MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




قراءة في حكم المحكمة الإدارية بوجدة في قضية الطعن بالإلغاء في قرار صادر عن المحافظ العام بإلغاء تأسيس الرسم العقاري: يكرس قاعدة خضوع تأسيس الرسوم العقارية لرقابة ادارية من طرف المحافظ العام وإمكانية إلغائها.

     



زكرياء الغلبزوري
محام بهئية تطوان


حكم رقم 60
صادر بتاريخ 20 يناير 2009
في ملف رقم 96/08/5
قسم قضاءالالغاء



قراءة في حكم المحكمة الإدارية بوجدة في قضية الطعن بالإلغاء في قرار صادر عن المحافظ العام بإلغاء تأسيس الرسم العقاري: يكرس قاعدة خضوع تأسيس الرسوم العقارية لرقابة ادارية من طرف المحافظ العام وإمكانية إلغائها.

القاعدة

ملفات الرسوم العقارية بالنظر الى كثرة الاجراءات والوثائق المدرجة بها، فانها تبقى معللة بما تضمنته تلك الملفات من معطيات ووقائع.
ان الصيغة المطلقة المقصودة من الفصل 62 من قانون التحفيظ العقاري يتوقف مداها من حيث التطبيق على سلامة استيفاء جميع الاجراءات المنظمة لمسطرة التحفيظ، وهي الاجراءات المنصوص عليها قبل التنصيص على الفصل 62 وأن الغاية من ذلك التنظيم الدقيق والمحدد بآجالات يجب استيفائها، هو اعطاء ضمانة لجميع المتدخلين في مسطرة التحفيظ قصد ابداء ملاحظاتهم قبل تأسيس الرسم العقاري الذي يقتضي بدوره عدم تعارضه مع باقي مقتضيات قانون التحفيظ خاصة اذا كان الوعاء العقاري الذي تنصب عليه يدخل ضمن الوعاء العقاري لرسوم تم تأسيسها فيما قبل أو وجود مطالب للتحفيظ .

قرار الغاء تأسيس الرسم العقاري ومن خلال ظروف النازلة يهدف الى تجاوز الآثار الناتجة عن التأسيس وحماية الاوضاع القانونية و الأمن العقاري فانه يكون طبق القانون بمفهومه العام ولايتعارض مع الحماية المقررة لحق الملكية ويخدم استقرار الاوضاع القانونية عندما ألغي قرار التأسيس وإرجاع الاطراف السابق مع حفظ حق الجميع في اثبات تملكهم وفق القواعد المنظمة ، لمسطرة التحفيظ. 

موجز الوقائع:

حيث ان وقائع الحكم تتلخص في طعن منصب على قرار اداري بناء على المقال المرفوع الى المحكمة يعرض فيه الطاعنون بواسطة دفاعهم  بأنهم يملكون الملك المسمى "....." موضوع الرسم العقاري عدد ..... الكائن باقليم ..... وأنهم توصلوا من السيد المحافظ على الاملاك العقارية بقرار الغاء الرسم العقاري المذكور أعلاه وأنهم تضرروا غاية الضرر من هذا القرار بحث أن المحافظ لم يبين خلاله سبب واضح يبرر الغاء رسمهم العقاري حتى يتمكنوا من اتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان حقوقهم وبما ان القانون الزم    عن المحافظ على الاملاك العقارية
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون أوضح بموجبها بأن الرسم العقاري أسس بتاريخ 28/10/2004 وذلك بناء على طلب مؤرخ في 12/10/2004 في اطار مسطرة خالية بحيث لم يفصل بين تاريخ تقديم الطلب وتاريخ تأسيس الرسم العقاري 16 يوما, وأن قرار تأسيس الرسم العقاري من طرف المحافظ السابق تم دون مراعاة قواعد التحفيظ العقاري، وانه بعد تقديم مجموعة من الشكايات من طرف المتضررين وبعد اجراء بحث دقيق من طرف مسؤولي ادارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بتاريخ 17/06/2008 تم اتخاذ قرار الغاء الرسم العقاري على عدة اسباب وعلل تتجلى فيما يلي:
1 تم تأسيس الرسم العقاري دون ايداع أي مطلب تحفيظ ولامتابعة اي مسطرة.
2 تأسيس الرسم دون الادلاء بوثائق لاترقى الى درجة رسم الملكية.
3 عدم مراعاة وجود مطلب للتحفيظ اعداد... و .....و..... المودعة كلها قبل تاريخ 28/10/2004 وهي مطالب تتعلق بنفس الوعاء العقاري.
4 عدم التوفر على محضر  التحديد والتصاميم العقارية .
عدم ضبط موقع العقار بتنسيق مع مصلحة المسح العقاري .5
 6 تأسيس الرسم العقاري بمساحة تقريبية في انتظار اجراء عملية المسح النهائي .
7 سوء تطبيق الفصل 27 من المرسوم التطبيقي لظهير ضم الاراضي وبالنظر الى هذه الخروقات التي تضرب في عرض الحائط جميع نصوص نظام التحفيظ العقاري ومبدأ التطهير والمشروعية زكيزتي النظام المذكور وأن الابقاء على هذا الرسم يهدد استقرار المعاملات والامن العقاري بعد اجراء بحث دقيق وحلول المفتشية العامة التي وقفت على هذه الحقائق واستناذا الى هذه المعطيات وبعد ملاحظة مشروعية القرار فقد التمس الحكم برفض الطعن.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف الطاعنين بواسطة نائبتهم بتاريخ 22/10/2008 اوضحوا من خلالها بأن تأسيس الرسم العقاري تم بناء على شهادة ملكية وليس شهادة مستخرجة من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي وأضافوا بأن الرسم العقاري بمجرد تاسيسه يكتسب مناعة قوية ويشكل دليلا قاطعا على حق الملكية والحقوق العينية المسجلة به ولايقبل أي طعن ولايمكن الغائه او تغييره ولو عن طريق الاحكام      و القارارات القضائية ولا يبقى للمتضرر سوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه طبقا للفصل 62 من قانون التحفيظ وهي النتيجة التي آل اليها الحكم الابتدائي المرفق بهذه المذكرة وبما ان الدفوع التي أثارها المحافظ لا تقوم على أساس و أن مطالب التحفيظ المحتج بها تتعلق باشخاص تمت مصادرة ممتلكاتهم لأجل ذلك فقد التمسوا الحكم وفق ماجاء بمقال الطعن.
وبناء على مذكرة المستنتجات المقدمة من طرف المحافظ المطلوب في الطعن بتاريخ 25/11/2008 و الرامية الى تأكيد الدفوع السابقة و الحكم برفض الطعن.
حيث بعد اعمال الاجراءات وانتهاء المناقشات أصدرت المحكمة حكمها برفض طلب الغاء القرار الصادر عن المحافظ العام بالغاء الرسم العقاري الذي سبق تأسيسه.

