MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


مجلس العائلة على ضوء مدونة الأسرة والمرسوم المنظم له

     

ذ. مصطفى بوزغيبة

باحث بمركز الإمام الجنيد

للدراسات والبحوث الصوفية المتخصصة



مجلس العائلة على ضوء مدونة الأسرة والمرسوم المنظم له
تعتبر الأسرة مؤسسة من المؤسسات المجتمعية الهامة، فإذا صلحت صلح المجتمع كله وإذا فسدت فسد المجتمع كله، من هذا المنطلق، اهتم المشرع المغربي بتنظيم شؤون الأسرة في إطار مدونة قانونية شرعية وواقعية، تراعي حاجات الأسرة المغربية وتطلعاتها، كما عمل المشرع المغربي على الحفاظ على هذا النسيج الهام والدفاع عن مصالحه، وذلك باعتماد على مجموعة من الآليات والتدابير للحيلولة دون تمزق وانحلال هذه الرابطة الهامة من جهة، ومن جهة أخرى مساعدة القضاء على آداء مهمته في أحسن الظروف وأتمها من أجل التطبيق السليم لمدونة الأسرة.

وفي هذا السياق تم إحداث مجلس العائلة بموجب المادة 251 من م أ في الفقرة الثانية، والتي تنص: "على إحداث مجلس للعائلة تناط به مهمة مساعدة القضاء في اختصاصاته المتعلقة بشؤون الأسرة".

هذه الآلية الجديدة، التي وضعها المشرع المغربي، تساعد القضاء في كل ما يتعلق بشؤون الأسرة.

وسنحاول في هذا المقال الحديث عن مجلس العائلة وفق التصميم التالي:

1- الإطار القانوني لمجلس العائلة.
2- تكوين مجلس العائلة.
3- اجتماع مجلس العائلة.
4- مهام وصلاحيات مجلس العائلة.
أ‌-مهام وصلاحيات رئيس مجلس العائلة.
ب- مهام وصلاحيات مجلس العائلة.
خاتمة:

1. الإطار القانوني لمجلس العائلة:

أصدر المشرع المغربي قانون رقم: 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، ومرسوم رقم:2.04.88 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1425هـ الموافق ل14 يونيو 2004م الذي بموجبه تم نسخ مقتضيات المرسوم رقم: 31/94/2 الصادر بتاريخ 23 رجب 1415هـ الموافق ل26 دجنبر 1994م. بشأن تكوين مجلس العائلة وتحديد مهامه واختصاصاته.

2. تكوين مجلس العائلة:

يتكون مجلس العائلة حسب المادة الأولى من مرسوم رقم: 02.04.88 من القاضي بصفته رئيسا،
الأب والأب أو الوصي أو المقدم
،
أربعة أعضاء يعينهم رئيس مجلس العائلة من بين الأقارب أو الأصهار بالتساوي بين جهة الأب وجهة الأم، أو جهة الزوج حسب الأحوال، وإذا تعذر توفرهم من الجهتين أمكن تكوينه من جهة واحدة
.
وحدد المرسوم في المادة الثانية، الشروط الواجب توفرها في أعضاء مجلس العائلة، والتي يجب على رئيس مجلس العائلة مراعاتها في التعيين، وهي: درجة القرابة ومكان إقامتهم حتى يسهل عليهم الحضور لاجتماعات المجلس، وسنهم ومؤهلاتهم ويُقصد بهذا الشرط: المؤهلات الثقافية والعلمية وخبرتهم بالواقع، وعلاقتهم بالأسرة ومدى استعدادهم للعناية بشؤونها وحرصهم على مصلحتها، على أن يكون هؤلاء الأعضاء كاملي الأهلية
.
هذه الشروط أساسية وهامة تتماشى مع فلسفة المشرع من تشريع مدونة الأسرة، حيث أن هذه الشروط تمكن من الأداء الجيد والفعال لمجلس العائلة من أجل حماية الأسرة من الشقاق والتصدع، ولم الشمل، والدفاع عن مصالح الأسرة، ومساعدة القضاء في مهامه، في إطار تشاركي وحبي وعقلاني
.
3. اجتماع مجلس العائلة:

يجتمع مجلس العائلة حسب م 4 من المرسوم الجديد بطلب من الأم، أو القاصر، أو المحجور، أو بمبادرة من الرئيس، أو بناء على طلب أحد أعضائه الآخرين، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
نستشف من خلال هذه المادة أن المجلس ليس له وقت محدد للاجتماع، بل ترك المشرع ذلك الأمر بناءا على طلب الأم أو القاصر أو المحجور أو بمبادرة من الرئيس أو بناء على طلب أحد أعضائه الآخرين، على أن يستدعي الرئيس أعضاء المجلس قبل التاريخ المحدد للاجتماع مع بيان موضوع الاجتماع ويوم وساعة ومكان انعقاده حسب الفقرة الثانية من م 4 من المرسوم الجديد.
والملاحظ في م 4 من المرسوم الجديد أن المشرع أعطى الحق للمحجور أن يطلب من القاضي عقد اجتماع مجلس العائلة، وهو ما لم ينص عليه المرسوم القديم
.
كما تجدر الإشارة، إلى أن المرسوم الجديد لم ينص على تحديد الأجل للاستدعاء أعضاء مجلس العائلة، وهي ثغرة ينبغي تداركها، لتفادي عرقلة سير مجلس العائلة، بخلاف المرسوم القديم الذي حدد الأجل في ثمانية أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع، في الفقرة الثانية من م
4.
في حالة تعذر حضور أعضاء مجلس العائلة، يمكن لهم إنابة غيرهم من الأقارب أو الأصهار بعد إذن رئيس مجلس العائلة، م 5 من المرسوم الجديد.

