MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




المحكمة الإدارية بالرباط: امر قضائي بتاريخ 11/8/2015 صدر في قضية استغلال مواقف السيارات بالأداء قضى بفرض غرامة شخصية على الموظف الممتنع عن التنفيذ لإجباره على التنفيذ الفعلي والحقيقي للحكم القضائي

     

القاعدة

تحديد الغرامة التهديدية للإجبار على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية القاضية بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل ، يكون في مواجهة الممتنع عن التنفيذ ، الذي أسماه الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية " المنفذ عليه " وليس " المحكوم عليه ، " وهي عبارة يتجاوز معناها شخص هذا الأخير لتتسع لكل من يقوم مقامه في التنفيذ ، ويندرج ضمن هذا المفهوم بالطبع ، ممثل الشخص المعنوي العام المحكوم عليه ، شرط أن يكون امتناعه عن التنفيذ غير مبرر حسبما يستشف من عبارة " إذا رفض المنفذ عليه " التي وردت في هذا المقتضى القانوني ، كما أن الاختصاص في تحديد الغرامة يبقى منعقدا أيضا في هذه الحالة لرئيس المحكمة الإدارية طالما أنه هو المشرف على التنفيذ وانسجاما مع نفس المقتضى القانوني الذي يجعل الاختصاص في ذلك منعقدا لرئيس محكمة التنفيذ

- اتجاه المشرع نحو شخصنة امتناع الإدارة غير المبرر عبر مسؤوليها عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها ، برزت معالمه بوضوح من خلال الفصل 32 من ظهير 17 مارس 2011 بشان إحداث مؤسسة وسيط المملكة الذي نص على عدة إجراءات وجزاءات يتعين أن يتخذها هذا الأخير في حق المسؤول أو الموظف الممتنع عن التنفيذ بدون مبرر ، بدءا بإخبار الوزير المعني بذلك ومرورا برفع تقرير إلى رئيس الحكومة أو إصدار توصية بمتابعته تأديبيا ، وانتهاء بالدفــــــع إلى متابعة المسؤول أو الموظف المذكور جنائيا عند الاقتضــاء ، كما أن موقف المشرع الدستوري ل 29 يوليوز 2011 جاء حاسما بشكل نهائي وواضح عندما أقر هذا التوجه بمقتضى الفصل 126 من دستور المملكة الذي نص على أن الأحكام القضائية النهائية تعتبر ملزمة للجميع، و هو المنحى الذي سارت على هديه مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية المرتقب في مادته 587 التي أقرت إمكانية إصدار قاضي التنفيذ لغرامة تهديدية في مواجهة شخص القانون العام المنفذ عليه أو المسؤول عن التنفيذ أو هما معا.


المملكة المغربية

**** اصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط


ملف رقم : 2104/7101/2015
أمر رقم : 2165
بتاريــــخ : 11/8/2015



المحكمة الإدارية بالرباط: امر قضائي بتاريخ  11/8/2015  صدر في قضية استغلال  مواقف السيارات  بالأداء قضى بفرض غرامة شخصية على الموظف الممتنع عن التنفيذ لإجباره  على التنفيذ الفعلي والحقيقي  للحكم  القضائي


 
باسم جـلالة المـلك وطبقــــا للقانون 
 
 
بتاريخ 11/8/2015  أصدر مصطفى سيمو  رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته هاته وفي إطار الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية  ، وبمساعدة كاتبة  الضبط  أمينة عكراط  ، الأمر الآتي نصه .
 
 
............
 
