MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة الإدارية بالدار البيضاء: الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية يخول حق الإيقاف حالا إلى حين انتهاء الإجراءات التي تلي ذلك الإيقاف وبالتالي يكون الحكم القاضي بإيقاف تنفيذ قرار طرد المدعى عليه المذكور تكتسيه صعوبة قانونية وواقعية

     

القاعدة

1- مادامت الشركة المدعية التي حلت محل المكتب الوطني للموانئ تعتبر شركة خاصة تطبق قواعد القانون الخاص على جميع مستخدميها باستثناء الضمانات الخاصة بالمستخدمين الذين أدمجوا بها بعد أن كانوا موظفين بالمكتب المذكور فإنها تكون غير ملزمة بتشغيل أي مستخدم رغما عنها مادامت إمكانية الرجوع عليها بدعوى التعويض عن كل الأضرار الناتجة عن فقدان العمل قائمة.

2- مادامت الشركة المدعية قد استندت في طردها للمدعى عليه إلى ارتكابه لمخالفات ذات طبيعة خطيرة بالنسبة إليها فإن مقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية تخول لها حق إيقافه حالا إلى حين انتهاء الإجراءات التي تلي ذلك الإيقاف وبالتالي يكون الحكم القاضي بإيقاف تنفيذ قرار طرد المدعى عليه المذكور تكتسيه صعوبة قانونية وواقعية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذه.

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
-------
قسم القضاء الاستعجالي
ملف عدد : 457/7101/2015
أمر عدد : 656
بتاريخ : 16/07/2015

نسخة الأمر المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء



بـاسـم جـلالـة الملـك وطبقا للقانون

نحـن محمد لمزوغي رئيـس المحكمـة الإداريـة بالدارالبيضـاء،  
 
    بصفتنـا هـــــــــذه.

    وبمسـاعـدة السيـدة أمينة بنعبود كـاتبـة الضبـط.

أصدرنـا الأمـرالإستعجـالي الآتي نصـه يـوم 29 رمضان 1436هـ الموافق لـ 16 يوليوز 2015.


بيـن المدعية : 

            مـن جـهـة

وبيـن المدعى عليه : 
      مـن جـهـة أخـرى




الـوقـائـع

بناء على المقال المرفوع إلى هذه المحكمة بتاريخ 14/05/2015 من طرف الطالبة المذكورة حوله والرامي إلى التصريح بوجود صعوبة قانونية وواقعية تعترض تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 3655 بتاريخ 08/12/2014 في الملف عدد 90/7106/2014 والمؤيد بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ 07/04/2015 تحت عدد 1564 والأمر تبعا لذلك بإيقاف إجراءات تنفيذه مع النفاذ المعجل على الأصل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليه بتاريخ 27/05/2015 والرامية إلى التصريح برفض الطلب.

وبناء على المذكرات التعقيبية المتبادلة بين الطرفين والأوراق الأخرى المدرجة بالملف.

وبناء على الإعلام بإدراج القضية بعدة جلسات كانت آخرها الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09/07/2015.

وبناء على المناداة على الطرفين وحضور نائب المدعى عليه وأدلى بمذكرة ختامية مؤكدا ما جاء فيها وبعد ذلك حضر نائب المدعية وأدلى بمذكرة سلمت نسخة منها إلى نائب المدعى عليه كما سلمت نسخة من مذكرة هذا الأخير إلى نائب المدعية ثم أكد كل واحد منهما ما جاء في كتاباته، لذا قررنا اعتبار القضية جاهزة مع إدراجها في التأمل لجلسة 16/07/2015. 

وبعـد التأمل طبقـا للقـانـون :

في الشكل :

حيث قدم الطلب مستوفيا لسائر شروطه الشكلية فهو لذلك مقبول.

في الموضوع : 

