MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


آخر إجتهادات المحكمة الإدارية بالرباط

     



آخر إجتهادات المحكمة الإدارية بالرباط

القاعدة

-القرار الإداري السلبي هو القرار الذي لا يتضمن القيام بأي إجراء تنفيذي فهو ينفذ بنفسه وينتج آثاره عند صدوره في الحال, وهو بذلك لا يتقيد بأجل الستين يوما للطعن بالإلغاء على اعتبار أنه قرار مستمر في أثاره, وأن الطعن فيه يظل مفتوحا طالما تستمر حالة الامتناع من جانب الإدارة المصدرة له سواء كان قرار صريحا أو قرارا ضمنيا بالرفض .
- القرار الضمني الصادر عن وزير العدل القاضي برفض إرجاع الطاعن لخطة العدالة يجعل هذا الرفض مستمرا في أثاره مما يظل الطعن فيه بالإلغاء مفتوحا وغير مقيد بأجل 60 يوم المحدد لدعوى الإلغاء.
- إن وضعية التخلي المؤقت تمنح العدل حق الرجوع للمهنة في أي وقت وحين متى ارتفع المانع القانوني المبرر لذلك .
-إن رفض الإدارة الاستجابة لطلب الرجوع لخطة العدالة بدعوى عدم وجود منصب غير مؤسس لكون أن الأمر يتعلق بمهنة حرة وليس بمنصب وظيفي ،مما يكون معه القرار المطعون فيه مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون وحليفه الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.



للإطلاع


القاعدة

- إن صدور مقرر قضائي نهائي ببراءة الطاعن من جنحة البناء بدون رخصة يجعل المقرر الإداري بالهدم الصادر عن ذات المخالفة مفتقد للشرعية ومشوب بعيب مخالفة القانون لعدم احترامه لحجية الشيئ المقضي به المعتبرة من النظام العام ، فضلا عن أن تجاهل الإدارة المطلوبة في الطعن للحكم القضائي المذكور خرقا للفصل 126 من الدستور ،وعدم توضيحها للمبررات التي اعتمدتها في إصدار القرار المطعون فيه، يجعل هذا الأخير متسما بتجاوز السلطة لعيب انعدام السبب وموجبا للإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.



للإطلاع


يكون البت في الطلب متوقفا على إجراء بحث عندما تكون هناك وقائع من الضروري التثبت منها لما يشكل ذلك من إفادة في تحقيق الدعوى


 /للإطلاع. 



القاعدة:

-إن تأخر الإدارة في استدعاء المدعية لتعويض الناجحين المنسحبين من المنصب تتحمل مسؤوليته القانونية،ولا يمكن أن ينهض مبررا لحرمانها من الحق في تقلد الوظائف العمومية طبقا للفصل31 من الدستور،طالما أنه يمكنها إجراء تكوين سريع لفائدتها،لأن حقها حق أكيد وثابت قانونا وليس مجرد حق محتمل، يتوقف تنزيله على أرض الواقع مباشرة الإدارة لإجراءات تفعيله إداريا وماليا.
-إن رفض الإدارة وعدم انضباطها لمقتضيات القانون الناص على تعويض الناجحين المنسحبين من المبارة من اللائحة الاحتياطية رغم تصدر المدعية لها ،ووجود المناصب المالية المخصصة للعملية يعد مخالفة للقواعد الدستورية الوطنية والدولية المتصلة بالحق في الشغل وتقلد الوظائف العمومية يحتم الحكم بعد التصريح بإلغاء القرار الضمني المطعون فيه إلزامها باتخاذ إجراءات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية ،مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.



القاعدة

-القرار الإداري السلبي هو القرار الذي لا يتضمن القيام بأي إجراء تنفيذي فهو ينفذ بنفسه وينتج آثاره عند صدوره في الحال, وهو بذلك لا يتقيد بأجل الستين يوما للطعن بالإلغاء على اعتبار أنه قرار مستمر في أثاره, وأن الطعن فيه يظل مفتوحا طالما تستمر حالة الامتناع من جانب الإدارة المصدرة له سواء كان قرار صريحا أو قرارا ضمنيا بالرفض .
- القرار الضمني الصادر عن وزير العدل القاضي برفض إرجاع الطاعن لخطة العدالة يجعل هذا الرفض مستمرا في أثاره مما يظل الطعن فيه بالإلغاء مفتوحا وغير مقيد بأجل 60 يوم المحدد لدعوى الإلغاء.
- إن وضعية التخلي المؤقت تمنح العدل حق الرجوع للمهنة في أي وقت وحين متى ارتفع المانع القانوني المبرر لذلك .
-إن رفض الإدارة الاستجابة لطلب الرجوع لخطة العدالة بدعوى عدم وجود منصب غير مؤسس لكون أن الأمر يتعلق بمهنة حرة وليس بمنصب وظيفي ،مما يكون معه القرار المطعون فيه مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون وحليفه الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.


 للإطلاع .



الخميس 4 يوليو 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026