MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


ماستر العقود و العقار: مناقشة رسالة تحت عنوان حماية المستهلك من الإشهار الكاذب تحت إشراف الدكتور إدريس الفاخوري

     

جامعة محمد الأول
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
وجدة

شعبة القانون الخاص
ماستر: قانون
العقود والعقار


رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون
العقود والعقار

في موضوع:
حماية المستهلك من الإشهار الكاذب

من إعداد الطالب :
ياسين الطاوس


تحت إشراف الدكتور :
الدكتور إدريس الفاخوري

أعضاء لجنة المناقشة:

- الدكتور إدريس الفاخوري.......................................... رئيسا ومشرفـا
- الدكتور عبد العزيز حضري......................................... عـــــــــــــضوا
- الدكتور محمد شهيب ................................................ عــــــــــــضوا






السنة الجامعية: 2012-2013



ماستر العقود و العقار: مناقشة رسالة تحت عنوان حماية المستهلك  من الإشهار الكاذب تحت إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
تقديم الباحث لموضوع الرسالة أثناء المناقشة

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد:

يشرفني أن أتقدم بجزيل الشكر وصادق الامتنان المقرونين بالتقدير والاحترام لأستاذي الفاضل الدكتور إدريس الفاخوري الذي تفضل بقبول الإشراف على هذه الرسالة والذي لم يتوان عن تقديم الدعم لي طيلة مراحل التكوين، رغم ضيق وقته وتعدد انشغالاته، فكان لي بعد الله عز وجل خير معين وأقوى سند لإخراج هذا البحث إلى حيز الوجود.

كما أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى أستاذي الفاضل الدكتور عبد العزيز حضري على قبوله تحمل عبء قراءة هذه الرسالة لتقويم ما اعوج فيها وما شابها من أخطاء، كما لا يفوتني أن أشكر أستاذي الجليل الدكتور محمد شهيب الذي تفضل بدوره على تحمل مشقة قراءة هذه الرسالة وعلى كل ملاحظاته القيمة والتي لا شك أنها سوف تغني هذا البحث.

كما اغتنم هذه الفرصة لأتوجه بأسمى عبارات الشكر وعظيم الامتنان لأستاذتي الفاضلة الدكتورة دنيا مباركة، منسقة ماستر قانون العقود والعقار، وإلى كافة أعضاء الفريق البيداغوجي على كل ما قدموه من تضحيات في سبيل التكوين الجاد والتأطير المحكم لطلبة هذا الماستر.

فجزاهم الله عنا خير الجزاء، ومتمنياتي لهم بموفور الصحة وبدوام العمر والعافية.

وعلاقة بموضوع البحث المعنون "بحماية المستهلك من الإشهار الكاذب"، فإن الإشهار يعتبر سوقا مستقلا بذاته في المنظومة الاقتصادية، إذ يعد في الوقت المعاصر من أهم وسائل الدعاية للمنتجات والخدمات.

إلا أن هذه التقنية قد يتم استغلالها بسوء نية من قبل بعض المشهرين لتمرير لوحات اشهارية قصد تضليل المستهلك ودفعه إلى التعاقد، الأمر الذي دفع بالمشرع المغربي بعدما كان ينظم العلاقات التعاقدية بين المهني والمستهلك في إطار القواعد العامة، إلى إصدار القانون رقم 31.08المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

وقد تميز هذا القانون بتنظيم وضبط ومنع بعض الممارسات المؤثرة في التصرف الاستهلاكي، وعلى رأسها الاشهار الكاذب الذي من شأنه الإضرار بالمستهلك، وذلك من خلال ذكرهلحالات الاشهار الكاذب في المادة 21 من القانون31.08 بالإضافة إلى تنصيصه على عقوبات زجرية للحد من ظاهرة الاشهار الكاذب.

وتتمثل دواعي اختياري لموضوع حماية المستهلك من الاشهار الكاذب في الاعتبارات التالية: قلة الكتابات في هذا الموضوع، وكذا صدور القانون رقم 31.08الذي تطرق للإشهار الكاذب بشيء من التفصيل والبيان، فكان من الواجب القيام بدراسة على ضوء المستجدات التي جاء بها هذا القانون.

والإشكالية المحورية للموضوع تتمثلفي: إلى أي حد تمكنت القواعد العامة والقانون رقم 31.08 من توفير حماية فعالة للمستهلك من الإشهار الكاذب؟
وللإجابة على هذه الإشكالية وغيرها من التساؤلات المتفرعة ارتأيت تقسيم الموضوع كما يلي:

الفصل الأول: الإطار العام للإشهار
الفصل الثاني: حماية المستهلك من الإشهار الكاذب 

وختمت هذه الرسالة ببعض التوصيات والتي تتجلى فيما يلي:

- الإسراع  في إصدار باقي النصوص التنظيمية المطبقة للقانون رقم 31.08، لأنه بدونها ستظل بعض مواد هذا القانون معطلة التطبيق.

- إعادة النظر في العقوبات الزجرية التي جاء بها القانون رقم 31.08 والمتعلقة بالإشهار الكاذب.

- ا لسماح للهيئة العليا للاتصال السمعي- البصري، بإجراء مراقبة قبلية على الوصلات الإشهارية قبل بثها واذاعتها لتحديد مدى مطابقتها للواقع والقانون وصحة ما تضمنته من بيانات.
 
 
 
 








الاحد 14 يوليو 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026