MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



حضر الطعن في قرار رفض التعرض يظل قاصرا في جميع الأحوال على الطعن العادي أمام المحاكم العادية ولا يشمل الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري الغير القابل للتحصين مطلقا طبقا للفصل 118 من الدستور

     

الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :
بتاريخ : 21/3/2013
ملف رقم : 197/5 /2010

القاعدة
- لئن كان الطعن قد حصل في إطار قانون يخول الحق في الطعن بقرار رفض التعرض فإن صدور قانون جديد يحظر مثل هذا الطعن لا تأثير له على الدعوى الحالية في جميع الأحوال لكون الحظر المستهدف يظل قاصرا في جميع الأحوال على الطعن العادي أمام المحاكم العادية ولا يشمل الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري الغير القابل للتحصين مطلقا طبقا للفصل 118 من الدستور.

- إذا كان المحافظ لا يمكنه إلغاء التعرض إلا في حالة عدم تقديم المتعرضين الرسوم والوثائق المؤيدة لتعرضهم ،وعليه فلما ناقش الحجج المدلى بها وقارن بينها ورفض التعرض فقد جاء قراره مشوبا بعيوب الاختصاص ومخالفة القانون وعيب السبب،مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.



حضر الطعن في قرار رفض التعرض يظل قاصرا في جميع الأحوال على الطعن العادي أمام المحاكم العادية ولا يشمل الطعن بالإلغاء  أمام القضاء الإداري الغير القابل  للتحصين مطلقا طبقا للفصل 118 من الدستور
 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
                    بتاريخ الخميس  9 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ  21 مارس  2013  
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                     
                     أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي..................................... عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط


 
الحكم الآتي نصه :
                          
بين الطاعنة : السيدة .....، الساكنة بحي ..... ، طنجة . الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب نائبها : الأستاذ .... ، المحامي بهيئة الدار البيضاء    .................... من جهة
 
وبين المطلوب في الطعن : السيد المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة بني مكادة ، بمقر المحافظة رقم 28 ، شارع الأمير مولاي عبد الله ، طنجة .................................. من جهة أخرى
 
 
الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15/6/2010 ، المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القنون ، تعرض فيه الطاعنة بواسطة نائبها أنها تقدمت بتعرض كلي ضد مطالب التحفيظ عدد ..../06 وعدد ..../06 و عدد ..../06 ، وعززت تعرضها بالوثائق اللازمة لذلك . إلا أن المحافظ العقاري رفض تسجيل تعرضها بعلة أن رسم الملكية المدلى به رفقة الطلب لا ينطبق لا من حيث لحدود ولا المساحة على العقارات موضوع مطلب التحفيظ ، وهو ما يجعل قراره مخالفا لمقتضيات الفصلين 31 و 32 من ظهير التحفيظ العقاري ، والتي لا تبيح له البت في موضوع التعرض لأن في ذلك تطاول على سلطة المحكمة ، وأن دور المحافظ ينحصر في تسلم الوثائق المؤيدة للتعرض قصد بعثها مع ملف التحفيظ إلى المحكمة دون إبداء الرأي في صحتها أو عدم صحتها ، ولا يمكنه أن يقوم بالفصل في النزاع بالسهولة التي بت بها المحافظ في تعرضها حيث استبعده دون أن إجراء من إجراءات التحقيق التي تمكن من التحقق من ثبوت حق طالب التحفيظ بما فيه موقع العقار وحدوده . لذا فهي تلتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة بني مكادة بتاريـــخ 3/6/2010 القاضي برفض تعرضها الكلي على مطالب التحفيظ المشار إليها أعلاه ، مع ترتيب النتائج القانونية على ذلك باعتبار التعرض قائما و منتجا لكافة آثاره لأجل مواصلة الإجراءات في المطالب المذكورة .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة بني مكادة بتاريخ 19/8/2010 ، أفاد فيها بأن رسم الملكية المدلى به من طرف الطاعنة لا ينطبق من حيث الحدود والمساحة على العقارات موضوع مطلب التحفيظ ، ولذلك تم رفضه استنادا إلى الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري الذي يخول للمحافظ رفض التعرض في حالة عدم الإدلاء بالوثائق المؤيدة له ، وأن قراراته الصادرة في إطار الفصل المذكور لا تخضع للطعن فيها أمام المحاكم الابتدائية ، ملتمسا لأجله رفض الطلب لوقوعه خارج المقتضيات القانونية ، والحكم بعدم الاختصاص النوعي.
وبناء على الحكم عدد 2399 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 15-7-2010 والقاضي بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للنظر في الطلب .
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 28-2-2013،حضرت خلالها نائبة الطرف المدعي  وأكدت الطلب ،وتخلفت الوكالة المدعى عليها رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:

