MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers

الأكثر قراءة

أرشيف وجهة نظر

الأستاذ المصطفي الرميد يرد: إلى الأستاذ عبد الرحيم الجامعي (أنت أيضا، لست مفتيا، ولامرشدا، فلا تكن محرضا)

النقيب الجامعي: رسالة إلى الاستاذ مصطفى الرميد، لست لا مفتيا ولا مرشدا، فلا تكن محرضا ؟

La Cour constitutionnelle censure le nouveau code de procédure civile marocain

رفع القبعة للمحكمة الدستورية .. استقلالية القضاة في دستور 2011 المغرب، ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون

نطاق المسائل الدستورية وغير الدستورية لتعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب حسب قرار المحكمة الدستورية رقم 256/25 بتاريخ 2025/08/04 في الملف عدد 304/25

المسائل الثمانية غير الدستورية في قانون المسطرة المدنية حسب قرار المحكمة الدستورية

الملك ومشروع التحول الوطني: قراءة في خطاب العرش 2025

ملاحظات بشأن نظرية الخرق الدستوري البين على ضوء قرار المحكمة الدستورية بخصوص فحص عدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية.

تأمين الميزانية المغربية في عصر التفوق الكمومي

د. الهيني يكتب "رأي بشأن عدم دستورية المادة 604 من قانون المسطرة المدنية"



القضاء الإداري المغربي يؤسس لعدم دستورية تخطي طلبات انتقال الموظفين القدامى و الاستجابة للمحدثين منهم لاسيما أمام تزامن التعيينات الجديدة مع طلبات الانتقال بإستثناء الثلاثة المتخرجين الأوائل من الدفعة الجديدة

     



القاعدة

الأسبقية والأولوية للانتقال للموظف الأقدم باستثناء الثلاثة المتخرجين الأوائل من الدفعة الجديدة

-إذا كان مقبولا ومستساغا تعيين الحائزين على المراتب الثلاث الأولى في المدن المختارة من قبلهم بالأولوية على طلبات الانتقال بالنسبة للموظفين القدامى لتشجيع هذه الفئة على مثابرتها واجتهادها في مدة التدريب واعترافا بكفاءتها ،فإنه ليس من العدل والإنصاف ولا من مبادئ المساواة والحقوق المكتسبة الدستورية أن يقع تخطي طلبات انتقال الموظفين القدامى للاستجابة للمحدثين منهم لاسيما أمام تزامن التعيينات الجديدة مع طلبات الانتقال.

- إن عدم استجابة الإدارة لطلب انتقال الطاعن وسوء تطبيقها لمبدأ الأولوية في التعيين بترجيح كفة الموظفين الجدد على حساب زملائهم القدامى ،بشكل يخرق قاعدة أول من التحق أول من يستحق ،وآخر من التحق آخر من يستحق يكون قرارها مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون .


حكم رقم : 4100
بتاريخ : 12/12/2013
ملف رقم : 485/7110/2013





الاحد 22 ديسمبر 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"


1.أرسلت من قبل hajji في 29/09/2014 14:32
salam, svp je veux bien avoir le num de dossier dial had l7okm. merci

2.أرسلت من قبل hajji في 29/09/2014 14:33
salam, svp je veux bien avoir le num de dossier dial had l7okm. merci

3.أرسلت من قبل marocdroit في 30/09/2014 00:54
حكم رقم : 4100
بتاريخ : 12/12/2013
ملف رقم : 485/7110/2013

4.أرسلت من قبل إلياس في 30/09/2014 12:16
حكم مثال في الواقع و تطبيق سليم للقانون يوافق الحقوق الإنسانية و يحترم الدستور