MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



الحجز المضروب على اعتمادات الدولة المفتوحة لدى الخزينة العامة للمملكة _ تعليق على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

     

تعليق للنقيب عبد الرحمن بن عمرو
محام بهيئة الرباط


محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تلغي أمرا صادرا عن إدارية الرباط قضى بالمصادقة على الحجز المضروب على اعتمادات الدولة المفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة



الحجز المضروب على اعتمادات الدولة المفتوحة لدى الخزينة العامة للمملكة _ تعليق على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ملخص وقائع الدعوى :

ترجع واقعة الدعوى إلى سنة 2006 بالضبط إلى تاريخ 29/5/2006 و هو تاريخ يبعد عن تاريخ كتابة هذا التعليق بأكثر من عشر سنوات و نصف و مع ذلك لم يحسم في النزاع المتعلق بهذه الدعوى لحد الآن .
و من المعلوم ، من الناحية القانونية و الواقعية، أن النزاع لا يحسم بالبت فيه قضائيا ، حتى و لو كان البت نهائيا ، وإنما يعتبر محسوما فيه عند تنفيذ الحكم القضائي ، سواء قضى هذا الأخير ( الحكم ) بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل أو بمبلغ مالي و يتم التنفيذ لهذا الأخير من طرف المحكوم عليه إما رضائيا أو عن طريق  التنفيذ الجبري على أمواله الموجودة لديه أو لدى الغير ...، لكن الطريق الرضائي رفض من قبل المحكوم عليه في هذه القضية موضوع تعليقنا وعجز القضاء على التنفيذ على أمواله المنقولة الموجودة تحت حيازته ( حيازة المحكوم عليه ) ، و عندما لجأ القضاء ( المحكمة الإدارية ) ، في نطاق ما يخوله له القانون ( الفصل 491 من قانون المسطرة المدنية ) ، إلى إصدار أمر قضائي بالمصادقة على الحجز المضروب على الاعتمادات المالية التي للمحكوم عليه لدى الخزينة العامة للمملكة تصدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بالإلغاء للأمر المذكور عبر قرار هو موضوع تعليقنا ... و الذي سينحصر وينصب على موضوع مشكل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة و إداراتها و مستوى معالجة القضاء لهذا الإشكال .
 
أما ملخص الدعوى فهو كالتالي :

في التاريخ المشار إليه أعلاه ( 29/5/2006) أوقفت سيارتي بشارع ابن تومرت بالرباط وعندما رجعت لامتطائها وجدتها قد اختفت ، و علمت من بعض المتواجدين في عين المكان أن السيارة حجزت و جرت من قبل سيارة الإغاثة و بأمر من أحد أفراد الشرطة إلى المحجز البلدي بيعقوب المنصور – الرباط و ذلك على أساس وقوفها في مكان ممنوع الوقوف فيه ...                  و لم أسترجع السيارة من المحجز إلا في اليوم الموالي للحجز و بعد القيام بعدة إجراءات و تسديد أداءات مالية بما نتج عن ذلك من جهد و معاناة و ضياع للوقت و تعطل للمهام ...
و لأن الحجز لم يكن قانونيا فقد كلفت أحد المحامين لرفع دعوى ، نيابة عني ، ضد الإدارة العامة للأمن الوطني و الدولة المغربية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية و المعنوية الناتجة عن حجز السيارة و لمدة يومين وهو التعويض المتواضع جدا لأنه لم يتجاوز ثلاثين           ألف درهم ...
و قد سجلت الدعوى أمام إدارية الرباط بتاريخ 5/7/2006 قضت ، بتاريخ 29/5/2008 وتحت رقم 950 و في الملف رقم 676/06 ش ت ، في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع : بأداء الدولة المغربية في شخص الوزير الأول لفائدة المدعي تعويضا قدره عشرة آلاف درهم عن الأضرار المادية و المعنوية اللاحقة به و برفض باقي الطلبات و هو الحكم الذي أصبح نائيا لأنه تأيد من قبل محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 20/9/2010 تحت رقم 1529              و في الملف عدد 558/08/6 .

