتوبر 2017، تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية بإقرار انتخابه، إلى 30 أبريل 2019، تاريخ تقديم استقالته من رئاسة مجلس مؤسسة التعاون المذكورة، يدفع في مذكرته الجوابية: - من جهة بأن العضوية في مجلس النواب لا تتنافى مع الجمع بين رئاسة مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات، ورئاسة مجلس جماعة ترابية، إذ أن الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون التنظيمي السالف الذكر لم تورد مجلس "مؤسسة التعاون بين الجماعات" ضمن الهيئات التي يمنع الجمع بين رئاسة أكثر من واحدة منها وعضوية مجلس النواب، - ومن جهة أخرى، أنه قدم استقالته من رئاسة مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات "لمعيدر صاغرو" في 30 أبريل 2019، مما يجعل حالة التنافي غير قائمة من هذين الوجهين؛ لكن، حيث إنه، من جهة، فإن مفهوم "مجموعة تؤسسها جماعات ترابية"، كما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وباعتبار معيار التأسيس الذي اعتمده المشرع، لا ينحصر في مجموعات الجهات أو مجموعات العمالات والأقاليم، المؤسسة وفقا للقانونين التنظيميين المتعلقين بالجهات وبالعمالات والأقاليم ولا في "مجموعة الجماعات الترابية" التي تؤسسها جماعة أو أكثر "مع جهة أو أكثر أو عمالة أو إقليم أو أكثر" طبقا للفقرة الأولى من المادة 141 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وإنما يشمل أيضا مؤسسة التعاون بين الجماعات التي تؤسسها فيما بينها "جماعات متصلة ترابيا" طبقا للفقرة الأولى من المادة 133 من القانون التنظيمي المذكور، وهو الشكل الذي تتخذه مؤسسة التعاون بين الجماعات "لمعيدر صاغرو" التي كان يرأس مجلسها المطلوب إعلان إقالته؛ وحيث إنه، فضلا عن ذلك، فإنه يبين من أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، أن مؤسسات التعاون بين الجماعات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي (الفقرة الأولى من المادة 133)، وأنها تتألف، تبعا لذلك، من أجهزة قائمة الذات وهي المجلس والمكتب وكاتب المجلس (الفقرة الأولى من المادة 135)، وأن مكتبها يتألف من رؤساء مجالس الجماعات المعنية (الفقرة الرابعة من المادة 135)، وينتخب من بين أعضائه رئيسا لمجلس المؤسسة (الفقرة الخامسة من المادة 135)، يمارس، في حدود مهام المؤسسة، صلاحيات رئيس مجلس الجماعة (الفقرة الأولى من المادة 136)؛ وحيث إنه، من هذا الوجه أيضا، تكون مؤسسات التعاون بين الجماعات، بحكم الصلاحيات المخولة لرئيس مجلسها، مندرجة، ضمن مفهوم المجموعة التي تؤسسها جماعات ترابية؛ وحيث إنه من جهة أخرى، فإنه يبين من الاطلاع على رسالة الاستقالة من رئاسة مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات "لمعيدر صاغرو"، والتي أدلى المطلوب إعلان إقالته بنسخة طبق الأصل منها، أنها مؤرخة في 30 أبريل 2019، أي بعد انصرام أجل الثلاثين يوما التي تلت صدور قرار المحكمة الدستورية المشار إليه أعلاه، مما يجعل الاستقالة المذكورة عديمة الأثر على وضعية المعني بالأمر؛ وحيث إنه يبين من الوثائق المدرجة في الملف، أن المطلوب إعلان إقالته، انتخب رئيسا لمجلس جماعة "آيت ولال" بتاريخ 16 سبتمبر 2015، ثم انتخب عضوا بمجلس النواب برسم اقتراع 7 أكتوبر 2016، وبعد ذلك انتخب رئيسا لمجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات "لمعيدر صاغرو" في 14 سبتمبر 2017، ثم قدم استقالته من رئاسة مجلس المؤسسة المذكورة بتاريخ 30 أبريل 2019، أي بعد انصرام الأجل الذي كان يتعين عليه فيه، إثبات استقالته من مهامه المتنافية مع انتدابه؛ وحيث إنه، من المؤسف، عدم مبادرة مكتب مجلس النواب وتأخر وزير العدل في إعمال الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون التنظيمي وذلك بتقديم طلب إقالة المعني بالأمر إلى المحكمة الدستورية، بعد انصرام الأجل الذي كان يتعين فيه على النائب المعني أن يثبت أنه استقال من مهمته المتنافية مع انتدابه؛ وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون عضوية السيد حماد أيت بها بمجلس النواب في حالة تناف، الأمر الذي يتعين معه إعلان إقالته من عضويته بهذا المجلس، والتصريح بشغور المقعد الذي يشغله به؛ لهذه الأسباب: أولا – تعلن إقالة السيد حماد أيت بها، من عضويته بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "زاكورة"(إقليم زاكورة)؛ ثانيا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله به، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ ثالثا - تأمر بتبليغ قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 6 من رمضان 1441 (30 أبريل 2020) الإمضاءات اسعيد إهراي عبد الأحد الدقاق الحسن بوقنطار أحمد السالمي الإدريسي لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد بن عبد الصادق مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي محمد علمي محمد الأنصاري ندير المومني خالد برجاوي