MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



رأي في منع المسيرة السلمية للأساتذة المتدربين

     

ذ ميمون خراط
مدير مجلة العلوم القانونية



رأي في منع المسيرة السلمية للأساتذة المتدربين

لا بد في مثل هذه الحالات التي تنتهك فيها الحقوق المضمونة بمقتضى التشريعات الدولية وبمقتضى دستور المملكة أن نحتكم للنصوص التشريعية في هذا الإطار خاصة أن دستور 2011 لم يستثني أي حق إلا وخصص له حيز بين فصوله.
 
جاء في الفصل 24 من دستور 2011 أن "حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون".
 
كما أكد الفصل 29 على كون"حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات".
 
هذا بالإضافة إلى الفصل 22 الذي أكد على عدم جواز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة.
هذا علاوة على الفصل 23 الذي حرم جواز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.
 
واحتراما للتشريعات الدولية والتي يعتبر المغرب طرفا فيها واحتراما لمقتضيات الدستور المغربي وخاصة الفصول 22 – 23- 24- 29 منه.
 
وانسجاما مع الخطاب الرسمي للدولة الذي ما فتئ يؤكد على مبدأ احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
 
واحتراما للفلسفة التي تقوم عليه دولة الحق والقانون.
واعتبارا لعدم وجود ما يبرر منع المسيرة السلمية للأساتذة المتدربين من حالات استثنائية تتطلب اتخاذ هكذا إجراءات ماسة بحريات المواطنات والمواطنين .
 
واستحضارا لمنطق الحكمة والعقل من قبل القائمين على تدبير شؤون الدولة والذين اتخذوا قرار خطيرا على ديمقراطيتنا الفتية بمنع مسيرة سلمية ومشروعة.
 
لكل تلك الأسباب وأخرى يمكن اعتبار معه أن قرار منع المسيرة غير شرعي وغير دستوري ولم ينبني على أسباب واقعية.




الاربعاء 13 أبريل 2016