MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



الاعتقال الاحتياطي كممارسة قانونية وتأثيرها على المتهم بقلم الدكتور كوريتي عبد الحق

     



الاعتقال الاحتياطي كممارسة قانونية وتأثيرها على المتهم بقلم الدكتور كوريتي عبد الحق

 
تقديم

يعتبر الاعتقال الاحتياطي من أخطر إجراءات التحقيق وأكثرها مساسا بحرية المتهم والتي يبرز فيها بوضوح التناقض بين مقتضيات احترام الفرد وسلطة الدولة في العقاب، إذ بمقتضاها تسلب الحرية فترة من الزمن على الرغم من انه لم يحكم بإدانته بعد وبما يتعارض مع حقوق الإنسان، فالأصل في الإنسان البراءة، ومقتضى هذه القاعدة ألا يجازى الفرد عن فعل أسند إليه ما لم يصدر ضده حكم بالعقوبة من جهة ذات ولاية قانونية بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم كافة ضمانات للدفاع عن نفسه [1].
ومع ذلك أجاز المشرع المساس بحرية الفرد بمجرد أن يبدأ التحقيق أو أثناء سيره وقبل أن تثبت إدانته بحكم نهائي بتقييدها بالاعتقال الاحتياطي أو الحبس الاحتياطي
وتنحصر المبررات التي أجاز المشرع حبس المتهم احتياطيا في الأنظمة القانونية في انه إجراء أمن وإجراء تحقيق وضمان لتنفيذ الحكم
فكون الحبس الاحتياطي إجراء أمن فيه إرضاء جزئي لشعور المجني عليه، وبالتالي المجتمع مما يخفف من حدة غضبه، بل هو حماية للمتهم نفسه من الاعتداء عليه والانتقام منه، وكونه إجراء تحقيق يبدو أنه يجعل المتهم دائما في متناول الشرطة وقاضي التحقيق بحيث يمكنه في أي وقت من استجوابه ومواجهته بمختلف الشهود الأمر الذي يؤدي إلى إنجاز الإجراءات الجنائية والوصول إلى الحقيقة لمجازاة فاعل الجريمة على ماجنت يداه.
وأخيرا فإنه ضمان لتنفيذ الحكم إذا صدر على المتهم حكم بالإدانة، أي يعطي ضمان لعدم هروب المتهم، وفي هذه الصورة تغلب مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد ويعتبر الحبس الاحتياطي بهذه المثابة المساعد الضروري للإجراءات الجنائية [2].
ومما لاشك فيه أن الحبس الاحتياطي الذي يودع المتهم بمقتضاه في الحبس خلال فترة التحقيق كلها أو بعضها إلى أن تنتهي المحاكمة،  تحدث لدى المتهم أذى بليغا وصدمة عميقة ويلقي عليه ضلال من الشك و يقربه من المحكوم عليه مما يؤذيه في شخصه وفي مصالحه وفي شرفه وسمعته وأسرته، ويعطله عن إعداد دفاعه ولهذا فإن الضرر لذي يعود على المحبوس احتياطيا لا يمكن تعويضه على الإطلاق.
وأمام خطورة هذا الإجراء فإنه يتعين تقييده وضبطه بأكبر قدر من الضمانات التي تكفل وضعه في النطاق السليم لتأكيد براءة المتهم الذي يتعرض له، والضمانات التي تقيد وتضبط هذا الإجراء هي التي تكفل في نفس الوقت بين تناقضه مع قرينة البراءة باعتباره حق من حقوق الإنسان .
وغني عن البيان أنه لا قيمة لهذه الضمانات إذا أمكن إهدارها دون رقيب مما يتعين معه توفير رقابة قضائية تكفل فعالية هذه الضمانات حتى لا يكون توقيع هذا الإجراء بعيدا عن فكرة العدالة، ومثيرا للإحساس والظلم، ونظرا لخطورة الاعتقال الاحتياطي فقد أكدت المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على ضرورة احترام الحق في الحرية الشخصية وصونها وحمايتها تأكيدا لقاعدة أصل البراءة.[3] وعليه سنتعرض لهذا الموضوع في نقطتين أساسيتن :

