MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



جميع الطلبات التي يبت فيها رئيس المحكمة بصفته هذه تسجل بالشعبة أو القسم الاستعجالي بكتابة ضبط المحكمة نظرا لطابعها الاستعجالي لارتباطها بتنفيذ الأحكام كتحديد الغرامة التهديدية

     

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
-------
قسم القضاء الاستعجالي
نسخة الأمر المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء


ملف عدد : 1110/7101/2015
أمر عدد : 75
بتاريخ : 05/02/2016

القـاعـدة
إن عدم قيام الإدارة المدعى عليها بأي إجراء إيجابي بشأن تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها لفائدة طالب رغم حالة الاستعجال القصوى لتفادي ضياع موسم دراسي ولجوئها إلى أسلوب التسويف والمماطلة يجعلها في حكم الممتنع عن التنفيذ ويبرر الاستجابة لطلب تحديد الغرامة التهديدية في مواجهتها.




 

المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

المحكمة الإدارية بالدار البيضاء

-------

قسم القضاء الاستعجالي
----- "س ق"                                    
 
                                                                                  
 
 
 
نسخة الأمر المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء
 
 
 
 
 
 
 

 
القـاعـدة
 
 
 

            
 
 
 
بـاسـم جـلالـة الملـك وطبقا للقانون
نحـن محمد لمزوغي رئيـس المحكمـة الإداريـة بالدارالبيضـاء،      
        بصفتنـا هذه.
        وبمسـاعـدة السيـدة أمينة بنعبود كـاتبة الضبـط.
أصدرنـا الأمـرالإستعجـالي الآتي نصـه يـوم 25 ربيع الثاني 1437هـ الموافق لـ 05 فبراير 2016.
بيـن المدعي : 
عنوانه : 
نائبه : 
            مـن جـهـة
وبيـن المدعى عليهما :
      مـن جـهـة أخـرى
الـوقـائـع
بناء على المقال المرفوع إلى هذه المحكمة بتاريخ 22/12/2015 من طرف الطالب المذكور حوله والرامي إلى الأمر بتحديد مبلغ 30.000,00 درهم كغرامة تهديدية تؤديه الإدارة المدعى عليها عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم الصادر عن هذه المحكمة لفائدة المدعي بتاريخ 11/11/2015 تحت عدد 2821 وذلك ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ الذي هو 11/12/2015 مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى بتاريخ 21/01/2016 والرامية إلى التصريح أساسا بعدم الاختصاص واحتياطيا في الموضوع الحكم برفضه.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بتاريخ 21/01/2016 والرامية إلى التصريح بإخراج وزارة التربية الوطنية من الدعوى.
وبناء على المذكرة التعقيبية التي تقدم بها المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 28/01/2016 والرامية إلى استبعاد كل الدفوع الواردة في المذكرة الجوابية للأكاديمية المدعى عليها لعدم ارتكازها على أساس منطقي سليم والحكم وفق ما جاء في المقال.
وبناء على المذكرة التعقيبية التي تقدمت بها الأكاديمية المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 04/02/2016 والرامية إلى تأكيد كل ما جاء في دفوعها المضمنة بمذكرتها الجوابية.
وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بالملف.
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بعدة جلسات كانت آخرها الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04/02/2016.
وبناء على المناداة على الطرفين وحضور نائبيهما وأدلى نائب الأكاديمية المدعى عليها بالمذكرة التعقيبية المشار إليها أعلاه سلمت نسخة منها إلى نائب المدعي وأكد ما جاء في كتاباته، لذا قررنا اعتبار القضية جاهزة مع إدراجها في التأمل لجلسة 05/02/2016.
 