حيث يستفاد من المقال والوثائق المدلى بها في الملف أن الشركة المدعية توصلت بإعذار لمواصلة تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عنها القاضي بعزل الطاعن – المدعى عليه – وذلك بصفة مؤقتة إلى حين البت في دعوى الإلغاء، وبما أن تنفيذ مقتضيات هذا الحكم تعتريه صعوبات مادية وواقعية تتجلى في كون المدعى عليه كان يشتغل لديها كأجير وارتكب أخطاء جسيمة تتمثل في خيانة الأمانة وهي موضوع شكاية جنحية قدمتها إلى السيد الوكيل العام للملك بالرباط وأن الأخطاء التي ارتكبها تبرر فصله عن العمل طبقا لمقتضيات قانون الشغل، إلا أن المحكمة الإدارية قد اعتبرت في حكمها المشار إليه أعلاه أن الأمر يتعلق بقرار عزل خاضع لقواعد القانون الإداري وفي ضوء ذلك صرحت بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وأن حكمها القاضي باختصاصها النوعي قد تم الطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة النقض إلا أن هذه الأخيرة لم تحسم فيه إذ جاء تعليلها كالتالي :
" لكن لما كان الطلب موضوع الحكم المستأنف ينصرف إلى اتخاذ إجراء مؤقت هو إيقاف تنفيذ مقرر فصل الطالب وكان هذا المقال فرعا عن دعوى أصلية مقدمة أمام محكمة الموضوع التي نظرت في الإيقاف مما يستحيل فصلها عن هذه الأخيرة بحكم الارتباط والتبعية بين الدعويين ما دامت هذه الدعوى لازالت إلى حين صدور الحكم المستأنف لم يبت فيها وهي الدعوى التي أشار الحكم المستأنف إلى مراجعها فإنه لما قضى ضمنيا بالاختصاص يكون واجب التأييد."
وبما أن دعوى الموضوع المتعلقة بإلغاء القرار المطعون فيه لازالت رائجة وقد تقدمت أيضا بالدفع بعدم الاختصاص النوعي وأقرت المحكمة باختصاصها النوعي بمقتضى الحكم الصادر عنها بتاريخ 09/02/2015 إلا أن هذا الحكم محل طعن بالاستئناف أمام محكمة النقض وأن هذه الأخيرة لازالت لم تبت فيه وعليه فلا يمكن تنفيذ حكم صادر عن محكمة لازال الغموض يكتنف ما إذا كانت مختصة أم لا، وما إذا كان الأمر يتعلق بالفصل عن العمل في إطار مدونة الشغل أم بقرار العزل في إطار الوظيفة العمومية كما أن الأخطاء الجسيمة المرتكبة من طرف المدعى عليه المتمثلة في خيانة الأمانة وتسريب وثائق هامة وسرية إلى الأغيار أضرت ضررا جسيما بمصالح الشركة وأن هذه الأفعال لازالت محل تحقيق وبحث طبقا لمقتضيات الفصول 241-242-276-293 و347 من القانون الجنائي وهو ما يجعل تنفيذ الحكم بخصوص إرجاع المدعى عليه إلى العمل متعذرا، ومن جهة أخرى فإن قرار فصل المدعى عليه عن العمل وبالتالي فإن طلب إيقاف تنفيذ مفعوله أصبح متجاوزا لا سيما وأن المحكمة لم تفصل بعد في موضوع الدعوى، لذا واستنادا إلى كل ما ذكر فقد التمست (أي المدعية) الحكم لفائدتها بما سطر أعلاه.
وحيث أجاب المدعى عليه بواسطة نائبه ملاحظا أن الحكم القاضي باختصاص المحكمة الإدارية للبت في دعوى الإلغاء المقدمة ضد قرار عزله قد أصبح باتا بعد تأييده من طرف محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 318 بتاريخ 26/02/2015 في الملف عدد 172/4/1/2015، وبما أن المدعية قد اثارت أثناء مراحل الدعوى كل الدفوع التي تثيرها كوسائل في نازلة الحال وأن كلا من محكمة الاستئناف ومحكمة النقض قد استبعدتها، وبالتالي يكون الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه حكما نهائيا ملزما للجميع وأن الهدف من طلب المدعية موضوع النازلة هو المماطلة في التنفيذ فقط ثم أضاف في مذكرته المدلى بها بجلسة 28/05/2015 أن الشكاية المعتمدة لتعزيز طلب المدعية لم تقدم باسمها ولا علاقة لها بها على اعتبار أنها قد قدمت من طرف السيد محمد عبد الجليل وأن هذا الأخير لم يحصل على موافقة باقي أعضاء مجلس الإدارة لرفع الشكاية كممثل قانوني لشركة استغلال الموانئ وأن كل الادعاءات التي ينسبها إليه هي ادعاءات باطلة (وذلك حسب التفصيل الوارد في المذكرة) ولأجل ذلك التمس الحكم برفض الطلب.