أولا: الاعتقال الاحتياطي و مبرراته

       I.            تعريف الاعتقال الاحتياطي 

هو إجراء من الإجراءات الاحتياطية الوقتية التي تتخذها سلطة التحقيق ضد المتهم، بمقتضاها يتم سلب حريته لفترة معينة يحددها القانون عن طريق إيداعه في إحدى المؤسسات السجنية أثناء نظر الدعوى الجنائية أو جزء منها، أو حتى صدور الحكم النهائي في التهمة المسندة أليه.
وبتالي فالاعتقال الاحتياطي نزاع بين مصلحتين: مصلحة المتهم في ألا تسلب حريته إلا إذا صدر حكم بات بإدانته، ومصلحة المجتمع في سلب حرية المتهم قبل إدانته من أجل مصلحة التحقيق،وقد غلب المشرع مصلحة المجتمع بإجازته للاعتقال الاحتياطي بصفة احتياطية بمجرد أن يبدأ التحقق أو أثناء سيره وإن كان لم يغفل مصلحة المتهم فوضع شروطا للحبس الاحتياطي وحصره في مدد قصيرة تكفل ألا تسلب حرية المتهم إلا في النطاق المحدود الذي تقتضيه مصلحة التحقيق[4].
 الاعتقال الاحتياطي له طابع تقديري فهو تقدير من قاضي التحقيق أن مصلحة التحقيق تقتضيه، من جانب وبأنه إجراء استثنائي يرد على متهم بريء من جانب أخر لذلك يجدر بقاضي التحقيق ألا يأمر به إلا إذا لم يكن له بديل من إجراءات الاحتياط إزاء المتهم، وتضييق نطاقه في أضيق الحدود وإحاطته بضمانات فعالة لحماية الحالة الشخصية[5]

