MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



محكمة النقض في قرار مبدئي حديث تعتبر الإضراب وإن كان حق دستوري، فإن عدم تحديد مدته من طرف الأجراء يجعله تعسفا في استعمال الحق، مما ينفي عنه وصف المشروعية

     



محكمة النقض في قرار مبدئي حديث تعتبر الإضراب وإن كان حق دستوري، فإن عدم تحديد مدته من طرف الأجراء يجعله تعسفا في استعمال الحق، مما ينفي عنه وصف المشروعية
 اعتبرت محكمة النقض في قرارها رقم 314/2 الصادر بتاريخ 17/03/2021 في الملف الاجتماعي عدد 488/5/1/2020 أنه وبالرغم من طبيعته كحق دستوري، فإن عدم تحديد مدته من طرف الأجراء يجعله تعسفا في استعمال الحق، مما ينفي عنه وصف المشروعية. القرار قدم خلال افتتاح السنة القضائية، ضمن ما وصف بالقرارات المبدئية لمحكمة النقض، فيما يوحي بوجود توجه لاعتماده من طرف باقي محاكم الموضوع، في غياب صدور قانون ينظم الحق في الاضراب.

فقد تقدم أجير بمقال افتتاحي أمام  المحكمة الابتدائية بتمارة،  بتاريخ 01/06/2018، يعرض فيه أن كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها، مند سنة 1996، إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 18/05/2018، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المقررة قانونا، عن الطرد التعسفي. وأجابت الشركة المدعى عليها، بكون المدعي تغيب عن العمل بشكل غير مبرر، وتم إنذاره بشكل قانوني للرجوع الى العمل داخل أجل 24 ساعة، ولم يلتحق بالعمل إلا بعد مرور أسبوع من تاريخ الإنذار، أي خارج الأجل المحدد، مما تكون معه واقعة الطرد التعسفي منتفية، ملتمسة رفض الطلب.

وبعد انتهاء الإجراءات القضائية، استجابت المحكمة الابتدائية لطلب المدعي، وقضت بأداء الشركة المدعى عليها، للتعويضات المقررة عن الطرد التعسفي.

وبعد استئناف الحكم الابتدائي من طرف الشركة المدعى عليها، تمّ تأييده استئنافيا، فتقدمت الشركة من جديد بطلب لنقض القرار الاستئنافي أمام محكمة النقض.

توجه محكمة النقض

قضت محكمة النقض بإلغاء القرار الاستئنافي فيما قضى به من تعويضات لفائدة الأجير عن الطرد التعسفي، معتمدة على العلل التالية:

    ممارسة الإضراب وإن كانت حقاً دستورياً، بغرض الدفاع عن مصالح الأجراء المهنية في إطار التمثيلية النقابية، فإنه مع ذلك تبقى مشروطة بعدم التعسف في ممارسة ذلك الحق؛
    تأكيد الأجير بكونه لم ينقطع عن العمل، وانما كان مضربا عن العمل من تاريخ 09/05/2018 الى 18/05/2018، تنفيذا لقرار المكتب النقابي بخوض اضراب مفتوح مصحوب باعتصام داخل الشركة، يعتبر اقرارا منه بتغيبه عن العمل؛
    ممارسة الإضراب من دون تحديد مدته من شأنها أن تلحق الضرر بالمشغلة، ما دام أن ملف القضية خالٍ مما يفيد سبق وجود مفاوضات بخصوص الملف المطلبي بين الأطراف دون الوصول إلى أيّ اتّفاق”.

وعليه، خلصت المحكمة إلى أنّ عدم تحديد مدّة للإضراب عن العمل ينفي عنه وصف المشروعية ويعتبر تعسفاً، مما يجعل الأجير الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن العمل في حالة تغيّب عن العمل بشكل غير مبرر.



الجمعة 29 أبريل 2022

تعليق جديد
Twitter