بتـاريخ: 10 أكتوبر 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
الأستاذ عبدالحق أخوالزين ...……………… … …………..رئيسا و مقررا
الأستـاذة جميلة مكريم …..……...………………………… عضوا
الأستاذ معاذ العبودي..……..…....………………...........عضوا
بحضور الأستاذ محمد ناصح ……...………….………… مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيـد سعيد الرامي .......................................…كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه:
بيـن : -
ينوب عنها الأستاذ بوشتى ربح المحامي بهيئة المحامين بالرباط .
مـن جـهـة
وبيـن :- المركز الاستشفئي ابن سينا في شخص مديره العام بالرباط.
ينوب عنه الاستاذ محمد التوزلتي المحامي بهيئة المحامين بالرباط
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
الأستاذ عبدالحق أخوالزين ...……………… … …………..رئيسا و مقررا
الأستـاذة جميلة مكريم …..……...………………………… عضوا
الأستاذ معاذ العبودي..……..…....………………...........عضوا
بحضور الأستاذ محمد ناصح ……...………….………… مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيـد سعيد الرامي .......................................…كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه:
بيـن : -
ينوب عنها الأستاذ بوشتى ربح المحامي بهيئة المحامين بالرباط .
مـن جـهـة
وبيـن :- المركز الاستشفئي ابن سينا في شخص مديره العام بالرباط.
ينوب عنه الاستاذ محمد التوزلتي المحامي بهيئة المحامين بالرباط
- الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط
الـوقـائـع |
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها،المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23 ماي 2012 والذي عرضت من خلاله بأنها قامت بأشغال تهيئة وتجديد مجمع العمليات بالمركز الاستشفائيى ابن سينا خارج القائمة بناء على طلب المسؤولين المكلفين بالورش موضوع الصفقة عدد: بلغت قيمتها درهم،غير أن المدعى عليه امتنع عن أداء المبلغ المذكور رغم توجيه إنذار إليه بشأن ذلك. لذلك فإنها تلتمس الحكم عليه بأدائه لفائدتها المبلغ المذكور وتعويضا عن التماطل قدره: 5000,00درهم. وأرفق الطلب بمحضر وضعية الاشغال. وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المركز الاستشفائى ابن سينا بواسطة نائبه والتي عرض من خلاله بأن المدعية لم تدل بأي طلب صادر عن الجهة المتعاقدة معها بشأن إنجاز أشغال خارج الصفقة،كما لم تدل بأي عقد ملحق بشأن ذلك، ولا بما يثبت تسلم الأشغال،علما أن مدونة الصفقات العمومية حددت بمقتضى الفصلين 51و52 ضوابط الأشغال الاضافية،لذلك فإنه يلتمس عدم الاستجابة للطلب. وبناء على المذكرة التعقيبية التي تقدمت بها المدعية بواسطة نائبها والتي أكدت من خلالها بأن هناك مراسلات ووثائق صادرة عن رئيس مصلحة البناء بالمركز الاستشفائي ابن سينا والمهندس المكلف بالمشروع يقران من خلالها بانجاز أشغال خارج الصفقة،ملتمسة إجراء بحث والاستجابة للطلب. وأيدت المذكرة بمراسلات. وبناء على المذكرة التي تقدم بها نائب المدعى عليه والتي أكد من خلالها مذكرته الجوابية. وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 31يناير 2013 القاضي بإجراء خبرة بقصد بيان ما إذا أنجزت المدعية أشغالا إضافية خارج الصفقة وفي حالة الايجاب تحديد ماهيتها وقيمتها. وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد خليلد الذي خلص فيه بعد اطلاعه على الوثائق المتصلة بعقد الصفقة عدد: إلى أن المدعية أنجزت أشغالا إضافية محددا قيمتها في مبلغ 219095,52درهم. وبناء على المذكرة التي تقدم بها نائب المدعي والتي التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة. وبناء على المذكرة التي أدلى بها نائب المركز الاستشفائي ابن سينا والتي عرض من خلالها بأن تقرير الخيرة أنجز بناء على تصريحات ممثل المدعية ويفتقد إلى الأساس الواقعي والقانوني،وأن الخبير لم يستمع إلى ممثلي المركز الاستشفائي،مؤكدا المذكرة الجوابية وملتمسا رفض الطلب. و بناء على باقي المذكرات والوثائق المدرجة بالملف. وبناء على إدراج القضية بجلسة 03 أكتوبر 2013 حضرها نائبا الطرفين، وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها خلال الجلسة فتقرر ادراج القضية للمداولة لجلسة10 أكتوبر2013. |
التعليل |
وبعد المداولة