 
                                                     الوقـــــــائع
 
 
بناء على المقال المسجـل بتاريخ 27/7/2015   ،  يعرض فيـه  الطالب بواسطة دفاعه  الأستاذ  هشام  بن عمرو  ، بأنه  استصدر  حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 10/06/2014   في الملف   عدد 21/5/2012  قضى بإلغاء القرار المطعون  فيه رقم  04  بتاريخ 07/06/2012  المعدل والمتمم  للقرار 03/19/12/2011  بشأن  استغلال  مواقف  السيارات  بالأداء بتراب الجماعة الحضرية بالرباط  مع  ترتيب الآثار القانونية على ذلك  ، وهو الحكم الذي تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 30/03/2012  في القرار عدد 1400 ،  وأنه بعد  تبليغ القرار الاستئنتافي إلى المحكوم  في مواجهتهما   ( .... باركينك  )  طلب المحكوم  له  تنفيذ  الحكم الابتدائي المؤيد  استئنافيا  وذلك  بواسطة  مفوض قضائي  وهو ... الذي حرر  محضر تنفيذا جاء فيه  ما يلي ، "  تنفيذا   للحكم  المشار  إلى مراجعه  أعلاه  نشهد  نحن  المفوض القضائي الموقع  أسفله  أننا انتقلنا  يومه  الاثنين  22  يونيو  2015   على الساعة  العاشرة  صباحا  إلى مقر المجلس الجماعي وتحديدا  مصلحة  الشؤون  القانونية  حيث  وجدنا السيد العادة  مسؤول  المصلحة  حسب تصريحه  وبعد  أن أطلعناه  على صفتنا  وعرفناه  بموضوع  مهمتنا  صرح  بأن القرار المطعون  فيه رقم  04 بتاريخ  19/12/2011  بشأن  استغلال  مواقف  السيارات  بالأداء بتراب  الجماعة الحضرية  بالرباط  لم يعد  معمولا  به  بعد  أن  تم  إلغاؤه  من طرف  المحكمة  ".
 
  وأنه رغم  ما أفصح  عنه  المجلس البلدي من كونه  نفذ  الحكم القضائي المؤيد  استئنافيا  فإنه  ما زال  بواسطة  الشركة  المفوض إليها :
 
 ـ يستخلص  الرسوم  عن وقوف  السيارات  بشوارع  وأزقة  وساحات  مدينة الرباط  .
- ويضع الفخ  على السيارات  المتوقفة  بدون أداء الرسوم  أو المتجاوزة  لمدة  أداء الرسم .
- ولا يرفع  الفخ  عن عجلة  السيارة  إلا بعد  أداء الرسم  والغرامة  المالية  ، الأمر الذي يعني أن  المحكوم  عليهما  ( المجلس والشركة  )  لم ينفذ  فعليا الحكم  المؤيد  استئنافيا .
 
وأن الطالب  يتوفر على حجج  تثبت  استمرار  استخلاص الرسم  والذعيرة  واستعمال  الفخ  بعد  تاريخ  إنجاز  المحضر التنفيذي المؤرخ  في 22/06/2015  ،  ومن بين هذه  الحجج  محضر المعاينة   المؤرخ  في 13/07/2015  تحت  رقم 246/2015  المحرر من قبل  المفوض القضائي ... بتاريخ  13/07/2015  والذي جاء فيه ما يلي :
 
" استجابة  للطلب ،  نشهد  نحن  المفوض القضائي الموقع أسفله  أننا  انتقلنا   بتاريخ  يومه  إلى العنوان  المسطر  في الطلب فعاينا الآلة  المتواجدة  بشارع محمد الخامس وتحديدا قرب  فندق  تير منيس ما زالت تشغل " ، وتبين  من ذلك  أن المحكوم  عليهما ،  المجلس البلدي لمدينة  الرباط  في شخص رئيس  وشركة ....  باركينغ  في شخص رئيسها  وأعضاء مجلسها   الإداري لم ينفذا حكم المحكمة الإدارية بالرباط   المؤيد  استنافيا  بدليل استمرارهما بعد  تاريخ  22 يونيو  2015  في  استخلاص الرسوم  عن  وقوف  السيارات  بتراب  مدينة  الرباط  ووضع  الفخ  على عجلات  السيارت  المتوقفة  وعدم  رفعه  إلا بعد  أداء الرسم  مع  الذعيرة  ،  وأن المسؤول  عن عدم  التنفيذ  هو  ..  رئيس المجلس الجماعي لمدينة  الرباط  بصفته  الشخصية  ورئيس وأعضاء المجلس  الإداري لشركة التنمية  المحلية  لمدينة  الرباط  - الرباط  باركينغ  بصفتهم  الشخصية   الأمر الذي يسمح  بتوقيع  غرامة  تهديدية  عليهم  بصفتهم  الشخصية  يؤدونها  تضامنا  بينهم  ومن أموالهم  الخاصة  وهي الغرامة  التي يحددها  الطالب  في 5000,00 درهم  تؤدى  يوميا  مع احتسابها  ابتداء من تاريخ  تحرير المحضر  التنفيذي في  22  يونيو  2015  إلى تاريخ  التوقف  عمليا  وواقعيا  عن استخلاص
 