وحيث عقبت المدعية بواسطة نائبها ملاحظة أن المدعى عليه قد أصبح شخصا غير موثوق فيه بعد أن قام بتسريب وثائق خاصة بالشركة للأغيار (مما اضطرها إلى فصله عن العمل طبقا لمقتضيات الفصل 62 من مدونة الشغل وفي نفس الوقت تقدمت بشكاية ضده إلى السيد الوكيل العام للملك بالرباط على اعتبار أن الأفعال المرتكبة من طرفه تشكل جناية، وبالتالي تكون هناك صعوبة واقعية وقانونية في السماح له بولوج مقر الشركة قبل إتمام إجراءات البحث المأمور به في ضوء الشكاية المقدمة ضده، كما أن تسريبه لوثائق سرية ثابت في حقه من خلال ما جاء في مذكرته المدلى بها في نازلة الحال بجلسة 28/05/2015 المشار إليها بالحيثية أعلاه فكيف تمكن من معرفة تلك الوثائق ما لم يكن يقوم بعمليات التجسس بكل الطرق مما يتعذر معه السماح له بالرجوع إلى العمل إلى حين البت النهائي في الدعوى، وبخصوص ادعائه بكون شركة استغلال الموانئ لم تقدم أي شكاية وإنما قدمها السيد محمد عبد الجليل فإن هذا الأخير قد قدمها بصفته رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة مارسا ماروك، لذا واستنادا إلى كل ما ذكر فقد التمست استبعاد كل الدفوع المثارة من طرف الدعى عليه والحكم وفق ما جاء في المقال.
وحيث إنه بعد دراستنا لكافة معطيات القضية تبين لنا أن الطلب قد أسس – حسب ما يستشف من الوقائع الواردة بالمقال وباقي مذكرات المدعية – على وسيلتين اثنتين وهما :
1-    كون الاختصاص النوعي للمحكمة مصدرة الحكم المطلوب تنفيذه لازال لم يحسم فيه بحكم نهائي بات. 
2-    كون الأفعال المنسوبة إلى المدعى عليه تشكل أخطاء جسيمة تبرر طرده طبقا لمقتضيات قانون الشغل الذي تطبقه الشركة على مستخدميها وكون الشركة قد فقدت ثقتها بالمدعى عليه إلى حين انتهاء البحث الذي تقوم به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ضوء الشكاية التي رفعتها ضده إلى السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط.
وحيث إنه فيما يخص الوسيلة الأولى فإنه بعد تفحصنا لما أوردته المدعية بخصوصها والتعقيب المقدم بشأنها تبين لنا أن الشركة المدعية ولئن كانت حاليا هي شركة  خاصة تخضع لقواعد القانون الخاص إلا أنها قد حلت محل المكتب الوطني للموانئ الذي كان يعتبر مؤسسة عمومية خاضعة لقواعد القانون العام، وأنه مما لا نزاع فيه ومن الثابت من أوراق الملف أن المدعى عليه كان يشتغل لدى المكتب المذكور كموظف عمومي وأن إدماجه من ضمن مستخدمي الشركة لا يحول دون استفادته من الضمانات المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية باعتبار ذلك من الحقوق المكتسبة ما لم يكن هناك نص صريح في القانون الأساسي المنشء للشركة أو القانون المنظم لعملية الإدماج وبالتالي تبقى المحكمة المختصة للبت في الطلب ليس المحكمة العادية وهو ما أكدته هذه المحكمة في حكمها القاضي بانعقاد اختصاصها للبت في الطلب إلى حين البت في دعوى الإلغاء التي تقدم بها الطاعن – المدعى عليه – وأن هذا الحكم قد أصبح باتا بعد تأييده من طرف محكمة النقض.
وحيث إنه مادام الأمر كذلك يكون كل ما تتشبت به المدعية في هذه الوسيلة غير ذي جدوى ويتعين استبعادها.
وحيث إنه فيما يخص الوسيلة الثانية المستمدة من تعذر إرجاع المدعى عليه إلى عمله تنفيذا للحكم القاضي بإيقاف تنفيذ قرار عزله عن العمل إلى حين البت في دعوى الإلغاء المقدمة بشأنه على اعتبار أن الأخطاء التي ارتكبها تعتبر أخطاء جسيمة تجعل ثقة الشركة فيه منعدمة لا سيما وأن تلك الأفعال تكتسي طابعا جنائيا وهي الآن محل بحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من السيد الوكيل العام للملك بالرباط، فإن المدعى عليه قد أجاب بهذا الصدد أن الشركة المدعية لم تتقدم بأي شكاية في مواجهته وأن الذي تقدم بالشكاية هو السيد محمد عبد الجليل بصفته الشخصية وليس بصفته ممثلا قانونيا للشركة.
لكن حيث إنه بعد اطلاعنا على نسخة الشكاية المستدل بها من طرف المدعية المحررة من طرف نائبها تبين لنا أنه ولئن كانت الدقة القانونية تفرض تقديم الشكاية باسم الشخص المعنوي في شخص ممثله القانوني، إلا أنه مادام السيد محمد عبد الجليل هو رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة مارسا ماروك (مكتب استغلال الموانئ سابقا) قد أشار إلى صفته هذه – في الشكاية التي قدمها ضد المدعى عليه – بعد كتابة اسمه الشخصي والعائلي فإن تلك الشكاية ينبغي اعتبارها مقدمة من الشركة كشخص معنوي وليس من شخص طبيعي، لا سيما وأن موضوعها يتعلق بالغدر وإتلاف وتبديد مستندات وتسريب واستعمال وثائق حساسة تهم الشركة وليس من ممثلها القانوني بصفته الشخصية.
