MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



نماذج من عمل المحامي: مذكرة المرافعة المتعلقة بالقضية المعروفة إعلاميا بمتابعة ادريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية لحقوق الانسان

     



 
تطوان في  24/3/2021
مذكرة المرافعة
إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة 
ملف جنحي تلبسي  
عدد: 382/2103/2021
جلسة:24/3/2021
............
لفائدة :السيد ادريس السدراوي
يؤازره الأستاذ محمد الهيني المحامي بهيئة تطوان
ضد : النيابة العامة لدى هذه المحكمة
السيد الرئيس المحترم،
مـن فضـل محكمتكم الموقرة اعتبـار مـا يـلـي:
 
 
 
 
يتشرف العارض  بأن يتقدم أمام المحكمة الموقرة بمرافعته بشأن الجرائم المنسوبة للعارض وفق ما يلي :
 
  •         حول عدم قيام اركان الجرائم موضوع المتابعة
 
  •         أولا-جنحة إهانة رجل سلطة اثناء مزاولة عمله
     حيث ينص الفصل 263 من القانون الجنائي على انه "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها، أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم".
     وحيث استقر اجتهاد محكمة النقض على "ان الفصل 263 من القانون الجنائي يتطلب لتبرير العقاب عن جنحة إهانة موظف عمومي ان تكون قد وقعت اثناء قيامه بوظيفته او بسبب قيامه بها وبقصد المساس بشرفه او بشعوره او بالاحترام الواجب لسلطته ".
  •         قرار محكمة النقض تحت عدد  7558 صادر بتاريخ 11-7- 1985في الملف الجنحي  عدد 15026-84 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد  40 ص 91 .
  •         وحيث لما نص الفصل 263 من القانون الجنائي على معاقبة من اهان أحدا من الموظفين العموميين اثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها ،فيكمن سبب ذلك في ان هؤلاء الموظفين العمومين عندما يقومون بمهامهم فانهم يستمدون سلطاتهم من القانون المخول لهم الصفة للقيام بهذه المهام التي تتعلق بالمصلحة ذات النفع العام "
  •         -قرار محكمة النقض تحت عدد  158-8 صادر بتاريخ 14-2- 2013في الملف الجنحي  عدد9449-9450-6-8-12منشور بمؤلف المنازعات الانتخابية في ضوء قرارات محكمة النقض ص 251.
وحيث تنص المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن " لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود".
 
 
وحيث تنص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن "لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
وحيث ينص الفصل 25 من الدستور على أن " حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها"
وحيث ينص الفصل 28 من الدستور على أن" للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة."
 
وحيث ان محكمتكم الموقرة برجوعها لمحضر الشرطة القضائية سيتأكد لها عدم وجود أي قول او فعل يستجمع عناصر الاهانة او يخل بالاحترام الواجب لسلطة المفوض العمومي ،ذلك ان التصريح المنسوب للعارض بأنه لا يعترف بوجود القرارلا يشكل اهانة بل تعبير عن موقف وحرية رأي وتعبير مكرسة دوليا ودستوريا وقانونيا ،لا يمكن الانتقاص منها او تجريمها باي حال من الاحوال لان المشرع اعتبر ان قرارات الادارة يمكن مواجهاتها بدعوى الشطط في استعمال السلطة،ومجرد عدم الاعتراف بالقرار لا يشكل فعلا جرميا لان لا يوجد أي قانون يلزم المواطنين بالاعتراف او بتقدير القرارات الادارية.
وحيث ان المحضر لا يوضح الطريقة الاحتقارية لتمزيق الورقة المدعاة ،مما يؤكد ان الواقعة مختلقة ومزعومة لانه حكم قيمة لعدمبيان شكل الطريقة ومفهومها حتى تتأكد المحكمة من حقارتها من عدمه
وحيث تبعا لذلك تكون عناصر الجريمة بوقائعها المادية أو بقصدها الجنائي غير متوافرة ويتعين التصريح بعدم مؤاخذته عنها.
 
