MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


تعليق على مقرر تحكيمي صادر في نزاع شغل فردي

     


عرض من إنجاز الباحثين:

إيمان الشريف الإدريسي
أمينة شبيب
زهرة الهظيم
رضوان باسووي
حميد الملوكي
عبد الرحيم البداوي

تحت إشراف الدكتور:
محمد الإدريسي العمراوي

كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية- الســويـسي الرباط

الماستر المتخصص: القانون والممارسة القضائية


برسم السنة الجامعية
2012-2013



تعليق على مقرر تحكيمي صادر في نزاع شغل فردي


*مقرر تحكيمي*

بين الطرفين الأتي ذكرهما :

الطرف الأول:
السيدة ;;;;; ,الساكنة: تجزئة ا;;;;;;; تمارة.

الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية عدد

الطرف الثاني:
شركة ;;;; في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي شارع ;;;;;; تمارة.

_من جهة أخرى_

نحن الموقع أسفله الأستاذ ;;;;; المحامي بهيئة الرباط ,الجاعل محل المخابرة معه بمكتبه الكائن ;;;;;;; الرباط .
نبت في النزاع موضوع عقد التحكيم المبرم بين طرفيه بتاريخ 08_05_2009طبقا لما تضمنه هذا العقد المعبر لإرادة عاقديه والفصل 306 وما بعدها من قانون المسطرة المدنية وذلك بوصفنا محكما واحدا.

الوقائع :

تبعا لمهمة التحكيم المخولة لنا من لدن الطرفين المتنازعين المشار إليهما أعلاه طبقا لما ورد في عقد التحكيم المؤرخ في 08_05_2009 والقاضي بإسناد مهمة التحكيم إلينا للبت في النزاع القائم بين طرفي العقد,وكذا طبقا للرسالة التي توصلنا بها من السيدة ;;;;; وكذا طبقا للتأكيد الذي توصلنا به من لدن شركة ;;;;; بخصوص هذا التعيين.

وحيث أن مهمتنا تتمثل أساسا في البحث في مدى قانونية إقدام شركة ;;;; على توقيف السيدة ,,,,, عن عملها وفسخ عقد الشغل -الذي كان يجمعها بالسيدة ,,, –بصفة انفرادية ودون سابق إعلام ودون سبب مشروع,وكذا تحديد مبلغ التعويض المستحق الأجيرة ,إن كان لها موجب شرعي وقانوني.
وتنفيذا لمهمتنا حضر لدينا الطرفان المتنازعان وتم الاستماع إليهما ,حيث حدد الطرف الأول طلباته في طلباته في مواجهة مشغلته السابقة .كما أدلى كل طرف بمستنداته ووثائقه.

وأنه يمكن تلخيص ما ورد في تصريحاتهما كما يلي:

صرحت السيدة ,,,, أنها عملت لدى شركة ,,, بداية من تاريخ 11_10_1993 وانتهاء بتاريخ 30_04_2009.
وأن مشغلتها شركة ,,,, عمدت على إنهاء عقد الشغل كان يربطها بها بصفة انفرادية ودون سابق إعلام ومن غير أدنى سبب.
وانه تبعا لذلك تقول السيدة,,,, أن مشغلتها لم تمكنها من التعويضات المستحقة لها نتيجة هذا الفسخ ,الشيء الذي ترجو معه من المحكم تحديد المبالغ المستحقة لها نتيجة ذلك في مبلغ 005 43 درهما ,هذا المبلغ الذي تعتبره أنه يشمل كل أنواع التعويضات والمستحقات بدون استثناء في مواجهة شركة ,,,,

إثر ذلك حجز الملف للمداولة .

حيث اطلع المحكم على الوثائق التي أدلت بها السيدة كردالة حياة ,وثبت له صحة ما تنعاه هذه الأخيرة على مشغلتها شركة ;;; ".
ذلك أن المدعى عليها أفدمت على فسخ عقد الشغل الذي يربط الطرفين بصفة انفرادية ودون سابق إعلام ومن غير أن يكون لذلك الفسخ مبرر قانوني الشيء الذي يمكن وصفه بالفسخ التعسفي والفجائي.

كذلك ثبت للمحكم أن المدعية عملت لدى الشركة المدعى عليها لمدة تناهز 16 سنة مما يعني أنها أفنت زهرة شبابها في خدمتها , وانها لم يعد يبعدها عن التقاعد إلا بضع سنين الشيء الذي يعني أن فسخ عقد شغلها من لدن المشغلة بالكيفية التي تم فيها دون تعويضها يعني إلحاق عدة أضرار بها و هو ما لا يعتبر لا معاملة بالمثل و لا عدلا.

وحيث أن ما تدعيه المشغلة من كونها اضطرت إلى فسخ عقد الشغل نظرا للظروف التي تمر بها لا ينهض سببا مشروعا لما أقدمت عليه ,وبالتالي لا يعفيها من أداء التعويضات المستحقة للأجير إثر إقدامها على فسخ عقد الشغل بصفة تعسفية.