 
 
الرسوم  والذعائر  عن وقوف  السيارات  بشوارع  وأزقة  وساحات  تراب  الجماعة  الحضرية  بالرباط  ، و التوقف  عمليا  وواقعيا عن وضع  الفخ  على عجلات  السيارات المتوقفة  بنفس الأماكن  دون أداء ،  وأضاف  الطالب  أنه قبل  تقديم المطالب  النهائية  فإنه  يجب  الوقوف  عند  خطورة  ونتائج  عدم  تنفيذ  الأحكام  القضائية  النهائية  خاصة  عندما  يكون  مصدر عدم  التنفيذ  هو الدولة وإدارتها  ومؤسساتها  العمومية  والجماعات المحلية  في شخص ممثليهم  القانونيين ، وتتجلى هذه الخطورة  على المستوى الدستوري  في المس بسيادة القانون  وفي خرق مقتضيات الفصل 126 من الدستور ، وهي المقتضيات التي تنص على أن "الأحكام  النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع  ، ويجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة إذا صدر الأمر إليها بذلك ، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام " ، وفي خرق مبادئ الأحكام الجيدة في إدارة المرافق العمومية ، وضمنها مرفق العدالة والمنصوص عليها في عدة فصول من الدستور وعلى رأسها الفصل 154 الذي جاء فيه بأنه "... يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة ... ، والإنصاف ... ، والاستمرارية في أداء الخدمات ... ، وتخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية ... ، ويمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة" ،  أما على المستوى القانوني ،  ففي النطاق المدني فالمحكوم عليه بالقيام بعمل أو بالامتناع عن العمل يمكن للمحكمة عليه ، في حالة الامتناع بغرامة تهديدية مع التعويض (الفصـــــل 448 ق م م ) ، وفي النطاق الإداري  فإن الموظف الممثل القانوني لشخصية معنوية والمحكوم عليها بأداء مالي أو بالقيام بعمل أو بالامتناع عنه والذي يمتنع عن التنفيذ أو يماطل فيه يعتبر مرتكبا لخطإ جسيم ويمكن معاقبته تأديبيا ومدنيا  وجنائيا  أيضا  طبقا ، للفصل 233 من القانون الجنائي الذي يعاقب على "الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون بواسطة اجتماع أفراد أو هيئات تتولى قدرا من السلطة العامة ... "، وأنه من المعلوم  أن عدم  تنفيذ  الأحكام  القضائية  يعتبر عملا  مخالفا للقانون وفي هذه  القضية  فإن  الامتناع  عن التنفيذ  تم من قبل 13  شخصا أحدهم  ممثل للمجلس البلدي والباقي ممثلين  للشركة  ( رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري ) ، وللفصل 266 من القانون الجنائي في بنده الثاني الذي يعاقب على الأفعال التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله  ، وأنه من الثابت أن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي لا يمكن اعتباره إلا تحقيرا لمصدره وماسا بسلطته القضائية وباستقلاله ، و أنه بغض النظر عن الجانب القانوني بجميع  تفرعاته ، فإن عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية يجعل  اللجوء إلى القضاء  لاستخلاص الحقوق ، بما يتطلبه هذا اللجوء من جهود ومعاناة ومصاريف غير ذي موضوع ونوعا  من العبث وإضاعة للوقت للمتقاضين وللقضاة ، ويشجع على المزيد من الاعتداء على الحقوق بدون أن يطال المعتدين أي جزاء ، ويهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي ، وسببا لانهيار الدولة كما جاء  في خطاب للملك الراحل  الحسن الثاني في لقائه مع قضاة  المملكة بتاريخ 31/03/1982 وهو خطاب خصصه لموضوع عدم تنفيذ الأحكام القضائية  والذي جاء  فيه ما يلي :
 

"ومسؤولية التنفيذ على ما اعتقد ، أكبر المسؤوليات ، وذلك أن عدم التنفيذ يصل به الإنسان إلى استنتاجين :
 
