MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





حكم قضائي: محاضر إدارة المياه والغابات لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور

     

المملكــــــــة المغربيــــــــة
وزارة العدل
محكمـة الاستئناف بالناظور
المحكمـة الابتدائية بالناظـور
مركز القاضي المقيم بميضار
القسم الجنحي

ملف عدد: 23/07
حكم عدد: 44
تاريخــه: 30/05/2007



حكم قضائي: محاضر إدارة المياه والغابات لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور
باســم جلالــة الملك
بتاريخ: 30/05/2007 أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور مركز القاضي المقيم بميضار في جلستها العلنية للبت في القضايا الجنحية الحكم الآتي نصه:
بين السيد ممثل النيابة العامة لدى هذه المحكمة
والمطالب بالحق المدني: إدارة المياه والغابات
من جهة
 وبين المسمى: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,ـ.  
                                       
الظنين بارتكابه داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم مخالفة الرعي بالملك الغابوي وإلحاق أضرار بالشجيرات
المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول: 41، 45  من ظهير: 10/10/1917.
من جهة أخرى

الوقـــــــــــائــــع

  تتلخص وقائع القضية حسب مصلحة المياه والغابات    بميضار رقم : 32/06  وتاريخ: 01/11/2006    
   ان أعوان هذه المصلحة عثروا أثناء جولتهم التفقدية بالغابة المخزنية على الظنين وهو يقوم  برعي قطيع من الماشية بها وقد أتلفت 122 شجيرة من نوع الصنوبر الجبلي والكلتوس .
 وبناء عليه أدرج ملف النازلة بجلسة: 16/05/2007 حضرها الظنين وتخلف ممثل إدارة المياه والغابات رغم لتوصل وبعد التأكد من هوية الظنين طبقا للقانون اشعر بالمنسوب إليه فأجاب بالإنكار والتمس السيد ممثل النيابة العامة الإدانة فتقرر حجز الملف للتأمل لجلسة: 30/05/2007

وبعد التأمل طبقا للقانون

  حيث توبع الظنين من طرف النيابة العامة من اجل ما نسب إليه.
وحيث ضبط الظنين من طرف أعوان مصلحة المياه والغابات وهو يقوم برعي أغنامه بمحيط التشجير الممنوع.
وحيث ان محاضر إدارة المياه والغابات لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور.      
وحيث ان التهمة تبعا لذلك ثابتة في حق الظنين ويتعين بالتالي إدانته من اجلها.
وحيث ان إدارة المياه والغابات محقة في مطالبها المدنية في حدود ما استجابت له المحكمة.
وتطبيقا لفصول المتابعة والفصول: 286، 290، 365، 366، 367، 636 من قانون المسطرة الجنائية.  

لهــذه الأسبــاب   

 حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.
بمؤاخذة الظنين من اجل ما نسب إليه وعقابه بغرامة مالية نافذة قدرها: 1000 درهم وبأدائه لفائدة إدارة المياه والغابات تعويضا قدره: 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت المحكمة متركبة من

السيد:                                   رئيسا
بحضور السيد:                      ممثلا للنيابة العامة
وبمساعدة السيد:                            كاتب الضبط


الرئيــــس                                                                                                الكاتـــــب
 



الاحد 26 فبراير 2012

تعليق جديد
Twitter