MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



إذا كان الفصل 62 من ظهير التحفيظ نص على أن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن، فهذا المنع لا يمكن أن ينسحب أثره على دعوى الإلغاء التي يمكن القضاء الإداري من بسط رقابته على مشروعية القرارات الإدارية وفحص مدى مطابقتها للقانون

     

الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :
بتاريخ : 21/3/2013
ملف رقم : 420/5/2012


القاعدة:
الطعن في قرار التحفيظ –نعم-الفصل 118 من الدستور

- إذا كان الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري قد نص على أن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن، فإن هذا المنع لا يمكن أن ينسحب أثره على دعوى الطعن بالإلغاء الذي تمكن القضاء الإداري من بسط رقابته على مشروعية القرارات الإدارية وفحص مدى مطابقتها للقانون،لأن المقصود بعدم القابلية الطعن الطعن العادي لا الطعن الإداري الغير القابل للتحصين مطلقا
.
-كل قرار اتخذ في المجال الإداري،سواء كان تنظيميا أو فرديا،يمكن الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة.

-إن سمو القاعدة الدستورية على ماعداها من نصوص قانونية يشكل تكريسا للشرعية وسيادة للقانون باعتبارهما من مبادئ دولة الحق والقانون التي تأبى تحصين أي قرار إداري مهما علا شأنه وتعددت مصادره واختلفت مجالاته من الرقابة القضائية،لكون القضاء هو الحامي الطبيعي والحارس الأمين للحقوق والحريات ،الذي لا تصدر أحكامه إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.

- تحقق العلم اليقيني ابتداء من تاريخ إيداع المطلب ومرورا بعملية التحديد وكذا الإشهار بالجريدة الرسمية ،واتخاذ قرار التحفيظ بعد عدم ورود أي تعرض من الطاعنين يجعل الطعن مقدما خارج الأجل القانوني .

- فضلا عن شرط اختلال أجل الطعن بالإلغاء ،فإن شرط انعدام المصلحة المثار تلقائيا من طرف المحكمة لتعلقه بالنظام العام طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ثابت في النازلة لكون إشارة الطاعنين في مطلب التحفيظ إلى وجود حق الهواء لفائدة الغير مانع من الطعن بعد تّأسيس الرسم لعدم ثبوت عنصر الضرر في القرار طالما اقتصر دور المحافظ على تسجيل التقييد كما هو بدون تعديل،وبدون أي تعرض من أي كان.

- دعوى التعويض الناتجة عن خطأ مدعى به في مسطرة التحفيظ المقدمة في مواجهة شخص عادي من أشخاص القانون الخاص تستتبع التصريح بعدم الاختصاص في نظرها طبقا للفصل الثامن من القانون رقم 90-41.



 إذا كان الفصل 62 من ظهير التحفيظ نص على أن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن، فهذا المنع لا يمكن أن ينسحب أثره على دعوى الإلغاء التي يمكن القضاء الإداري من بسط رقابته على مشروعية القرارات الإدارية وفحص مدى مطابقتها للقانون
 
                  باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
                   بتاريخ الخميس  9 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ  21 مارس 2013
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                                                     
                     أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي..................................... عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
 
بين :السادة: ....... بالرباط:  نائبهم الأستاذان ...... المحاميان بهيئة، الرباط .....من جهة
 
 
وبين :
-السيد رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
-وزارة الداخلية في شخص وزيرها بمكاتبها بالرباط
-ولاية الرباط سلا زمور زعير  في شخص الوالي  بمكاتبه بالرباط
- السيد رئيس المجلس الجماعي لبلدية الرباط
-الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط
-المحافظ على الأملاك العقارية بالرباط حسان
نائبه:ذ .... المحامي بهيئة الرباط
-ورثة .... : عنوانهم..............................من جهة أخرى
 