وحيث إنه فيما يخص ما تتمسك به المدعية من كونها يتعذر عليها إرجاع المدعى عليه إلى عمله لكون الأخطاء التي ارتكبها تعتبر أخطاء جسيمة تبرر طرده فورا بالإضافة إلى انعدام ثقتها به فإنه بعد تفحصنا لما جاء في هذه الوسيلة والدفوع المقدمة بشأنها تبين لنا من خلال تفحصنا لكل الوثائق المدلى بها في الملف موضوع النازلة وكذا الملف موضوع دعوى الموضوع أن المكتب الوطني لاستغلال الموانئ قد سبق له أن اتخذ قرارا بتاريخ 31/11/2006 قضى بالتشطيب على الطاعن من لائحة مستخدميه، إلا أن قرارها هذا قد تم إلغاؤه بمقتضى الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 29/09/2008 تحت عدد 1995 لعيب الشكل فقط، وأن هذا الحكم قد تم تنفيذه على الشركة المدعية التي حلت محل المكتب الوطني للموانئ، وبعد الحكم عليها بغرامة تهديدية ثم تصفيتها وأداء مبلغها إلا أن الشركة المذكورة قد قامت بطرده من جديد بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 04/11/2014 المحكوم بإيقاف تنفيذه إلى حين البت في دعوى الإلغاء وهو الحكم المطلوب التصريح بوجود صعوبة في تنفيذه موضوع نازلة الحال.
وحيث إنه أمام هذه المعطيات يتضح بجلاء أن هناك نزاع جدي بين الطرفين وأن الأخطاء التي نسبتها المدعية إلى المدعى عليه قد جعلتها تفقد الثقة به، لذا ومادامت  المدعية تعتبر حاليا شركة خاصة تخضع لقواعد القانون الخاص وخاصة قانون الشغل فإن مقتضيات هذا القانون لا تلزمها من حيث المبدأ بإرجاع المدعى عليه إلى العمل شريطة تعويضه بكل مستحقاته بما فيها التعويض عن الطرد التعسفي في حالة ثبوته، كما أن مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية وخاصة الفصل 73 منه تخول لشخص القانون العام إيقاف الموظف المرتكب لهفوة خطيرة حالا سواء كان الأمر يتعلق بإلزاماته المهنية أو بجنحة خاصة بالحق العام ويبقى موقوفا إلى حين البت في المخالفات المنسوبة إليه.
وحيث إنه مادام الأمر كذلك وبغض النظر عن القانون الواجب التطبيق بخصوص طرد المدعى عليه من العمل أو عزله فإنه مادام هذا الأخير هو محل بحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص التهم الموجهة إليه من طرف مشغلته فقد قدرنا اعتبارا لحسن سير العدالة، واعتبارا لأحقية المدعى عليه في الرجوع على المدعية بالتعويض أن هناك صعوبة قانونية وواقعية تعترض تنفيذ الحكم القاضي بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما يتعلق بإرجاع المدعى عليه إلى العمل والأمر تبعا لذلك بإيقاف إجراءات تنفيذه إلى حين الأمر برفع الصعوبة أو تذليلها بعد انتهاء مسطرة البحث التمهيدي الذي تقوم به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط أو صدور حكم في دعوى الإلغاء بعد مناقشته لعيب السبب.
وحيث يتعين شمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل.
وحيث إنه نظرا لطبيعة الدعوى يتعين إبقاء الصائر على المدعية. 

المـنـطـوق 

وتطبيقـا لمقتضيـات الفصل 436 من ق.م.م المحال عليه بمقتضى المادة 7 من القـانـون رقـم 41/90 المحـدث للمحـاكـم الإداريـة.

لهـذه الأسـبـاب 

نصرح علنيا ابتدائيا وحضوريا : 

في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع : بوجود صعوبة واقعية وقانونية في تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 08/12/2014 تحت عدد 3655 والمؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 1564 بتاريخ 07/04/2015 موضوع الملف التنفيذي عدد 157/7601/15 ونأمر تبعا لذلك بإيقاف إجراءات تنفيذه إلى حين رفع الصعوبة أو تذليلها بعد انتهاء البحث التمهيدي الذي تقوم به الضابطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أو صدور حكم في دعوى الإلغاء بعد مناقشته لعيب السبب مع النفاذ المعجل، وبإبقاء الصائر على المدعية.

بهذا صدر الأمر في اليوم و الشهر والسنة أعلاه …………………………………………………………
إمـضاء :
  قـاضي المستعجـلات                                                              كـاتبـة الضبط




الاربعاء 13 يناير 2016