 
الأول : أن القضية لم تؤخذ بعين الاعتبار في الموضوع وحتى لو حكم فيها واعتقد المحكوم له والمحكوم عليه أن هذا على صواب وهذا على خطأ فعدم التنفيذ ، أو التماطل في التنفيذ ، يجر المرء إلى تفكير آخر ، هو انحلا الدولة ... ، فإذا نظرنا إلى قضية لم تصل إلى حدها القانوني المرغوب فيه ، وإذا فصل فيها على غير طريقتها المستحسنة ازدرينا الإنسان ، سواء المحكوم له ، والمحكوم عليه ، كما أن الجوار ، جوار المدينة والحكومة والعمالة والبلد كله يعتقدون أن التنفيذ لا يمكن أن يكون هو المرحلة النهائية للقضية التي وقع النظر فيها ، وصرنا هنا ليس أمام مصيبة القاضي ، قاضيان في النار وقاضي في الجنة ، بل أصبحنا أمام انحلال الدولة وعدم الخوف منها وعدم احترام كلمة القاضي ، ومعنى هذا أنه لا يبقى أحد مطمئنا على سلامة القضاء ولا على نزاهته ولا على السرعة في التنفيذ ... "
.
وأضاف  الطالب  أن مبررات المطالبة بالحكم على المدعى عليهم شخصيا بأداء الغرامة التهديدية من مالهم الخاص هي المواد القانونية التي تم استعراضها  ومنها المادة 17 من قانون الوظيفة العمومية والمادة 80 من قانون العقود والالتزامات ، و  كون الحكم الجاري تنفيذه والمؤيد استئنافيا ، صدر في مواجهة المجلس الجماعي لمدينة الرباط في شخص رئيسه ، وعلى شركة التنمية المحلية لمدينة الرباط –الرباط باركينغ في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري ، وعلى العمل القضائي الذي أصبحت تسير عليه المحكمة الإدارية بالرباط وعديد  من المحاكم الإدارية وهي تحميل الممثلين القانونين للأشخاص المعنوية مسؤولية عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد من يمثلونهم أو المماطلة في تنفيذها ، وتحميلهم بصفتهم الشخصية ومن مالهم الخاص ، تسديد الغرامات التهديدية المحكوم بها (قضية شركة السمارة العقارية ضد نبيل خروبي عامل إقليم العرائش بصفته الشخصية – حكم  المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 13/11/2014 تحت رقم 7577 في الملف عدد 7487/7101/2014  ،  لكل ذلك  يلتمس الأمر بتحديد غرامة تهديدية  في مواجهة  المطلوب ضدهم  تضامنا  بينهم  قدرها  5000,00 درهم تحتسب يوميا ابتداء من  تاريخ  22 يونيو 2015  إلى تاريخ التنفيذ  الفعلي للحكم  الجاري تنفيذه  728/15/1  أي تاريخ  التوقف  الفعلي عن استخلاص الرسوم   والغرامات  ووضع  الفخ  على  السيارات  المتوقفة  بتراب  الجماعة الحضرية بالرباط  .

وبناء على مذكرة جواب للاذ الطرابلسي أفاد  من خلالها  أن وجود حالة خاصة لا يثبت عدم تنفيذ الإدارة لقرار المحكمة  وبعد  ملاحظة  أن من وقع  له ضرر يمكنه المطالبة بجبره   عن طريق المحكمة  متى  راجع  الإدارة  المعنية  وامتنعت  عن إعادة  الرسوم  المستخلصة  و التمس الحكم  تبعا لذلك  برفض الطلب   .
 
وبناء على مذكرة جواب للاذ ماني أثار من خلالها  أساسا عدم الاختصاص النوعي  واحتياطيا  عدم  قبول الطلب  ،  واحتياطيا جدا رفض الطلب  لعدم  ارتكازه على أساس مع  تحميل  الطالب  الصائر .
 
وبناء على مذكرة تعقيب  للاذ بن عمرو  أكد  من خلالها ما جاء  في مقاله الافتتاحي  .
و بناء على إدراج القضية بجلسة 11/08/2015 ، و حجزها للتأمل  لآخر الجلسة  ، بعدما  تخلف المطلوب ضده  فتح  الله ولعلو  رغم توصله .
 
