MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



محكمة النقض: إثبات مخالفات السرعة بالرادار صحيح ولو نُقلت المعطيات عبر واتساب

     

قرار قضائي

محكمة النقض
الغرفة الجنحية
قرار رقم: 81/13
بتاريخ: 26 فبراير 2025

ملف جنحي 1949/6/13/2025
طعن لفائدة القانون

القاعدة

إثبات مخالفة تجاوز السرعة بواسطة جهاز تقني يعمل بطريقة آلية يبقى صحيحاً ولو لم يكن محرر المحضر هو العون الذي عاين المخالفة، كما أن نقل المعطيات المسجلة بواسطة الجهاز التقني بين أعوان الضابطة القضائية عبر وسيلة إلكترونية لا يؤثر في حجية الإثبات ما دام مصدر المعاينة جهازاً تقنياً معتمداً وفق أحكام القانون.

الوقائع

يستفاد من مستندات الملف أن سائقاً تمت متابعته من أجل مخالفة تجاوز السرعة القانونية، بعدما سجل جهاز رادار السرعة التي كان يسير بها.

وقد تم تحرير محضر بالمخالفة من طرف أحد عناصر الدرك الملكي بناءً على المعطيات المسجلة بواسطة جهاز الرادار، والتي تم نقلها إليه عبر وسيلة تواصل إلكترونية من طرف عنصر آخر كان مكلفاً بمراقبة السرعة.

غير أن المحكمة الابتدائية بورزازات قضت ببراءة المتابع بعلة أن العون الذي حرر المحضر لم يكن هو نفسه من عاين المخالفة، معتبرة أن ذلك يمس بصحة إجراءات الإثبات.

وعلى إثر ذلك تقدمت النيابة العامة لدى محكمة النقض بطعن لفائدة القانون قصد توحيد الاجتهاد وتصحيح التفسير القانوني.

التعليل

حيث إن المادة 197 من مدونة السير على الطرق تجيز معاينة وإثبات مخالفات تجاوز السرعة بواسطة أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية.

وحيث إن المرسوم رقم 2.10.419 المتعلق بتطبيق بعض أحكام مدونة السير نظم كيفية مراقبة السرعة بواسطة أجهزة الرادار الثابتة أو المتحركة المستعملة من طرف أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير.

وحيث إن هذه الأجهزة التقنية تقوم بتسجيل السرعة بشكل آلي ومقارنتها بالسرعة القانونية المسموح بها، مما يجعل المعطيات التي توفرها تشكل دليلاً مادياً دقيقاً على ارتكاب المخالفة.

وحيث إن نقل هذه المعطيات بين عناصر الضابطة المكلفين بالمراقبة بواسطة وسيلة إلكترونية لا يؤثر في سلامة الإثبات، مادامت المعاينة الأصلية للمخالفة قد تمت بواسطة جهاز تقني معتمد قانوناً.

وحيث إن المحكمة الابتدائية عندما اعتبرت أن صحة المحضر تقتضي أن يكون محرره هو نفسه من عاين المخالفة تكون قد أضافت شرطاً غير منصوص عليه قانوناً.

وحيث إن التعليل المعتمد في الحكم المذكور خالف المقتضيات المنظمة لإثبات مخالفات السير بواسطة الأجهزة التقنية.

المنطوق

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بـ:

إبطال الحكم المطعون فيه لفائدة القانون دون إحالة.

------------
تعليق:

يكتسي هذا القرار أهمية خاصة لأنه يكرس مبدأً قضائياً مفاده أن:

الوسائل التقنية المعتمدة قانوناً في مجال مراقبة السير تشكل وسيلة إثبات مستقلة، ولا يؤثر في حجيتها كون المحضر حرره عون غير الذي كان حاضراً أثناء تسجيل المخالفة.
كما يوضح أن وسائل التواصل الإلكترونية المستعملة بين عناصر الضابطة ليست وسيلة الإثبات، بل مجرد وسيلة لنقل المعطيات التقنية المسجلة.






السبت 7 مارس 2026
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter