MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





آخر إجتهادات المحكمة الإدارية بالرباط

     



آخر إجتهادات المحكمة الإدارية بالرباط

القاعدة

-القرار الإداري السلبي هو القرار الذي لا يتضمن القيام بأي إجراء تنفيذي فهو ينفذ بنفسه وينتج آثاره عند صدوره في الحال, وهو بذلك لا يتقيد بأجل الستين يوما للطعن بالإلغاء على اعتبار أنه قرار مستمر في أثاره, وأن الطعن فيه يظل مفتوحا طالما تستمر حالة الامتناع من جانب الإدارة المصدرة له سواء كان قرار صريحا أو قرارا ضمنيا بالرفض .
- القرار الضمني الصادر عن وزير العدل القاضي برفض إرجاع الطاعن لخطة العدالة يجعل هذا الرفض مستمرا في أثاره مما يظل الطعن فيه بالإلغاء مفتوحا وغير مقيد بأجل 60 يوم المحدد لدعوى الإلغاء.
- إن وضعية التخلي المؤقت تمنح العدل حق الرجوع للمهنة في أي وقت وحين متى ارتفع المانع القانوني المبرر لذلك .
-إن رفض الإدارة الاستجابة لطلب الرجوع لخطة العدالة بدعوى عدم وجود منصب غير مؤسس لكون أن الأمر يتعلق بمهنة حرة وليس بمنصب وظيفي ،مما يكون معه القرار المطعون فيه مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون وحليفه الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.



للإطلاع


القاعدة

- إن صدور مقرر قضائي نهائي ببراءة الطاعن من جنحة البناء بدون رخصة يجعل المقرر الإداري بالهدم الصادر عن ذات المخالفة مفتقد للشرعية ومشوب بعيب مخالفة القانون لعدم احترامه لحجية الشيئ المقضي به المعتبرة من النظام العام ، فضلا عن أن تجاهل الإدارة المطلوبة في الطعن للحكم القضائي المذكور خرقا للفصل 126 من الدستور ،وعدم توضيحها للمبررات التي اعتمدتها في إصدار القرار المطعون فيه، يجعل هذا الأخير متسما بتجاوز السلطة لعيب انعدام السبب وموجبا للإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.



للإطلاع


يكون البت في الطلب متوقفا على إجراء بحث عندما تكون هناك وقائع من الضروري التثبت منها لما يشكل ذلك من إفادة في تحقيق الدعوى


 /للإطلاع. 



القاعدة:

-إن تأخر الإدارة في استدعاء المدعية لتعويض الناجحين المنسحبين من المنصب تتحمل مسؤوليته القانونية،ولا يمكن أن ينهض مبررا لحرمانها من الحق في تقلد الوظائف العمومية طبقا للفصل31 من الدستور،طالما أنه يمكنها إجراء تكوين سريع لفائدتها،لأن حقها حق أكيد وثابت قانونا وليس مجرد حق محتمل، يتوقف تنزيله على أرض الواقع مباشرة الإدارة لإجراءات تفعيله إداريا وماليا.
-إن رفض الإدارة وعدم انضباطها لمقتضيات القانون الناص على تعويض الناجحين المنسحبين من المبارة من اللائحة الاحتياطية رغم تصدر المدعية لها ،ووجود المناصب المالية المخصصة للعملية يعد مخالفة للقواعد الدستورية الوطنية والدولية المتصلة بالحق في الشغل وتقلد الوظائف العمومية يحتم الحكم بعد التصريح بإلغاء القرار الضمني المطعون فيه إلزامها باتخاذ إجراءات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية ،مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.



القاعدة

-القرار الإداري السلبي هو القرار الذي لا يتضمن القيام بأي إجراء تنفيذي فهو ينفذ بنفسه وينتج آثاره عند صدوره في الحال, وهو بذلك لا يتقيد بأجل الستين يوما للطعن بالإلغاء على اعتبار أنه قرار مستمر في أثاره, وأن الطعن فيه يظل مفتوحا طالما تستمر حالة الامتناع من جانب الإدارة المصدرة له سواء كان قرار صريحا أو قرارا ضمنيا بالرفض .
- القرار الضمني الصادر عن وزير العدل القاضي برفض إرجاع الطاعن لخطة العدالة يجعل هذا الرفض مستمرا في أثاره مما يظل الطعن فيه بالإلغاء مفتوحا وغير مقيد بأجل 60 يوم المحدد لدعوى الإلغاء.
- إن وضعية التخلي المؤقت تمنح العدل حق الرجوع للمهنة في أي وقت وحين متى ارتفع المانع القانوني المبرر لذلك .
-إن رفض الإدارة الاستجابة لطلب الرجوع لخطة العدالة بدعوى عدم وجود منصب غير مؤسس لكون أن الأمر يتعلق بمهنة حرة وليس بمنصب وظيفي ،مما يكون معه القرار المطعون فيه مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون وحليفه الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.


 للإطلاع .



الخميس 4 يوليوز 2013

تعليق جديد
Twitter