   II.            مبررات الاعتقال الاحتياطي:

v   صيانة امن المجتمع
v   حماية المتهم ومنعه من العودة إلى ارتكاب نفس الفعل

III.            مساوئ الاعتقال الاحتياطي و العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وتأثيرها على المتهم

  للاعتقال الاحتياطي مساوئ عديدة لم يفتأ الكثيرون ينتقدونها والدعوة بتالي إلى هجرة هذه العقوبة وهو ما يمثل احد جوانب ظاهرة الحد من العقاب، أوعلي الأقل باستبدال العقوبات قصيرة المدة منها ببدائل أخرى، وإذا كانت عقوبة سلب الحرية محلا للانتقاد، فإن النقد الأشد قد انصب على عقوبة سلب الحرية قصيرة المدة، ويمكن إجمال مساؤئ هذه العقوبة فيما بلي[6]:
v   لا يتيح سلب الحرية قصيرة المدة الوقت الكافي لإمكان تنفيذ برامج الإصلاح والتأهيل في مواجهة المحكوم عليهم، إذ أن نجاح هذه البرامج في الميادين المهنية والتهذيبية والطبية والنفسية يتطلب بالضرورة وقتا مناسبا وهو لا توفره العقوبة قصيرة المدة.
v   ليس من المؤكد تحقيق هذه العقوبة لوظيفة الردع بشقيه الخاص والعام قصر مدة العقوبة لا يضمن تحقيق الردع الخاص في مواجهة المحكوم عليهم، لاسيما المجرم المعتاد الذي تعود أن ينزل ضيفا على السجون بل أن هناك طائفة المجرمين الخطرين الذين لا يأبهون بالمرة من الحكم بعقوبة سالبة للحرية خصوصا إذا كانت قصيرة المدة، إذ سرعان ما يتكيفون والبيئة الجديدة القديمة.
v   كما أن الحبس قصير المدة لا يحقق الردع العام في مواجهة الكافة حيث يستهتر الرأي العام غالبا بجسامة هذه العقوبة بالنظر لقصر مدتها
v   يؤدي اختلاط المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية بغيره من المجرمين إلى عقوبات وخيمة فتعرفه إلى مجرمين خطرين ومعتاد الإجرام واختلاطه اليومي بهم يصبح مجالا خصبا لتبادل الخبرات الإجرامية ولاكتساب ثقافة الجريمة واقتسام الإحساس المشترك بكراهية المجتمع وتغذية مشاعر الانتقال، وبتالي بدلا من أن يصبح السجن دار لتهذيب و إصلاح وتقويم يتحول إلى دار لخريجي مجرمين جدد بمؤهلات إجرامية أعلى وخبرات لم تكن لبعضهم من قبل وفضلا عن ذلك يساهم الاختلاط في السجون في انتشار بعض الرذائل والانتقال الأمراض المعدية[7]
v   لسلب الحرية داخل سجن مغلق تأثيرات سلبية هامة على شخصية المحكوم عليه ورغم اعتبار العقوبة السالبة للحرية صورة رئيسية من صور الجزاء الجنائي فإنها قصيرة المدة كانت أو طويلة تنطوي على سلبيات عديدة:
v   فبرامج الإصلاح والتدريب والتأهيل لا تؤدي ثمارها غالبا إلا في مواجهة محكوم عليه ذي استعداد نفسي لهذا الإصلاح، إلا أن هذا الاستعداد النفسي لا يتوفر لكثير من المحكوم عليهم بالنظر لظروف سلب الحرية وشروطها القياسية، فالمحكوم عليه إما أن يختلط بغيره من النزلاء أو أن يحبس فرديا
وسلب الحرية عموما يسلب الإنسان أشياء جمة من أبرزها علاقاته الاجتماعية عموما، والأسرية خصوصا، ويسلبه عمله واستقراره المهني، ويفرض عليه طائفة من العلاقات مع أشخاص مجرمين، فيصبح المحكوم عليه عضوا في أسرة جديدة مفروض عليه العيش معها من بين أفرادها السارق المحترف والمغتصب المزور الخائن الخمار الفاسد.
المحكوم عليه لا يستطيع أن يعتزل أفراد هذه الأسرة الإجرامية بل عليه بحكم هذه التجربة أن يتعايش معها، وهذا التعايش يتم وفقا لأعراف السجناء وهذه أعراف إجرامية كفيلة بأن تهدر معظم الأثر الايجابي لبرامج الإصلاح والتأهيل.
للاعتقال الاحتياطي تأثير في عملية تصنيف السجناء وتوزيعهم
يساهم الاكتظاظ في عرقلة البرامج المسطرة ويعرقل عمل المشرفين الاجتماعيين في القيام بمهامهم

ثانيا: بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة  

  كان من نتيجة المساوئ المشار إليها والناشئة عن تطبيق العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ضرورة التفكير في استبدال عقوبة سلب الحرية بعقوبات أخرى أقل كلفة من حيث أثارها السلبية على المحكوم عليه وأكثر جدوى من حيث تحقيق ردع المحكوم عليه وإصلاحه في نفس الوقت[8].
تنوعت البدائل المقترحة للحد من الآثار السلبية لعقوبة سلب الحرية قصيرة المدة، وتنوعت هذه البدائل تنوعا ملحوظا ويمكن إجمالها في اتجاهين:
ü    الحد من العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة
ü    تحديد نطاق هذه العقوبة بالإقلال منها واستخدام طرق التفريد العقابي في تنفيذها

                      I.            الحد من العقوبات السالبة للحرية وإلغائها

يمكن اللجوء إلى هذا البديل الذي يطالب بإلغاء العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة واستبدالها بعقوبة أخرى في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته عن سنة، ففي هذه الجرائم يمكن الاستعاضة عن هذا النوع من الحبس قصير المدة بجزاءات إدارية توقعها جهة الإدارة[9].
وتبدو وجاهة هذا الرأي في مجال جرائم المرور أو العمل والتهريب الجمركي أو التهريب الضريبي، وكذلك في النشاط التجاري والصحي والسياحي. لان في هذه الحالات يكون من الملائم إلغاء العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، لما تتضمنه من مساوئ واللجوء إلى الجزاء الإداري الذي يتمثل في فرض غرامة إدارية أو غلق المؤسسة أو المحل الذي يباشر النشاط أو السحب أو الوقف أو إلغاء رخصة مزاولة النشاط .
وفي هذا الصدد نادت العديد من المؤتمرات الدولية بالحد من سلب الحرية قصيرة المدة واقتراح بدائل لها، و تستند هذه البدائل إلى ترك المذنب حرا في بيئته الاجتماعية الصالحة لإعادة تأهيله،مثال على ذلك النص على العقوبات المالية كغرامة والمصادرة كبديل لسلب الحرية قصيرة المدة وفرض العمل. الإجباري على المحكوم عليه خارج السجن، والالتزام بالتردد على دور التدريب والتأهيل المهني والإنذار والتوبيخ.

                    II.            الإقلال من حالات تطبيق سلب الحرية قصيرة المدة بواسطة التفريد العقابي

تطبيقا لما جاء به مؤتمر الأمم المتحدة الثاني لمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين 1960 حيث قرر أن الإلغاء الكامل لعقوبة الحبس قصيرة المدة غير ممكن التحقيق عملا، و لا سبيل إلى حل المشكل على نحو واقعي إلا بالإقلال من حالات تطبيق هذه العقوبة حيث لا يكون ثمة مقتضى لها ودعا المؤتمر كافة الدول إلى العمل على تمكين القضاة من أن يستعيضوا عن عقوبة الحبس قصيرة المدة بجزاءات وتدابير أخرى كوقف التنفيذ والاختبار القضائي والغرامة والعمل وفقا لنظام الإفراج المؤقت أو الحراسة المشروطة و الإيداع في المؤسسات المفتوحة .
وفي هذا الصدد نجد التشريع المقارن وعلى وجه الخصوص الفرنسي قد كرس فكرة الإقلال من حالات تطبيق الحبس قصير المدة عن طريق إعطاء القاضي سلطة النطق بالعقوبات التبعية أو التكميلية كعقوبة أصلية بدلا من الحبس والغرامة والمشرع الفرنسي ابقي على العقوبة الأصلية المنصوص عليها وذلك تحقيق لوظيفة الردع، لكنه في الوقت نفسه يجيز استبعاد هذه العقوبة والحكم بعقوبة تبعية أو تكميلية لا بوصفها كذلك و إنما باعتبارها عقوبة أصلية
من الأمثلة على عن هذه العقوبات التبعية أو التكميلية التي يجوز للقاضي الحكم بها كتدابير بديلة عن الحبس قصير المدة:
·        حظر ممارسة النشاط المهني والاجتماعي الذي كان سبب مهنيا للتحضير أو لإتمام ارتكاب الجريمة ويكون الحظر لمدة تتجاوز خمس سنوات
·       و هكذا بدلا من الحكم على صاحب الفندق مرتكب جريمة تسهيل الدعارة بالحبس لمدة عام أو أقل يمكن إغلاق الفندق لمدة مؤقتة
·       إيقاف رخصة قيادة السيارة لمدة تتجاوز 5سنوات ويمكن الحكم بهذه العقوبة الأصلية البديلة عن الحبس في مواجهة مرتكبي جرائم المرور أو الإصابة الخطأ.
·       مصادرة السيارة مملوكة للمتهم
·       العمل بدون مقابل للمنفعة العامة في خدمة إحدى الجهات أو المؤسسات أو الجمعيات العامة لمدة لا تتراوح بين 40 و280 يوم وفي هذه الحالة يشترط أن لا يكون المتهم أن سبق عليه بعقوبة 4 أشهر كما ينبغي أن يقبل المتهم نفسه القيام بهذا العمل
·       التطبيق الفعلي لمقتضيات المادة 160 من ق م ج التي تمكن القاضي التحقيق من تغيير التدبير المتخذ أو إضافة تدبير أخر أو أكثر تلقائيا أو بناء على طلب لنيابة العامة أو المتهم أو محاميه
·       تطبيق روح مضمون المادة 161 التي تتضمن 18 تدبيرا في إطار الحراسة النظرية
 