لكن و اعتبارا أن هذه الأجيرة تقر بتوصلها بكل الأجور المستحقة لها,وكذا بالتعويض عن الأقدمية وبالتعويض عن العطلة السنوية عن سنة 2008 وعن السنوات الأخرى المنصرمة,و باقي مستحقاتها كما هو وارد في عقد التحكيم ,وكما هو مدون أيضا بورقة تصفية الحساب ,وبالتالي يبرئ ذمة مشغلتها بخصوص هذه التعويضات ,فإن مهمة هيئة التحكيم تنحصر في البحث عن مدى قانونية إقدام شركة ;;; على فسخ عقد الشغل بصفة انفرادية ودون سابق إعلام ومن غير موجب شرعي, وفي مدى أحقية الأجير في الحصول على تعويض نتيجة ذلك.
وحيث انه بالنظر إلى سن الأجيرة والمدة التي عملت فيها لدى المدعى عليها ,والأجر الذي كانت تتقاضاه وطبقا للإجتهاد الثابت في المحاكم المغربية في هذا الصدد يحدد المحكم التعويض الإجمالي والنهائي المستحق للأجيرة السيدة كردالة حياة في مبلغ 00 005 43 درهما شاملا لكل التعويضات والمستحقات بدون استثناء.

وذلك تعويضا لها عن كل الأضرار التي لحقتها من جراء إقدام مشغلتها على فسخ عقد الشغل الذي كان يربط الطرفين بصفة انفرادية ودون سابق إعلام ومن غير أن يكون لذلك سببا مشروعا.

نأمر بالنفاذ المعجل وتحميل شركة ;;;; الصائر بما فيها أتعاب المحكم.

لهذه الأسباب

نحن المحكم الأستاذ ;;;; نصدر حكمنا التحكيمي الأتي نصه ابتدائيا وانتهائيا كما يلي:

√ - نصرح بأن دعوى المدعية السيدة ;;;; في مواجهة شركة ;;;; مرتكزة على أساس قانوني سليم.
√ -الإشهاد على السيدة ;;;; أنها استخلصت مباشرة من مشغلتها كافة أجورها المستحقة لها والأقدمية المترتبة عنها , وكذا التعويضات عن العطلة السنوية سواء عن السنة المنتهية(سنة 2008) أو عن السنوات الأخرى المنصرمة وكذا كافة مستحقاتها تبعا لما هو مدون في عقد التحكيم وورقة تصفية الحساب .
√ -الإشهاد على السيدة;;;; أنها التزمت بعدم الطعن بأي وجه من الأوجه في وصل تصفية الحساب كما تم الاتفاق عليها في عقد التحكيم .
√ -نحكم على شركة ;;;; بأدائها للسيدة ;;;; مبلغ 00 005 43 درهم كتعويض إجمالي ونهائي لها عن الأضرار التي لحقتها من جراء إقدام شركة ;;;; على فسخ عقد الشغل الرابط بينهما بصفة انفرادية ودون سابق إعلام و دون سبب مشروع.
√ -نعاين و نشهد على أن طرفي النزاع اتفقا صراحة ودون تحفظ على أن حكمنا هذا بت في النزاع القائم بينهما ابتدائيا و نهائيا وغير قابل لأي طعن .
√ -نعاين و نشهد ان الطرفين التزما مسبقا بعدم اللجوء إلى المحاكم من أجل نفس النزاع طبقا لما تم الإتفاق عليه في عقد التحكيم .
√ -نحكم على شركة ;;;; بكل الصائر بما فيها اتعاب المحكم .

وبه صدر بالرباط في 27-05-2009.
محرر في ست نسخ.
الإمضاء:
المحكم الأستاذ ;;;;
دكتور في الحقوق
محام مقبول لدى المجلس الاعلى
شارع;;;;;; الرباط

التعليق على المقرر التحكيمي :

بتاريخ 27-05-2009 صدر مقرر تحكيمي عن هيئة تحكيمية مشكلة من الأستاذ ,,,, محام بهيئة الرباط بصفته محكما الموكول إليه مهمة النظر في النزاع الدائر بين ,,, بصفتها أجيرة و شركة ;;;; في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي شارع ;;;; و المتمثل في فسخ عقد الشغل و توقيف الأجيرة السيدة ;; بدون سابق إنذار ودون سبب مشروع.حيث اصدر المحكم مقررا تحكيميا يقضي بتعويض المدعية عن سنوات العمل التي قضتها في الشركة المحددة في 16 سنة عن الأضرار التي لحقتها من جراء توقيفها .