بعد عقد اجتماع مجلس العائلة، يتم تدوين نتائج أعماله في محضر يُحرره كاتب الضبط الذي يحضر الاجتماع في سجل خاص، ويوقع مباشرة عند انتهاء الاجتماع من طرف الرئيس والأعضاء، ويُشار إلى امتناع هؤلاء عند الاقتضاء أو إلى وجود مانع من التوقيع، م 6 من المرسوم الجديد.

4. مهام وصلاحيات مجلس العائلة:


أ‌- مهام رئيس مجلس العائلة:

تتحدد مهام وصلاحيات رئيس مجلس العائلة فيما يلي:

 تعيين الأعضاء الأربعة لمجلس العائلة من بين الأقارب أو الأصهار بالتساوي بين جهة الأب وجهة الأم، أو جهة الزوج حسب الأحوال، وإذا تعذر توفرهم من الجهتين أمكن تكوينه من جهة واحدة. حسب م1 من المرسوم رقم 2.04.88.

 تغيير عضو من أعضاء مجلس العائلة عند الاقتضاء، حسب م 3 من المرسوم رقم 2.04.88.

 الدعوة إلى عقد الاجتماع كلما دعت الضرورة، على أن يتم ذلك قبل التاريخ المحدد للاجتماع مع بيان موضوع الاجتماع، ويوم وساعة ومكان انعقاده، حسب م 4 من المرسوم رقم 2.04.88.

 إعطاء الإذن لأعضاء مجلس العائلة عند تعذر حضورهم بأن ينيبوا عنهم غيرهم من الأقارب أو الأصهار، حسب م 5 من المرسوم رقم 2.04.88.

 التوقيع على محضر اجتماع مجلس العائلة الذي يحرره كاتب الضبط، حسب م 6 من المرسوم رقم 2.04.88.

ب‌- مهام وصلاحيات مجلس العائلة:

كانت مهام وصلاحيات مجلس العائلة في المرسوم القديم جد محدودة، وحاولت م أ توسيع هذه المهام والصلاحيات بموجب الفقرة الثانية من م 251 التي نصت على ما يلي: "يحدث مجلس للعائلة، تناط به مهمة مساعدة القضاء في اختصاصاته المتعلقة بشؤون الأسرة". كما نصت الفقرة الثانية من م 7 من المرسوم الجديد مؤكدة ما جاء في م أ: "يقوم مجلس العائلة بالتحكيم لإصلاح ذات البين، وبإبداء رأيه في كل ما له علاقة بشؤون الأسرة".

فبالإضافة إلى التوسط في حل الخلافات والمشاكل بين الزوجين، لتفادي الطلاق خصوصا مع تواجد أبناء، حسب الفقرة الثانية من م 82 من م أ والتي تنص على ما يلي: "للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين. وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما". يمكن لمجلس العائلة أن يبث في عدة قضايا تهم شأن الأسرة، من ذلك حماية مصالح القاصرين ورعاية شؤونهم، من خلال تقديم ملاحظات للقاضي المكلف بشؤون القاصرين، تهم تقدير النفقة اللازمة للمحجور، واختيار السبل والوسائل التي تضمن حسن تكوينه وتوجيهه التربوي، و وتدبير وإدارة أمواله، بعد الانتهاء من الإحصاء .

كما يمكن لمجلس العائلة، حسب م 268 من م أ عند الاقتضاء، أن يقترح على القاضي المكلف بشؤون القاصرين مصاريف وتعويضات المترتبة عن تسيير أموال المحجور.

والملاحظ أن مدونة الأسرة أعطت بعض مجالات التي يتدخل فيها مجلس العائلة لا تعدو أن تكون إلا أمثلة، وإلا فإن كل من م أ والمرسوم الجديد وسعا من نطاق النظر لمجلس العائلة، وهو النظر في كل ماله علاقة بشؤون الأسرة ويخدم مصالحا.

ورغم هذه الصلاحيات الموسعة فإن مهامه استشارية فقط، حسب الفقرة الأولى من م 7 من المرسوم الجديد.

وتشير المادة 8 من المرسوم الجديد إلى صرف النظر عن استشارة مجلس العائلة بعد استنفاذ جميع الوسائل لتكوينه.

خاتمة

وفي الختام، فإن مجلس العائلة، يعد آلية من الآليات الهامة والأساسية في حفظ وتعهد شؤون الأسرة والدفاع عن مصالحها، وكنا نأمل أن تكون مهمته أكبر من استشارية؛ لكي يكون له دور كبير وجوهري، في حل النزاعات والخلافات، والدفاع عن مصالح الأسرة بروح من المسؤولية والنزاهة، وكذا تخفيف الضغط على القضاء، من أجل ضمان سلامة تطبيق روح وفلسفة ما جاءت به مدونة الأسرة.

المراجع المعتمدة:

- مدونة الأسرة مع نصوصها التنظيمية، مراجعة وتحيين: وفاء فارس، ط2، ماي 2008م futur objectif مطبعة إمسونو.
- مرسوم رقم:2.04.88 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1425هـ الموافق ل14 يونيو 2004م. الجريدة الرسمية عدد: 5223، ص: 2671-2672.
- مرسوم رقم: 31/94/2 الصادر بتاريخ 23 رجب 1415هـ الموافق ل26 دجنبر 1994م. الجريدة الرسمية عدد: 4292، ص: 212.


لتحميل النسخة الحاملة للهوامش




السبت 28 يناير 2012
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026