MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة


رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون لتعديل مقتضيات متعلقة بمكافحة الإرهاب

     



تحميل النص الكامل لرأي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان






قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيا بخصوص مشروع القانون رقم 86.14 بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وذلك بناء على طلب إبداء الرأي الذي توصل به من طرف رئيس مجلس النواب بتاريخ 16 دجنبر 2014.

وقد اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الرأي أن يضم مشروع القانون مقتضى يعرف بشكل واضح هدف الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية في حدود النقطة الثانية من معايير استعمال عبارة "الجرائم الإرهابية" التي حددها المقرر الأممي الخاص السابق المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، التي تبرز أن الجرائم الإرهابية تستهدف "إشاعة حالة من الرعب، وتخويف السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو عدم القيام به".

وبهدف تفادي كل تقييد غير ضروري لحرية التنقل المضمونة بموجب الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن المجلس يقترح أن يُدرَج في مشروع القانون مقتضى يعرف التدريب من أجل الإرهاب بوصفه "إعطاء تدريبات لصنع أو استعمال المتفجرات، أو الأسلحة النارية أو أسلحة أخرى أو مواد سامة وخطيرة، أو تقنيات خاصة بهدف ارتكاب جريمة إرهابية أو المساهمة في ارتكابها، مع العلم أن التكوين أو التدريب المقدم يتوخى استعماله في تحقيق هذا الهدف".  

ومن أجل جعل نطاق الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الإرهاب قابلا للتطبيق على هذا المجال حصرا، فقد دعا المجلس إلى تعديل الفقرة الأولى من الفصل 218-1 من القانون الجنائي، من أجل جعل صيغته مطابقة لموضوع الجرائم الإرهابية كما حددته الخصائص المقدمة من طرف المقرر الأممي الخاص السابق.

من جهة أخرى، اقترح المجلس أن يتضمن مشروع القانون مقتضى يكرس اعتبار تجنيد واستخدام الأطفال من طرف المجموعات الإرهابية بمثابة ظرف تشديد.

كما دعا إلى عدم توسيع مدى جريمة الإشادة بالإرهاب عبر إضافة مرادفات جديدة من قبيل "الدعاية" و"الترويج" مقترحا في هذا الإطار استبدال عبارة "الإشادة" بعبارة أكثر دقة تتمثل في التحريض العمومي لارتكاب جريمة إرهابية. وفي هذا الصدد يرى المجلس أن من المستحسن استلهام مقتضيات المادة 5 من اتفاقية مجلس أوربا للوقاية من الإرهاب والتي تعرف "التحريض العمومي للقيام بجريمة إرهابية" بوصفه "نشرا لرسالة أو وضعها رهن إشارة العموم بأي شكل آخر، بنية الحث على القيام بجريمة إرهابية، عندما يكون هذه السلوك، الذي ينادي بشكل مباشر أو غير مباشر للقيام بجرائم إرهابية، يخلق خطر إمكانية ارتكاب جريمة أو عدة جرائم إرهابية".

وفي نفس  الإطار، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، استبدال عبارات "الدعاية"، "الإشادة" و"الترويج" المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 218-2 بمقتضى يجرم استعمال الوسائل المنصوص عليها في هذه الفقرة من أجل التحريض العمومي على الالتحاق بالمجموعات الإرهابية.  

كما يقترح المجلس الوطني استبدال عبارة " إقناع الغير" والإبقاء على العبارتين الأكثر وضوحا من الناحية المعيارية وهما الدفع والتحريض بالإضافة إلى التغرير إذا كان الأمر يتعلق بالقاصرين.

يذكر أن المجلس استند في رأيه على النصوص المرجعية الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان خاصة الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وجملة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وعدد من التوصيات والملاحظات الختامية  الموجهة للمغرب من طرف هيئات المعاهدات وأصحاب الولايات برسم المساطر الخاصة أو في إطار الاستعراض الدوري الشامل.

وقد ذكر المجلس أن أي مسعى لإعداد تشريع يتعلق بمكافحة الإرهاب ويكفل حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الآن نفسه يتعين أن يقوم على اعتبار جملة من الخصائص التي أقرتها الأمم المتحدة من قبيل حرص الدول على "امتثال أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولاسيما القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين، والقانون الإنساني الدولي" (قرار الجمعية العامة رقم 60-158 المعتمد في 16 دجنبر 2005) ومعارضة أي "شكل من أشكال الحرمان من الحرية يؤدي إلى وضع الشخص المحتجز خارج نطاق حماية القانون" فضلا عن "حفظ وحماية كرامة الأفراد وحرياتهم الأساسية، فضلا عن التمسك بالممارسات الديمقراطية وسيادة القانون في سياق مكافحتها للإرهاب". (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61-171 المعتمد بتاريخ 19 ديسمبر 2006).

وفيما يتعلق بالإطار القانوني الوطني لمكافحة الإرهاب، يذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالنقطة السادسة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 68-178 المعتمد في 18 ديسمبر 2013 التي تنص على ضمان أن تكون صياغة القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب "دقيقة وغير تمييزية وغير رجعية الأثر ومتوافقة مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان".
رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون لتعديل مقتضيات متعلقة بمكافحة الإرهاب

عن الموقع الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان




الثلاثاء 23 ديسمبر 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026