 
 
 
 
 
  •         ثانيا- جريمة اتلاف وثيقة صادرة عن السلطات العمومية
 
حيث ينص الفصل 592 من القانون الجنائي على أنه "في غير الحالات المشار إليها في الفصل 276 فإن من يحرق أو يتلف عمدا بأي وسيلة كانت، سجلات أو أصول الوثائق المتعلقة بالسلطة العامة أو صورها الرسمية أو سندات أو حججا، أو سفتجة أو أوراقا تجارية أو بنكية متضمنة أو منشئة لالتزامات أو تصرفات أو إبراء، فإنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، إن كانت الأوراق المتلفة متعلقة بالسلطة العامة أو أوراقا تجارية أو بنكية، وبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، إن كانت أوراقا أخرى".
وحيث ان ادعاء اتلاف وثيقة  المنع مخالف لحقيقة الواقع لكون لو صحت الواقعة لكان الامر يتعلق بوثيقتين لان السلطة المحلية يستلزم ان تسلم لأي شخص وثيقة المنع وشهادة التسلم بما يفيد التوصل ،والإدارة تدعي ان الاتلاف انحصر في وثيقة واحدة دون بيان مصير الثانية ،لان من يتلف وثيقة سيتلف جميع ما توصل به ان كان للأمر محل ،وهو الشيء غير الثابت في النازلة .
وحيث ان اتلاف وثيقة تتطلب ان تكون الوثيقة تتعلق بالمعني في حين ان العارض لا علاقة له تنظيمية بذلك التكريم ،والمشرع ربط جريمة الاتلاف بعنصر الصفة ،ومن لا صفة له في تسلم الوثيقة لا يعاقب ان اتلفها  لأنه لا عمد له .
وحيث ان أي تعسف في تفسير هذه الجريمة وتوسيع نطاقها هو بمثابة اعتداء على حرية التعبير ويجب فهم عناصرها على ضوء هذا الفهم السليم بانها مجرد استثناء لا يجب التوسع في تفسيرها
وحيث ان علة المشرع في تجريم الاتلاف هو ضياع الورقة وعدم إمكانية إصدارها مرة ثانية ،اما الوثيقة فهي مجرد صورة تحتفظ الإدارة المصدرة لها بنسخة منها ولا ضرر من اتلافها او تمزيقها .
وحيث انه لا وجود لوثائق ادارية مقدسة حتى يمكن اطلاق صفة القدسية عليها،ناهيكم انه عمل باطل وغير قانوني ولا قيمة قانونية له ،ولا عقاب على عمل باطل وغير مشروع،فالمشرع يربط الاتلاف بورقة صحيحة شكلا وموضوعا.
 
 
 
وحيث ان محكمتكم الموقرة برجوعها لوثائق الملف سيتأكد لها عدم وجود الوثيقة المدعى اتلافها ولو صورة شمسية منها مما يؤكد ان الامر يتعلق بوقائع غير صحيحة وباتهام غير مسند باي دليل
وحيث يجدر بنا ان نتوقف عند حالة وقعت في الولايات المتحدة الامريكية حينما مزقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي خطاب الرئيس ترامب ولم يثر هذا السلوك أي إشارة لا لمخالفة القانون ولا لقلة الاحترام بل هو تعبير عن سخط وتعبيرات نفسية لانه لا يمكن للقانون ان يجرم المشاعر.
 
وحيث تبعا لذلك تكون عناصر الجريمة بوقائعها المادية أو بقصدها الجنائي غير متوافرة ويتعين التصريح بعدم مؤاخذته عنها.
 
  •         ثالثا-مخالفة حالة الطوارئ الصحية
 
حيث نص المرسوم الصادر بتاريخ 20 مارس 2020 الخاص بإعلان حالة الطوارئ الصحية في مادته الثانية فقرة ج" على منع أي تجمع او تجمهر او اجتماع لمجموعة من الأشخاص مهما كانت الأسباب الداعية الى ذلك .ويستثنى من هذا المنع الاجتماعات التي  تنعقد لأغراض مهنية ،مع مراعاة التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات الصحية ".
وحيث ينص المادة 20 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "  لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية".
وحيث تنص المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق".
  • حيث ينص الفصل 29 من الدستور على أن "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات.
وحيث ان التجمع الذي كان يحضره العارض كان تجمعا مهنيا حقوقيا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وهو يدخل في باب الاستثناء وفقا للمادة الثانية المذكورة،كما أنه تجمعا جرت به الاعراف والعوائد الوطنية بمفهوم الفصل 11 من قانون التجمعات العمومية ولا نقاش حول شرعيته وصحته دستوريا ودوليا وقانونيا.
 
