MarocDroit Scientific Platform


أرشيف وجهة نظر

خطاب العرش لسنة 2026: نحو ترسيخ الدولة التنموية وتعزيز السيادة الاستراتيجية

قراءة في توقف تحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية لدى قباض الخزينة بعد صدور القانون رقم 14.25: فراغ إجرائي يهدد بسقوط الديون بالتقادم.

الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2027: قراءة في المرتكزات والرهانات

ألا يؤسس المحامون دولة داخل الدولة؟

المحاماة بالمغرب وسؤال الوجود، بين رسالة الدفاع وتغول التشريع

ملاحظات دستورية حول مواد التكوين المستمر في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة - المواد 41-42-43 : تجعل "فئة مفترَض فيها الكمال، وفئة مفترَض فيها النقص”

قراءة في الجوانب غير الدستورية لقانون تنظيم مهنة المحاماة للأستاذ محمد الهيني محام بهيئة الرباط، قاض سابق، خبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان

النظام الداخلي للبرلمان بعد الرقابة الدستورية: هل يؤدي الإخلال بمقتضياته إلى عدم دستورية القانون ؟ ملاحظات حول إجراءات إقرار القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة

مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة: حين يفتح المشرع الباب للأجانب ويُغلقه في وجه أبنائه المغاربة!

ملاحظات تقنية - قانونية حول مشروع القانون رقم 42.24 المتعلق بالأصول المشفرة



محكمة النقض تكرس حق المتابع أمام جهة تأديبية في إثارة تجريح الهيأة أو رئيسها استنادا للقواعد العامة متى كان التجريح غير منظم بنص خاص في قانون الهيئة المعنية.

     

القاعدة

حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن ذلك أنه لما كان الهدف من تجريح القاضي أو الحاكم إبعاده عن النظر في القضية حتى لا يصبح خصما وحكما في القضية، وبذلك تتوفر في المحكمة صفة المحاكمة العادلة لتحقيق هدف أساسي وهو كفالة حق الدفاع، وبذلك يجب أن تتوفر لدى الأطراف أمام هيئة تبت في تأديبهم كما هو الشأن في هيئة المحامين التي تنعقد للنظر في المنسوب إليهم، وتفرض في حقهم عقوبات قد تصل إلى العزل إمكانية الطعن في الأشخاص الذين نصبهم المشرع دون حق اختيار من هؤلاء المتابعين عن طريق تجريحهم إذا لم تتوفر فيهم شروط إصدار حكم عادل، وفي النازلة من الثابت أن الطاعن تمسك أمام قضاة الاستئناف بل وأرفق مقاله الاستئنافي المرفق الثامن بنسخة من طلب التجريح في شخص النقيب وأحد الأعضاء وهو الأستاذ ... الذي شارك في إصدار المقرر التأديبي، وكان هذا الطلب قد وضع بمكتب الهيئة بتاريخ 3/7/2003 ولم تصدر الهيئة مقررها إلا بتاريخ 10/10/2003،فكان بذلك القرار المطعون فيه باعتباره أن قواعد مهنة المحاماة تتنافى مع مبادئ التجريح غير معلل تعليلا كافيا، وبذلك وجب نقضه". ‎






محكمة النقض تكرس حق المتابع أمام جهة تأديبية في إثارة تجريح الهيأة أو رئيسها استنادا للقواعد العامة متى كان التجريح غير منظم بنص خاص في قانون الهيئة المعنية.

محكمة النقض تكرس حق المتابع أمام جهة تأديبية في إثارة تجريح الهيأة أو رئيسها استنادا للقواعد العامة متى كان التجريح غير منظم بنص خاص في قانون الهيئة المعنية.



الاحد 24 يناير 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"