-حول مدى قابلية قرار المحافظ برفض التعرض للطعن
وحيث إن القاعدة في الطعن  خضوعه للقانون الساري وقت رفعه.
وحيث لئن كان الطعن قد حصل  في إطار قانون يخول الحق في الطعن بقرار رفض التعرض فإن صدور القانون الجديد رقم 14.07 بتعديل الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري بحظر مثل هذا الطعن  لا تأثير له على الدعوى الحالية في جميع الأحوال ،لكون الحظر  المستهدف يظل قاصرا على الطعن العادي أمام المحاكم العادية ،ولا يشمل الطعن بالإلغاء الذي يمكن القضاء الإداري من بسط رقابته على مشروعية القرارات الإدارية وفحص مدى مطابقتها للقانون.
وحيث ينص الفصل 110 من الدستور على أنه لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون.ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.
وحيث ينص الفصل 118 من الدستور  على أن "كل قرار اتخذ في المجال الإداري،سواء كان تنظيميا أو فرديا،يمكن الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة".
وحيث إن سمو القاعدة الدستورية على ماعداها من نصوص قانونية يشكل تكريسا للشرعية وسيادة للقانون  باعتبارهما من مبادئ دولة الحق والقانون التي تأبى تحصين أي قرار إداري مهما علا شأنه وتعددت مصادره واختلفت مجالاته من الرقابة القضائية لكون القضاء هو الحامي الطبيعي والحارس الأمين للحقوق والحريات
وحيث بذلك يكون الطلب مقدما وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما تعين معه قبوله شكلا

من حيث الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة بني مكادة بتاريخ 3/6/2010 ، القاضي برفض تسجيل التعرض الكلي المقدم من طرف الطاعنة ضد مطالب التحفيظ عدد .../06 وعدد .../06 وعدد ..../06 ، مع ترتيب النتائج القانونية على ذلك ، واعتبار التعرض المذكور منتجا لكافة آثاره .
وحيث دفع المحافظ المطلوب في الطعن بكون رسم الملكية المدلى به من طرف الطاعنة لا ينطبق من حيث الحدود والمساحة على العقارات موضوع مطلب التحفيظ ،وأن رفضه تم استنادا إلى الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري
-حول مشروعية المقرر المطعون فيه
وحيث أسس الطعن على مخالفة المقرر المطعون فيه لاستبعاده رسم ملكية الطاعنة دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق التي تمكن من التحقق من ثبوت حق طالب التحفيظ بما فيه موقع العقار وحدوده.
وحيث إن دور المحافظ الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري ينحصر في تسلم الوثائق المؤيدة للتعرض قصد بعثها مع ملف التحفيظ إلى المحكمة دون إبداء الرأي في صحتها أو عدم صحتها ، لأن ذلك من اختصاص محكمة التحفيظ،طبقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض ( على سبيل المثال لا الحصر قرار محكمة النقض الغرفة الإدارية عدد 3912 الصادر بتاريخ 13-11-2001 ملف عدد 451-1-1-97) وتبعا لما أقره للفصل 37 من نفس القانون الذي ينص صراحة على أنه تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه ،فضلا عن أنه لم يبرر قراره بأي  إجراء من إجراءات التحقيق التي تمكن من التحقق من ثبوت حق طالب التحفيظ بما فيه موقع العقار وحدوده.
وحيث إنه إذا كان المحافظ لا يمكنه إلغاء التعرض إلا في حالة عدم تقديم  المتعرضين الرسوم والوثائق المؤيدة لتعرضهم ،وعليه فلما ناقش الحجج المدلى بها وقارن بينها ورفض التعرض فقد جاء قراره خارقا للمقتضيات القانونية المذكورة، ومشوبا بعيوب الاختصاص ومخالفة القانون وعيب السبب،مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
 
المنطوق

و تطبيقا للفصول 110 و117 و 118 من الدستور ، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية، والفصول 29 و 32  و 37 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل بمقتضى القانون رقم 14.07.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا وحضوريا:
في الشكل:بقبول الطلب
وفي الموضوع:بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
            بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
الرئيس                       المقرر                                                  كاتب الضبط.



الاحد 24 مارس 2013