وبعـد التأمل طبقـا للقـانـون :
في الدفع بعدم الاختصاص النوعي :
حيث دفعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي لقاضي المستعجلات للبت في الطلب على اعتبار أن رئيس المحكمة بصفته هذه هو الذي يبت في طلب تحديد الغرامة التهديدية.
وحيث عقب المدعي بواسطة نائبه ملاحظا بأن لا وجود لأي نص قانوني يمنع قاضي المستعجلات من البت في طلب تحديد الغرامة التهديدية ملتمسا استبعاد الدفع المثار بهذا الشأن.
وحيث إنه بعد تفحصنا لما أوردته الأكاديمية المدعى عليها بخصوص هذا الدفع والتعقيب المقدم بشأنه تبين لنا حقا وكما جاء في الدفع أن رئيس المحكمة بصفته هذه هو الذي يبت في طلب الغرامة التهديدية وأن المدعي ولئن كان قد عنون مقاله بمقال استعجالي إلا أنه قد رفعه إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بصفته هذه وليس بصفته قاضيا للمستعجلات.
وحيث إنه من جهة أخرى فإن جميع الطلبات التي يبت فيها رئيس المحكمة بصفته هذه تسجل بالشعبة أو القسم الاستعجالي بكتابة ضبط المحكمة نظرا لطابعها الاستعجالي لارتباطها بتنفيذ الأحكام كتحديد الغرامة التهديدية – كما في نازلة الحال – أو طلب إثارة الصعوبة في التنفيذ، وبالتالي تبقى عنونة المدعي لمقاله بالمقال الاستعجالي غير مرتبة لجزاء عدم القبول لعدم وجود أي ضرر.
وحيث إنه من جهة ثالثة فإن العلة التي بنت عليها المدعى عليها دفعها تؤدي في حالة صحتها إلى عدم قبول الطلب وليس إلى عدم الاختصاص النوعي لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات على اعتبار أن هذا الأخير يستمد اختصاصه من اختصاص المحكمة التي يرأسها، لذا ومادام الحكم الذي امتنعت الإدارة المدعى عليها عن تنفيذه صادر عن المحكمة الإدارية فإن رئيسها يبقى هو المختص للبت في كل الطلبات المرتبطة بتنفيذه.
وحيث إنه أمام كل هذه المعطيات يبقى الدفع المثار بهذا الشأن غير مرتكز على أي أساس لا من حيث القانون ولا من حيث المنطق مما يتعين معه استبعاده.
في الشكل :
حيث دفعت مديرة الأكاديمية المدعى عليها بواسطة نائبها بكون محضر الامتناع الذي أسس عليه المدعي طلبه لا يحمل في طياته امتناعها عن التنفيذ ملتمسة لهاته العلة التصريح بعدم قبول الطلب.
لكن حيث إن العلة التي بني عليها هذا الدفع تؤدي في حالة صحتها إلى التصريح برفض الطلب وليس إلى عدم قبول الطلب، وبالتالي يبقى الدفع المذكور هو دفع في الموضوع وليس في الشكل مما يتعين معه استبعاده.
وحيث إنه أمام استبعاد هذا الدفع يبقى الطلب مستوفيا لسائر شروطه الشكلية فهو لذلك مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من المقال والوثائق المرفقة به أن المدعي قد استصدر عن هذه المحكمة الحكم المشار إلى بياناته أعلاه قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك والمتمثلة في حق الطاعن في النجاح في امتحانات الباكلوريا المجراة خلال الدورة الاستدراكية ليوليوز2015 وتمكينه من مواصلة دراسته الجامعية مع النفاذ المعجل، وقد بلغ هذا الحكم إلى الإدارة المدعى عليها غير أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى قد امتنعت عن تنفيذه، ولأجل ذلك التمس (أي المدعي) الحكم لفائدته بما سطر أعلاه.
