MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


القرار الإداري السلبي هو القرار الذي لا يتضمن القيام بأي إجراء تنفيذي فهو ينفذ بنفسه وينتج آثاره عند صدوره في الحال, وهو بذلك لا يتقيد بأجل الستين يوما للطعن بالإلغاء

     



الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :2400
بتاريخ : 27/6/2013
ملف رقم : 74/5/2013

القاعدة

-القرار الإداري السلبي هو القرار الذي لا يتضمن القيام بأي إجراء تنفيذي فهو ينفذ بنفسه وينتج آثاره عند صدوره في الحال, وهو بذلك لا يتقيد بأجل الستين يوما للطعن بالإلغاء على اعتبار أنه قرار مستمر في أثاره, وأن الطعن فيه يظل مفتوحا طالما تستمر حالة الامتناع من جانب الإدارة المصدرة له سواء كان قرار صريحا أو قرارا ضمنيا بالرفض .
- القرار الضمني الصادر عن وزير العدل القاضي برفض إرجاع الطاعن لخطة العدالة يجعل هذا الرفض مستمرا في أثاره مما يظل الطعن فيه بالإلغاء مفتوحا وغير مقيد بأجل 60 يوم المحدد لدعوى الإلغاء.
- إن وضعية التخلي المؤقت تمنح العدل حق الرجوع للمهنة في أي وقت وحين متى ارتفع المانع القانوني المبرر لذلك .
-إن رفض الإدارة الاستجابة لطلب الرجوع لخطة العدالة بدعوى عدم وجود منصب غير مؤسس لكون أن الأمر يتعلق بمهنة حرة وليس بمنصب وظيفي ،مما يكون معه القرار المطعون فيه مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون وحليفه الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.




 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
  بتاريخ الخميس  19 شعبان 1434 الموافق لـ  27 يونيو 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
           محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                     
                        أمينة ناوني..........................................عضوا
                       معاذ العبودي..................................... عضوا
          بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا  
      
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط

الحكم الآتي نصه :

         بين : ////
وبين: وزارة العدل والحريات في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
الدولة في شخص رئيس الحكومة
الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط...............من جهة أخرى
 
الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه  لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15/2/2013، المؤدى عنه الرسوم القضائية والذي يعرض فيه أنه سبق له أن نجح في مبارة خطة العدالة المنظمة بتاريخ 28-2-1973 حسب القرار المؤرخ في 22-10-1973 ،والتي بمقتضاها عين عدلا بقسم التوثيق بمحكمة السدد بسوق الأربعاء الغرب ولأسباب قاهرة طلب التخلي مؤقتا عن مباشرة الهنة ،فصدر تبعا لذلك قرار وزير العدل بتاريخ 22-5-1975 بإقرار التخلي المؤقت عن مباشرة المهنة ،وأنه تقدم بتاريخ 14 يونيو 2012 بطلب جديد بعدما سبق طلبه الأول لعدم وجود منصب شاغر لم يتوصل بشأنه بأي جواب ،لأجله  يلتمس  فيه الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير العدل والحريات بالرجوع لممارسة المهنة ،والحكم على وزير العدل بتعيينه في منصب جديد لممارسة خطة العدالة بسوق الأربعاء الغرب أو بالقصر الكبير مع النفاذ المعجل والصائر ،وأرفق الطلب بوثائق إدارية .
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 13-6-2013،تخلف خلالها الطرفين رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل
:
-حول أجل الطعن:
وحيث إن القرار الإداري السلبي هو القرار الذي لا يتضمن القيام بأي إجراء تنفيذي فهو ينفذ بنفسه وينتج آثاره عند صدوره في الحال, وهو بذلك لا يتقيد بأجل الستين يوما للطعن بالإلغاء على اعتبار أنه قرار مستمر في أثاره, وأن الطعن فيه يظل مفتوحا طالما تستمر حالة الامتناع من جانب الإدارة المصدرة له سواء كان قرار صريحا أو قرارا ضمنيا بالرفض .
وحيث إن  القرار الضمني الصادر عن وزير العدل القاضي  برفض إرجاع الطاعن لخطة العدالة يجعل هذا الرفض مستمرا في آثاره مما يظل الطعن فيه بالإلغاء مفتوحا وغير مقيد بأجل 60 يوم المحدد لدعوى الإلغاء.
وحيث بذلك يكون الطلب مقدما وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا

من حيث الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى  الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير العدل والحريات بالرجوع لممارسة المهنة ،والحكم على وزير العدل بتعيينه في منصب جديد لممارسة خطة العدالة بسوق الأربعاء الغرب أو بالقصر الكبير مع النفاذ المعجل والصائر ،وأرفق الطلب بوثائق إدارية .
حيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل.

-حول مشروعية المقرر المطعون فيه

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن كان يمارس خطة العدالة بموجب قرار التعيين الصادر بتاريخ 20-10-1973 وعين بقسم الثوثيق بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب وتم قبول تخليه المؤقت عن العمل بمقتضى قرار وزير العدل  رقم 3664 وتاريخ 22-5-1975.
وحيث إن وضعية التخلي المؤقت تمنح العدل حق الرجوع للمهنة في أي وقت وحين متى ارتفع المانع القانوني المبرر لذلك المتمثل في تقاعده من الوظيفة العمومية طبقا للفصل الحادي عشر من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 24 ربيع الثاني 1357 الموافق 23 يونيو 1938  الساري النفاذ وقت صدور قرار بقبول التخلي ،والمطابق حاليا للمادة 11 من  القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة والمعبر عن هذه الوضعية بالإعفاء
وحيث إن رفض الإدارة الاستجابة لطلب الرجوع للمهنة بدعوى عدم وجود منصب غير مؤسس لكون أن الأمر يتعلق بمهنة حرة وليس بمنصب وظيفي ،مما يكون معه القرار المطعون فيه مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون وحليفه الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
 
 
المنطوق
 
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 110و117 و 118 من الدستور المغربي الجديد ومقتضيات القانون رقم  90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا  ابتدائيا وبمثابة الحضوري  :
 
في الشكل:بقبول الطلب
 
وفي الموضوع:بإلغاء المقرر الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
 
 
 
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
 
الرئيس   المقرر                                                           كاتب الضبط.



الخميس 4 يوليو 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026