MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




الموظف الملحق - الحق في الاحتفاظ بالترقية والتقاعد في الإدارة الأصلية – نعم – الحق في الأجرة – لا – قاعدة من اختار لا يرجع – نعم

     

الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم :
بتاريخ : 21/3/2013
ملف رقم : 167/8/2012

القاعدة:
الموظف الملحق-الحق في الاحتفاظ بالترقية والتقاعد في الإدارة الأصلية –نعم
–الأجرة –لا –قاعدة من اختار لا يرجع –نعم.

إن الحقوق التي يستفيد منها الموظف الملحق من الإدارة الأصلية هي الحق في الترقية -المحتفظ بها -والتقاعد دون الحقوق الأخرى ،لكون الحق في أجرة المثل وتعويضات المثل لا تتحملها الإدارة الأصلية للموظف الملحق بحكم عدم تنصيص الفصل 47 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية عليها،وأيضا الفصل 51 الذي نص على استمرار الموظف الملحق في تقاضي الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية خلال السنة الجارية من الإدارة التي كان ملحقا بها في حالة تعذر إدماجه بسبب عدم وجود منصب شاغر مطابق لدرجته في إطاره الأصلي.
- ما يؤكد هذا التفسير هو أن المشرع نحى خلاف ذلك في ما يتعلق بالموظف الموضوع رهن الإشارة بحيث يظل متمتعا بحقوقه في "الأجرة والترقية والتقاعد"،وفضلا عن ذلك فإن الاقتطاعات المتعلقة بنظام التقاعد يتحملها الموظف الملحق بحسب رتبته وطبقته في المصلحة التي وقع إلحاقه فيها ،مما يؤكد أن الأجور والتعويضات تتحملها الإدارة الملحق لديها تؤديه وفق نظامها وقوانينها،ولا يتمتع الموظف الملحق بأي امتياز في هذا الشأن ،طالما أنه يمكنه في كل وقت وحين أن يطالب بوضع حد للإلحاق -المختار بمحض مشيئته وإرادته- بالرجوع لإدارته الأصلية.
- يكون طلب التسوية وما يترتب عنه عديم الأساس القانوني لعدم وجود خطأ في مسلكيات الإدارة،لأن من اختار لا يرجع ،مما يتعين معه رفضه.



الموظف الملحق - الحق في الاحتفاظ بالترقية والتقاعد في الإدارة الأصلية – نعم  – الحق في الأجرة – لا – قاعدة من اختار لا يرجع – نعم

 
           باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

                   بتاريخ الخميس  9 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ  21 مارس 2013

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                     
                    أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي..................................... عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :

بين :زايد غنيمي ،موظف بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية رقم التأجير 144371 ،عنوانه تجزئة سعيد حجي رقم 1521 طريق القنيطرة سلا: نائبه الأستاذ النقيب عبد الرحمان بنعمرو المحامي  بهيئة الرباط.........................من جهة

وبين :-الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في شخص مديرها بمكاتبه بالرباط
-وزارة الفلاحة والصيد البحري في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
- -وزارة الاقتصاد والمالية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
-الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
-الصندوق المغربي للتقاعد في شخص مديره مقره حي الرياض شارع العرعار الرباط
-الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط............................من جهة أخرى    
 