وحيث أجابت الأكاديمية المدعى عليها بواسطة نائبها ملاحظة أن مأمور إجراءات التنفيذ لم يتلق أي تصريح من مديرتها بخصوص امتناعها عن التنفيذ وأن تفسيره لعدم وجود المديرة بالأكاديمية بالامتناع عن التنفيذ غير قانوني، ومن جهة أخرى فإن مأمور إجراءات التنفيذ لم يضمن محضره مضمون رسالة بعث بها محاميها إلى مكتب التنفيذ والتي ضمنها أنها لا توافق على تعليل المحكمة للحكم موضوع التنفيذ وأنها تطعن فيه بالاستئناف وأن الحكم المذكور لم يأمرها بالقيام بأي إجراء والتمست لكل هذه العلل التصريح برفض الطلب.
وحيث لم تدل وزارة التربية الوطنية بأي جواب في الموضوع وإنما التمست بواسطة الوكيل القضائي للمملكة الأمر بإخراجها من الدعوى لكون الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ولمديرها صلاحية تمثيلها أمام القضاء.
وحيث إنه بعد دراستنا لكافة معطيات القضية تبين لنا فيما يخص الدفع الذي أثارته الأكاديمية المدعى عليها بشأن محضر الامتناع المنجز من طرف مأمور إجراءات التنفيذ بهذه المحكمة المرفق بالمقال فإنه بعد تفحصنا لما أوردته المدعى عليها بخصوص هذا الدفع والتعقيب المقدم بشأنه تبين لنا أن مأمور إجراءات التنفيذ لم يقم بتاتا بتفسير عدم تواجد مديرة الأكاديمية بمكتبها بالامتناع عن التنفيذ وإنما ضمن محضره أنه قد انتقل بتاريخ 09/12/2015 إلى مقر الأكاديمية فاستقبله السيد رئيس قسم المنازعات القانونية وصرح له أنه سيعرض الحكم موضوع التنفيذ على السيدة المديرة فور تواجدها بمكتبها (على اعتبار أنها لم تكن تتواجد بمكتبها)، وبعد ذلك رجع من جديد بتاريخ 11/12/2015 إلى مقر الأكاديمية فاستقبله السيد رئيس الموارد البشرية والاتصال والشراكة بالأكاديمية وصرح له أن السيدة المديرة ستقوم باستئناف الحكم موضوع التنفيذ كما أنها ستتقدم بطلب إيقاف تنفيذه ثم ضرب له موعدا بتاريخ 15/12/2015 لموافاته بنسخة من المقال الاستئنافي ومقال إيقاف التنفيذ إلا أنه لما رجع بالتاريخ المحدد استقبل من طرف رئيس الموارد البشرية ولم يمكنه من الوثائق المذكورة طالبا منه الرجوع على الساعة الثالثة مساء، وعند رجوعه لم يجد أي أحد بمكتبه سواء رئيس قسم الموارد البشرية أو مديرة الأكاديمية مما جعله يحرر محضر امتناع عن التنفيذ.
وحيث إنه ما تنعاه مديرة الأكاديمية المنفذ عليها بواسطة نائبها يبقى عديم الأساس لا من حيث القانون ولا من حيث المنطق على اعتبار أن حسن تسيير المرفق العمومي يستوجب اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية ليكون المرفق في خدمة المرتفقين، وأن تنفيذ الأحكام القضائية ينبغي أن تراعي فيه الجدية وربح الوقت لما فيه الصالح العام لا أن تواجه عملية التنفيذ بالتسويف والمماطلة والتهرب من استقبال مأمور إجراءات التنفيذ.
وحيث إنه ولئن كانت مديرة الأكاديمية المدعى عليها لها مشاغل إدارية أخرى تحول دون إشرافها على عملية التنفيذ واتخاذ القرار المناسب بشأنها وتقتضي تواجدها خارج مقر الأكاديمية فإنه كان عليها تفويض مهام التنفيذ لأحد رؤساء الأقسام بالأكاديمية لضمان حسن التسيير وعدم ضياع وقت المرتفقين كما هو حال مأمور إجراءات التنفيذ في نازلة الحال.
وحيث إن ما تدفع به مديرة الأكاديمية في مذكرتها التعقيبية بكونها قد وجهت رسالة إلى قسم التنفيذ تؤكد فيها أنها قد استأنفت الحكم وأن هذا الأخير لم يأمرها باتخاذ أي إجراء يبقى عديم الجدوى ويعد في حد ذاته امتناعا عن التنفيذ على اعتبار أن الحكم المشمول بالنفاذ المعجل القضائي يستوجب تنفيذه مباشرة بعد تبليغه ما لم يتم إيقاف تنفيذه من طرف محكمة الاستئناف.
وحيث إنه في نازلة الحال فإن الإدارة المدعى عليها لم تدل لا بما يفيد استئناف الحكم موضوع التنفيذ ولا بما يفيد تقديم طلب إلى محكمة الاستئناف من أجل إيقاف تنفيذه وبالتالي تبقى كل دفوعها غير ذات أساس قانوني ويتعين استبعادها.
وحيث إنه فيما يخص طلب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني المقدم بواسطة الوكيل القضائي للمملكة والرامي إلى إخراجها من الدعوى فإنه بعد تفحصنا لهذا الطلب تبين لنا أنه ولئن كانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي إلا أن السياسة التعليمية وامتحانات الباكلوريا تشرف عليها الوزارة المذكورة، وبما أنها تعتبر طرفا أصليا في الحكم كان عليها أن تبدي رأيها في تنفيذه لا سيما وأن الأمر يتعلق بكيفية إجراءات الامتحانات وطريقة تصحيح أوراق الامتحان وبمستقبل طالب.
وحيث إنه مادام الأمر كذلك فإن وزارة التربية الوطنية تبقى إلى جانب الأكاديمية المدعى عليها مسؤولتين عن تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتهما مما يتعين معه رفض طلب إخراجها من الدعوى.
وحيث إنه أمام كل هذه المعطيات تكون واقعة التسويف والمماطلة في اتخاذ القرار المناسب بشأن تنفيذ الحكم الصادر في مواجهة الإدارة المدعى عليها ثابتة في حقه الإدارة المدعى عليها، وأن هذا التسويف والمماطلة يعتبر في حد ذاته امتناعا عن التنفيذ يبرر الاستجابة لطلب تحديد الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة المذكورة.
وحيث إنه فيما يخص المبلغ المطالب به كغرامة تهديدية والمحدد في مبلغ 30.000,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ فإنه مبالغ فيه مما يتعين معه تخفيضه إلى الحد المعقول والذي نراه – لما لنا من سلطة تقديرية واعتبارا لطبيعة القضية التي تكتسي صبغة استعجالية قصوى لتفادي ضياع موسم دراسي – مناسبا في مبلغ 3.000,00 درهم تؤديه كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ووزارة التربية الوطنية تضامنا فيما بينهما ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ إلى تاريخ التنفيذ.
وحيث يتعين جعل هذا الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل.
وحيث إن من خسر الدعوى يتحمل صائرها مما يتعين جعل الصائر على الإدارة المدعى عليها. 
 
المـنـطـوق
وتطبيقـا لمقتضيـات المـادتيـن 7 و19 من القـانـون رقـم 41/90 المحـدث للمحـاكـم الإداريـة.
لهـذه الأسـبـاب
 
نأمر علنيا ابتدائيا وحضوريا :
 في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : بتحديد مبلغ 3.000,00 درهم تؤديه الإدارة المدعى عليها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المهني في شخص مديرتها ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في شخص وزيرها – تضامنا فيما بينهما –  كغرامة تهديدية لفائدة المدعي عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 11/11/2015 تحت عدد 2821 ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ الذي هو 15/12/2015 مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر.
 
بهذا صدر الأمر في اليوم و الشهر والسنة أعلاه …………………………………………………………
 
إمـضاء :
  قـاضي المستعجـلات                                                              كـاتبة الضبط




الثلاثاء 12 أبريل 2016