 
الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعين  بواسطة نائبهم المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمعفى من  أداء الرسوم القضائية بتاريـخ 10/10/2012والذي يلتمس فيه أساسا:إلغاء القرار الإداري الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية الرباط حسان لعملية تحفيظ حق الهواء لمحلهما موضوع الرسم العقاري العقاري عدد -....الكائن ب .... وزنقة......الرباط،والحكم باستحقاقه للمطلب عدد -....مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ،واحتياطيا الحكم بتعويض عن فقدانهم حق الهواء مع إجراء خبرة لتقويمه، وحفظ حقهما في تقديم المطالب بعد الخبرة ضد ورثة .... ، مع إلغاء القرار الإداري القاضي بوقف أشغال البناء الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لبلدية الرباط ملف رقم –ب-و -....مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك والصائر.،وأرفق الطلب بعقد شراء وشهادة عقارية ونسخة من الأمر المطعون فيه.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف السيد نائب المحافظ على الأملاك العقارية الرباط حسان والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 25-12-2012 والذي يلتمس فيها عدم قبول الطلب شكلا لإقامته من طرف ثلاثة مدعين لا تجمعهم مصلحة مشتركة،ومختلفين في المراكز القانونية ،وفي مواجهة قرارين مختلفين ،وعدم إدخال الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمحافظ العام،والمفوض القضائي ،وعدم الإدلاء بسلوك مسطرة التظلم ،موضوعا رفض الدعوى لانعدام الإثبات
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف السيد المحافظ على الأملاك العقارية الرباط حسان والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 1-2-2013 والذي يلتمس فيها التصريح برفض الطلب لكون حق الهواء مشار إليه ضمن الرسم العقاري للمدعين من التحملات العينية العقارية لفائدة المدعى عليه ..... ،فضلا عن أن قرار التحفيظ لا يقبل أي طعن نهائي ،كما أنه كان يتعين رفع الطعن في مواجهة المحافظ الذي اتخذ قرار التحفيظ وليس ضد محافظ محافظة الرباط حسان .
وبناء على عرض القضية بجلسة 7-3-2013،تخلف خلالها نائبا الطرفان رغم سابق الإعلام ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب إلى الحكم أساسا بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية الرباط حسان لعملية تحفيظ حق الهواء لمحلهما موضوع الرسم العقاري العقاري عدد .... الكائن ب ..... الرباط، ،والحكم باستحقاقه للمطلب عدد .... مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ،واحتياطيا الحكم بتعويض عن فقدانهم حق الهواء مع إجراء خبرة لتقويمه،وحفظ حقهما في تقديم المطالب بعد الخبرة ضد ورثة .... ،مع إلغاء القرار الإداري القاضي بوقف أشغال البناء الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لبلدية الرباط ملف رقم –ب-و -... مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك والصائر

