MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



إن صدور مقرر قضائي نهائي ببراءة الطاعن من جنحة البناء بدون رخصة يجعل المقرر الإداري بالهدم الصادر عن ذات المخالفة مفتقد للشرعية ومشوب بعيب مخالفة القانون

     


الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :2395
بتاريخ : 27/6/2013
ملف رقم : 409/5/2011 القاعدة
- إن صدور مقرر قضائي نهائي ببراءة الطاعن من جنحة البناء بدون رخصة يجعل المقرر الإداري بالهدم الصادر عن ذات المخالفة مفتقد للشرعية ومشوب بعيب مخالفة القانون لعدم احترامه لحجية الشيئ المقضي به المعتبرة من النظام العام ، فضلا عن أن تجاهل الإدارة المطلوبة في الطعن للحكم القضائي المذكور خرقا للفصل 126 من الدستور ،وعدم توضيحها للمبررات التي اعتمدتها في إصدار القرار المطعون فيه، يجعل هذا الأخير متسما بتجاوز السلطة لعيب انعدام السبب وموجبا للإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.



 
باسم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
  بتاريخ الخميس  19 شعبان 1434 الموافق لـ  27 يونيو 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
           محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                                              أمينة ناوني..........................................عضوا
                       معاذ العبودي..................................... عضوا
          بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا  
       بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
 
 
بين : ///// الرباط........................................................من جهة
وبين: الدولة في شخص رئيس الحكومة
وزارة الداخلية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
والي عامل عمالة  طنجة بمقره بولاية طنجة
رئيس المجلس البلدي بالقنيطرة
الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط...............من جهة أخرى
 
الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه  لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29/9/2011، المعفى من أداء الرسوم القضائية والذي يلتمس  فيه الحكم بإلغاء المقرر الإداري بأمر الهدم الصادر عن السيد الوالي عامل عمالة طنجة على المحل الكائن بحي كاليفورنيا رقم 10 طنجة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والنفاذ المعجل تأسيسا على صدور مقرر نهائي بالبراءة من جريمة البناء بدون رخصة  ،وأرفق الطلب بوثائق إدارية وصورة من قرار محكمة النقض وقرار استئنافي .
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 13-6-2013،تخلف خلالها الطرفين رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل:
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى  الحكم بإلغاء المقرر الإداري بأمر الهدم الصادر عن السيد الوالي عامل عمالة طنجة على المحل الكائن بحي كاليفورنيا رقم 10 طنجة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والنفاذ المعجل .
حيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل.
 
 
-حول مشروعية المقرر المطعون فيه
 
وحيث أسس الطعن بالإلغاء  على عدم مشروعية مقرر الهدم الصادر عن الوالي بتاريخ 18-9-2013 بعد صدور مقرر استئنافي جنحي  عدد 589 صادر بتاريخ 30 -3-2013 عن محكمة الاستئناف بطنجة بعد النقض والإحالة قضى ببراءته من جنحة البناء بدون رخصة عن نفس المخالفة أساس المقرر الإداري المذكور.
وحيث إن صدور مقرر قضائي نهائي ببراءة الطاعن من جنحة البناء بدون رخصة يجعل المقرر الإداري بالهدم الصادر عن ذات المخالفة مفتقد للشرعية ومشوب بعيب مخالفة القانون لعدم احترامه لحجية الشيئ المقضي به المعتبرة من النظام العام ، فضلا عن أن تجاهل الإدارة المطلوبة في الطعن للحكم القضائي المذكور  خرقا للفصل 126 من الدستور ،وعدم توضيحها للمبررات التي اعتمدتها في إصدار القرار المطعون فيه، يجعل هذا الأخير متسما بتجاوز السلطة لعيب انعدام السبب وموجبا للإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
 
المنطوق
 
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 110و117 و 118 من الدستور المغربي الجديد ومقتضيات القانون رقم  90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ،
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا  ابتدائيا وحضوريا  :
 
في الشكل:بقبول الطلب
 
وفي الموضوع:بإلغاء المقرر الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
 
 
 
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
 
الرئيس   المقرر                                                           كاتب الضبط.



الخميس 4 يوليوز 2013