باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 9 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ 21 مارس 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا
أمينة ناوني..........................................عضوا
معاذ العبودي..................................... عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى ............كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين : السادة ورثة //// الساكنين بدوار /// سوق الأربعاء الغرب : نائبهم :الأستاذ /// المحامي بهيئة الرباط.........................................من جهة.
وبين:
-السيد //// سوق الأربعاء الغرب :
-الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
-وزارة الداخلية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
-رئيس قسم الجماعات القروية بوزارة الداخلية بمكاتبه بالرباط
-عامل إقليم القنيطرة بعمالة القنيطرة
-وزارة المالية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
-الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط
.................................................من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 9/10/2012 ،المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، والذي يعرض فيه الطاعنين أنهم فوجئو بدعوى أقامها عليهم المدعى عليه الأول أمام المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب يدعي فيها كون مورثهم مرتبط معه بعقد مؤرخ في 1-11-1993 لاستغلال وقسمة منتوج عقار جماعي غير قابل للتصرف أو التفويت طبقا للفصل الرابع من ظهير 27-4-1919 المتعلق بالأراضي الجماعية، و التمسوا الحكم بعدم مشروعية عقد شراكة عقار تابع لأراضي الجموع والتصريح ببطلانه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية و الصائر
وبناء على عرض القضية بجلسة 28-2-2013،تخلف خلالها الطرفان رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بعدم مشروعية عقد شراكة عقار تابع لأراضي الجموع والتصريح ببطلانه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية و الصائر.
حول الاختصاص النوعي المثار تلقائيا من المحكمة لتعلقه بالنظام العام
حيث إن العقد المطلوب البت في شرعيته هو عقد عقاري عادي يتعلق بالتصرف في أرض جماعية بين الخواص ،ولا يدخل في زمرة العقود الإدارية حتى ينعقد الاختصاص بشأنها للقضاء الإداري ،لعدم توافر الشروط الثلاث لتكييف العقد الإداري كما استقر عليها الفقه والقضاء المغربي والمقارن وهي وجود طرف عام ،وتعلقه بتسيير مرفق عام ،ووجود بنود استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص .
وحيث يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم انعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للنظر في الموضوع.
المنطوق
و تطبيقا للفصلين117 و 118 من الدستور ، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية،ولاسيما المواد 8 و 12 و 13 منه ومقتضيات قانون المسطرة المدنية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا وبمثابة الحضوري:
بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة للنظر في الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس والمقرر كاتب الضبط.
بتاريخ الخميس 9 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ 21 مارس 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا
أمينة ناوني..........................................عضوا
معاذ العبودي..................................... عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى ............كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين : السادة ورثة //// الساكنين بدوار /// سوق الأربعاء الغرب : نائبهم :الأستاذ /// المحامي بهيئة الرباط.........................................من جهة.
وبين:
-السيد //// سوق الأربعاء الغرب :
-الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
-وزارة الداخلية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
-رئيس قسم الجماعات القروية بوزارة الداخلية بمكاتبه بالرباط
-عامل إقليم القنيطرة بعمالة القنيطرة
-وزارة المالية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
-الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط
.................................................من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 9/10/2012 ،المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، والذي يعرض فيه الطاعنين أنهم فوجئو بدعوى أقامها عليهم المدعى عليه الأول أمام المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب يدعي فيها كون مورثهم مرتبط معه بعقد مؤرخ في 1-11-1993 لاستغلال وقسمة منتوج عقار جماعي غير قابل للتصرف أو التفويت طبقا للفصل الرابع من ظهير 27-4-1919 المتعلق بالأراضي الجماعية، و التمسوا الحكم بعدم مشروعية عقد شراكة عقار تابع لأراضي الجموع والتصريح ببطلانه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية و الصائر
وبناء على عرض القضية بجلسة 28-2-2013،تخلف خلالها الطرفان رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بعدم مشروعية عقد شراكة عقار تابع لأراضي الجموع والتصريح ببطلانه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية و الصائر.
حول الاختصاص النوعي المثار تلقائيا من المحكمة لتعلقه بالنظام العام
حيث إن العقد المطلوب البت في شرعيته هو عقد عقاري عادي يتعلق بالتصرف في أرض جماعية بين الخواص ،ولا يدخل في زمرة العقود الإدارية حتى ينعقد الاختصاص بشأنها للقضاء الإداري ،لعدم توافر الشروط الثلاث لتكييف العقد الإداري كما استقر عليها الفقه والقضاء المغربي والمقارن وهي وجود طرف عام ،وتعلقه بتسيير مرفق عام ،ووجود بنود استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص .
وحيث يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم انعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للنظر في الموضوع.
المنطوق
و تطبيقا للفصلين117 و 118 من الدستور ، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية،ولاسيما المواد 8 و 12 و 13 منه ومقتضيات قانون المسطرة المدنية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا وبمثابة الحضوري:
بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة للنظر في الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس والمقرر كاتب الضبط.