وحيث أجاب نائب المدعى عليها بأن المدعية لم تدل بأي طلب صادر عن الجهة المتعاقدة معها بشأن إنجاز أشغال خارج الصفقة،كما لم تدل بأي عقد ملحق بشأن ذلك، ولا بما يثبت تسلم الأشغال،علما أن مدونة الصفقات العمومية حددت بمقتضى الفصلين 51و52 ضوابط الأشغال الاضافية. وحيث إن البين من صحيفة افتتاح الدعوى أن طلب المدعية قد أسس على وسيلة واحدة وهي : أحقيتها في الحصول على المبلغ المطلوب بعد إنجازها لأشغال خارج الصفقة عدد: وحيث إنه بالنظر لارتباط النزاع بأمر تقني، فقد أمرت المحكمة بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير محمد خليلد بقصد بيان ما إذا أنجزت المدعية أشغالا إضافية خارج الصفقة وفي حالة الايجاب تحديد ماهيتها وقيمتها ، فخلص الخبير المنتدب بعد اطلاعه على الوثائق المتصلة بعقد الصفقة عدد: إلى أن المدعية أنجزت أشغالا إضافية محددا قيمتها في مبلغ 219095,52درهم. وحيث عاب نائب المدعى عليه على الخبرة استنادها إلى تصريحات ممثل المدعية وافتقادها للأساسين الواقعي والقانوني،فضلا على عدم استماع الخبير إلى ممثلي المركز الاستشفائي ابن سينا. لكن ،حيث إن الثابت من تقرير الخبرة أن الخلاصة التي انتهى إليها إليها الخبير استند بشأنها إلى المعاينة التي أجراها بمحل انجاز الأشغال وبعد وصفه للأعمال المنجزة،مما يجعل تقريره مؤسسا على معطيات واقعية ثابتة، كما أن عدم استماع الخبير لممثلي المدعى عليه لا يمكن أن يقدح في الخبرة المنجزة طالما أن موضوعها لم يكن يتوقف على ذلك،مما يبقى معه الدفع المثار بخصوص ذلك غير قائم على أساس. وحيث لما كانت الخبرة قد أنجزت وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، و احترمت مقتضيات الحكم التمهيدي، فإنه تقرر اعتمادها للقضاء في النازلة الماثلة. وحيث لئن كانت الأشغال المنجزة خارج الصفقة من طرف المدعية والثابثة بمقتضى تقرير الخبرة لم تنضبط للقواعد القانونية المؤطرة للصفقات العمومية كما تمسك بذلك المدعى عليه،فإن هذه الأشغال قد ترتب عنها تحمل المدعية بنفقات أثبتتها الوثائق المدلى بها وتقرير الخبرة وفي المقابل فقد تحقق نتيجتها نفع ثابت لفائدة المركز الاستشفائي ابن سينا-المدعى عليه- الذي لم يعارض بشأن تلك الأشغال خلال إنجازها مما حاصله أن هذه الوضعية تشكل إثراء لهذا الأخير على حساب المدعي بما أنفقه من مال. وحيث لما كان لا يقضي في إطار مبدأ الإثراء على حساب الغير إلا برد قيمة تكلفة الأشغال والخدمات المنجزة مجردة عن أي ربح أو أي تعويض، فإن المحكمة و اعتبارا منها لما تم بسطه أعلاه، وتحقيقا للتوازن بين المصلحة العامة التي تتوخاها الإدارة و المصلحة الخاصة للمدعي وبالنظر لما لها من سلطة تقديرية في تقييم نتيجة الخبرة ،فقد قررت تحديد نسبة الربح المحقق من طرف المدعي و المدمج ضمن قيمة الأشغال التي حددها الخبير في مبلغ 219095,52درهم ، في نسبة 20%، و يتعين بالتالي خصم هذه النسبة من المبلغ المذكور لتصبح قيمة تكلفة الأشغال و التي يتعين على المركز الاستشفائي ابن سينا أداؤها للمدعي برسم الأسباب المبينة أعلاه هي:.................وحيث إنه بالنظر لعدم ثبوت حالة التماطل في حق المدعى عليه على النحو المقرر في الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود،فقد تقرر عدم الاستجابة للطلب المتعلق بالتعويض عن ذلك. وحيث يتعين تحميل المدعى عليه المركز الاستشفائي ابن سينا الصائر في حدود المبلغ المحكوم به. |
المـنـطـوق |
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، والمرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 رمضان 1419 الموافق (30ديسمبر 1998)بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها والمرسوم الملكي رقم 1087.99.2 الصادر في 29 من محرم 1421 الموافق (4 ماي 2000 )بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة. لهده الاسباب حكمت المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا و حضوريا:في الشكل: قبول الطلب. في الموضوع : بأداء المركز الاستشفائي ابن سينا في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعية مبلغ مائة وخمسة وسبعون ألف ومائتان وستة وسبعون درهم وواحد وأربعون سنتيما(175276,41 درهم) عن الأشغال المنجزة خارج الصفقة عدد: 200-2006 ، وتحميل المدعى عليه الصائرفي حدود المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات. بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر والسنة أعلاه …………………………….............................. الرئيـس و المقـرر كاتب الضبط |