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي  بواسطة نائبه المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى  عنه الرسوم القضائية بتاريـخ 20/9/2012والذي يلتمس فيه الحكم له:- بأحقيته في تسوية وضعيته الإدارية عن مدة التحاقه بوزارة الاقتصاد والمالية ابتداء من فاتح يناير 2003 إلى تاريخ 16 دجنبر 2009 ،وعلى أساس الترقيات التي استحقها كإطار عال لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية،وهي الترقيات المحددة في السلمين 25 و 26 من نفس الجدول الملحق بالنظام الأساسي لموظفي الوكالة في الرتب المحددة من 25 إلى 29 من نفس الجدول وفي الأرقام الاستدلالية 917-982-1050-1124-1203-1287 وهي الأرقام المقابلة للرتب المذكورة ،مع ترتيب كافة النتائج القانونية على هذه التسوية .
-بأحقيته في مراجعة المنحة النصف السنوية التي تسلمها وزارة الاقتصاد والمالية لموظفيها على أن تتم هذه المراجعة عن سنوات 2004-2009 ،وأن تحتسب على أساس المبالغ المستحقة عن السلمين 25 و 26 والرتب من 25 إلى 30 والأرقام الاستدلالية 917-982-1050-1124-1203-1287  ،وهي السلاليم والرتب والأرقام الاستدلالية الواردة في الجدول الملحق بالنظام الأساسي للوكالة، مع ترتيب كافة النتائج القانونية على هذه التسوية –بأحقيته في تعويض قدره خمسون ألف درهم  يؤديه المدعى عليهم على وجه التضامن عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة عن عدم تفعيل التسوية مع النفاذ المعجل وبالفوائد القانونية ابتداء من النطق بالحكم والصائر،وأرفق الطلب بوثائق إدارية.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من نائب الوكالة المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 27-11-2012 والذي يلتمس فيها من حيث الشكل عدم قبول الطلب لورود الطعن خارج الّأجل القانوني بالنظر لتاريخ  المدد المطلوبة للتسوية والتي ترجع من فاتح يناير 2003 إلى تاريخ 16 دجنبر 2009 ،في حين أن المقال قدم بتاريخ 20-9-2012 ،فضلا عن أن الفترة الفاصلة بين تاريخ انتهاء الإلحاق وتاريخ تقديم المقال تناهز الثلاث السنوات،وأن العمل القضائي كرس قاعدة عدم قبول دعوى التسوية خارج الأجل القانوني ، وموضوعا الحكم برفض الطلب لكون الموظف في وضعية الإلحاق لايستفيد إلا من الحق في الترقية والتقاعد دون الحقوق الأخرى ،لأن الحق في أجرة المثل وتعويضات المثل لا تتحملها الإدارة الأصلية للموظف الملحق .
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب الطاعن والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2-1-2013 والذي يلتمس فيها الاستجابة للطلب ورد دفوعات الإدارة لعدم جديتها.
وبناء على عرض القضية بجلسة 28-2-2012،تخلف خلالها نائب المدعي  رغم التوصل وحضر نائب الوكالة المدعى عليها وأكد ما سبق،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل:
حيث دفعت المدعى عليها بكون الطلب غير مؤسس  لكونه قدم خارج الأجل المحدد لممارسة دعوى الإلغاء
وحيث استقر اجتهاد الغرفة الإدارية بمحكمة النقض أن مناط التمييز بين دعوى قضاء الإلغاء ودعوى القضاء الشامل في مجال الوضعية الفردية للموظفين والعاملين في المرافق العامة هو مصدر الحق المطالب به،وعليه فإذا كان هذا الحق يجد سنده في القانون مباشرة بحيث يقتصر دور الإدارة على تطبيق القانون على حالة من يعنيه الأمر كإجراء تنفيذي فقط فإن المنازعة في هذه الحالة تصنف ضمن القضاء الشامل كما في نازلة الحال ،ودون أن يكون صاحب الشأن مقيدا بأي أجل قصد اللجوء إلى القضاء ،أما إذا كان الحق المدعى به مستمدا من قرار إداري فإنه لا يمكن تجاوز أجل الطعن بالإلغاء كما هو محدد قانونا.
وحيث إن اندراج الطلب ضمن الطائفة الأولى  يستوجب رد الدفع والقول بقبول  الطلب لاستيفائه الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
  من حيث الموضوع :
