MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




اجتهاد جديد للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء يكرس التفسير الصحيح لمقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية الذي يوجب أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المرشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس بقلم الدكتور عبد الحق دهبي

     

الدكتور عبد الحق دهبي
باحث في القضاء الإداري



اجتهاد جديد للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء يكرس التفسير الصحيح لمقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية الذي يوجب أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المرشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس بقلم الدكتور عبد الحق دهبي
أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكما جريئا مخالفا لتوجه بعض المحاكم الإدارية بخصوص إلزامية تضمين لائحة نواب الرئيس عددا من الترشيحات لا يقل عن الثلث، وذلك بتاريخ 07 أكتوبر 2015 في الملف الإداري عدد 411/7107/2015 تحت عدد 2513 الذي قضى بصحة انتخاب رئيس المجلس البلدي لسيدي بنور ونوابه المطعون فيه دون أي تمييز ضد المرأة، وهو تفسير واقعي ومنطقي لكون العضوات المنتمية للفريق المطلوب في الطعن لم تبد رغبتها في الترشح لأي منصب من مناصب الرئيس بل هناك منهن من قدمن عذرا مكتوبا عن عدم رغبتهن في شغل أي منصب من مناصب المذكورة، وبالتالي كان المطلوب في الطعن في حالة استحالة قانونية وواقعية لتنفيذ مقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية المشار إليه أعلاه، إذ ليس من حقه إلزام أي عضوة من أعضاء فريقه للترشح على اعتبار أن الترشح لأي منصب هو اختياري و ليس إلزامي سواء بالنسبة للمرأة أو الرجل، وأوضح الحكم بأن مبدأ الحرية في الترشح وتقلد المسؤوليات هو حق دستوري يتعين احترامه.

وقد أوضح الحكم صراحة بأنه ولئن كان النص على إشراك المرأة المنتخبة في الأجهزة التنفيذية للجماعة يندرج في إطار التفعيل والتنزيل التدريجي للمقتضيات الدستورية الرامية إلى ضمان حضور متساو بين المرأة والرجل في تسيير الشأن العام، فإن مخالفة ذلك المقتضى لا يترتب عنه بالضرورة بطلان العملية الإنتخابية.

وخلص الحكم إلى إن الترشح لمنصب نائب الرئيس المنتخب يبقى أمرا اختياريا سواء بالنسبة للمرأة أو الرجل، على اعتبار أن حق الترشح وتقلد المسؤوليات هو حق دستوري شخصي يتعين احترامه ما دامت المشاركة في التسيير تقتضي أن تكون نابعة عن إرادة حرة وحافز شخصي، بالنظر لما تفرضه مهام التسيير من حضور دائم  وتفرغ كلي قد لا تسمح به ظروف بعض المرشحات.

وتعميما للفائدة وبغية فتح نقاش قانوني هادئ ورزين، نورد فيما النص الكامل للحكم المذكور الذي يبقى سابقة تكرس التدبير القانوني السليم لبعض الوضعيات الواقعية دون المساس بالحقوق المكتسبة للمرأة المغربية التي تتمتع بحضور متساو مع زميلها الرجل في تسيير الشأن العام :   
 

 









الاحد 18 أكتوبر 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"