 
 
وحيث ان الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هو سنة كونية وعالمية ومناسبة حقوقية دولية لتكريم المرأة واحتفلت به جميع الدول ولم تمنع كورونا من الاحتفاء به بإقامة تجمعات في الشوارع والساحات العمومية على امتداد الأقطار والامصار
وحيث ان المغرب لم يشد على هذه القاعدة بحيث ان جميع المنظمات المدنية والحقوقية والمؤسسات والإدارات الرسمية احتفت به ،ولا يمكن ان يكون الاحتفاء بالعيد العالمي للمرأة جريمة ،لأنه ممارسة لحق دستوري ودولي بالتظاهر واستحضار المناسبات العالمية الحقوقية لا يمكن او لا يتصور ان يعتبر جريمة لان المملكة تؤمن بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا .
وحيث تبعا لذلك يتضح انعدام أي فعل مادي او قصد جنائي مما يجعل المتابعة الحالية غير مؤسسة وتستوجب التصريح بعدم مؤاخذة المؤازر عنها والتصريح ببرائته  منها
حيث تنص المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "
( 1 ) كلُّ شخص متَّهم بجريمة يُعتبَر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
( 2 ) 
لا يُدان أيُّ شخص بجريمة بسبب أيِّ عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكِّل جُرمًا بمقتضى القانون الوطني أو الدولي".
 
 
وحيث تنص المادة 9 الفقرة 4  من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على ان "لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني."
وحيث تنص المادة 14 الفقرة 2 من نفس المعهد على انه "من  حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا".
وحيث ينص الفصل 23 من الدستور على انه" لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته،إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.
قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان".
 
 
وحيث ينص الفصل 119 من الدستور على ان "يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي، مكتسب لقوة الشيء المقضي به".
وحيث تنص المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية على ان "لكل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية
يفسر الشك لفائدة المتهم".
وحيث ان كل  حكم واو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه
لئن كان من حق قضاة الموضوع تقدير الوقائع من حيث وجودها أو عدمها فان من حق محكمة النقض مراقبة هذه الوقائع لمراقبة صحة التكييف القانوني المطبق إليها.
لما لم تبين المحكمة العناصر المادية للجريمة قان قرارها يكون ناقص التعليل ومستوجبا للنقض
-قرار عدد 6774 الصادر بتاريخ 31/10/1983 ملف جنحي عدد 65520، منشورات بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 35و36 ص 213.
وحيث إن المؤازر نفى  في جميع مراحل البحث والمحاكمة اقترافهما للأفعال الجرمية موضوع المتابعة
وحيث ليس هناك بالملف ما يثبت ويعزز المتابعة.
 
 
وحيث إن العناصر التكوينية للجريمة منعدمة في النازلة لعدم ثبوت قيام  المؤازر باي عنصر مادي يشكلها بأي وجه من الوجوه أو اتجه قصدهما الجنائي إلى ارتكابها
وحيث إن القضاء دستوريا هو الحامي للحقوق والحريات والساهر على صيانة الامن القضائي  طبقا للفصل 117 من الدستور.
 
 
 
 
  لهذه الأسباب
ولغيرها من الأسباب التي يمكن لمحكمتكم الموقرة  أن تثيرها ولو تلقائيا
-يلتمس العارض  من المحكمة الموقرة بكل احترام :
-الحكم بعدم مؤاخذة المؤازر والتصريح ببراءته من اجل المنسوب إليه،وتحميل الخزينة العامة الصائر.
 
 
 
 
 



الخميس 6 ماي 2021

تعليق جديد
Twitter