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بأحقيته في تسوية وضعيته الإدارية عن مدة التحاقه بوزارة الاقتصاد والمالية ابتداء من فاتح يناير 2003 إلى تاريخ 16 دجنبر 2009 ،وعلى أساس الترقيات التي استحقها كإطار عال لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية،وهي الترقيات المحددة في السلمين 25 و 26 من نفس الجدول الملحق بالنظام الأساسي لموظفي الوكالة في الرتب المحددة من 25 إلى 29 من نفس الجدول وفي الأرقام الاستدلالية 917-982-1050-1124-1203-1287 وهي الأرقام المقابلة للرتب المذكورة ،مع ترتيب كافة النتائج القانونية على هذه التسوية .
-بأحقيته في مراجعة المنحة النصف السنوية التي تسلمها وزارة الاقتصاد والمالية لموظفيها على أن تتم هذه المراجعة عن سنوات 2004-2009 ،وأن تحتسب على أساس المبالغ المستحقة عن السلمين 25 و 26 والرتب من 25 إلى 30 والأرقام الاستدلالية 917-982-1050-1124-1203-1287  ،وهي السلاليم والرتب والأرقام الاستدلالية الواردة في الجدول الملحق بالنظام الأساسي للوكالة، مع ترتيب كافة النتائج القانونية على هذه التسوية –بأحقيته في تعويض قدره خمسون ألف درهم  يؤديه المدعى عليهم على وجه التضامن عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة عن عدم تفعيل التسوية مع النفاذ المعجل وبالفوائد القانونية ابتداء من النطق بالحكم والصائر،وأرفق الطلب بوثائق إدارية.
وحيث دفعت الوكالة المدعى عليها بكون الموظف في وضعية الإلحاق لا يستفيد إلا من الحق في الترقية والتقاعد دون الحقوق الأخرى ،لأن الحق في أجرة المثل وتعويضات المثل لا تتحملها الإدارة الأصلية للموظف الملحق .
وحيث إن البت في استحقاق التسوية يتوقف على البت في مدى استحقاق الموظف الملحق لنفس الأجر والتعويضات التي يتقاضاها في إطاره الأصلي.
وحيث ينص الفصل  47 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على أنه"يعتبر الموظف في وضعية الإلحاق إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد"
وحيث بذلك تكون الحقوق التي يستفيد منها الموظف الملحق من الإدارة الأصلية هي الحق في الترقية -المحتفظ بها - والتقاعد دون الحقوق الأخرى ،لكون الحق في أجرة المثل وتعويضات المثل لا تتحملها الإدارة الأصلية للموظف الملحق بحكم عدم تنصيص الفصل 47 أعلاه عليها،وأيضا الفصل 51 الذي نص على استمرار الموظف الملحق في تقاضي الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية خلال السنة الجارية من الإدارة التي كان ملحقا بها في حالة تعذر إدماجه بسبب عدم وجود منصب شاغر مطابق لدرجته في إطاره الأصلي.
وحيث إن ما يؤكد هذا التفسير هو أن المشرع نحى خلاف ذلك في ما يتعلق بالموظف الموضوع رهن الإشارة بحيث يظل متمتعا بحقوقه في "الأجرة والترقية والتقاعد"
وحيث إنه فضلا عن ذلك فإن الاقتطاعات المتعلقة بنظام التقاعد يتحملها الموظف الملحق بحسب رتبته وطبقته في المصلحة التي وقع إلحاقه فيها ،مما يؤكد أن الأجور والتعويضات تتحملها الإدارة الملحق لديها تؤديه وفق نظامها وقوانينها،ولا يتمتع الموظف الملحق بأي امتياز في هذا الشأن ،طالما أنه يمكنه في كل وقت وحين أن يطالب بوضع حد للإلحاق -المختار بمحض مشيئته وإرادته- بالرجوع لإدارته الأصلية.
وحيث بذلك يكون طلب التسوية  وما يترتب عنه عديم الأساس القانوني  لعدم وجود خطأ في مسلكيات الإدارة طبقا لقاعدة من اختار لا يرجع  ،مما يتعين معه رفضه.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق رافعه.

المنطوق

و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية،والفصلين 47 و 51 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
 
في الشكل: بقبول الطلب.
 
وفي الموضوع:برفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
 
         بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه
 
الرئيس     المقرر                                                 كاتب الضبط



الاحد 24 مارس 2013