باسم جلالـة الملــك
وطبقا للقانون
بتاريـخ 19 شتنبر 2012.
إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 11 نونبر 2011 من طرف حزب.. في شخص أمينه العام السيد .. بواسطة نائبه الأستاذ ..ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 12/05/2011 تحت عدد 1827 في الملف رقم 557/5/09 القاضي بعدم قبول الطلب.
وبناء على المذكرة الجوابية المؤشر عليها بكتابة الضبط بتاريخ 12 غشت 2012 لفائدة المستأنف عليهم الوكيل القضائي للمملكة الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المواد الخامسة والتاسعة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05/09/2012.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية، فتقرر وضع القضية في المداولة لجلسة 19/09/2012 قصد النطق بالقرار الآتي بعده.
وبعد المداولـة طبقـا للقانـون
في الشكــــل :
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 11 نونبر2012 من طرف حزب .. في شخص أمينه العام السيد .. بواسطة نائبه الأستاذ ..ضد الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه، قد جاء وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه قبوله.
وفي الموضـوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، انه بتاريخ 25/12/2009 تقدم المدعي (المستأنف) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أن آخر مؤتمره المنعقد خلال 17/10/1999 نتج عنه انتخاب هياكله لمدة 6 سنوات وبتاريخ 11/08/2005 و 03/10/2005 قام بتبليغ الوثائق التي تفيد التغييرات الحاصلة على هياكله من خلال تمديد صلاحيات هياكل الحزب، كما قام بتاريخ 12/08/2007 بعقد مؤتمر للملاءمة مع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية (قانون 04/36) وتم تسليم الوثائق إلى وزارة الداخلية بتاريخ 15/08/2007 كما تم إرسالها عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل بتاريخ 27/08/2007 ومنذ ذلك التاريخ وهو ينتظر التوصل بالوصل النهائي، فقام مجددا بإشعار الإدارة بتاريخ 23/11/2009دون جدوى، والتمس إلغاء قرار رفض تسليمه الوصل النهائي، فأجاب الوكيل القضائي للمملكة متمسكا بعدم قبول الطلب لغموضه ولتقديمه قبل الوجود المادي للقرار ولتقديمه خارج الأجل القانوني، كما تمسك برفض الطلب لكون الحزب له هياكل أخرى قامت بإيداع ملف الملاءمة قبل الفريق الحالي ولسبق الفصل فيها بحكم قضائي، ولكون المادة 62 لا تستوجب تسليم الوصل، ثم عقب الطاعن مؤكدا كتباته، وإثر تجهيز القضية صدر الحكم المشار إليه أعلاه، وهو الحكم المستأنف.
في أسبــاب الاستئنــــاف
حيث يعيب المستأنف على الحكم المستأنف نقصان التعليل ومجانبته للصواب القانوني والمساس بحقوقه وإساءة فحص الوثائق المدلى بها من طرفه.
لكن، حيث يؤخذ مما عرض ونوقش ابتدائيا أن حزب ..ممثلا من طرف أمينه العام السيد .. الذي بادر إلى إجراء مؤتمر للملاءمة مع مقتضيات القانوني 04-36 بتاريخ 17/06/2007 وأودع ملف الملاءمة لدى وزارة الداخلية بتاريخ 28/06/2007 وذلك انطلاقا من تمثيليته للحزب في ضوء ما انتهى إليه الحكم عدد 924 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 29/11/2001 في الملف رقم201/00غ المؤيد بموجب القرار عدد 908 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 19/09/2002 في الملف الإداري رقم 701/4/1/2002.
وحيث نتيجة لتلك المعطيات، فإن الهياكل الناتجة عن المؤتمر الاستثنائي المنعقد بتاريخ 12/08/2007 تبقى متعارضة مع ما نتج عن المؤتمر المنعقد بتاريخ 17/06/2007 رغم أن هذه الأخيرة سابقة عنها وأودعت ملفها لدى الإدارة بتاريخ 28/06/2007، مما يجعل الطعن المقدم باسم الحزب في شخص السيد .. قد ورد من غير ذي صفة، فضلا عما يقتضيه ذلك من استصدار قرار قضائي للحسم في تمثيلية الحزب، الشيء الذي يبقى معه الطعن الابتدائي غير مقبول، والحكم المستأنف يكون واجب التأييد بهذه العلل.
لهذه الأسبـــاب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا :
في الشكـــل : بقبول الاستئناف.
في الموضـوع : بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من :
السيد محمد نميـري رئيسا
السيد حميد ولد البلاد مقررا
السيد أنوار شقروني عضوا
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد محمد بفقير.
وبمساعدة كاتبة الضبط السيد فاطمة منون.
