MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟

هل تأخر قرار المحكمة الدستورية... أم تأخر فقط نشره؟

التوقيت الميسر في التعليم العالي: بين مبدأ المجانية ومتطلبات الإنصاف الاجتماعي

نمذجة ديباجة الأوامر والأحكام القضائية

منشور إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 بين استمرارية الدولة وحدود الاختيار الحكومي


آخر إجتهادات المحكمة الإدارية بالرباط

     



آخر إجتهادات المحكمة الإدارية بالرباط

القاعدة

-القرار الإداري السلبي هو القرار الذي لا يتضمن القيام بأي إجراء تنفيذي فهو ينفذ بنفسه وينتج آثاره عند صدوره في الحال, وهو بذلك لا يتقيد بأجل الستين يوما للطعن بالإلغاء على اعتبار أنه قرار مستمر في أثاره, وأن الطعن فيه يظل مفتوحا طالما تستمر حالة الامتناع من جانب الإدارة المصدرة له سواء كان قرار صريحا أو قرارا ضمنيا بالرفض .
- القرار الضمني الصادر عن وزير العدل القاضي برفض إرجاع الطاعن لخطة العدالة يجعل هذا الرفض مستمرا في أثاره مما يظل الطعن فيه بالإلغاء مفتوحا وغير مقيد بأجل 60 يوم المحدد لدعوى الإلغاء.
- إن وضعية التخلي المؤقت تمنح العدل حق الرجوع للمهنة في أي وقت وحين متى ارتفع المانع القانوني المبرر لذلك .
-إن رفض الإدارة الاستجابة لطلب الرجوع لخطة العدالة بدعوى عدم وجود منصب غير مؤسس لكون أن الأمر يتعلق بمهنة حرة وليس بمنصب وظيفي ،مما يكون معه القرار المطعون فيه مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون وحليفه الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.



للإطلاع


القاعدة

- إن صدور مقرر قضائي نهائي ببراءة الطاعن من جنحة البناء بدون رخصة يجعل المقرر الإداري بالهدم الصادر عن ذات المخالفة مفتقد للشرعية ومشوب بعيب مخالفة القانون لعدم احترامه لحجية الشيئ المقضي به المعتبرة من النظام العام ، فضلا عن أن تجاهل الإدارة المطلوبة في الطعن للحكم القضائي المذكور خرقا للفصل 126 من الدستور ،وعدم توضيحها للمبررات التي اعتمدتها في إصدار القرار المطعون فيه، يجعل هذا الأخير متسما بتجاوز السلطة لعيب انعدام السبب وموجبا للإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.



للإطلاع


يكون البت في الطلب متوقفا على إجراء بحث عندما تكون هناك وقائع من الضروري التثبت منها لما يشكل ذلك من إفادة في تحقيق الدعوى


 /للإطلاع. 



القاعدة:

-إن تأخر الإدارة في استدعاء المدعية لتعويض الناجحين المنسحبين من المنصب تتحمل مسؤوليته القانونية،ولا يمكن أن ينهض مبررا لحرمانها من الحق في تقلد الوظائف العمومية طبقا للفصل31 من الدستور،طالما أنه يمكنها إجراء تكوين سريع لفائدتها،لأن حقها حق أكيد وثابت قانونا وليس مجرد حق محتمل، يتوقف تنزيله على أرض الواقع مباشرة الإدارة لإجراءات تفعيله إداريا وماليا.
-إن رفض الإدارة وعدم انضباطها لمقتضيات القانون الناص على تعويض الناجحين المنسحبين من المبارة من اللائحة الاحتياطية رغم تصدر المدعية لها ،ووجود المناصب المالية المخصصة للعملية يعد مخالفة للقواعد الدستورية الوطنية والدولية المتصلة بالحق في الشغل وتقلد الوظائف العمومية يحتم الحكم بعد التصريح بإلغاء القرار الضمني المطعون فيه إلزامها باتخاذ إجراءات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية ،مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.



القاعدة

-القرار الإداري السلبي هو القرار الذي لا يتضمن القيام بأي إجراء تنفيذي فهو ينفذ بنفسه وينتج آثاره عند صدوره في الحال, وهو بذلك لا يتقيد بأجل الستين يوما للطعن بالإلغاء على اعتبار أنه قرار مستمر في أثاره, وأن الطعن فيه يظل مفتوحا طالما تستمر حالة الامتناع من جانب الإدارة المصدرة له سواء كان قرار صريحا أو قرارا ضمنيا بالرفض .
- القرار الضمني الصادر عن وزير العدل القاضي برفض إرجاع الطاعن لخطة العدالة يجعل هذا الرفض مستمرا في أثاره مما يظل الطعن فيه بالإلغاء مفتوحا وغير مقيد بأجل 60 يوم المحدد لدعوى الإلغاء.
- إن وضعية التخلي المؤقت تمنح العدل حق الرجوع للمهنة في أي وقت وحين متى ارتفع المانع القانوني المبرر لذلك .
-إن رفض الإدارة الاستجابة لطلب الرجوع لخطة العدالة بدعوى عدم وجود منصب غير مؤسس لكون أن الأمر يتعلق بمهنة حرة وليس بمنصب وظيفي ،مما يكون معه القرار المطعون فيه مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون وحليفه الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.


 للإطلاع .



الخميس 4 يوليو 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026

مؤسسة القضاء الاستعجالي في ضوء قانون المسطرة المدنية الجديد 58.25 دراسة تحليلية نقدية

25/07/2026

سكوت أم إسكات؟ سلوك الفلسطينيين في إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي خلال حرب 7 تشرين الأول/ أكتوبر

17/07/2026

محاكم دستورية أم عابرة للمجالات: جدل السعة في اختصاصات المحاكم الدستورية العربية وآثارها.

17/07/2026

العمل الجمعوي والتحول نحو المقاولة الاجتماعية في المغرب

16/07/2026