MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





محكمة النقض: إثبات الحبس - يكفي أن يشهد الشهود بمعرفتهم للملك المحبس اسما وموقعا وحدودا وأنه حبس على جهة معينة و يحاز بما تحاز به الأحباس ويحترم بحرمتها.

     


المجلس الأعلى
الغرفة المدنية
القسم الأول
القرار عدد 624
المؤرخ في
13-02-2008
ملف مدني عدد
3363-1-1-2006 .



محكمة النقض: إثبات الحبس - يكفي أن يشهد الشهود بمعرفتهم للملك المحبس اسما وموقعا وحدودا وأنه حبس على جهة معينة و يحاز بما تحاز به الأحباس ويحترم بحرمتها.
باسم جلالة الملك
 
   بتاريخ: 13-02-2008
   إن المجلس الأعلى- القسم الأول من الغرفة المدنية - في جلسته العلنية أصدر القرار الآتي نصه:
   بين:
   طالبة من جهة              
   وبين:
   مطلوبة –من جهة أخرى-           
   بحضور: المحامي العام لدى المجلس الأعلى.

   بناء على المقال المرفوع بتاريخ 18-08-2006 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور. والرامي إلى نقض القرار رقم 243 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 09-06-2004 في الملف عدد 338/03/08.
   وبناء على توصل المطلوبة بنسخة من مقال طلب النقض بتاريخ 19-09-2007 و اتصاب نائبها المذكور بتاريخ 05-10-2007 وعدم جوابه.
   وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
   وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24-12-2007.
   وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13-02-2008.
   وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهما.
   وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد علي الهلالي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين.
 
    وبعد المداولة طبقا للقانون
 
    حيث يستفاد من مستندات الملف, أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتاريخ 09-12-1991 تحت رقم ....... تحفيظ الملك المسمى ...... الكائن .... المحل المدعو .... حددت مساحته في 20 آرا و61س. لكونه ملكا حبسيا بالحيازة الدائمة والمستمرة فتعرض على الملك المذكور بتاريخ 16-05-1994 كناش 4..... مطالبة بكافة الملك استنادا إلى رسم الملكية المؤرخ في 02-07-1992 ورسم عدلي مؤرخ في 01-12-1913. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الإبتدائية بتاونات أوضحت المتعرضة أنها تؤسس تعرضها على الرسم العدلي عدد .... المرفق برسم التسليم عدد .... وأدلت طالبة التحفيظ برسم ثبوت التصرف عدد .... المؤرخ في 13-12-2002. وبعد إجراء المحكمة المذكورة خبرة بواسطة الخبير .... أصدرت حكمها عدد 163/03 بتاريخ 10-07-2002 في الملف رقم 137/2001 بصحة التعرض المذكور استأنفته طالبة التحفيظ وأيدته محكمة الإستئناف المشار إليها بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنفة في الوسيلة الفريدة بسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنها أدلت برسم ثبوت التصرف عدد .... الذي يشهد شهوده بأن الأرض موضوع مطلب التحفيظ هي لجانب حبس مسجد .... وفي حوز الأحباس إلا أن القرار المطعون فيه علل بأنه لابد من إثبات الحبس وملك المحبس يوم التحبيس لاحتمال أن يكون حبس غير ملكه دون أن تقوم المحكمة مصدرة القرار بإجراء بحث في النازلة.
 
    حيث صح ما عابه الطاعنة على القرار، ذلك أنه استبعد حجتها بما ورد في الوسيلة أعلاه في حين أن إثبات الحبس يكفي أن يشهد الشهود بمعرفتهم للملك المحبس اسما وموقعا وحدودا وأنه حبس على جهة معينة و يحاز بما تحاز به الأحباس ويحترم بحرمتها الأمرالذي يكون معه قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضه بالتالي للنقض والإبطال.
 
   وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
 
    لهذه الأسباب
 
   قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
 
   كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
 
   وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة- رئيسا. والمستشارين: علي الهلالي-عضوا مقررا. والعربي العلوي اليوسفي، وزهرة المشرفي، وحسن مزوزي- أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعد كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.



الاحد 12 يوليوز 2015

تعليق جديد
Twitter