MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





يترتب عن حكم فتح مسطرة التسوية بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره

     

المجلس الأعلى القرار ـ محكمة النقض حاليا ـ عدد : 76 بتاريخ 2008/01/23 الملف عدد : 811/3/2/2006

القاعدة القانونية

"يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره" (المادة 657 من مدونة التجارة).
"ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة" (المادة 168/1 من مدونة التجارة).



 يترتب عن حكم فتح مسطرة التسوية  بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره
باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 20/4/06 في الملف 232/06 تحت رقم 596 ادعاء البنك ,,,, أنه حامل لخمس كمبيالات حالة الأجل تبلغ قيمتها الإجمالية 570.000,00 درهم ظهرت لفائدته من طرف شركة .... التي كانت قد تسلمتها بدورها من مؤسسة ؟؟؟ وأرجعت بدون أداء ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها مؤسسة؟؟؟ بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية ابتداء من تاريخ حلول أجل كل كمبيالة ، ومبلغ 57000 درهم كتعويض عن المماطلة ، وبعد جواب المدعى عليها بأنها سلمت الكمبيالات إلى شركة ... مقابل قيام هذه الأخيرة بتوريدها السلع موضوع العقد المبرم بينهما إلا أنها لم تنفد التزامها وقدمت الكمبيالات للخصم لفائدة المدعي وأن من حقها أن تثير في مواجهة هذا الأخير الدفع المبني على علاقتها بالحامل السابق للكمبيالات والتمست رفض الطلب وإدخال شركة ,,, لتحل محلها في أداء مبلغ الدين ، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت تجارية وجدة حكمها بأداء مؤسسة ؟؟؟ في شخص ممثلها القانوني لفائدة التجاري وفا بنك مبلغ 570.000,00 درهم عن أصل الدين ورفض باقي الطلب ، استأنفته أصليا المحكوم عليها وفرعيا وفا بنك ، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بفاس قرارا بإلغائه فيما قضى به من رفض الفوائد والحكم من جديد على مؤسسة ا؟؟؟في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة وفا بنك الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى تاريخ الأداء وتأييده في باقي مقتضياته

في الوسيلتين الأولى والثالثة حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقها ، وعدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي ، ذلك أن الحكمة الاستئنافية أغفلت الإشارة إلى إدراج شركة .... كطرف أدرج في الدعوى بصفة قانونية إذ لم تشر له في معرض سردها للوقائع ولا في صلب حيثيات قرارها ، ثم إن القرار صدر دون استدعاء الشركة المذكورة طبقا لأحكام المادة 333 من ق م م وهذا الخرق فوت عليها فرصة كشف الأسباب الكامنة وراء تسليم الشركة المظهرة الكمبيالات للبنك في وقت أقرت فيه إلغاء الصفقة والتزمت فيه بإرجاع الكمبيالات للطاعنة ، كما أن المحكمة حينما أكدت أن شركة... موضوع مسطرة التسوية القضائية وأن البنك ,,, أقام ضدها دعوى من أجل استخلاص دين قدره 3.555.360,57 درهم وهي كلها قرائن على مواجهة المظهرة لصعوبات مالية ، كان حريا بها إجراء بحث أو انتداب خبير للتأكد مما إذا كانت المظهرة تتوفر على رخصة الخصم ، وما هو سقفها ، وتاريخ انتهاء صلاحيتها ، والتأكد من تاريخ التوقف عن الأداء وتاريخ فتح مسطرة التسوية الودية ، وهل تم إشعار البنك قبل عملية الخصم أم بعدها خاصة وأن رخص خصم القيم تتم في إطار اتفاقية كتابية طبقا للمادة 526 من م ت ، وأن صرف النظر عن التحقيق حول هذه العناصر في إطار المادة 334 من ق م م أضر بحقوقها وفوت على المحكمة فرصة تحديد الطبيعة القانونية لعملية تسليم الكمبيالات ، كما أنها بنت قرارها على تعليل مفاده "أن الكمبيالات سلمت للبنك في إطار عملية الخصم وأدى مقابلها لشركة ... قبل تاريخ استحقاقها وهي عملية سابقة لفتح مسطرة التسوية الأمر الذي استنتجت منه أن البنك لم يكن على علم بالصعوبات التي تواجهها زبونته وبالتالي لم تثبت الطاعنة أن البنك تعمد الإضرار بمصالحها ، واعتمدت فيما قضت به من فوائد على مقتضيات المادة 526 من م ت التي تخول للبنك في حالة الخصم حق استخلاص العمولات والفوائد في حين أنه لم يسبق للبنك أن أثار مسألة الخصم إلا أمام محكمة الاستئناف لإضفاء الشرعية على مسطرة استخلاص الكمبيالات في إطار الفصلين 526 و528 من م ، وأن القرار ارتكز بذلك على مقتضيات ووقائع مادية دون أن يتوفر على الوثائق المؤكدة لها فيكون قد خرق قواعد الإثبات وانبنى على التخمين لا اليقين ، ومن جهة ثانية لئن كان الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية صدر بتاريخ 7/7/03 فإن الثابت أن مسطرة معالجة صعوبات المقاولات تمر بعدة مراحل قبل صدور الحكم المذكور سواء في إطار التسوية الودية أو من خلال مطالبة الدائنين بجرد ديونهم تجاهها فضلا عن كون المؤسسات البنكية تتوفر على جميع الوسائل التقنية لتشخيص وضعية زبنائها قبل سلوك المساطر القضائية وأنه بالرجوع إلى السجل التجاري للمظهرة يتبين انه مثقل بعدة حجوزات تحفظية وتنفيذية يعود تاريخها لسنة 2002 وهذه المعطيات تؤكد أن البنك كان على علم بالاختلالات المالية التي كانت تعيق الشركة المظهرة وخصم الكمبيالات لفائدتها وهي مختلة بشكل لا رجعة فيه الأمر الذي يستوجب نقض القرار.لكن حيث إن المحكمة الابتدائية قضت برفض طلب إدخال شركة ,,, الرامي إلى إحلالها محل الطاعنة في الأداء تأسيسا على أن هذه الأخيرة هي الملزمة بآداء قيمة الكمبيالات ، وأن المحكمة الإستئنافية لما أيدت الحكم المعلل بما ذكر تكون قد تبنت تعليلاته فلم يكن لها موقف سلبي مما لم تكن معه في حاجة إلى استدعاء المدخلة في الدعوى فضلا عن ذلك فإن عدم استدعاء المدخلة في الدعوى يتعلق بحق هذه الأخيرة ، ولما كان الثابت للمحكمة أن البنك المطلوب اكتسب الكمبيالات موضوع الدعوى بموجب التظهير الناقل للملكية باعتبار أنها لا تحمل أي عبارة دالة على التظهير التوكيلي ، ولما كان تاريخ تسليم السند للمظهر إليه يعتبر تاريخا لاكتساب الحامل للحقوق الناجمة عن الكمبيالات فإنها عللت قرارها عن صواب بما مضمنه "أن الكمبيالات قدمت للبنك في إطار عملية الخصم حسب الثابت من الكمبيالات موضوع النزاع وأن تنازل شركة ... عن ملكية الحق الثابت في الأوراق المذكورة يكسب البنك باعتباره الحامل الشرعي لها كافة الحقوق الناتجة عنها ، ومن تم يبقى له تجاه المدين الرئيسي والملتزمين الآخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة عملا بمقتضيات المادة 201 من م ت بالإضافة إلى استفادته من مبدأ عدم قابلية الاحتجاج بالدفوع طبقا للفصل 171 من نفس القانون ، وبخصوص ادعاء علم البنك بالوضعية الصعبة التي كانت تواجهها الشركة المظهرة ، فإن المحكمة لما أوردت في تعليلها أن الكمبيالات ظهرت للبنك خلال سنة 02 أي بتاريخ سابق بمدة سنة عن تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية الذي كان بتاريخ 7/7/03 ، واستخلصت مما ذكر عدم ثبوت تعمد البنك باكتسابه تلك الكمبيالات الإضرار بالطاعنة في غياب إدلاء هذه الأخيرة بأي دليل على ثبوت سوء نية الحامل أو كونه تواطأ مع الساحب من أجل إلحاق الضرر به، تكون قد قدرت الوقائع والوثائق المدلى بها بما لها من سلطة في تقييم الحجج ولم يكن من واجبها إجراء بحث في النازلة مادامت قد توفرت لديها المبررات الكافية لقضائها ، وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا مطابقا للواقع والقانون