في هذا الصدد صدر مقرر تحكيمي ابتدائيا و انتهائيا و شمل ما يلي :

√ - نصرح بأن دعوى المدعية السيدة في مواجهة شركة مرتكزة على أساس قانوني سليم.
√ -الإشهاد على السيدة أنها استخلصت مباشرة من مشغلتها كافة أجورها المستحقة لها والأقدمية المترتبة عنها , وكذا التعويضات عن العطلة السنوية سواء عن السنة المنتهية(سنة 2008) أو عن السنوات الأخرى المنصرمة وكذا كافة مستحقاتها تبعا لما هو مدون في عقد التحكيم وورقة تصفية الحساب .
√ -الإشهاد على السيدة أنها التزمت بعدم الطعن بأي وجه من الأوجه في وصل تصفية الحساب كما تم الاتفاق عليها في عقد التحكيم .
√ -نحكم على شركة بأدائها للسيدة مبلغ 00 005 43 درهم كتعويض إجمالي ونهائي لها عن الأضرار التي لحقتها من جراء إقدام شركة على فسخ عقد الشغل الرابط بينهما بصفة انفرادية ودون سابق إعلام و دون سبب مشروع.
√ -نعاين و نشهد على أن طرفي النزاع اتفقا صراحة ودون تحفظ على أن حكمنا هذا بت في النزاع القائم بينهما ابتدائيا و نهائيا وغير قابل لأي طعن .
√ -نعاين و نشهد ان الطرفين التزما مسبقا بعدم اللجوء إلى المحاكم من أجل نفس النزاع طبقا لما تم الإتفاق عليه في عقد التحكيم .
√ -نحكم على شركة بكل الصائر بما فيها أتعاب المحكم .

من خلال استقرائنا لمنطوق هذا المقرر التحكيمي نبدي الملاحظات التالية :

أولا: انه لم يتم تحديد أتعاب المحكم في صلب المقرر التحكيمي وهذا يتنافى مع مقتضيات الفصل 327_24في فقرته الرابعة التي تنص على أنه " يتعين أن يتضمن حكم التحكيم تحديد اتعاب المحكمين ونفقات التحكيم و كيفية توزيعها بين الأطراف ,وإذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف و المحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار مستقل من هيئة التحكيم و يكون قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يكون قراره في هذا الموضوع نهائي غير قابل لأي طعن ..."

ثانيا :أن الأطراف قاموا بالاتفاق على عدم الطعن في المقرر التحكيمي و أعتبروه ابتدائيا و انتهائيا و غير قابل لأي طعن ,و هذا مخالف للمقتضيات المنظمة لطرق الطعن المنصوص عليها في الفصل 327_52 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على" ترفع دعوى البطلان المشار إليها في الفصل 327_51أعلاه أمام محكمة الاستئناف التي صدر الحكم التحكيمي في دائرتها و يمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور الحكم التحكيمي و لا يتم قبوله إذا لم يقدم داخل أجل 15 يوما على تبليغ الحكم القابل للتنفيذ."

فالفصل صريح و لم يشر إلى إمكانية اتفاق الأطراف على عدم الطعن في المقرر التحكيمي . فالفصل أشار إلأى حالة واحدة لا يمكن فيها الطعن في الحكم التحكيمي و هي إذا لم يقدم داخل اجل 15 يوما من تبليغ الحكم التحكيمي القابل للتنفيذ و لم يشر إلى إمكانية الاتفاق على عدم الطعن في المقرر التحكيمي .

ثالثا : إن تحديد مبلغ التعويض للأجيرة من طرف المحكم مبني على الاجتهاد الفضائي لمحاكم المملكة دون الرجوع إلى مدونة الشغل و ظهير 1964 الذي يحدد قيمة التعويضات المتعلقة بقضايا الشغل .

رابعا : الإشارة في الحكم التحكيمي إلى أن الحكم التحكيمي الصادر مشمول بالنفاذ المعجل في حين ان المقرر التحكيمي لا يكون مشمولا بالنفاذ المعجل إلا عند تذييله بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة المختصة .

خامسا : إن المحكم و هو في صدد النظر في النزاع المعروض عليه نلاحظ تحيزه إلى المدعية و كأنه مكلف بالدفاع عليها في حين أنه محكم في هذا النزاع المعروض عليه و بهذا يكون قد خرق المقتضيات المنضمة للتحكيم و المتمثلة في الحياد في هذه الحالة يكون معرضا للتجريح .

سادسا : إن المحكم لم يشر في صلب المقرر التحكيمي الذي أصدره إلى النصوص القانونية المنظمة للتحكيم و لكيفية تنصيب محكم إلى غير ذلك . فالمقرر التحكيمي يجب أن يتضمن النصوص المنظمة للتحكيم و هذا نجده في العديد من المقررات التحكيمية.

و خلاصة القول في هذا المقرر التحكيمي فبالرغم من اعتبار التحكيم نابع من إرادة الأطراف المحتكمة للتحكيم فيجب التقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة التحكيم و احترام قواعده .



الاحد 3 فبراير 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026