مرحلة التنفيذ الذي لم يتم لغاية تاريخه :

بتأييد الحكم الابتدائي أصبح هذا الأخير نهائيا و بالتالي قابلا للتنفيذ الجبري بعد مرور عشرة أيام على تبليغ القرار الاستئنافي المؤيد له و إعذار المنفذ ضده بالأداء دون الاستجابة و ذلك تطبيقا للمادة 440 من قانون المسطرة المدنية ( ق م م )  و مع ذلك لم ينفذ حتى الآن رغم مرور أكثر من ست سنوات و نصف على صيرورته قابلا للتنفيذ الجبري ، و هكذا فقد عرفت مسيرة إجراءات التنفيذ العراقيل الغير القانونية الآتية :
فقد تم تسجيل طلب التنفيذ ضد الدولة المغربية في 15 مارس 2011 تحت رقم 195/11/1 لدى مصلحة التنفيذ بإدارية الرباط إلا أن الدولة المغربية امتنعت عن التنفيذ الشيء الذي دفع عون التنفيذ إلى تحرير محضر إخباري مؤرخ في 4/1/2012 جاء فيه ما يلي : "... و بناء على إعذار الدولة المغربية بالتنفيذ بتاريخ 4/4/2011 طبقا للفصل 440 من ق م م . و بناء على القيام بعدة محاولات بغرض تحديد الجهة المكلفة بالتنفيذ و كذا المخاطب الرئيسي للإدارة المنفذ عليها و التي لم تسفر عن أية نتيجة في الموضوع باعتبار الحكم صادر في مواجهة الدولة المغربية دون تحديدها بدقة قصد التنفيذ في مواجهتها . لذا حررنا محضرا إخباريا في الموضوع للرجوع إليه عند الاقتضاء " .
و بناء على طلب دفاعنا فقد أنجز المفوض القضائي المتابع للتنفيذ ، بتاريخ 22/12/2014 " حجز لدى الغير بناء على سند تنفيذي طبقا للفصل 491 من ق م م " و هو المحضر الذي جاء فيه ما يلي :
" نشهد نحن المفوض القضائي الموقع أسفله أننا انتقلنا على مقر الخزينة العامة للمملكة من أجل إيقاع حجز على مبلغ 10640,00درهم بين يدي الخازن العام على الحساب المالي في اسم الدولة المغربية في شخص الوزير الأول المفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة و أشعرناه بأن كل وفاء يقوم به نحو المدين يعد باطلا طبقا للفصل 489 من ق م م و بلغناه بنسخة من هذا المحضر مرفقا بصورة من النسخة التنفيذية " .

إدارية الرباط تصادق على الحجز لدى الغير المشار إليه :

و بتاريخ 5/5/2015 و تحت رقم 1086 و في الملف رقم 962/7103/2015 قضى السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بما يلي :
" تعلن علنيا ابتدائيا حضوريا :
أ – بالمصادقة على الحجز المضروب على اعتمادات الدولة في شخص رئيس الحكومة المفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة في حدود مبلغ 10640,00 درهما .
ب – بتحويل المحجوز لديه الخزينة العامة للمملكة للمبلغ المحجوز ( و قدره 10640,00 درهم ) إلى صندوق هذه المحكمة لتسليمه إلى المدعي كاملا أو جزءا في حدود المبالغ التي لازالت بذمة الطرف المحجوز عليها الدولة في شخص رئيس الحكومة بالرباط الصائر " .

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تلغي الأمر القضائي المذكور :

إن الأمر القضائي المذكور تم استئنافه من قبل الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة و عن الخازن العام للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بموجب القرار  عدد 571 و المؤرخ في 21/12/2015 و في الملف عدد 537/7202/2015 بما يلي :
في الشكل : بقبول الاستئناف .
و في الموضوع : بإلغاء الأمر المستأنف و تصديا بعدم قبول الطلب.
و هذا القرار الاستئنافي هو موضوع تعليقنا .

التعليق على القرار الاستئنافي القاضي بإلغاء الأمر المستأنف :

لقد ارتكز القرار الاستئنافي في قضائه بالإلغاء على الحيثيات الآتية :