في الوسيلة الثانية ،تعيب الطاعنة على القرار خرق قواعد إثبات الصفة بدعوى أن عملية إدماج البنك ... ببنك ... هي عملية تستوجب الحصول على إذن وزير المالية بعد استشارة لجنة المؤسسات البنكية عملا بالمادتين 24 و25 من ظ 1-93 -147 الصادر بتاريخ 6/7/93 المنظم لمؤسسات الائتمان والاقتراض وأن عدم إدلاء البنك بهذا الإذن يجعل الدعوى مختلة.

لكن حيث إن ما تناولته الوسيلة لم يسبق الدفع به أمام قضاة الموضوع مما يجعل الدفع بما ذكر لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون.

في الوسيلة الرابعة ويعيب على القرار خرق مقتضيات المادة 526 من م ت والمادة 228 من ق ل ع ذلك أنه قضى لفائدة البنك بالفوائد المنصوص عليها في المادة 526 من م ت ، والحال أن الفوائد القانونية بمفهوم المادة المذكورة لا تلزم إلا طرفي عقد الخصم في حالة وجوده ، وبالتالي فإن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون حينما ألزمت الطاعنة بأداء فوائد افترضت أنها منصوص عليها في عقد لا يوجد ضمن وثائق الملف فجاء قرارها معرضا للنقض.

لكن حيث إن الفائدة المطالب بها من طرف البنك كانت على أساس أنها فائدة قانونية تستحق عن التأخير في الأداء تمشيا مع مقتضيات المادة 495 من م ت التي تنص على استحقاق البنك للفائدة بقوة القانون ، وأن المحكمة كانت على صواب لما قضت بأحقية البنك في المطالبة بالفوائد القانونية ، من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى تاريخ الأداء وقضاؤها بذلك يجد سنده في المقتضيات المشار إليها أعلاه وليس في نطاق مقتضيات المادة 526 من م ت والتي تعتبر الإشارة إليها علة زائدة يستقيم القرار بدونها.

لهذه الأسباب :قضى المجلس الأعلى برفض الطلب


الأطراف الهيئة الحاكمة السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والسادة المستشارين : لطيفة رضا مقررا ومليكة بنديان وحليمة ابن مالك ولطيفة إيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.



الاثنين 3 ديسمبر 2012

تعليق جديد
Twitter