الرئيس المقرر كاتب الضبط
وطبقا للقانون
بتاريـخ 19 شتنبر 2012.
إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 11 نونبر 2011 من طرف حزب.. في شخص أمينه العام السيد .. بواسطة نائبه الأستاذ ..ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 12/05/2011 تحت عدد 1827 في الملف رقم 557/5/09 القاضي بعدم قبول الطلب.
وبناء على المذكرة الجوابية المؤشر عليها بكتابة الضبط بتاريخ 12 غشت 2012 لفائدة المستأنف عليهم الوكيل القضائي للمملكة الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المواد الخامسة والتاسعة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05/09/2012.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية، فتقرر وضع القضية في المداولة لجلسة 19/09/2012 قصد النطق بالقرار الآتي بعده.
وبعد المداولـة طبقـا للقانـون
في الشكــــل :
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 11 نونبر2012 من طرف حزب .. في شخص أمينه العام السيد .. بواسطة نائبه الأستاذ ..ضد الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه، قد جاء وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه قبوله.
وفي الموضـوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، انه بتاريخ 25/12/2009 تقدم المدعي (المستأنف) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أن آخر مؤتمره المنعقد خلال 17/10/1999 نتج عنه انتخاب هياكله لمدة 6 سنوات وبتاريخ 11/08/2005 و 03/10/2005 قام بتبليغ الوثائق التي تفيد التغييرات الحاصلة على هياكله من خلال تمديد صلاحيات هياكل الحزب، كما قام بتاريخ 12/08/2007 بعقد مؤتمر للملاءمة مع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية (قانون 04/36) وتم تسليم الوثائق إلى وزارة الداخلية بتاريخ 15/08/2007 كما تم إرسالها عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل بتاريخ 27/08/2007 ومنذ ذلك التاريخ وهو ينتظر التوصل بالوصل النهائي، فقام مجددا بإشعار الإدارة بتاريخ 23/11/2009دون جدوى، والتمس إلغاء قرار رفض تسليمه الوصل النهائي، فأجاب الوكيل القضائي للمملكة متمسكا بعدم قبول الطلب لغموضه ولتقديمه قبل الوجود المادي للقرار ولتقديمه خارج الأجل القانوني، كما تمسك برفض الطلب لكون الحزب له هياكل أخرى قامت بإيداع ملف الملاءمة قبل الفريق الحالي ولسبق الفصل فيها بحكم قضائي، ولكون المادة 62 لا تستوجب تسليم الوصل، ثم عقب الطاعن مؤكدا كتباته، وإثر تجهيز القضية صدر الحكم المشار إليه أعلاه، وهو الحكم المستأنف.
في أسبــاب الاستئنــــاف
حيث يعيب المستأنف على الحكم المستأنف نقصان التعليل ومجانبته للصواب القانوني والمساس بحقوقه وإساءة فحص الوثائق المدلى بها من طرفه.
لكن، حيث يؤخذ مما عرض ونوقش ابتدائيا أن حزب ..ممثلا من طرف أمينه العام السيد .. الذي بادر إلى إجراء مؤتمر للملاءمة مع مقتضيات القانوني 04-36 بتاريخ 17/06/2007 وأودع ملف الملاءمة لدى وزارة الداخلية بتاريخ 28/06/2007 وذلك انطلاقا من تمثيليته للحزب في ضوء ما انتهى إليه الحكم عدد 924 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 29/11/2001 في الملف رقم201/00غ المؤيد بموجب القرار عدد 908 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 19/09/2002 في الملف الإداري رقم 701/4/1/2002.
وحيث نتيجة لتلك المعطيات، فإن الهياكل الناتجة عن المؤتمر الاستثنائي المنعقد بتاريخ 12/08/2007 تبقى متعارضة مع ما نتج عن المؤتمر المنعقد بتاريخ 17/06/2007 رغم أن هذه الأخيرة سابقة عنها وأودعت ملفها لدى الإدارة بتاريخ 28/06/2007، مما يجعل الطعن المقدم باسم الحزب في شخص السيد .. قد ورد من غير ذي صفة، فضلا عما يقتضيه ذلك من استصدار قرار قضائي للحسم في تمثيلية الحزب، الشيء الذي يبقى معه الطعن الابتدائي غير مقبول، والحكم المستأنف يكون واجب التأييد بهذه العلل.
لهذه الأسبـــاب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا :
في الشكـــل : بقبول الاستئناف.
في الموضـوع : بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من :
السيد محمد نميـري رئيسا
السيد حميد ولد البلاد مقررا
السيد أنوار شقروني عضوا
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد محمد بفقير.
وبمساعدة كاتبة الضبط السيد فاطمة منون.
الرئيس المقرر كاتب الضبط