" و حيث صح ما عابه المستأنف على الأمر المستأنف ، ذلك أنه لئن كان الحكم القضائي سند التنفيذ قضى بالتعويض المطلوب تنفيذه في مواجهة الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ( رئيس الحكومة حاليا ) ، إلا أن اعتماد هذه الصياغة في المنطوق يفرضه ضرورة التماهي مع ما تنص عليه مقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية من أن الدعاوي التي تهم الإدارات العمومية للدولة يجب ان ترفع في مواجهة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ولكن الإدارات المذكورة لا تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن كيان الدولة و التي تجيز مقاضاتها باسمها ، بيد أنه عند تحريك إجراءات تنفيذ التعويض المحكوم به و كما تواتر على ذلك العمل القضائي فإن الجهة التي يتعين مواجهتها بهذه الإجراءات هي الإدارة المعنية مباشرة بالنزاع و التي تسببت بنشاطها المرفقي في إحداث الضرر المرتب لذلك التعويض المتعين تنفيذه من خلال الاعتمادات المالية المخصصة لها ... في الميزانية الفرعية برسم قانون المالية ، و في نازلة الحال هي المديرية العامة للأمن الوطني ، في حين لا يمكن قانونا و اقعيا تنفيذ جميع المبالغ المحكوم بها بفعل النشاط المرفقي لكافة الإدارات العمومية للدولة من الميزانية المخصصة لرئاسة الحكومة و التي يقتصر التنفيذ عليها فيما يتعلق بالأحكام القضائية عليها بالأداء نتيجة نشاطها المباشر و لا يمتد إلى التعويضات المحكوم بها بفعل أعمال و أنشطة باقي الوزارات وإداراتها ، و هو ما أشار إليه المحضر الإخباري المحرر من طرف مأمور إجراءات التنفيذ بتاريخ 4/1/2012 مما كان يتعين معه إحالة هذه الصعوبة على قاضي التنفيذ للبت فيها .

و حيث تبعا لذلك ، فالأمر المستأنف لما قضى بالمصادقة على الحجز لدى الغير على الحساب المفتوح باسم الدولة المغربية ( رئاسة الحكومة ) بين يدي الخزينة العامة للمملكة دون مراعاة جميع ما ذكر أعلاه ، يكون قد جانب الصواب و يتعين إلغاؤه و تصديا بعدم قبول الطلب" والحيثيات المذكورة هي موضوع تعليقنا و ملاحظاتنا :

أولا : عدم الارتكاز على أساس من القانون بسبب مخالفة قاعدة قوة الشيء المقضي به المستمدة من الفصل 451 من قانون العقود و الالتزامات ( ق ع ل ) :

فقد جاء في الحيثيات المذكورة بانه : " و عند تحريك إجراءات تنفيذ التعويض المحكوم به، وكما تواتر على ذلك العمل القضائي ، فإن الجهة التي يتعين مواجهتها بهذه الإجراءات هي الإدارة المعنية مباشرة بالنزاع و التي تسبب بنشاطها المرفقي في إحداث الضرر المرتب لذلك التعويض المتعين تنفيذه من خلال الاعتمادات المخصصة لها رفي الميزانية الفرعية برسم قانون المالية ، و نازلة الحال هي المدرية العامة للأمن الوطني ... " .
و تتجلى مخالفة قاعدة قوة الشيء المقضي به فيما يلي :

أ – الحكم الجاري تنفيذه و الصادر عن إدارية الرباط بتاريخ 29/5/2008 و المؤيد استئنافيا بتاريخ 20/9/2010 من قبل محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ، إنما قضى بالتعويض في مواجهة الدولة المغربية و ليس في مواجهة المديرية العامة للأمن الوطني . و تبعا  لهذا المعطى القانوني و الحقيقي فإن التنفيذ الجبري ، عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير ، الذي هو الخزينة العامة للمملكة ، يجب أن ينصب على الاعتمادات المالية التي تخص الدولة المغربية و ليس على الاعتمادات المالية التي تخص الإدارة العامة للأمن الوطني .
و للإفادة ، فإنه ، طبقا للمادة 14 من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانونية المالية و هو القانون المنفذ بالظهير الشريف رقم 62 . 15. 1 الصادر في 14 من شعبان 1436 ( 2 يونيو 2015 ) فإن من بين نفقات التسيير : " النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات و الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة " .

ب – جاءت في الحيثيات ، التي نحن بصدد مناقشتها ، عبارة " و كما تواتر على ذلك العمل القضائي " :

و كان بودنا لو حدد لنا القرار موضوع التعليق مرجع احد أحكام أو قرارات هذا العمل القضائي و الخصوص و على محكمة النقض ، هذا العمل القضائي الذي يجيزه في حالة أو حالات معينة ، مخالفة قاعدة قوة الشيء المقضى به من قبل الجهة القضائية المعروض عليها نزاع معين ...
و ما تعرفه ، فيما يخص تكريس وجوب الامتثال لقاعدة قوة الشيء المقضي به و لقاعدة حجية الشيء المقضى به هو القرارات المتواترة الصادرة في هذا الخصوص من قبل المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا ) و التي من بينها ، على وجه المثال ،القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 12/05/1993 تحت عدد 1294 – غير منشور – لكن أشير إليه في مؤلف الأستاذ محمد بفقير – رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف - و هو المؤلف الذي يحمل عنوان : " قانون الالتزامات و العقود و العمل القضائي المغربي " ( الصفحة 240و 241 ) ، فقد جاء في القرار  المذكور ما يلي :
" حجية الأمر المقضي به تقتضي عدم إمكانية المنازعة فيما سبق الفصل فيه ، أما القوة الشيء المقضى به فثتبت للقرار النهائي الغير القابل للطعن فيه بأحد الطرق العادية من المقرر فقها أنه لا يجوز لمحكمة أخرى أن تراقب تطبيق القانون بشأن حكم حاز قوة الشيء المقضى به، بالرغم مما قد يشوبه من عيوب قد تؤدي إلى البطلان ، إذ لا سبيل لإصلاح تلك العيوب إلا بسلوك الطرق المقررة للطعن في الأحكام "

ج – إذا كان المسؤول المباشر عن الضرر ( جر السيارة إلى المحجز البلدي ) هو الإدارة أو المديرية العامة للأمن الوطني ، فإنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 79 من قانون العقود والالتزامات فإن : " الدولة و البلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إداراتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها " .
و تطبيقا للفصل 80 من نفس القانون ( ق ع ل) فإن : " مستخدمو الدولة و البلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم " .

ح – إن دور مأمور إجراءات التنفيذ هو تنفيذ الأحكام و القرار القضائية في مواجهة من صدرت ضدهم ، و بالتالي لا يجوز تغيير منطوق الأحكام و القرارات القضائية المكلف بتنفيذها أو تفسيره أو تأويله . و تبعا لهذا المعطى القانوني فإن ما جاء في المحضر الإخباري المؤرخ في 4/1/2012 و المنجز من قبل مأمور إجراءات التنفيذ لدى إدارية الرباط ، نقول ما جاء فيه من كون : " الحكم صادر في مواجهة الدولة المغربية دون تحديدها بدقة قصد التنفيذ في مواجهتها ". خصوصا و ان الحكم الجاري تنفيذه هو بالفعل صادر ضد : "الدولة المغربية " و الدولة المغربية هي الدولة المغربية ، و كما يقول الفقهاء و الحكماء فإن توضيح الواضحات من المفضحات ...
و تبعا لما ذكر ، و لما يكمله ، يكون الأمر القضائي رقم 1086 الصادر عن إدارية الرباط بتاريخ 5/5/2015 مصادف للصواب ، و أن القرار الاستئنافي الذي ألغاه ( القرار عدد 571 المؤرخ في 21/12/2015 ) هو الذي جانب الصواب .
و بالإلغاء المذكور ستستمر الدولة المغربية في الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صدر منذ 29/5/2008 أي منذ حوالي تسع سنوات ز تم تأييده استئنافيا فأصبح واجب

التنفيذ جبريا في 20/9/2010 أي منذ حوالي ست سنوات و نصف فبماذا نكيف أو نصف هذا الامتناع ؟ :

هل بالاستهانة أو الاستهتار أو احتقار أحكام القضاء ؟ !

هل يخرق مقتضيات الدستور الذي ينص في فصله 126 على أن : " الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع " و أنه : " يجب على السلطات العمومية المساعدة على تنفيذ الأحكام " ؟ !

إننا نأمل من محكمة النقض ، عندما يعرض عليها الموضوع ، أن تطبق مقتضيات الدستور، الدستور الذي ينص :

في فصله 110 على أنه :" لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون و لا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون " .
و في فصله 117 ، على أنه : " يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص و الجماعات وحرياتهم و أمنهم القضائي ، و تطبيق القانون " .
 
النقيب عبد الرحمن بن عمرو
 
الرباط في 3 مارس 2017
 
 



السبت 11 مارس 2017

تعليق جديد
Twitter