خلاصة

إذا كنا نعتبر بأن قضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة هم أطباء المجتمع فعليهم أن يصفو الدواء الناجع لشفاء مرضاهم من سقامهم، والعقوبة السجنية دواء ناجح مادامت بالقدر الملائم للسجين لإعادة إدماجه في المجتمع وقد شفي من أسقامه، وفي هذا الصدد على قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق أن يتحروا قبل إصدار الأمر بالاعتقال الاحتياطي كما على القضاة أن يعيدوا النظر في العقوبات القاسية التي يحكمون بها ومدى تأثيرها السلبي على إعادة إدماج السجين
فالاعتقال الاحتياطي والعقوبة السالبة للحرية ينبغي أن يكونا الملاذ الأخير ولو من باب معالجة اكتظاظ السجون.
ومن الخطأ الاستمرار في اعتبار اعتقال الفرد وإيداعه في الحبس بمثابة عقوبة، ولابد أن يستجيب الحرمان من الحرية لدواعي إعادة إدماج السجين في المجتمع، ولا سبيل لإعادة إدماجه في مجتمعه بعد أن سحب منه لمدة معينة، من العمل على تقريب الحياة داخل المؤسسة السجنية من شروط العيش خارجها ، وتقريب المجتمع السجني من المجتمع المدني.



الهوامش

[1]  راجع في هذا الصدد قدري عبد الفتاح الشهاوي: معايير الحبس الاحتياطي و التدابير البديلة ، دار النهضة العربية سنة 2006 ص 10
[2]  محمد أبو العلا عقيدة ، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية القاهرة سنة 2001 ص 461
[3]  انظر المادة 11 الفقرة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة 14 الفقرة 2 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
[4]محمد عبد اللطيف فرح ، الحبس الاحتياطي في ضوء المواثيق الدولية و التشريعات الوطنية دراسة تحليلية مقارنة طبعة 2010 ص 12
[5]  أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، الطبعة 7 سنة1996 ص 362
[6]  إيهاب عبد المصذفى عبد الغني ، الوسيط في تنظيم السجون،دار الفكر الجامعي  الإسكندرية  الطبعة الأولى سنة2012 ص 232
[7]  إيهاب مصطفى عبد الغني مرجع سابقص234
[8]  تبقى البدائل التي نص عليها المشرع المغربي ضئيلة مقارنة مع التشريعات المقارنة و للإطلاع أكثر علة هذه البدائل يراجع
حسن زاهر، البدائل الجنائية في العقوبات الحبسية القصيرة المدة ، بحث نهاية التمرين بالمعهد الوطني للدراسات القضائية السنة 1993
-          عبد الصمد زعنوني، ضرورة القانون، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى : 1997 ص 121 الى 130
[9] انظر لطيفة المهداتي، حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء أورده هشام ملاطي، مساهمة القاضي في حل أزمة السجون بالمغرب ، السلسلة المغربية للأبحاث و الدراسات السجنية العدد الأول الطبعة الأولى 2007 ص 84
 عبد العظيم وزير حقوق وضمانات المتهم في الإجراءات الجنائية  دراسات الحاقة الدراسية المشتركة عن حقوق الإنسان لوكلاء النيابة  العامة و ضباط الشرطة يوليوز 2000 إصدارات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعايير الدولية وضمانات حقوق الإنسان 2005 ص 129  





الخميس 7 غشت 2014

تعليق جديد
Twitter