أولا: حول قبول الطعن بالإلغاء
1-حول عدم القابلية للطعن :
حيث دفع الطرف المدعى عليه أساسا بعدم قبول الطعن  لكون قرار المحافظ لا يقبل أي طعن
وحيث إنه إذا كان الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري  قد نص على أن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن، فإن هذا المنع لا يمكن أن ينسحب أثره على دعوى الطعن بالإلغاء الذي يمكن القضاء الإداري من بسط رقابته على مشروعية القرارات الإدارية وفحص مدى مطابقتها للقانون،لأن المقصود بعدم القابلية الطعن الطعن العادي لا الطعن الإداري الغير القابل للتحصين مطلقا.
وحيث ينص الفصل 118 من الدستور  على أن "كل قرار اتخذ في المجال الإداري،سواء كان تنظيميا أو فرديا،يمكن الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة".
وحيث إن سمو القاعدة الدستورية على ماعداها من نصوص قانونية يشكل تكريسا للشرعية وسيادة للقانون  باعتبارهما من مبادئ دولة الحق والقانون التي تأبى تحصين أي قرار إداري مهما علا شأنه وتعددت مصادره واختلفت مجالاته من الرقابة القضائية لكون القضاء هو الحامي الطبيعي والحارس الأمين للحقوق والحريات .
وحيث ينص الفصل 110 من الدستور على أنه لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون.ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.
وحيث بذلك يكون الدفع غير مؤسس دستوريا مما تعين معه رده.
2-حول أجل الطعن بالإلغاء المثار تلقائيا لصلته بالنظام العام
وحيث إن الطعن منصب على قرار إداري صادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بالرباط حسان المختص  المسجل بدائرته الرسم بتاريخ 22-3-2007 ،إذ العبرة بالإدارة المسجل بدائرتها الرسم بصرف النظر  عن قواعد الاختصاص الإداري التنظيمي  التي يفرضها إحداث أو تغيير  دوائر  المحافظة.
وحيث إن أجل الطعن  محدد قانونا في 60 يوما من صدور المقرر المطعون فيه  ابتداء من تاريخ التوصل بالقرار أو من تاريخ العلم اليقيني بالقرار طبقا للمادة المادة23  من القانون 90-41  المحدث للمحاكم الإدارية.
وحيث إن العلم اليقيني  بالقرار الإداري  ثابت ثبوتا قطعيا بالنسبة للطاعنين بالنظر لعلمهم بحق الهواء إبان إدراج مطلب التحفيظ عدد .... بتاريخ 25-7-2002-وبتاريخ 22-3-2007 أصبح رسما عقاريا عدد 142563-03- بحيث صرحوا في الخانة المتعلقة ببيان الحقوق العينية والتحملات العقارية أن عقارهم محمل بحق الهواء لفائدة المطلب العقاري للمدعى عليهم الذي أسس له رسم عقاري عدد ...._ المودع مطلبه بتاريخ 22-2-2001.
وحيث إن تحقق العلم اليقيني ابتداء من تاريخ إيداع المطلب ومرورا بعملية التحديد وكذا الإشهار بالجريدة الرسمية ،واتخاذ قرار التحفيظ بعد عدم ورود أي تعرض من الطاعنين  يجعل الطعن مقدما خارج الأجل القانوني .
3-حول  شرط المصلحة في الطعن
وحيث إنه فضلا عن شرط اختلال أجل الطعن بالإلغاء ،فإن شرط انعدام المصلحة المثار تلقائيا من طرف المحكمة لتعلقه بالنظام العام طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية  ثابت في النازلة لكون إشارة الطاعنين في مطلب التحفيظ إلى وجود حق الهواء لفائدة الغير  مانع من الطعن بعد تّأسيس الرسم لعدم ثبوت عنصر الضرر في القرار طالما اقتصر دور المحافظ على تسجيل التقييد بدون تعديل،وبدون أي تعرض من أي كان.
  وحيث بذلك يكون الطلب غير مستوف للشروط المتطلبة قانونا بصرف النظر عن مناقشة باقي الإخلالات الشكلية الواردة في الطلب الاحتياطي ولاسيما المتصلة بالطعن في قرار وقف البناء لعدم وجود أي صلة بينه وبين قرار المحافظ تصح مخاصمتهما في طعن واحد لاختلاف الأطراف والموضوع  والسبب مما يتعين معه عدم قبوله شكلا.
ثانيا:حول دعوى التعويض :
وحيث إن دعوى التعويض  ناتجة عن خطأ مدعى به في مسطرة التحفيظ المقدمة في مواجهة شخص عادي من أشخاص القانون الخاص مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص في نظرها طبقا للفصل  الثامن من القانون رقم 90-41.

المنطوق
 
و تطبيقا لمقتضيات الفصول 110 و 117 و 118 من الدستور ،والقانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، ومقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ،والفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري  .
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
 
حول دعوى الإلغاء: بعدم  بقبول الطلب.

حول  دعوى المسؤولية:بعدم الاختصاص النوعي  للمحكمة للنظر في الموضوع

         بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه
 
الرئيس     المقرر                                                 كاتب الضبط.



الاحد 24 مارس 2013