 

التعليل

وبعد التأمل  طبقا للقانون

 
حيث يهدف  الطلب إلى إصدار أمر بتحديد غرامة تهديدية  في مواجهة  المطلوب ضدهم  تضامنا  بينهم قدرها  5000,00 درهم تحتسب يوميا ابتداء من  تاريخ  22 يونيو 2015  إلى تاريخ التنفيذ  الفعلي للحكم  الجاري تنفيذه  في ملف التنفيذ عدد 728/15/1  

وحيث يختص  رئيس المحكمة الإدارية بوجه  عام  بصفته هاته  ومشرفا على مؤسسة التنفيذ بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة الممتنعة بدون مبرر عن تنفيذ الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضى به المذيلة  بالصيغة التنفيذية استنادا إلى مقتضيات الفصل 448 من قانون  المسطرة المدنية  المحال إليه بموجب المادة 7 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية ، مادام  أن مناط تحديدها هو عدم إمكانية اللجوء إلى قواعد  التنفيذ الجبري في مواجهة الممتنع عن التنفيذ ، وشرط أن تكون هذه الأحكام  متعلقة  بتنفيذ  التزام  بالقيام  بعمل  أو بالامتناع  عن عمل.

          وحيث من جهة  ،  فقد نص  الفصل 448 المشار إليه على أن تحديد غرامة  تهديدية للإجبار على  تنفيذ  الأحكام  النهائية  القاضية  بالقيام  بعمل  أو بالامتناع  عن عمل،  يكون في
مواجهة  الممتنع عن التنفيذ، الذي أسماه  هــــذا النص  " المنفذ عليه "   وليس " المحكوم عليه ، "   وهي عبارة يتجاوز معناها  شخص هذا الأخير  لتتسع  لكل  من يقوم  مقامه  في التنفيذ ، ويندرج ضمن  هذا المفهوم بالطبع ، ممثل الشخص المعنوي العام  المحكوم  عليه ،  شرط  أن يكون  امتناعه  عن التنفيذ  غير مبرر حسبما يستشف  من عبارة " إذا رفض المنفذ عليه "  التي وردت  في هذا  المقتضى القانوني ، كما أن الاختصاص في تحديد الغرامة  يبقى  منعقدا  أيضا في هذه  الحالة  لرئيس المحكمة  الإدارية  طالما  أنه  هو المشرف  على التنفيذ وانسجاما مع نفس المقتضى القانوني الذي يجعل الاختصاص  في ذلك منعقدا  لرئيس محكمة التنفيذ .

  وحيث من جهة  أخرى  ، فإن  ما أضحى  يزكي هذا  التفسير هو اتجاه  المشرع  بوضوح  من خلال  ظهير 17 مارس 2011  بشأن  إحداث مؤسسة وسيط  المملكة،  نحو شخصنه امتناع  الإدارة غير المبرر عبر مسؤوليها عن تنفيذ  الأحكام  القضائية  الصادرة في مواجهتها ،  حيث نص في الفصل 32  منه  على عدة  إجراءات وجزاءات  يتعين  أن يتخذها  وسيط  المملكة   في حق المسؤول  أو الموظف الممتنع  عن التنفيذ   بدون مبرر، بدءا  بإخبار  الوزير المعني بذلك  ومرورا  برفع  تقرير إلى   رئيس الحكومة  أو إصدار توصية  بمتابعته   تأديبيا،  وانتهاء بالدفــــــع  إلى متابعة  المسؤول  أو الموظف  المذكور   جنائيا  عند الاقتضــاء ، كما أن موقف

  المشرع  الدستوري ل 29 يوليوز 2011 جاء حاسما   بشكل  نهائي وواضح  عندما أقر هذا  التوجه  بمقتضى  الفصل  126  من دستور المملكة  الذي نص  على أن الأحكام  القضائية  النهائية  تعتبر ملزمة  للجميع، و هو المنحى الذي سارت على هديه مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية المرتقب في مادته 587  التي  أقرت إمكانية إصدار قاضي التنفيذ لغرامة تهديدية في مواجهة شخص القانون العام المنفذ عليه أو المسؤول عن التنفيذ أو هما معا.