التعليق

طبقا لمقتضيات الفصلين 1 , 62 من ظهير التحفيظ العقاري فإن تحفيظ العقار يترتب عنه تأسيس رسم عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به وذلك لأن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل أي طعن ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية و التحملات العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه  دون ماعداه من الحقوق العينية وقاعدة التطهير هذه هي قاعدة عامة وأمرة .
حيث يؤكد هذا القرار الإداري و الحكم على أن الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري حتى وإن نص على أن الرسم العقاري نهائي ولايقبل الطعن فهذا المنع لا يمكن ان ينسحب اثره على مراقبة المحافظ العام  من مباشرة وبسط رقابته على مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن المحافظ وفحص مطابقتها للقانون حيث كرس القضاء الاداري في هذا الحكم على أن المقصود من المادة 62 بعدم القابلية المتضرر من ممارسة الطعن العادي و ليس الطعن الإداري الذي يستند على الفصل 118 من الدستور بكون كل قرارإتخذ في المجال الإداري سواء كان تنظيميا أو فرديا فيمكن الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة حيث أن سمو القاعدة الدستورية على باقي النصوص القانونية حتى وإن كان الفصل 62 يحصن الرسوم العقارية ويقطع الطريق أمام المتضرر من عملية تحفيظ عقاره في أن يفكر في المطالبة باستحقاق حقوقه العينية  فمقتضيات الفصل 118 من الدستور  توفر الضمانة الدستورية الكافية للافراد المتضررين  وللقضاء الاداري من بسط رقابته على مشروعية القرارات حتى ولو كانت محصنة وغير قابلة للطعن امام القضاء العادي  .
وحيث أن هذا الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة  والقرار الصادر عن المحافظ  العام يحد من قاعدة نهائية الرسم العقاري واعتباره نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق المترتبة على العقار ووجه إيجابي للحقوق التي لم تثر جراء مسطرة التحفيظ وتعدم مباشرة بعد تأسيس الرسم العقاري، ويبقى للمتضرر ممارسة مسطرة وحيدة ودون أي إختيار وهي  المطالبة بالتعويض أمام القضاء العادي وعدم إمكانية استحقاقه لحقوقه العينية في إطار المادة 64 من ظهير التحفيظ العقاري .
ويمكن الختم بان الحكم الابتدائي برفض الطعن في قرار المحافظ بالغاء رسم عقاري صادف الصواب حينما حد من نهائية الرسم العقاري ومشروعية الرقابة القضائية على القرارات الادارية الصادرة عن المحافظ  اثناء مباشرته لاختصاصاته يكون معه  الغاء أي قرار بتأسيس رسم عقاري جاء دون احترام  الاجراءات المنصوص عليها في ظهير التحفيظ  العقاري امر معلل وسليم وان المحافظ وحتى المحكمة قد أجابت عن اشكالية قلما تثار أمام المحاكم الادارية . 



الثلاثاء 10 يناير 2017
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"

تعليق جديد
Twitter