MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





المحكمة الإدارية بالرباط في آخر إجتهاداتها تقر بإمكانية الطعن بالإلغاء في قرارات المحافظ القاضية بالتحفيظ أو برفض التعرض

     



المحكمة الإدارية بالرباط في آخر إجتهاداتها تقر بإمكانية الطعن بالإلغاء في قرارات المحافظ القاضية بالتحفيظ أو برفض التعرض
ذهبت المحكمة الإدارية من خلال أحكام صادرة بتاريخ 21 مارس 2013 إلى أنه إذا كان الفصل 62 من ظهير التحفيظ نص على أن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن، فهذا المنع لا يمكن أن ينسحب أثره على دعوى الإلغاء التي يمكن القضاء الإداري من بسط رقابته على مشروعية القرارات الإدارية وفحص مدى مطابقتها للقانون،

إذ إعتبرت أن كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا،يمكن الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة على إعتبار أن سمو القاعدة الدستورية على ماعداها من نصوص قانونية يشكل تكريسا للشرعية وسيادة للقانون باعتبارهما من مبادئ دولة الحق والقانون التي تأبى تحصين أي قرار إداري مهما علا شأنه وتعددت مصادره واختلفت مجالاته من الرقابة القضائية،لكون القضاء هو الحامي الطبيعي والحارس الأمين للحقوق والحريات ،الذي لا تصدر أحكامه إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.

(للإطلاع على الحكم يرجى الضغط هنا)

و ذهبت من جانب آخر إلى أن    

حضر الطعن في قرار المحافظ  برفض التعرض يظل قاصرا في جميع الأحوال على الطعن العادي أمام المحاكم العادية ولا يشمل الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري الغير القابل للتحصين مطلقا طبقا للفصل 118 من الدستور

و ذهبت إلى أنه و إن كان الطعن قد حصل في إطار قانون يخول الحق في الطعن بقرار رفض التعرض فإن صدور قانون جديد يحظر مثل هذا الطعن لا تأثير له على الدعوى الحالية في جميع الأحوال لكون الحظر المستهدف يظل قاصرا في جميع الأحوال على الطعن العادي أمام المحاكم العادية ولا يشمل الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري الغير القابل للتحصين مطلقا طبقا للفصل 118 من الدستور.

و إعتبرت أنه إذا كان المحافظ لا يمكنه إلغاء التعرض إلا في حالة عدم تقديم المتعرضين الرسوم والوثائق المؤيدة لتعرضهم ،وعليه فلما ناقش الحجج المدلى بها وقارن بينها ورفض التعرض فقد جاء قراره مشوبا بعيوب الاختصاص ومخالفة القانون وعيب السبب،مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

(للإطلاع على الحكم يرجى الضغط هنا)




الاثنين 25 مارس 2013

تعليق جديد
Twitter