وحيث إنه  بالرجوع  إلى النازلة  الحالية  ،  فإن  الحكم  موضوع التنفيذ  القاضي بإلغاء قرار رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط  رقم 04 بتاريخ 07/06/2012 المعدل والمتمم للقرار 03 بتاريخ 19/12/2011 بشأن  استغلال  مواقف  السيارات  بتراب الجماعة  الحضرية  للرباط  ،  يقتضي  تنفيذه  قيام نفس الجهة المصدرة له بإرجاع الحالة  إلى ماكانت  عليه  قبل صدور  هذا القرار  ، أي اتخاذ  رئيس  المجلس المعني  تدابير   لإنهاء العمل  بالقرار الملغى  ،  وهو ما لم  يثبت قيامه  به  ،  وبذلك  فإن  التنفيذ  في نازلة  الحال  يعني بالدرجة  الأولى  مصدر القرار دون
 
 غيره  ، و تبعات  عدم  التنفيذ  والامتناع  عنه  تقع  بالبداهة على عاتق هذا المسؤول  لوحده طالما  لم يثبت  أنه  قام  بتوجيه  تعليمات  إلى الشركة  المستغلة  لمواقف  السيارات  بالتوقف  عن الاستغلال  وأن  هذه  الأخيرة امتنعت  عن الامتثال  لذلك ، مما حاصله أن " حالة  الامتناع  عن التنفيذ "ّ تعتبر لحد  الآن  غير  قائمة  في مواجهة  الممثلين  القانونيين  للشركة  المذكورة  ،  ويتعين  لذلك التصريح  بعدم   قبول الطلب الحالي في مواجهتهم .

وحيث إنه  فيما يخص المطلوب ضده  ...  رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط  ، فإنه  وإن حاول  الإيهام  عبر تصريح  مصالحه  لمأمور التنفيذ  بتاريخ  22 يونيو 2015  بكون  الجماعة  قامت  بتنفيذ  الحكم وأن القرار الملغى  قضائيا  لم يعد  معمولا به  ،  إلا أن  هذا الادعاء يفنده  واقع الحال الذي تثبته  الوثائق  المدلى بها  من طرف الطالب ومنها  محضر معاينة  وإثبات  حال المنجز  في تاريخ  لاحق والمفيد لاستمرار نفاذ القرار  ، بما يكون  معه  الامتناع  في النازلة  ثابتا  في حق  رئيس المجلس بمفهوم  الفصل 460 من قانون  المسطرة المدنية الذي يستشف  منه  أن  الامتناع  عن التنفيذ  لا يكون  بالضرورة  صريحا   وإنما  قد يستنتج  ضمنيا  من خلال عدم  مبادرة المنفذ  عليه إلى التنفيذ  بعد  إعذاره  بذلك   ، كما يزكي وجود   الامتناع  واستمراره  عدم  جواب  الرئيس المذكور  على مقال  الدعوى  الحالية  رغم  توصله  به  وبالاستدعاء بصورة  قانونية .

وحيث إنه  أخذا بعين  الاعتبار  لطبيعة الحكم المعني بالتنفيذ ولدرجة  التعنت  في التنفيذ   و  لصنف  سلوك   المنفذ  عليه  في نازلة الحال   الذي ينم عن  الاستهتار بالقضاء  واستصغار أحكامه  ،و  بمالنا من سلطة تقديرية   في هذا الباب ، فقد  ارتأينا تحديد غرامة  تهديدية قدرها  3000,00 درهم  يوميا  في مواجهة   ... رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط، بصفته  الشخصية، لإجباره  على التنفيذ الفعلي و الحقيقي  للحكم  المشار إليه.
                                                                                   
المنطــــوق
 
وتطبيقا لمقتضيات الفصلين    7 و  19 من القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية وللفصل 448 من القانون المسطرة المدنية.
 
لهــذه الأســباب
 
نأمر  بتحديد غرامة  تهديدية في ...  بصفته  الشخصية في مبلغ 3000,00 درهم عن كل يوم  تأخير عن التنفيذ  في ملف التنفيذ عدد 728/15/1  ، وذلك ابتداء من تاريخ  الامتناع  الذي هو 22/6/2015  وإلى غاية يوم التنفيذ  مع الصائر ، وعدم قبول الطلب في مواجهة باقي المطلوب ضدهم .
 
  بهذا صدر الأمر  في اليوم والشهر والسنة أعلاه................................
 رئيس المحكمة                                                      كــاتب الضبط
 



الاثنين 17 غشت 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"